وجهة غير متوقعة تُهدد انتقال سفيان أمرابط إلى الدوري السعودي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تسجل بالمغرب ظهر اليوم    احباط تهريب كمية ضخمة من الكوكايين كانت مخبأة داخل حاويات للفحم بميناء طنجة    "بالياريا" تطلق خطا بحريا جديدا بين طريفة وطنجة المدينة ابتداء من 8 ماي    القرارات الأممية بشأن الصحراء المغربية، من الانحياز إلى الواقعية السياسية    السكوري: خلقنا 350 ألف منصب شغل.. وبوعيدة: هذه أرقام السويد أو كندا ولا تعكس الواقع المغربي"    الفريق الاستقلالي يطالب بإحالة محمد أوزين على لجنة الأخلاقيات    حادث اختناق جماعي في مصنع "كابلاج" بالقنيطرة بسبب تسرب غاز    اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر: لا أحد فوق أخلاقيات المهنة    استراتيجية حكومية لضمان تكاثر القطيع الحيواني تغني عن اللجوء للاستيراد    منطقة الغرب.. توقع إنتاج 691 ألف طن من الزراعات السكرية    العزيز: الحكم الذاتي في الصحراء لن ينجح دون إرساء ديمقراطية حقيقية    قمة الأبطال.. حلم النهائي يشعل مواجهة برشلونة وإنتر ميلان فى إياب دوري أبطال أوروبا    المندوبية السامية للتخطيط تطلق بحثا جديدا حول العائلة    طانطان تحتضن ندوة الاستثمار الأخضر على هامش موسمها ال18    الحسيمة...افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الدولي للفيلم    صادرات المغرب من الحوامض.. إجراءات حكومية جديدة لتعزيز التنافسية في السوق الأوروبية    "أونروا": مئات الآلاف في غزة يعيشون على وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    لقجع: الوضع المالي بالمغرب متحكَّم فيه.. وموارد الميزانية تواصل نموها التصاعدي    العصبة تلزم فرق البطولة بحذف جميع إشهارات الشركات المتخصصة في نقل الأشخاص والوساطة في النقل    جمهور فنربخشة يطلق صافرات استهجان ضد يوسف النصيري    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    زوربا اليوناني    أحمد الشرع يلتقي ماكرون في أول زيارة للرئيس السوري إلى أوروبا    وزير العدل الفرنسي: السلطات الجزائرية أطلقت تحذيراً كاذبا بوجود قنبلة على متن طائرة متجهة من فرنسا إلى موريتانيا    الرجاء يحتج على التحكيم في مواجهة اتحاد تواركة ويطالب بفتح تحقيق    المغرب ‬ضمن ‬نادي ‬الدول ‬المنتجة ‬لتقنيات ‬الطيران ‬الحربي ‬المتقدم ‬    المعارضة البرلمانية تؤجل إجراءات حجب الثقة عن حكومة أخنوش    الجنون الاستبدادي لقيس سعيّد: رئيس يقوّض أسس الديمقراطية التونسية    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوعين مدعوما بالطلب على الملاذ الآمن    مايكروسوفت توقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    بحث وطني جديد لرصد تحولات الأسرة المغربية بعد ثلاثة عقود    اتفاق مغربي-مصري لرفع وتيرة التبادل التجاري وتعزيز الصادرات الصناعية    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    الأميرة للا حسناء تلتقي بباكو السيدة الأولى لجمهورية أذربيجان ورئيسة مؤسسة حيدر علييف    نقابة تعليمية تحشد لعودة التصعيد    طنجة.. "سناك" يتحول إلى مطعم دون رخصة وروائح الطهي تخنق السكان بسبب غياب نظام التهوية    البكوري: ندعم الفعاليات الجادة بتطوان وجمعية محبي ريال مدريد تُسهم في إشعاع مدينتنا    هكذا يستغل بنكيران القضايا العادلة لتلميع صورته وإعادة بناء شعبية حزبه المتهالكة    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    "الأشبال" يستعدون لتونس بالإسماعيلية    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تزور بباكو ممر الشرف وممر الشهداء    المغرب يحصد 43 ميدالية منها ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا للمصارعة    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    بطاقة النهائي تُشعل مباراة إنتر وبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    باريس.. الوجه الآخر    أكاديمية المملكة تحتفي بآلة القانون    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي كروط: "أمنستي" تخلط بين حرية التعبير والقذف والإهانة
نشر في هسبريس يوم 27 - 11 - 2019

اعتبر محمد الحسيني كروط، المحامي بهيئة الرباط، والذي دافع عن عناصر القوة العمومية في أحداث الحسيمة، أن تصريحات مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، حول الحكم القضائي الصادر في حق مغني "الراب" محمد منير الملقب ب"السيمو الكناوي"، "خاطئة ومشوبة بعدم الفهم العميق لحرية التعبير ومرتكزاتها، سواء في القانون الدولي أو الوطني".
وتعقيبا على تعليق ممثلة "أمنستي" التي وصفت الحكم القضائي ب"المشين"، موردة أنه "لا يمكن أن يكون هناك مبرر لسجن مغني الراب الكناوي لمدة عام لمجرد أنه مارس حقه في حرية التعبير"، وأن "القانون الدولي يحمي الحق في حرية التعبير..."، أكد المحامي بهيئة الرباط أن هذه التصريحات لا تليق بمنظمة دولية تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، وأن فيها تجزيئا واستغلالا معيبا لمنظومة حقوق الإنسان، يقوم على التمييز الفاضح بين المتمتع بالحرية من جهة، وبين ضحية الشطط والإفراط في تلك الحرية من جهة ثانية.
وأردف المحامي كروط في تصريحه: "الثابت قانونا هو أن حرية التعبير حق كوني منصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على ما يلي: "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية". وهذا الحق تم تكريسه وتوطيده أيضا بمقتضى المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي شددت على أن "لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. ولكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها"".
لكن ظاهر هذه المواد، يضيف المحامي بهيئة الرباط، "قد يوحي بأن حرية التعبير مطلقة وعامة يمكنها أن تنصرف لكل مناحي القول والكلام، بما فيها السب والقذف والتجريح والتقريع مثلما ذهبت إلى ذلك منظمة أمنستي! والجواب بالنفي، فهي ليست حرية مطلقة، والتمتع بها ليس جارفا ولا حدود له، بدليل ما نصت عليه أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".
وزاد المحامي موضحا: "أكدت هذه الفقرة الأخيرة صراحة على أن التمتع بحرية التعبير يستتبع لزوما "واجبات ومسؤوليات خاصة"، إذ "يجوز إخضاعها لبعض القيود، ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون، وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة"".
وتساءل المحامي بهيئة الرباط: "ألا تعتبر جرائم القذف والشتم والإهانة والتجريح في أعراض نساء وأمهات الشرطة من (الواجبات والمسؤوليات الخاصة) التي تدخل في نطاق التقييدات التي تخضع لها حرية التعبير في المادة أعلاه؟ ألا تعتبر نساء أسرة الأمن الوطني من الأفراد والأشخاص الطبيعيين الواجب حماية سمعتهم واعتبارهم الشخصي؟ ألا تدخل الأقوال البذيئة والخادشة للحياء التي تلفّظ بها المغني سيمو الكناوي ضمن العناصر التكوينية المادية والمعنوية لجريمة المساس بالآداب العامة؟"، مردفا: "الجواب بكل بساطة هو أن حرية التعبير المكفولة لمغني الراب المدان في هذه القضية انتهت فعليا عندما أساء إلى سمعة الضحايا وخدش الآداب العامة، وذلك بصريح المقتضيات الدولية أعلاه".
وواصل المحامي كروط استعراض المقتضيات القانونية الدولية التي تحدد نطاق حرية التعبير وحدودها، والتي قال إنها تدحض تأويلات وتفند تمثلات منظمة "أمنستي" لهذه الحرية، مستدلا بالمادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي عدّدت القيود الواردة على صور حرية التعبير على النحو الآتي: "هذه الحريات تتضمن واجبات ومسؤوليات. لذا يجوز إخضاعها لشكليات إجرائية، وشروط، وقيود، وعقوبات محددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي، لصالح الأمن القومي، وسلامة الأراضي، وأمن الجماهير وحفظ النظام ومنع الجريمة، وحماية الصحة والآداب، واحترام حقوق الآخرين، ومنع إفشاء الأسرار، أو تدعيم السلطة وحياد القضاء".
وتساءل المحامي بهيئة الرباط مرة أخرى: "ألا تكفي هذه المقتضيات التشريعية الدولية لتقتنع منظمة أمنستي بأن حرية التعبير ليست مطلقة، وبأن ألفاظ المغني سيمو لكناوي لا تندرج ضمن الحرية وإنما تدخل في خانة الواجبات الخاصة التي تخضع لها هذه الحرية؟"، قبل أن يستطرد بأن الاجتهاد القضائي الدولي هو الآخر سار في هذا الاتجاه ودأب على توطيده عندما صرحت مثلا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (الأمر 90/17419) بأن قرار السلطات البريطانية منع فيلم سينمائي يتضمن مشاهد تزدري وتعادي الأديان هو إجراء يمكن تفهمه، وعللت قرارها: "إذا كان تدخل السلطات هو منع تام فهذه نتيجة يجب تفهمها لأن هناك خرقا للقانون ورفضا لحذف المشاهد المؤذية. إذن السلطات لم تتجاوز حدود تقييمها".
وخلص المحامي كروط إلى أن "منظمة "أمنستي" سقطت في تأويل خاطئ ومشوب بكثير من القصور والجهل لمقتضيات قانونية مبدئية، ووصفها للحكم الصادر في حق شخص مدان من أجل الإهانة والسب والشتم في حق هيئة اعتبارية وأشخاص طبيعيين بأنه "مشين" إنما هو تجاوز لصلاحياتها النوعية في مجال حقوق الإنسان، وهو أيضا تجاسر غير مقبول على السلطات القضائية المغربية".
وفي ختام تعليقه على خرجات منظمة "أمنستي"، أكد المحامي بهيئة الرباط أن القوانين الجنائية الوطنية والمقارنة تتضمن مجموعة من الجرائم التي تعتبر بشكل أو بآخر تقييدا لحرية التعبير، مستعرضا في هذا الصدد على سبيل المثال لا الحصر: جرائم القذف والسب ونشر خبر زائف المنصوص عليها في قانون الصحافة، وجرائم الإشادة بجرائم إرهابية، والتبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها، وجرائم إهانة الهيئات المنظمة، وجرائم عدم التبليغ عن فعل يوصف بكونه جناية، وجرائم الإهانة والسب والقذف التي يتعرض لها الأمنيون أثناء مزاولتهم لمهامهم، والمنصوص عليها في المادة السابعة من الظهير الشريف المنظم للمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن.
وتساءل المحامي كروط في الأخير: "هل هذه الجرائم كلها تعتبر غير مشروعة ولاغية حسب تأويل منظمة أمنستي لحرية التعبير؟ أم أن المنظمة لا تدافع عن حقوق الإنسان في تعاطيها مع قضايا المغرب، وإنما تدافع عن حرية الجريمة وحرية الإهانة وحرية الكلام الفاحش؟ وهذا هو الثابت من خرجاتها الإعلامية الأخيرة الفاقدة للتقعيد التشريعي والقانوني الدولي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.