هزة ارضية تضرب سواحل الريف    بين الركراكي والكان .. أسرار لا تُروى الآن    إعلان العيون... الأقاليم الجنوبية حلقة وصل بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي ومجالا واعدا للاستثمار    فضيحة "وكالة الجنوب".. مؤسسة عمومية أم وكر مغلق لتبذير المال العام؟    مقتل ضباط جزائريين في إيران يثير تساؤلات حول حدود التعاون العسكري بين الجزائر وطهران    محمد أشكور عضو المجلس الجماعي من فريق المعارضة يطالب رئيس جماعة مرتيل بتوضيح للرأي العام    السلطات الإمنية تشدد الخناق على مهربي المخدرات بالناظور    أمن الناظور يحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية    حرب الماء آتية    رسميا .. الوداد يعلن ضم السومة    مأساة في طنجة.. وفاة طبيبة شابة بعد سقوط غامض من منزل عائلتها    توظيف مالي لمبلغ 1,72 مليار درهم من فائض الخزينة    زلزال بقوة 5.1 درجة يهز شمال إيران    خالد الشناق: المخطط الأخضر يجب أن يخضع للتقييم ولا شيء يمنع من انتقاده        مطيع يوصي بدليل وطني للجودة ودمج التربية الإعلامية في الأنظمة التعليمية    احتياجات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب تبلغ 11.8 ملايين دولار    بوعياش تلتقي أمين الأمم المتحدة    ترامب يمنح إيران مهلة أسبوعين لتفادي الضربة العسكرية: هناك "فرصة حقيقية" لمسار تفاوضي    بورصة البيضاء تغلق الأبواب بارتفاع    دعم "اتصالات المغرب" بتشاد ومالي    المغرب يخمد 8 حرائق في الغابات    وزير الماء يدق ناقوس الخطر: حرارة قياسية وجفاف غير مسبوق يضرب المغرب للعام السادس توالياً    وقفات في مدن مغربية عدة تدعم فلسطين وتندد بالعدوان الإسرائيلي على إيران    مدينة المضيق عاصمة الكرة الطائرة الشاطئية الإفريقية    باحثون إسبان يطورون علاجا واعدا للصلع    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    وليد الركراكي يكشف سر استمراره رغم الإقصاء ويعد المغاربة بحمل اللقب على أرض الوطن    نشرة إنذارية: طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء، وزخات رعدية اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة    معهد صحي يحذر.. بوحمرون يتزايد لدى الأطفال المغاربة بهولندا بسبب تراجع التلقيح    بعد وفاة بريطانية بداء الكلب في المغرب.. هل أصبحت الكلاب الضالة تهدد سلامة المواطنين؟    اجتماع إيراني أوروبي في جنيف وترامب يرجئ قراره بشأن الانخراط في الحرب    «علموا أبناءكم».. أغنية تربوية جديدة تغرس القيم في وجدان الطفولة    "الكاف" يعلن عن مواعيد وملاعب "شان 2024"    لفتيت يذكر الشباب باستمارة الجندية    أنامل مقيدة : رمزية العنوان وتأويلاته في «أنامل تحت الحراسة النظرية» للشاعر محمد علوط    عن "الزّلافة" وعزّام وطرفة الشّاعر عبد اللطيف اللّعبي    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة        الكاف يكشف روزنامة النسخة الجديدة لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    كارمن سليمان تفتتح مهرجان موازين بطرب أصيل ولمسة مغربية    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    كأس العالم للأندية.. ميسي ينقذ إنتر ميامي وسان جرمان يتعثر وأتلتيكو يرفض الاستسلام    تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024    مندوبية التخطيط: معدل التضخم خلال ماي سجل ارتفاعا ب0.4 في المائة    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    برلماني يطالب بالإعفاء الكلي لديون صغار الفلاحين    التكنولوجيا الصينية تفرض حضورها في معرض باريس للطيران: مقاتلات شبح وطائرات مسيّرة متطورة في واجهة المشهد    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدونة الأسرة وآلية الملاءمة بين الْمَدِّ والجَزْرِ
نشر في هسبريس يوم 12 - 04 - 2019

تعتبر الأسرة النواة الأولى للمجتمع وخليته الأساسية، وهي في علم الاجتماع إحدى الوحدات الأساسية للبناء الاجتماعي (الإستاتيكا الاجتماعية) حتى قيل "لا مجتمع ولا وطن بغير أخلاق ولا أخلاق بغير أسرة".
ونظرا لأهمية القوانين المنظمة للعلاقات الأسرية، فقد جعلها المغرب غداة استقلاله أولوية كبرى، فكانت مدونة الأحوال الشخصية سنة 1956 مرجعا للقضاة في أحكامهم المتعلقة بنظام الأسرة.
ولم تسلم بطبيعة الحال هذه المدونة من سهام النقد منذ الوهلة الأولى، إلا أن نبرة المطالبة بإعادة النظر فيها وتعديلها ستزداد ارتفاعا مع مطلع تسعينيات القرن الماضي من قبل الحركات النسائية، والمنظمات الحقوقية، وكذا باقي القوى الديمقراطية.
فجاءت تعديلات شتنبر 1993 على قَدَر، ولم ترق إلى مستوى تطلعات القوى الحقوقية، والديمقراطية فأعادتها جذعةً مرة أخرى، مطالبة بتعديلات أكثر عمقا واتساعا، تتفق والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وفي ضوء الاتفاقيات ذات الصلة التي صادقت عليها الدولة المغربية.
وفي سياق دولي عرف دينامية قوية في مجال حقوق الإنسان عامة، وحقوق المرأة خاصة، وألقى بظلاله الكثيفة على المجتمع المغربي، الذي دخل من خلال قواه الحية في تجاذبات سياسية، وحقوقية، وهوياتية حادة، انقشع غبارها عن مدونة الأسرة الحالية في فبراير 2004، التي اعتبرت- بحق- نقلة ًنوعية في سياق المبادرات الإصلاحية التي عرفها المغرب بقيادة الملك محمد السادس، وقفزةً نوعية كذلك في مجال التكريس القانوني للمساواة بين الرجل والمرأة.
وها نحن أولاء، وبعد عقد ونصف من الزمن، أمام أصحاب "عقيدة حقوق الإنسان بمفهومها الكوني" بأصواتهم العالية والغاضبة، يطالبون بتغيير شامل، وعميق لهذه المدونة، متكئين في ذلك على "مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية الذي أقره الدستور نفسه"، لا سيما أن المغرب صادق على جُلِّ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وكذا البروتوكولات الملحقة بها.
ومن ثم فإن الدولة المغربية ملزمة بملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بحسن نية، دون التذرع بقانونها الداخلي، كما تنص على ذلك اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات في مادتيها 26 و27.
لكن هل صحيح أن الدستور المغربي ينص ويقر مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية دونما قيد أو شرط؟ ثم ما هو المدى الذي استطاعه المشرع المغربي وهو يباشر آلية الملاءمة على مستوى مدونة الأسرة، بهدف مواكبة الحراك الحقوقي العالمي الذي يكرسه القانون الدولي لحقوق الإنسان؟!
الدستور المغربي ومبدأ سمو الاتفاقيات الدولية
لقد نصت الفقرة الأخيرة من ديباجة الدستور على "جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب، في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة".
من خلال هذا النص الدستوري يكون المشرع المغربي قد وضع إطارا لهذا السمو، يتمثل في أحكام الدستور، قوانين المملكة، والهوية الوطنية الراسخة، هذه الأخيرة التي وضحتها الديباجة نفسها وزادتها بيانا في موضع آخر، حيث جاء فيها "كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوؤ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها". ونفس الشيء قررته الفقرة الثالثة من الفصل الأول: "تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة تتمثل في الدين الإسلامي السمح...".
ومن خلال ما تقدم يتضح بأن النص الدستوري في حقيقته قيد مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية بقيود واشترط له شروطا جلية، بينة- منطوقا ومفهوما- سواء اعتمدنا في ذلك دلالة نصه أو عبارته أو إشارته أو اقتضائه!.
وهذا ما أكد عليه الخطاب الملكي في 17 يونيو 2011 حيث جاء فيه: "وفي هذا الصدد تمت دسترة سمو الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية ومساواة الرجل والمرأة في الحقوق المدنية وذلك في نطاق احترام أحكام الدستور وقوانين المملكة المستمدة من الدين الإسلامي". وعلى نفس النغمة عزف المجلس العلمي الأعلى، وهو مؤسسة رسمية يرأسها الملك باعتباره أميرا للمؤمنين.
فلا غرابة، إذن، أن يكتب أحد الباحثين المتخصصين، هو الدكتور محمد الساسي- وآخرون غيره- "بأن الدستور المغربي لا يأخذ بمبدأ سمو المواثيق الدولية لأن هذا السمو يكون على القوانين الداخلية، والحال أن الديباجة تنص على أن هذا السمو يمارس في نطاق القوانين الداخلية". ثم تساءل باستنكار: "فكيف يكون السمو عليها وفي نطاقها أيضا؟".
ومن ثم فإن أصحاب "عقيدة كونية حقوق الإنسان" ليس لهم الدفع بمبدأ سمو المواثيق الدولية بناء على الوثيقة الدستورية، فهم بذلك- في تقديري- يمارسون تدليسا واضحا لا يتفق والموضوعية التي يدعونها، والعلمية التي لا يفتؤون يتسربلون بلباسها البراق! فمثلهم في هذا كمن يقف على قوله تعالى: ﴿فويل للمصلين﴾، مُعْرضا عن الآية التي تليها فتكمل معناها وهي: ﴿الذين هم عن صلاتهم ساهون﴾. إلا أن من حقهم- في إطار حرية التفكير والتعبير- أن يطالبوا بما يرون من تعديلات، جزئية كانت أو عميقة شاملة، لكن بناء على مرجعيتهم "الكونية"، التي يعتبرها أكثر مَنْ في الأرض خصوصية غربية ألْبِست لباس العالمية، إذْ إن للغرب فيها مآرب أخرى!!
ومن ثم فإننا نفرق جيدا بين واقع الكونية- الذي ما هو إلا خصوصية غربية كما أسلفنا- ومبدأ الكونية الذي هو "حصيلة تأليف صريح بين الخصوصيات المختلفة". هذه الخصوصية التي يضعها المشرع المغربي نصب عينيه وهو يعالج آلية الملاءمة، وذلك ما سنعرض له في الفقرة الثانية.
الملاءمة بين الممكن وغير الممكن
لقد أظهر المشرع المغربي رغبة صادقة في اعتماده آلية الملاءمة بهدف تحيين الترسانة القانونية الوطنية، وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وإدخال معاييرها في المنظومة الوطنية على مستوى مختلف فروع القانون، ومن بينها مدونة الأسرة. وقد شمر المشرع عن ساعد الجد لتفعيل مبدأ المساواة بين الجنسين من خلال النصوص القانونية المؤطرة للعلاقة الزوجية، لكن في إطار الحضور القوي، والوازن للخصوصية الوطنية، المتمثلة في أحكام الشريعة الإسلامية التي لا يبغي الشعب المغربي في عمومه عنها بديلا. وهذا بالضبط ما جسده الدستور وأكد عليه من خلال الفصل 175 الذي جاء فيه: "لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي".
وهذا ما يجعلنا نقرر بكل ثقة أن المنهجية التي اعتمدها المشرع المغربي في تدبير عملية ملاءمة أحكام مدونة الأسرة مع التشريع الدولي المتعلق بحقوق الإنسان، إنما جاءت مبنية على قاعدة الخصوصية أولا والكونية ثانيا.
الأمر الذي لا يحتاج إلى كثير عناء لإثباته، فانظر مثلا إلى رعاية شؤون الأسرة، التي انتقل بها المشرع من رعاية الزوج منفردا، وفقا لمدونة الأحوال الشخصية الملغاة، إلى الرعاية المشتركة بين الزوجين على قاعدة التشاركية، وفقا للمادة 4 من مدونة الأسرة الحالية. وبمقتضى هذا التعديل أصبحت المرأة/ الزوجة تتقاسم وزوجها واجبات التسيير، والسهر على تنظيم شؤون الأسرة، انسجاما مع قوله تعالى: ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ (الشورى 38) وكذا الحديث النبوي الشريف: ﴿إنما النساء شقائق الرجال في الأحكام﴾. ولولا هذا السند الشرعي لما أقدم المشرع على هذا التعديل.
دليلنا في ذلك أن المشرع نفسه عندما واجه إجماع الفقهاء على أن نفقة الزوجية معقودةٌ أصالةً بجبين الزوج لا غير، وبالتالي فهو ملزم بها، اضطر- أي المشرع- إلى التخلي عن مبدأ المساواة بهذا الخصوص أو على الأقل جاء بها- أي المساواة -عرجاء، برجل واحدة، فأعرض بذلك عما هو مقرر في الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية "سيداو"، التي حثت في المادة 16 الدول الأطراف على "اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية"، حيث تضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة "نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة".
أما بخصوص تكثير سواد الأمة كغاية من غايات الزواج وفقا للمدونة الملغاة، فإن المشرع لم يجد صعوبة في التخلي عنه لصالح الملاءمة، حيث استند في ذلك على مشروعية العزل الذي أجازه النبي (ص) كما روى صحابته الكرام: "كنا نعزل على عهد النبي (ص) والقرآن ينزل"، وهو صورة من صور تنظيم النسل.
لكن في المقابل، وقف المشرع عاجزا ولم يستطع مواكبة المنظومة الكونية لحقوق الإنسان بخصوص تطور مفهوم الزواج، الذي يندرج ضمن قطعيات الشريعة الإسلامية، التي لا تقبل أي تأويل أو تحوير على الإطلاق، في حين لم َيعُد الزواج بالمفهوم الكوني قاصرا على الرابطة الزوجية بين الرجل والمرأة، بل انضافت إليه أشكال أخرى.
وفي هذا الإطار، وانسجاما مع الأساس الفكري والفلسفي المؤطر لحركة حقوق الإنسان ضمن المنظومة الكونية، اتجهت معاجم اللغة الإنجليزية، سواء في بريطانيا أو الولايات المتحدة أو كندا، نحو توسيع مفهوم ودلالة كلمة الزواج (Marriage) لتشمل أشكالا أخرى للاقتران، كزواج رجل برجل، وامرأة بأخرى. فعلى سبيل المثال لا الحصر، أصبح معجم "كامبريدج" (cambridge) يعرف الزواج بأنه "علاقة قانونية بين شخصين متزوجين" (Marriage꞉the legal relationship between two people who are married) وكما هو واضح، فإن منطوق ومفهوم هذا التعريف للزواج لم يُحدِّد ولم يشر إلى طبيعة أو جنس هذين الشخصين اللذين يرتبطان برباط الزوجية.
وبالعودة إلى المشرع المغربي، فقد قيد الحق في الزواج بالدين، كمانع من الموانع المؤقتة فيه، إذ ليس للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير المسلم، وليس للمسلم أن يتزوج بغير المسلمة، إلا أن تكون من أهل الكتاب، في حين أطلق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا الحق من كل قيد أو شرط في المادة 16.
وفي ختام ما قدمناه في هذا المقال على سبيل التمثيل لا الاستقصاء- والحال أنه لا يمكننا تناول كل المدونة بكتبها السبعة وموادها الأربع مائة، وإنما أطلقنا الكل ونحن نريد الجزء على طريقة المجاز المرسل كما هو في علم البيان-! نخلص إلى القول بأن المشرع المغربي لم يَأْلُ جهدا في العمل على الحد من التباعد بين التشريعين الوطني والدولي، ما لم يَحُلْ بينه وبين ذلك ثابت من ثوابت الشريعة الإسلامية، أو قطعي من قطعياتها.
وعلى العموم، فإن المشرع المغربي، وهو يبحر على متن مركب الملاءمة، بقي منسجما مع مقتضيات القانون الأسمى للبلاد، وكذا مع خصوصية المجتمع المغربي. أما بالنسبة للذين ينزعجون من ثنائية الخصوصية والكونية في مجال حقوق الإنسان، فإنني أَوَدُّ لَفْتَ عنايتهم إلى الاتفاقية الدولية الأكثر إثارة للجدل (سيداو)، التي لم يسعها إلا الاعتراف بالخصوصيات الوطنية كما هو مثبت في المادة 17، حيث نصت على ضرورة "إيلاء الاعتبار لتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية". أضف إلى ذلك التقرير الختامي للمؤتمر الدولي لحقوق الإنسان، الذي انعقد في فيينا سنة 1993، والذي نقرأ فيه: "إلا أنه يجب أن توضع في الاعتبار أهمية الخاصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية". ونفس الشيء سجلته ديباجة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بإحداث مجلس حقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.