أخنوش من الرشيدية: ميثاق الاستثمار يحقق نتائج ملموسة ب250 مشروعا تتجاوز قيمتها 414 مليار درهم وتوفر 179 ألف فرصة شغل    لتعزيز جاذبية طنجة السياحية.. توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مشروع "المدينة المتوسطية"    منح تأشيرات مجانية لمشجعي "كان 2025"    اقتراب منخفض جوي يجلب أمطارًا وثلوجًا إلى المغرب    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    هذه هي المنتخبات المتوقع مواجهتها للمغرب في الدور الثاني من مونديال قطر للناشئين    مجلس القضاء يستعرض حصيلة 2024    المغرب يطلق تكوين 15 ألف متطوع استعدادا ل"كان 2025″    "واتساب" يطلق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الوصول إلى جميع الوسائط الحديثة المشتركة    الحكم الذاتي في الصحراء.. هل يكون مدخلاً لإطلاق مشروع ديمقراطي يواكب التنمية الاقتصادية والتحديات التي يخوضها المغرب؟    تقرير: التغيرات المناخية والاستغلال المفرط يفاقمان أزمة الماء والجفاف عرى هشاشة بعض منظومات التزوّد    الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعرض تجربة الذكاء الاصطناعي في منصة "SNRTnews" بمعرض كتاب الطفل والشباب    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    منيب تتقدم بمقترح قانون للعفو العام    الصين تدعم التعاون الأمني مع المغرب    ملايين اللاجئين يواجهون شتاء قارسا بعد تراجع المساعدات الدولية    تفجير انتحاري يوقع 12 قتيلا بإسلام أباد    الجزائر ‬تجرب ‬جميع ‬أوراقها ‬في ‬مواجهة ‬الانتكاسات ‬الدبلوماسية ‬    تستر ‬عليها ‬منذ ‬سنوات‮ ‬.. ‬    خط جوي جديد بين البيضاء والسمارة    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    رصاص الأمن يشل حركة مروج مخدرات    انقلاب "بيكوب" يرسل 17 عاملا فلاحيا لمستعجلات تارودانت    التامك يغيب لأول مرة عن مناقشة ميزانية السجون في مجلس النواب.. ما علاقة ذلك ب"إهانته" قبل عام؟    "SNRTnews" تبرز تجربة الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأخبار    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يكشف عن قائمة المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    المنتخب المغربي يخوض أول حصة تدريبية بالمعمورة تأهبا لمواجهتي الموزمبيق وأوغندا    350 يورو مقابل التقاط صورة ومقعد على مائدة والدة النجم يامال    الحسيمة: مرضى مستشفى أجدير ينتظرون منذ أيام تقارير السكانير... والجهات المسؤولة في صمت!    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    كيوسك الثلاثاء | المغرب يعزز سيادته المائية بإطلاق صناعة وطنية لتحلية المياه    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي كروط: "أمنستي" تخلط بين حرية التعبير والقذف والإهانة
نشر في هسبريس يوم 27 - 11 - 2019

اعتبر محمد الحسيني كروط، المحامي بهيئة الرباط، والذي دافع عن عناصر القوة العمومية في أحداث الحسيمة، أن تصريحات مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، حول الحكم القضائي الصادر في حق مغني "الراب" محمد منير الملقب ب"السيمو الكناوي"، "خاطئة ومشوبة بعدم الفهم العميق لحرية التعبير ومرتكزاتها، سواء في القانون الدولي أو الوطني".
وتعقيبا على تعليق ممثلة "أمنستي" التي وصفت الحكم القضائي ب"المشين"، موردة أنه "لا يمكن أن يكون هناك مبرر لسجن مغني الراب الكناوي لمدة عام لمجرد أنه مارس حقه في حرية التعبير"، وأن "القانون الدولي يحمي الحق في حرية التعبير..."، أكد المحامي بهيئة الرباط أن هذه التصريحات لا تليق بمنظمة دولية تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، وأن فيها تجزيئا واستغلالا معيبا لمنظومة حقوق الإنسان، يقوم على التمييز الفاضح بين المتمتع بالحرية من جهة، وبين ضحية الشطط والإفراط في تلك الحرية من جهة ثانية.
وأردف المحامي كروط في تصريحه: "الثابت قانونا هو أن حرية التعبير حق كوني منصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على ما يلي: "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية". وهذا الحق تم تكريسه وتوطيده أيضا بمقتضى المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي شددت على أن "لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. ولكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها"".
لكن ظاهر هذه المواد، يضيف المحامي بهيئة الرباط، "قد يوحي بأن حرية التعبير مطلقة وعامة يمكنها أن تنصرف لكل مناحي القول والكلام، بما فيها السب والقذف والتجريح والتقريع مثلما ذهبت إلى ذلك منظمة أمنستي! والجواب بالنفي، فهي ليست حرية مطلقة، والتمتع بها ليس جارفا ولا حدود له، بدليل ما نصت عليه أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".
وزاد المحامي موضحا: "أكدت هذه الفقرة الأخيرة صراحة على أن التمتع بحرية التعبير يستتبع لزوما "واجبات ومسؤوليات خاصة"، إذ "يجوز إخضاعها لبعض القيود، ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون، وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة"".
وتساءل المحامي بهيئة الرباط: "ألا تعتبر جرائم القذف والشتم والإهانة والتجريح في أعراض نساء وأمهات الشرطة من (الواجبات والمسؤوليات الخاصة) التي تدخل في نطاق التقييدات التي تخضع لها حرية التعبير في المادة أعلاه؟ ألا تعتبر نساء أسرة الأمن الوطني من الأفراد والأشخاص الطبيعيين الواجب حماية سمعتهم واعتبارهم الشخصي؟ ألا تدخل الأقوال البذيئة والخادشة للحياء التي تلفّظ بها المغني سيمو الكناوي ضمن العناصر التكوينية المادية والمعنوية لجريمة المساس بالآداب العامة؟"، مردفا: "الجواب بكل بساطة هو أن حرية التعبير المكفولة لمغني الراب المدان في هذه القضية انتهت فعليا عندما أساء إلى سمعة الضحايا وخدش الآداب العامة، وذلك بصريح المقتضيات الدولية أعلاه".
وواصل المحامي كروط استعراض المقتضيات القانونية الدولية التي تحدد نطاق حرية التعبير وحدودها، والتي قال إنها تدحض تأويلات وتفند تمثلات منظمة "أمنستي" لهذه الحرية، مستدلا بالمادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي عدّدت القيود الواردة على صور حرية التعبير على النحو الآتي: "هذه الحريات تتضمن واجبات ومسؤوليات. لذا يجوز إخضاعها لشكليات إجرائية، وشروط، وقيود، وعقوبات محددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي، لصالح الأمن القومي، وسلامة الأراضي، وأمن الجماهير وحفظ النظام ومنع الجريمة، وحماية الصحة والآداب، واحترام حقوق الآخرين، ومنع إفشاء الأسرار، أو تدعيم السلطة وحياد القضاء".
وتساءل المحامي بهيئة الرباط مرة أخرى: "ألا تكفي هذه المقتضيات التشريعية الدولية لتقتنع منظمة أمنستي بأن حرية التعبير ليست مطلقة، وبأن ألفاظ المغني سيمو لكناوي لا تندرج ضمن الحرية وإنما تدخل في خانة الواجبات الخاصة التي تخضع لها هذه الحرية؟"، قبل أن يستطرد بأن الاجتهاد القضائي الدولي هو الآخر سار في هذا الاتجاه ودأب على توطيده عندما صرحت مثلا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (الأمر 90/17419) بأن قرار السلطات البريطانية منع فيلم سينمائي يتضمن مشاهد تزدري وتعادي الأديان هو إجراء يمكن تفهمه، وعللت قرارها: "إذا كان تدخل السلطات هو منع تام فهذه نتيجة يجب تفهمها لأن هناك خرقا للقانون ورفضا لحذف المشاهد المؤذية. إذن السلطات لم تتجاوز حدود تقييمها".
وخلص المحامي كروط إلى أن "منظمة "أمنستي" سقطت في تأويل خاطئ ومشوب بكثير من القصور والجهل لمقتضيات قانونية مبدئية، ووصفها للحكم الصادر في حق شخص مدان من أجل الإهانة والسب والشتم في حق هيئة اعتبارية وأشخاص طبيعيين بأنه "مشين" إنما هو تجاوز لصلاحياتها النوعية في مجال حقوق الإنسان، وهو أيضا تجاسر غير مقبول على السلطات القضائية المغربية".
وفي ختام تعليقه على خرجات منظمة "أمنستي"، أكد المحامي بهيئة الرباط أن القوانين الجنائية الوطنية والمقارنة تتضمن مجموعة من الجرائم التي تعتبر بشكل أو بآخر تقييدا لحرية التعبير، مستعرضا في هذا الصدد على سبيل المثال لا الحصر: جرائم القذف والسب ونشر خبر زائف المنصوص عليها في قانون الصحافة، وجرائم الإشادة بجرائم إرهابية، والتبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها، وجرائم إهانة الهيئات المنظمة، وجرائم عدم التبليغ عن فعل يوصف بكونه جناية، وجرائم الإهانة والسب والقذف التي يتعرض لها الأمنيون أثناء مزاولتهم لمهامهم، والمنصوص عليها في المادة السابعة من الظهير الشريف المنظم للمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن.
وتساءل المحامي كروط في الأخير: "هل هذه الجرائم كلها تعتبر غير مشروعة ولاغية حسب تأويل منظمة أمنستي لحرية التعبير؟ أم أن المنظمة لا تدافع عن حقوق الإنسان في تعاطيها مع قضايا المغرب، وإنما تدافع عن حرية الجريمة وحرية الإهانة وحرية الكلام الفاحش؟ وهذا هو الثابت من خرجاتها الإعلامية الأخيرة الفاقدة للتقعيد التشريعي والقانوني الدولي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.