توظيف مالي لمبلغ 1,72 مليار درهم من فائض الخزينة    رسميا .. الوداد يعلن ضم السومة    مأساة في طنجة.. وفاة طبيبة شابة بعد سقوط غامض من منزل عائلتها    خالد الشناق: المخطط الأخضر يجب أن يخضع للتقييم ولا شيء يمنع من انتقاده    زلزال بقوة 5.1 درجة يهز شمال إيران    العيون.. توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحادات المهنية بدول مجموعة "سيماك"    مطيع يوصي بدليل وطني للجودة ودمج التربية الإعلامية في الأنظمة التعليمية        وزير الماء يدق ناقوس الخطر: حرارة قياسية وجفاف غير مسبوق يضرب المغرب للعام السادس توالياً    احتياجات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب تبلغ 11.8 ملايين دولار    ترامب يمنح إيران مهلة أسبوعين لتفادي الضربة العسكرية: هناك "فرصة حقيقية" لمسار تفاوضي    بوعياش تلتقي أمين الأمم المتحدة    بورصة البيضاء تغلق الأبواب بارتفاع    دعم "اتصالات المغرب" بتشاد ومالي    أنس.ب.ز.. سقوط العقل المدبر لأخطر شبكة لترويج المخدرات أغرقت الدريوش وبن الطيب بالكوكايين    المغرب يخمد 8 حرائق في الغابات    تحديد السرعة القانونية ل"التروتينيت" يُربك المستخدمين وسط مطالب بالمراقبة    المغرب يحتفي بنخبة البكالوريا 2024-2025    وقفات في مدن مغربية عدة تدعم فلسطين وتندد بالعدوان الإسرائيلي على إيران    مدينة المضيق عاصمة الكرة الطائرة الشاطئية الإفريقية    انطلاق منافسات القفز على الحواجز للحرس الملكي تحت الرعاية الملكية بالرباط    باحثون إسبان يطورون علاجا واعدا للصلع    نشرة إنذارية: طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء، وزخات رعدية اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة    وليد الركراكي يكشف سر استمراره رغم الإقصاء ويعد المغاربة بحمل اللقب على أرض الوطن    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الأرصاد تحذر من موجة حر تصل إلى 45 درجة تمتد إلى غاية الثلاثاء    مصرع ضباط جزائريين في طهران.. حادثة تكشف خيوط التعاون السري بين الجزائر وإيران    معهد صحي يحذر.. بوحمرون يتزايد لدى الأطفال المغاربة بهولندا بسبب تراجع التلقيح    بعد وفاة بريطانية بداء الكلب في المغرب.. هل أصبحت الكلاب الضالة تهدد سلامة المواطنين؟    اجتماع إيراني أوروبي في جنيف وترامب يرجئ قراره بشأن الانخراط في الحرب    «علموا أبناءكم».. أغنية تربوية جديدة تغرس القيم في وجدان الطفولة    «نج «و»كي بلاك» يجمعان صوتهما لأول مرة في عمل غنائي مشترك بعنوان «La Var»    لفتيت يذكر الشباب باستمارة الجندية    "الكاف" يعلن عن مواعيد وملاعب "شان 2024"    أنامل مقيدة : رمزية العنوان وتأويلاته في «أنامل تحت الحراسة النظرية» للشاعر محمد علوط    عن "الزّلافة" وعزّام وطرفة الشّاعر عبد اللطيف اللّعبي    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة        الكاف يكشف روزنامة النسخة الجديدة لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    كارمن سليمان تفتتح مهرجان موازين بطرب أصيل ولمسة مغربية    تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    مندوبية التخطيط: معدل التضخم خلال ماي سجل ارتفاعا ب0.4 في المائة    كأس العالم للأندية.. ميسي ينقذ إنتر ميامي وسان جرمان يتعثر وأتلتيكو يرفض الاستسلام    مباحثات لتعزيز التعاون القضائي بين المغرب والرأس الأخضر    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    برلماني يطالب بالإعفاء الكلي لديون صغار الفلاحين    التكنولوجيا الصينية تفرض حضورها في معرض باريس للطيران: مقاتلات شبح وطائرات مسيّرة متطورة في واجهة المشهد    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صلاحية النيابة العامة بين سلطة الاتهام والملاءمة
نشر في هسبريس يوم 21 - 09 - 2019

لا يسع المرء إلا أن يفتخر بدستور بلاده وقوانينه، التي جعلت من السلطة القضائية سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وجعلت من جلالة الملك الضامن لاستقلال السلطة القضائية وأنه يلزم قضاة الحكم إلا بتطبيق القانون ولا تصدر أحكامهم إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.
وقد سرني وأنا أطلع على الموقع الرسمي للنيابة العامة بالمغرب التفاعل الإيجابي الذي توليه هذه المؤسسة مع كل الجهات الرسمية وغير الرسمية بما يتضمنه من معلومات وإحصائيات بل وتوجيهات وأشغال في تناغم مريح مع مقتضيات الدستور، ولا سيما في الجانب المتعلق في الحق في المعلومة طبقا للفصل 27، الذي يدخل ضمن الجيل الجديد لحقوق الإنسان.
ولا غرو أن أعضاء النيابة العامة جزء لا يتجزأ من أسرة القضاء؛ غير أنه، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور، "يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون، كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعونها، وأنه طبقا للفصل 116 من الدستور "يراعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في القضايا التي تهم قضاة النيابة العامة، تقارير التقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعونها".
ولنا أن نتساءل عن المقصود بالسلطة التي يتبعونها، هل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شخص الرئيس المنتدب؟ أم المقصود هو الوكيل العام لدى محكمة النقض باعتباره رئيس النيابة العامة؟
طبقا للمادة 25 من النظام الأساسي للقضاة، يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين. كما أنه طبقا للمادة 43 من القانون نفسه يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون، كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها وفق الشروط والكيفيات المحددة في القانون. كما يلتزم قضاة النيابة العامة بالامتثال للأوامر والملاحظات القانونية الصادرة عن رؤسائهم التسلسليين، أي الوكلاء العامين للملك ونوابهم ووكلاء الملك وذلك حسب الجهة القضائية التي يباشرون فيها عملهم.
وفي هذا الإطار، لا بد من التذكير أنه يبلغ عدد قضاة النيابة العامة حاليا حوالي ألف قاضية وقاض (997) أي حوالي 25% من مجموع قضاة المملكة، من بينهم 159 قاضية (بنسبة 16% من قضاة النيابة العامة). ويتوزع قضاة النيابة العامة حاليا على الشكل التالي:
محكمة النقض: 46 قاضيا بنسبة 4.61%؛_
محاكم الاستئناف العادية: 257 قاضيا بنسبة 25.77%؛
محاكم الاستئناف التجارية: 6 قضاة بنسبة 0.60%؛_
المحاكم الابتدائية العادية ومراكز القضاة المقيمين: 671 قاضيا بنسبة 67.30%؛
المحاكم التجارية: 17 قاضيا بنسبة 1.70%؛_
ويوجد من بين قضاة النيابة 26 قاضيا يمارسون مهامهم خارج بنايات المحاكم في إطار الإلحاق يجهات إدارية علىى الخصوص (معلومات مستقاة من موقع النيابة العامة بالمغرب).
يستشف من كل ما ذكر أن من حق أعضاء النيابة العامة عدم الالتزام بالتعليمات الشفوية الموجهة إليهم، وكذا التعليمات الكتابية غير القانونية. وهنا يسترجع قاضي النيابة العامة استقلاله وتجرده كزميله قاضي الحكم . وهذا ما أكدت عليه المادة 38 من قانون المسطرة الجنائية، بنصها على أن النيابة العامة حرة في تقديم الملاحظات الشفوية التي تراها ضرورية لفائدة العدالة.
وبحكم الفضول العلمي، استرعاني أول منشور رقم 1 الصادر عن رئيس النيابة العامة بمجرد تسلمه مهامه من وزير العدل ابتداء من سابع أكتوبر 2017 تنفيذا لمقتضيات المادتين 111 و117 من النظام الأساسي للقضاة والمادة 10 من القانون رقم 17 _ 33 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة. وقد تضمن هذا المنشور فقرة نرى فيها كحقوقيين أنها في غاية الأهمية تبشر بتحول جذري في منظور السلطة القضائية عامة والنيابة العامة خاصة لقرينة البراءة وما يترتب عنها من آثار على الحرية الفردية للمشتبه فيهم. ونعني بها الفقرة 6 من النقطة المتعلقة بحماية الحقوق والحريات المتعلقة بترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائلة، حيث تضمنت تعليمات قوية تعبر عن بوادر سياسة جنائية جديدة، حيث تأكد بالملموس لرئيس النيابة العامة أن نسبة مهمة من المعتقلين احتياطيا تنتهي قضاياهم بالبراءة؛ وهو أمر يسائل ضمائر قضاة النيابة العامة لتعارضه مع مبدأ قرينة البراءة . وأن 15 في المائة من المعتقلين احتياطيا يفرج عنهم إما بالسراح المؤقت أو لأنهم لم يحكم عليهم سوى بمجرد غرامة أو بحبس موقوف التنفيذ.
إثر ذلك، طلب رئيس النيابة من مرؤوسيه قضاة النيابة عقلنة تطبيق الاعتقال الاحتياطي وترشيده، والاهتمام بمعالجة قضايا الاعتقال الاحتياطي على 3 مستويات:
_ المستوى الأول: عدم الإيداع رهن الاعتقال الاحتياطي إلا في الحالات التي تتوفر فيها الشروط القانونية وأنه إجراء ضروري، ولا يمكن للإجراءات البديلة تعويضه، بالإضافة إلى وجود قرائن قوية أو وسائل إثبات كافية؛
_ المستوى الثاني: العمل على إحالة الملفات المطعون فيها بالاستئناف أو النقض إلى المحاكم المختصة فور الطعن فيها؛
_ المستوى الثالث: الحرص على تفعيل بدائل الاعتقال الاحتياطي مع التاكيد على الدور الايجابي للنيابة العامة في تفعيل العدالة، التي جعلها المشرع من أولويات السياسة الجنائية التصالحية كبديل لتحريك المتابعة في بعض القضايا، بغية الحفاظ على العلاقات الاجتماعية وتخفيف العبء عن المحاكم.
وهذا ما يدفعنا إلى أن نتساءل عن صلاحيات النيابة العامة المتعلقة في مرحلة تحريك الدعوى العمومية؟ وهل اتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي يتم بناء على قناعة قضاة النيابة العامة أم لا بد من تعليمات كتابية بذلك من رؤسائهم؟
وطبقا للمادة 40 من قانون المسطرة الجنائية المعدلة بمقتضى القانون رقم 32.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 8 يوليو 2019، يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما.
ويستشف من هذه المادة، على الرغم من تعديلها، أن المشرع المغربي ظل متشبتا بالأسلوب المتبع في تحريك المتابعة الجنائية، أي السلوب التقديري ومؤداه أنه يبقى لسلطة النيابة العامة سلطة تقديرية في ما يرد عليها من بلاغات وشكايات بارتكاب أفعال جرمية، ويكون بالتالي من حقها تحريك المتابعة أو حفظ الملف.
ويرى أستاذنا الفقيه أحمد الخمليشي أن عيب هذا الأسلوب أنه "يجعل من النيابة العامة محكمة تتولى تقدير قيمة وسائل الإثبات، مع أن هذا ليس من اختصاصها بالإضافة إلى أنه يسهل عليها إمكانية التحيز والمحاباة". (راجع مؤلفه شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الأول ط 1980، مكتبة المعارف ص38 ). وهذا عكس الأسلوب القانوني الذي يفرض على النيابة فتح المتابعة ضد أي شخص قدمت به شكاية أو وشاية حتى لو كانت ملفقة.
ونحن نعتقد بأن المشرع المغربي أحسن صنعا عندما اعتمد الأسلوب التقديري في مجال تحريك الدعوى العمومية، وفتح المجال للمتضرر بالموازاة مع ذلك إمكانية سلوك الادعاء المباشر أمام قاضي التحقيق أو المحكمة من أجل إثارة المتابعة والمطالبة بالتعويض؛ لكن يظل السؤال العريض: إلى أي حد يمكن للنيابة العامة ممارسة السلطة التقديرية ومعها سلطة الملاءمة بخصوص الاعتقال الاحتياطي؟
قبل الجواب عن هذا السؤال المحوري، نرى من الفائدة التذكير بالمنشور رقم 44 بتاريخ 15 نونبر2018 والدورية رقم 5 بتاريخ 29 يناير 2019، الذي أصدرهما رئيس النيابة العامة في موضوع ترشيد الاعتقال الاحتياطي؛ فقد حث في المنشور الأول كل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية على ترشيد الاعتقال الاحتياطي، خاصة أن العديد من الأشخاص يتم اعتقالهم احتياطيا دون وجود مبررات قانونية تدعو إلى ذلك، وأحيانا في قضايا لا تتوفر فيها وسائل كافية وتنتهي بالبراءة. كما أنه دعا في الدورية 5 رؤساء مؤسسات النيابة العامة إلى تتبع حالات الاعتقال الاحتياطي بصفة شخصية، ومحاولة تأطير مساعديهم نحو استعمال هذه الآلية القانونية في أضيق الحدود باعتبارها تدبيرا استثنائيا.
وعلى هذا الأساس، يؤكد رئيس النيابة العامة أن تدابير الاعتقال الاحتياطي هي تدابير استثنائية لا يلجأ إليها إلا لماما، تماشيا مع القاعدة الكونية والدينية "البراءة هي الأصل"، وأن هذا المبدأ يجب أن يتحول إلى ثقافة معتمدة لدى السلطات العمومية؛ وعلى رأسها من أوكل لهم الدستور تطبيق القانون وحماية الحقوق الشخصية والحريات.
وبالاطلاع على الإحصائيات الرسمية المستقاة من موقع رئاسة النيابة العامة، نجد ما يلي:
بينما عدد الأحكام موقوفة التنفيذ في قضايا المعتقلين الاحتياطيين حسب جهة الاعتقال خلال ينة 2018 كانت كالتالي :
والحاصل أن نسبة الأشخاص المعتقلين احتياطيا تكاد تكون نصف الساكنة السجنية؛ وهو ما يثقل كاهل رجال المؤسسة السجنية، ويصيب قرينة البراءة في مقتل. وقد نجد في بعض الأحيان أن أشخاصا قد يقضون مدة غير يسيرة وراء القضبان أو يطلق سراحهم وهو في وضعية الاعتقال الاحتياطي.
وقد يسأل سائل لماذا يتم اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بهذه النسبة العالية وكأنها المسطرة الأصلية وليس الاستثنائية؟
بالرجوع إلى تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2018، يجد الباحث أنه وقع تخفيض ملموس بخصوص معدل الاعتقال الاحتياطي، إذ نزل عن سقف 40 في المائة بين الساكنة السجنية؛ غير أن التحكم في الاعتقال الاحتياطي يتطلب جملة من الإجراءات، لعل أهمها: توفير بدائل قانونية، الزيادة في عدد القضاة ولا سيما على مستوى محاكم الاستئناف من أجل ضمان البت في القضايا المعروضة في أسرع وقت، إذ تسجل محاكم الاستئناف لوحدها وجود 80 في المائة من مجموع المعتقلين الاحتياطيين (25740 من 32732 معتقلا احتياطيا بالسجون).
وإذا كان تضخم المعتقلين الاحتياطيين أمرا غير مستحسن من طرف رئيس النيابة العامة بالمغرب، فلماذا إذن يعمل به في قضايا يرى الرأي العام الوطني أنها لا تتطلب هذا الإجراء الاستثنائي؟
في اعتقادنا، لا يجب اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي إلا في الحالات التي لا تتوفر وسائل بديلة. كما أن المعول عليه هو تحقق مجموعة من الشروط، من أبرزها:
_أن يكون الجاني خطيرا عن النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات؛
_أن يكون الفعل المقترف خطيرا وأن حجم الأضرار الناجمة عنه جسيمة؛
_أن تكون أداة الجريمة خطيرة أوغير عادية؛
_عدم وجود ضمانات كافية لحضور الجاني أمام قضاة الحكم.
وحتى مع توفر كل هذه الشروط، فإن الأمر بالاعتقال الاحتياطي يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وقانونيا، مستحضرا مبدأ "قرينة البراءة".
والحاصل أنه إذا كان المشرع المغربي أخذ بسلطة الملاءمة في عمل وصلاحيات النيابة العامة، وبالتالي لا تكون هذه المؤسسة القضائية حرة في ممارسة هذا الاختصاص بل سلطاتها مقيدة بمبدأين اثنين: المبدأ الأول المشروعية، والمبدأ الثاني الملاءمة المقيدة.
ونقصد بالمشروعية، في تقديرنا، اعتماد كل تصرفات جهاز النيابة العامة على النص القانوني الصريح، إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم . وفي هذا إقرار لقاعدة المساواة بين المواطنين جمعاء؛ بينما تقدير الملاءمة، كما قال الفقيه محمد سمير عبد الفتاح، لا يمكن أن يكون مبنيا على الوقائع وحدها دون الاعتداد بالقانون وإلا صار من الممكن أن يصبح تعسفيا. (راجع مؤلفه النيابة العامة وسلطاتها في إنهاء الدعوى الجنائية بدون محاكمة، ط 1991، ص 155).
*باحث في العلوم القانونية والإدارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.