المشاركون في مؤتمر التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء يقومون بزيارة لميناء الداخلة الأطلسي    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    نجاح باهر للنسخة الثامنة من كأس الغولف للصحافيين الرياضيين الاستمرارية عنوان الثقة والمصداقية لتظاهرة تراهن على التكوين والتعريف بالمؤهلات الرياضية والسياحية لمدينة أكادير    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي: "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تُعطي الضوء الأخضر لتفعيل "رسمية الأمازيغية"
نشر في هسبريس يوم 06 - 09 - 2019

أعطت المحكمة الدستورية الضوء الأخضر لنشر القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في الجريدة الرسمية من أجل تطبيق مقتضياته، بعد ثماني سنوات من دسترة هذه اللغة سنة 2011.
وقالت المحكمة في قرارها، الصادر اليوم الجمعة، إن مواد القانون التنظيمي مطابقة للدستور، لكنها قدمت تفسيرات لعدد من المواد التي كانت مثار جدل من طرف عدد من الفاعلين المدنيين المهتمين بملف الأمازيغية.
وتختص المحكمة الدستورية، وفق الفصل 132 من الدستور، في البت في مدى احترام القوانين التنظيمية للدستور قبل إصدار الأمر بتنفيذها، وقد أبلغت المحكمة قرارها بخصوص قانون تفعيل الأمازيغية إلى رئيس الحكومة لنشره في الجريدة الرسمية قريباً.
ويُراد من هذا القانون التنظيمي تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ويتكون من 35 مادة موزعة على عشرة أبواب تهم التعليم ومجال التشريع والتنظيم والعمل البرلماني والإعلام والاتصال والإبداع الثقافي والفني، إضافة إلى الإدارات وسائر المرافق العمومية والفضاءات العمومية ومجال القضاء.
وقالت المحكمة الدستورية: "يتبين من مضمون هذه المجالات أنها ثابتة الصلة بالغاية الدستورية من القانون التنظيمي المعروض، وأنها تتيح، متى تم إنفاذ أحكام القانون التنظيمي المتعلقة بها، كفالة الحقوق اللغوية والثقافية المترتبة عن إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية، بمناسبة ممارسة الحريات والحقوق المنصوص عليها في الدستور".
وذكرت المحكمة أن "مدلول اللغة الأمازيغية المخول لها طابع الرسمية، والمعنية بمجال القانون التنظيمي المعروض، ينصرف إلى اللغة الأمازيغية المعيارية الموحدة، المكتوبة والمقروءة بحرف تيفيناغ".
وجاء في القرار أن "اللغة المعيارية هي المكونة من المنتوج اللسني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن المؤسسات والهيئات المختصة، ومن مختلف التعبيرات الأمازيغية المحلية، بشكل متوازن ودون إقصاء"، موردا أن هذه التعبيرات المحلية "لا تتخذ طابع المكونات اللغوية قائمة الذات، ولا تمثل بدائل عن اللغة الأمازيغية الرسمية، وإنما روافد تساعد على تشكيلها، على النحو المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون التنظيمي".
أما بخصوص المادة الثالثة من القانون التنظيمي، التي تنص على أنه "يُعد تعليم اللغة الأمازيغية حقا لجميع المغاربة بدون استثناء"، أوضحت المحكمة أن "ارتباط الحقوق اللغوية والثقافية بسائر الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور يجعل تحقيق الغاية الدستورية المراد بلوغها من سن القانون التنظيمي، والمتمثلة في تمكن الأمازيغية من القيام بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية، يتوقف، في جانب منه، على إدماجها في مجال التعليم".
وفسرت المحكمة أن "إقرار الأمازيغية لغة رسمية للدولة، واعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء، تترتب عنه حقوق لغوية وثقافية يتمتع بها المواطنات والمواطنون دون تمييز، تتمثل على وجه الخصوص في استعمال اللغة الأمازيغية لغة رسمية للتواصل بمختلف أشكاله ووظائفه وعبر مختلف دعاماته، كما يترتب عنه التزام على عاتق الدولة يتمثل في ضمان تعليمها وتعلمها، تفعيلاً لطابعها الرسمي".
وقالت المحكمة أيضاً إن "ارتباط الحقوق اللغوية والثقافية بسائر الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور يجعل تحقيق الغاية الدستورية المراد بلوغها من سن القانون التنظيمي، والمتمثلة في تمكن الأمازيغية من القيام بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية، يتوقف، في جانب منه، على إدماجها في مجال التعليم".
ويتوقف ضمان التمتع الفعلي بالحقوق اللغوية والثقافية المترتبة عن إقرار الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، حسب قرار المحكمة، على إنفاذ الحق في تعليم اللغة الأمازيغية الرسمية، بضمان إلزاميته.
وتنص مقتضيات هذا القانون التنظيمي على استعمال الأمازيغية في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، بحيث يتوجب توفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها، كما ستُنقل جلسات المؤسسة التشريعية مباشرةً على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية الأمازيغية مصحوبة بترجمة فورية.
وبموجب هذا القانون التنظيمي أيضاً، ستُبث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين على القنوات والإذاعات العمومية مصحوبة بترجمتها الشفاهية أو الكتابية إلى الأمازيغية.
ويقضي القانون التنظيمي أيضاً بتحرير الوثائق الرسمية باللغة الأمازيغية، منها البطاقة الوطنية للتعريف وعقد الزواج وجوازات السفر ورخص السياقة وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب، ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة.
كما سيتوجب على الدولة أن تصدر القطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية وأختام الإدارات العمومية باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، إضافة إلى الوثائق التي يُسلمها ضباط الحالة المدنية، والوثائق الصادرة عن السفارات والقنصليات العمومية.
وفي مجال القضاء، ستُلزَم الدولة بأن تكفل للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال إجراءات البحث والتحري، بما في ذلك مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة وإجراءات التحقيق والجلسات بالمحاكم والترافع وإجراءات التبليغ والنطق بالحكم.
وسيتم العمل بمقتضيات هذا القانون وفق ثلاث مدد؛ الأولى داخل أجل خمس سنوات بعد نشره في الجريدة الرسمية، وأخرى داخل أجل عشر سنوات، فيما نص على أن أحكام مادتين منه سيتم العمل بها داخل أجل خمسة عشر عاماً، وستحدث لجنة وزارية دائمة لدى رئيس الحكومة يعهد لها بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.