الملك يبعث برقية تهنئة مختصرة إلى إدريس لشكر في صيغة بروتوكولية مغايرة للبرقيات السابقة    مولاي الحسن يترأس حفلا على شرف أعضاء المنتخب الوطني بطل العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة    استقبال شعبي جماهيري بالرباط ل"أشبال الأطلس" أبطال العالم لأقل من 20 سنة    فرنسا تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعم لسيادة المغرب على صحرائه    دوري أبطال أوروبا.. بايرن يحافظ على سجله المثالي بفوز كبير على بروج    جلالة الملك: عبد القادر مطاع قامة مبدعة تركت أثرا كبيرا في الفن المغربي    استقبال شعبي جماهيري بالرباط ل"أشبال الأطلس" أبطال العالم لأقل من 20 سنة    رئيس النيابة العامة: ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وشفافية التدبير مدخل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة    Mocci يكشف عن أغنيته الجديدة "Tes7arni" بين العاطفة والقوة    محكمة العدل الدولية تقول إن إسرائيل لم تثبت أن بعض موظفي الأونروا أعضاء في حماس    العدالة والتنمية يتحفظ بخصوص دعم الحكومة لترشح الشباب المستقل    تقرير يسجل ارتفاع معدل التضخم مقارنة ب2024    تراجع أسعار بعض الخضر واستقرار الفواكه بسوق الجملة بالدار البيضاء    "الجوائز الكاف".. بونو والمحمدي ينافسان على جائزة أفضل حارس أفريقي    حكيم زياش يوقّع للوداد    ريال مدريد يضع عثمان معما تحت المجهر .. مواهب المنتخب الوطني للشبان تخطف أنظار العالم    في ثاني مباريات بالمونديال المنتخب الوطني للسيدات لأقل من 17 سنة ينهزم أمام إيطاليا    مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح في انهيار منزل بالمدينة القديمة بالدار البيضاء    مشروع قانون المالية 2026 يسعى لتحصيل مزيد من الضرائب دون تخفيف كلفة المعيشة    اتحادات المقاولات بالمغرب وإسبانيا والبرتغال تنشئ لجنة مشتركة لتعزيز أثر تظاهرة كأس العالم 2030    دار الراوي تحتفي برواية «حساء بمذاق الورد» للكاتب سعيد منتسب    في الذكرى80 لرحيل الشاعر العراقي معروف الرصافي    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    لقاءات تجارية تجمع تعاونيات مغربية وفعاليات دولية بمعرض أبوظبي للأغذية    الدعم العمومي لغاز البوطان يتجاوز نسبة 55% من سعر البيع بالمغرب    نصف طلبة الجامعات المغربية يدرسون العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية    "سخاروف" تكرم صحافيين مسجونين    التنافس يطبع نهائيات "تحدي القراءة"    "المدى" تحتفي بخريجي أكاديمية الفنون    المجلس الأعلى للسلطة القضائية يفصل بيانات قضايا الطلاق في المغرب    تكريم "جمال سليمان" وعروض أولى وخاصة بمهرجان الدوحة السينمائي    رسميا.. ملعب الأمير مولاي عبد الله معقل مباراة الجيش الملكي و حرية الغيني    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    التكلفة الإجمالية للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بلغت ما يفوق 17 مليار درهم (برادة)    260 سنة سجنا في حق 33 متهما بأحداث العنف التي رافقت احتجاجات "جيل زِد" بسوس ماسة    الملك محمد السادس يأذن بنشر فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة    بكين تستضيف جلسة خاصة لتخليد ذكرى عودة تايوان إلى الوطن الأم    الصين تختبر أسرع قطار فائق السرعة في العالم ب 453 كيلومتر في الساعة    كيوسك الأربعاء | المنتجات المغربية تدخل 24 سوقا إفريقيا بدون رسوم    وزير الصحة يرد على جدل ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات الطبية    الإمارات: طبعنا العلاقات مع إسرائيل لتغيير طريقة التفكير في المنطقة    متحف اللوفر في باريس يعيد فتح أبوابه أمام الجمهور ثلاثة أيام بعد تعرضه لعملية سطو    التخريب يستنفر أمن مرس السلطان    انطلاق المنظومة الجديدة للدعم المباشر للمقاولات الصغرى والمتوسطة في 2026    فنانون من 12 دولة يثرون الدورة 14 لمهرجان العرائش الدولي    مجلة ليكسوس تدخل تصنيفات معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي"    اصطدام حافلتين يسلب حياة العشرات في أوغندا    إسرائيل تتعرف على "جثتي رهينتين"    تخفيضات الميزانية تهدد جهود الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بالعالم    إدريس لشكر… قائد التجديد وواضع أسس المستقبل الاتحادي    ندوة تبرز الاحتفاء القرآني بالرسول    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    ساعة أمام الشاشة يوميًا تخفض فرص التفوق الدراسي بنسبة 10 بالمائة    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الواقع القانوني الراهن للتفتيش الإداري للمحاكم بالمغرب
نشر في هسبريس يوم 02 - 12 - 2018

"يقصد من تفتيش المحاكم بصفة خاصة تقييم تسييرها وكذا تسيير المصالح التابعة لها والتنظيمات المستعملة وكيفية تأدية موظفيها من قضاة وكتاب الضبط لعملهم"، هذا هو التعريف الذي أعطاه قانون التنظيم القضائي للمملكة الذي يعود إلى سنة 1974، والذي أرهقته كثرة التعديلات بفعل السنوات الكثيرة التي عمرها، ومؤخرا تهدمت الكثير من مواده بسبب الإلغاء بقوانين أخرى والتغييرات التي عرفها القضاء بمقتضى دستور 2011، ومع ذلك ما يزال هذا القانون أو جزء منه ساري المفعول إلى الآن.
لكن بقاء سريان هذا القانون إلى الآن بالشكل المبين أعلاه خلق وضعية تشريعية هجينة كان لها تأثير على إدارة المحاكم بفعل الازدواجية الناجمة عن الفصل بين التفتيش القضائي، الذي تحدثنا عن وضعيته الراهنة في الجزء الأول من هذا المقال، والتفتيش الإداري الذي نخصص له هذا الجزء؛ ذلك أنه كان المفروض أن تصدر القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية وقانون التنظيم القضائي وقانون التفتيش القضائي في آن واحد، إلا أن ذلك لم يحصل، بل صدر فقط قانونا السلطة القضائية (النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية)، وبقي قانون التنظيم القضائي عالقا بالبرلمان مند يونيو 2016.
فما هي إذن الوضعية الراهنة للتفتيش الإداري بالمغرب؟ وما هو الإطار القانوني المنظم لها؟ ذلك ما سنقف عنده في النقطة الثانية موضوع الجزء الثاني من هذا المقال.
ثانيا: التفتيش الإداري الراهن للمحاكم وإطاره القانوني
أصبح التفتيش الإداري إبان صدور القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 15-03-2016 بعد مصادقة المجلس الدستوري عليه ودخوله حيز التنفيذ بتاريخ 06-04-2018 يوم تنصيب المجلس، محل تساؤل قانوني كبير، على اعتبار أن المفتشية العامة الوحيدة التي كانت بوزارة العدل وكانت لها اختصاصات تفتيش المحاكم بما تتضمنه من قضاة وموظفين لم تعد موجودة بعد نص القانون المذكور قبله على خضوع المتفشية العامة للشؤون القضائية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبعدما تم تعيين المفتش العام وفق ما سبق بيانه في الجزء الأول من هذا المقال، وجوهر الإشكال الذي حصل هنا يتعلق بالإطار القانوني الذي يحدد وجود متفشية عامة تابعة لوزرة العدل تتولى تفتيش الجانب الإداري والمالي للمحاكم.
وفي الواقع وأثناء النقاشات العامة، كان اتجاه وزارة العدل واضحا ومعلوما للجميع بكونها تتجه إلى العمل بنظام التفتيش المزدوج (إداري-قضائي)، وقامت بالتنصيص على صلاحيات التفتيش الإداري بشكل مفصل في مشروع قانون التنظيم القضائي الجديد، إلا أن عدم صدور هذا القانون بالموازاة مع استقلال المفتشية العامة للشؤون القضائية جعلها في فراغ قانوني حول هذا الجانب، وحتى قانون التنظيم القضائي القديم لسنة 1974 الذي مازال معمولا به لا يمكن أن يسعفها كثيرا، لأنه مازال ينص على مقتضيات تتعلق بالتفتيش القضائي، من قبيل أن يكون المفتش قاضيا بمحكمة النقض وعلى تفتيش الموظفين والقضاة.
ولذلك يمكن القول إن المفتشية العامة لوزارة العدل مازالت بدورها–وعلى غرار مفتشية الشؤون القضائية-تعاني من فراغ قانوني يحدد المهام بشكل واضح فيما يخص تفتيش المحاكم، وليس المصالح المركزية والإدارية للوزارة، لأن هذا الأمر الأخير يتضمنه المرسوم المنظم لوزارة العدل الذي نص على وجود مفتشية عامة ضمن الهياكل الإدارية للوزارة (المادة الثانية من المرسوم)، لكن هذا المرسوم وحده لا يمكنه حل مشكلة الاختصاص لأنه لو كان الأمر كذلك لما تم التنصيص على صلاحيات المفتشية الإدارية في صلب مشروع قانون التنظيم القضائي، ولكون المادة الثالثة من المرسوم المحدد لاختصاصات وزارة العدل تحيل بدورها على التنظيم القضائي الذي كما سبق القول أصبح مشوها بعد إلغاء العديد من مقتضياته وعدم مسايرتها للمستجدات القضائية الجديدة بالمغرب.
ويبقى أن ما تقوم به الآن المفتشية العامة لوزارة العدل من أعمال هو-في نظري-من قبيل الاجتهاد المبني على ضرورة استمرار المرفق الإداري بالاعتماد على ما جرى به العمل وعلى نصوص عامة في بعض القوانين والمراسيم، أهمها في قانون التنظيم القضائي لسنة 1974، بما لا يتعارض مع وضعية القضاء بعد دستور 2011 وتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهذه الوضعية تعجلها محترزة كثيرا في عملها وتقتصر على الضروري منه فقط.
وإذا كانت هذه هي الوضعية القانونية الراهنة، فما هي الصلاحيات القانونية الممنوحة للمفتشية العامة في مجال التفتيش الإداري للمحاكم في ظل مشروع قانون التنظيم القضائي المنتظر؟
خصص مشروع قانون التنظيم القضائي للمفتشية العامة لوزارة العدل تسع مواد تحت عنوان التفتيش الإداري والمالي للمحاكم–عوض مادة واحدة في القانون الحالي-تضمنت منحها الصلاحيات الآتية:
- يمكنها القيام بمهام تفتيش مشترك بينها وبين المفتشية العامة للشؤون القضائية التابعة للمجلس (المادة 100 من المشروع).
- جعلها القانون خاضعة وتتبع مباشرة لوزير العدل وتقوم بمهامها استنادا إلى أمر الوزير في مهمة محددة أو بناء على شكاية أو وشاية تتعلق فيما قد ينسب للموظفين (المقصود الموظفين بالمحكم والمصالح الأخرى التابعة للوزارة) من أفعال قد تكون محل متابعة تأديبية، وتقوم بعملها بالتنسيق مع المسؤولين القضائيين والإداريين (المادتان 104 و105 من المشروع)، وتوجه تقاريرها وخلاصات التفتيش إلى الوزير مذيلة بنظرية المفتش العام (المادة 109 من المشروع).
- لا يمكن مواجهة المفتشين الذين يتبعون للمفتشية العامة لوزارة العدل بالسر المهني (الفقرة الأخيرة من المادة 105 من المشروع).
- أوجبت المادة 106 من المشروع على المسؤولين القضائيين والإداريين إخبارها بكل الوقائع والاخلالات المنسوبة للموظفين التي قد تشكل محل متابعة تأديبية.
- منح مشروع القانون للمفتشين صلاحيات واسعة في التحري والبحث، تتمثل في الاستماع إلى المسؤولين القضائيين والإداريين والموظفين (وإذا تعلق الأمر بضرورة الاستماع إلى قاض تتولى المفتشية العامة للشؤون القضائية التابعة للمجلس الاستماع اليه)، والاطلاع من جميع المؤسسات العامة والخاصة بما في ذلك الأبناك وشركات الاتصال على كل المعلومات التي تفيد البحث والتحري (المادة 107 من المشروع).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.