أحداث نهائي كأس إفريقيا للأمم في الرباط .. "الكاف" تعاقب المغرب والسنغال        إيقافات وغرامات قاسية... الكاف يصدر العقوبات بشأن أحداث نهائي "الكان"    نهائي "كان 2025": عقوبات تطال السنغال والمغرب ولاعبين بارزين        عقوبات صارمة من الكاف بعد نهائي كأس إفريقيا 2025 بالمغرب    بعد انجراف للتربة.. تدخلات ميدانية تعيد فتح طريق كورنيش مرقالة بطنجة    رغم السقوط المدوي أمام الأرسنال... سيدات الجيش الملكي يرفعن راية العرب وإفريقيا في سماء    6 مليارات مشاهدة تُكرّس نسخة المغرب الأكثر متابعة في تاريخ كأس أمم إفريقيا    كريستين يشلّ حركة العبور البحري بين إسبانيا وطنجة    بعد تهديدات ترامب لإيران.. وزير الخارجية التركي يؤكد إستعداد طهران لإجراء محادثات حول برنامجها النووي    مجلس الحسابات يكشف متابعة 154 رئيس جماعة و63 مدير مؤسسة عمومية    رد قانوني حازم من المغرب على اتهامات رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم    السلطات ترفع حالة التأهب بعد ارتفاع منسوب وادي اللوكوس    افتتاح السنة القضائية الجديدة بمراكش    غياب أخنوش عن اجتماع العمل الملكي يكرس واقع تصريف الأعمال    سلطات مقريصات تتدخل بشكل عاجل عقب انهيار صخري بالطريق المؤدية إلى وزان    الناظور غرب المتوسط.. ركيزة جديدة للأمن الطاقي وسيادة الغاز بالمغرب    المال العام تحت سلطة التغول الحزبي: دعوة للمساءلة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    المجلس الأعلى للحسابات: ميزانية سنة 2024: ضغط على النفقات رغم تحسن في الموارد مما استلزم فتح اعتمادات إضافية بقيمة 14 مليار درهم    أكاديمية المملكة تُعيد قراءة "مؤتمر البيضاء" في مسار التحرر الإفريقي    المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون .. كيف يصاغ سؤال الهوية الشعرية وغنى المتخيل داخل الاختلاف    الأدب الذي لا يحتاج قارئا    التشكيلية المغربية كنزة العاقل ل «الاتحاد الاشتراكي» .. أبحث عن ذاتي الفنية خارج الإطار والنمطية والفن بحث دائم عن المعنى والحرية    إنزكان تختتم الدورة الأولى لمهرجان أسايس نايت القايد في أجواء احتفالية كبرى    المجلس الوطني..    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    بيت مال القدس يدعم صمود 120 عائلة    "العدالة والتنمية" يطلب رأي مجلس المنافسة حول قطاع الأدوية والصفقات الاستثنائية لوزارة الصحة    صعقة كهربائية تنهي حياة شاب ببرشيد    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    المغرب يرتقي إلى المراتب الثلاث الأولى بين الدول المستفيدة من التأشيرات الفرنسية في 2025    المهدي بنسعيد يلجأ إلى القضاء بعد حملة اتهامات وصفها بالكاذبة والمغرضة    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية    نشرة إنذارية.. أمطار قوية ورياح عاصفية الأربعاء والخميس بعدد من مناطق المملكة    محمد شوكي مرشحا لخلافة أخنوش على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار    الصين تسجّل 697 مليون عملية دخول وخروج خلال 2025    لأول مرة السيارات الكهربائية تتجاوز مبيعات البنزين    الجبهة المغربية لدعم فلسطين تعلن انخراطها في يوم عالمي للنضال من أجل الأسرى الفلسطينيين        الشرع في ثاني زيارة إلى موسكو لبحث العلاقات السورية الروسية مع بوتين والوضع في الشرق الأوسط    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    ترامب: دولة كوبا "على حافة الانهيار"    الذهب يواصل ارتفاعه الكبير متجاوزا 5200 دولار للمرة الأولى        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    كمين يسلب حياة عسكريين في نيجيريا    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    فرنسا.. الباحثة المغربية نبيلة بوعطية تحصل على جائزة أنسيرم عن أبحاثها في علم الوراثة    تافراوت تطلق أول "فرقة دراجين" لحفظ الصحة بالمغرب: استثمار في الوقاية ورقمنة للعمل الميداني    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المدور يكشف محاصرة الدستور المغربي لظاهرة "الترحال السياسي"
نشر في هسبريس يوم 08 - 05 - 2019

شهدت فترة ما قبل إقرار دستور 2011، ظهور مجموعة من السلوكات الحزبية الماسة بمبدأ تخليق الحياة السياسية ومصداقية ممارسة العمل السياسي، ومن أبرز هذه السلوكات ظاهرة "الترحال السياسي" أو ما يصطلح عليه بتغيير أو التخلي عن الانتماء السياسي، حيث أصبحت الأحزاب السياسية عبارة عن فضاءات مفتوحة يتنقل عبرها منتهزو العمل السياسي، طمعا في الوصول إلى السلطة بطرق ملتوية ومشبوهة؛ لتحقيق مصالحهم وأهدافهم الشخصية.
وفي هذا الإطار، ذكر رشيد المدور، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، من خلال مداخلته المعنونة ب "أية حصيلة للبرلمان في ضوء مستجدات الدستور: محاصرة ظاهرة الترحال السياسي أنموذجا": أن عدد انتقالات أعضاء البرلمان خلال الولاية التشريعية السادسة بلغ 102 انتقالا، وخلال الثلاث سنوات الأولى من الولاية التشريعية الثامنة بلغ عدد التغييرات 111 تغييرا، ويتعلق الأمر بما يناهز 80 برلمانيا: 45 في مجلس النواب، و35 في مجلس المستشارين.
وعليه، ونظرا لهذا السلوك المشين من تبعات وخيمة على المشهد السياسي، ومن أجل ضبط وتقنين الممارسة السياسية وإعطاء معنى ومغزى للأحزاب السياسية، عمل الدستور الجديد للمملكة وكذا القوانين التنظيمية ذات الصلة، على وقف ومنع هذا السلوك الذي ساهم في ضبابية الخريطة السياسية وضرب مصداقية العمل السياسي، وذلك من خلال التنصيص صراحة في صلب دستور 2011 وخاصة الفصل 61 منه على أنه "يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية."
وبناء على نظر وتحليل عميق، انطلق فيه المحاضر من السياق السياسي والإصلاحي الذي تمت في إطاره المراجعة الشاملة للدستور في 2011، ومن خلال قراءة تركيبية للفصل 61 من الدستور المذكور في علاقته بسائر فصول الدستور الأخرى، بين الأستاذ المدور، وهو العضو السابق بالمجلس الدستوري، أن المشرع الدستوري لم يقصد فقط محاصرة ظاهرة "الترحال السياسي" في حد ذاتها، وإنما توخى هدفا أكبر من ذلك بكثير هو : صيانة وحماية التداول الديمقراطي على السلطة، باعتباره أهم ترجمة لإضافة صفة "البرلمانية" إلى الملكية الدستورية الديمقراطية الاجتماعية.
وفي سياق هذا التحليل، بيّن المدور: أن ظاهرة "الترحال السياسي" إنْ استمرت على النحو الذي كانت عليه؛ فإنها ستشكل، من جهة أولى، تهديدا للأحزاب السياسية التي عمل المشرع الدستوري على تقوية دورها، الذي لم يعد منحصرا في مجرد تأطير المواطنين، وإنما انتقل إلى العمل والسعي للمشاركة في ممارسة السلطة، ومن جهة أخرى، تهديدا حقيقيا سواء للأغلبية البرلمانية المساندة للحكومة أو للمعارضة، التي توخى منها النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية، الأمر الذي يأتي بالإبطال على ما توخاه المشرع الدستوري من دسترة التناوب الديمقراطي على السلطة، بموجب الفصل 47 من الدستور، ومن اعتباره المعارضة مكونا أساسيا في مجلسي البرلمان، بمقتضى الفصل 60 من الدستور.
وارتباطا بهذا الأفق الواسع في النظر إلى الفصل 61 من الدستور، ذكر رشيد المدور ، في مداخلته خلال الندوة التي نظمت من طرف الجمعية المغربية للقانون الدستوري يومي 02 و03 من ماي الجاري، تحت عنوان "دستور 2011 نحو عقد من التفعيل والممارسة المؤسساتية: أية حصيلة، أي تقييم وأية آفاق"، أن المجلس الدستوري، بمناسبة ممارسته لاختصاص الرقابة الدستورية، أوّل أحكام الفصل 61 من الدستور تأويلا ديمقراطيا، يزاوج بين اعتباره مدخلا من مداخل بناء الدولة الديمقراطية الحديثة وتوطيد وتقوية مؤسساتها، ومرتكزا للمشاركة والتعددية والحكامة الجيدة التي تتلازم فيها الحقوق والواجبات المواطنة.
وفي هذا الصدد، قال: إن المجلس الدستوري اعتبر أن الفصل 61 من الدستور يتضمن بوضوح مبدأ الوفاء السياسي من قِبل المنتخبين تجاه ناخبيهم من خلال الهيئات السياسية التي ترشحوا باسمها، في نطاق تعاقد معنوي بين الطرفين، وبناء على قراءة تركيبية لفصول الدستور اجتهد اجتهادا نوعيا، حين صرح بدستورية المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية التي عممت التجريد من صفة عضو على كل من تخلى عن الانتماء للحزب السياسي الذي تم الترشح باسمه للانتخابات في مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية.
وحماية لحقوق المنتخب اعتبر المجلس الدستوري، أن التخلي المتحدث عنه في الفصل 61 هو التخلي الإرادي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، وبالتالي صرح بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات من أنه "يعتبر عضو مجلس الجهة من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية"؛ لأنه يشكل مساسا بالانتداب الانتخابي لهذا العضو.
وإضافة إلى ذلك، حذر المجلس الدستوري من اعتبار إعادة تشكيل الفرق والمجموعات النيابية الذي يكون في السنة الثالثة عند دورة أبريل ولما تبقى من الفترة النيابية، فرصة تتيح للبرلمانيين الانخراط في فرق أو مجموعات نيابية غير تلك التي شاركوا في تأليفها في مستهل الفترة النيابية، وذلك تحت طائلة تطبيق أحكام الفصل 61 من الدستور.
وفي الأخير، عرض حصيلة الإحالات على القضاء الدستوري، التي جاءت تطبيقا للفصل 61 من الدستور؛ حيث ذكر أنه أحصى 12 إحالة فقط، لم يقض فيها المجلس الدستوري بإثبات التجريد إلا في سبع حالات فقط.
ومن خلال المقارنة بين ما كانت عليه ظاهرة «الترحال السياسي» قبل دستور 2011 وما أصبحت عليه بعده، خلص الأستاذ المدور إلى أن هذا الدستور أسهم، من دون شك، بشكل فعال وناجع في محاصرة ظاهرة "الترحال السياسي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.