الشابي: التعادل منطقي.. وسانتوس: كنا الأفضل    ميناء الناظور .. إحباط محاولة تهريب كمية قياسية من الأقراص المهلوسة    تخصيص أراضٍ جنوب المملكة لمشاريع الهيدروجين الأخضر بقيمة 319 مليار درهم    النصيري يقود فنربخشة للتعادل أمام ألانيا سبور في الدوري التركي    حرب الإبادة مستمرة | قصف مستشفيات وتفجير مدرعات مفخخة.. ونزوح جماعي نحو المجهول كأنه يوم القيامة    مراكش تعزز أسطولها ب158 حافلة صينية استعداداً ل"كان 2025"        عداؤو الأمن الوطني يتألقون في بطولة الشرطة العربية لسباق الضاحية ببغداد    تقرير: الأحزاب المغربية تفقد ثقة 91.5 في المائة من المغاربة وتُتهم بجعل المال والولاء طريقا للترقي داخلها    تعيين البروفيسور مهدي الصوفي عميداً لكلية الطب والصيدلة بأكادير    الخنوس: فخور بتمثيل المغرب وسعيد ببداياتي مع شتوتغارت    اعتقال 19 شخصا في إسبانيا بتهمة قتل مهاجرين على متن قارب في الأطلسي    عمدة بينالمدينا الإسبانية يكرم شخصية مغربية تقديراً لنجاح مبادرات ثقافية    تاريخ جديد .. إسحاق ناظر يتوج بذهبية 1500 متر في بطولة العالم لألعاب القوى بطوكيو    بورصة الدار البيضاء تغلق تداولات الأربعاء بانخفاض المؤشرات    وزير الصحة يتفقد مشاريع صحية جديدة بالناظور والدريوش    المغرب يرفع العبء الضريبي عن المتقاعدين بحلول 2026    سانتوس يعلن عن تشكيلة الجيش الملكي لمواجهة الرجاء في "الكلاسيكو" المرتقب    ميناء المضيق يحقق ارتفاعا قياسيا في مفرغات الصيد        ناصر بوريطة في زيارة رسمية إلى الصين يومي 19 و 20 شتنبر    أسطول الصمود .. "عقبات تقنية" تعرقل انطلاق سفينة مغربية نحو غزة        الاتحاد الاشتراكي يحذر من "تغول الذكاء الاصطناعي" في الانتخابات ويدعو إلى تنظيم استعماله    عدد مغادري إسرائيل يسجل الارتفاع    منطقة اليورو.. التضخم يستقر عند 2 في المائة في غشت الماضي مطابقا لهدف البنك المركزي الأوروبي    أرقام رسمية تكشف المستفيدين.. النساء والمغاربة بالخارج يستحوذون على 70% من دعم السكن    طائرة طبية تتدخل لنقل طفل مريض    مورينيو يُرشح لتعويض لاجي ببنفيكا    "حزب الكتاب" ينتقد أداء المستشفيات    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    آلام الرقبة قد ترجع إلى اختلال وظيفي في المضغ    مهرجان الظاهرة الغيوانية في دورته الثالثة بالدار البيضاء    الموسيقى المغربية تتألق في حفل "أصوات من الديار" بواشنطن    "مجموعة العمل من أجل فلسطين": مخرجات القمة العربية الإسلامية شجعت إسرائيل على مواصلة العدوان    الاتحاد الأوروبي يقترح فرض عقوبات على إسرائيل بسبب الحرب على غزة        تحذير للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات بوجود ثغرات في أنظمة إلكترونية    التوفيق يكشف حصيلة تأهيل المساجد المتضررة من زلزال الحوز    زخات رعدية مصحوبة بهبات رياح مرتقبة اليوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    "حين سقط القمر" رواية جديدة للكاتب والأديب المغربي محمد بوفتاس    هوليوود تودع أسطورة السينما روبرت ريدفورد عن عمر يناهز 89 عاما    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    والي بنك المغرب يشدد على أهمية التعاون العربي في المجال النقدي        قهيوة مسائية بطنجة رفقة الفنان فؤاد الزبادي    السيارات الكهربائية: المغرب يحتضن أكبر مصنع للبطاريات        ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    إيران تؤكد إعدام "جاسوس لإسرائيل"    بوبريك: 24 مليون مستفيد من التغطية الصحية و4 ملايين أسرة تحصل على الدعم المباشر    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    نور فيلالي تطل على جمهورها بأول كليب «يكذب، يهرب»    التغذية المدرسية.. بين إكراهات الإعداد المنزلي وتكاليف المطعمة    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي كروط: "أمنستي" تخلط بين حرية التعبير والقذف والإهانة
نشر في هسبريس يوم 27 - 11 - 2019

اعتبر محمد الحسيني كروط، المحامي بهيئة الرباط، والذي دافع عن عناصر القوة العمومية في أحداث الحسيمة، أن تصريحات مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، حول الحكم القضائي الصادر في حق مغني "الراب" محمد منير الملقب ب"السيمو الكناوي"، "خاطئة ومشوبة بعدم الفهم العميق لحرية التعبير ومرتكزاتها، سواء في القانون الدولي أو الوطني".
وتعقيبا على تعليق ممثلة "أمنستي" التي وصفت الحكم القضائي ب"المشين"، موردة أنه "لا يمكن أن يكون هناك مبرر لسجن مغني الراب الكناوي لمدة عام لمجرد أنه مارس حقه في حرية التعبير"، وأن "القانون الدولي يحمي الحق في حرية التعبير..."، أكد المحامي بهيئة الرباط أن هذه التصريحات لا تليق بمنظمة دولية تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، وأن فيها تجزيئا واستغلالا معيبا لمنظومة حقوق الإنسان، يقوم على التمييز الفاضح بين المتمتع بالحرية من جهة، وبين ضحية الشطط والإفراط في تلك الحرية من جهة ثانية.
وأردف المحامي كروط في تصريحه: "الثابت قانونا هو أن حرية التعبير حق كوني منصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على ما يلي: "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية". وهذا الحق تم تكريسه وتوطيده أيضا بمقتضى المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي شددت على أن "لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. ولكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها"".
لكن ظاهر هذه المواد، يضيف المحامي بهيئة الرباط، "قد يوحي بأن حرية التعبير مطلقة وعامة يمكنها أن تنصرف لكل مناحي القول والكلام، بما فيها السب والقذف والتجريح والتقريع مثلما ذهبت إلى ذلك منظمة أمنستي! والجواب بالنفي، فهي ليست حرية مطلقة، والتمتع بها ليس جارفا ولا حدود له، بدليل ما نصت عليه أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".
وزاد المحامي موضحا: "أكدت هذه الفقرة الأخيرة صراحة على أن التمتع بحرية التعبير يستتبع لزوما "واجبات ومسؤوليات خاصة"، إذ "يجوز إخضاعها لبعض القيود، ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون، وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة"".
وتساءل المحامي بهيئة الرباط: "ألا تعتبر جرائم القذف والشتم والإهانة والتجريح في أعراض نساء وأمهات الشرطة من (الواجبات والمسؤوليات الخاصة) التي تدخل في نطاق التقييدات التي تخضع لها حرية التعبير في المادة أعلاه؟ ألا تعتبر نساء أسرة الأمن الوطني من الأفراد والأشخاص الطبيعيين الواجب حماية سمعتهم واعتبارهم الشخصي؟ ألا تدخل الأقوال البذيئة والخادشة للحياء التي تلفّظ بها المغني سيمو الكناوي ضمن العناصر التكوينية المادية والمعنوية لجريمة المساس بالآداب العامة؟"، مردفا: "الجواب بكل بساطة هو أن حرية التعبير المكفولة لمغني الراب المدان في هذه القضية انتهت فعليا عندما أساء إلى سمعة الضحايا وخدش الآداب العامة، وذلك بصريح المقتضيات الدولية أعلاه".
وواصل المحامي كروط استعراض المقتضيات القانونية الدولية التي تحدد نطاق حرية التعبير وحدودها، والتي قال إنها تدحض تأويلات وتفند تمثلات منظمة "أمنستي" لهذه الحرية، مستدلا بالمادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي عدّدت القيود الواردة على صور حرية التعبير على النحو الآتي: "هذه الحريات تتضمن واجبات ومسؤوليات. لذا يجوز إخضاعها لشكليات إجرائية، وشروط، وقيود، وعقوبات محددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي، لصالح الأمن القومي، وسلامة الأراضي، وأمن الجماهير وحفظ النظام ومنع الجريمة، وحماية الصحة والآداب، واحترام حقوق الآخرين، ومنع إفشاء الأسرار، أو تدعيم السلطة وحياد القضاء".
وتساءل المحامي بهيئة الرباط مرة أخرى: "ألا تكفي هذه المقتضيات التشريعية الدولية لتقتنع منظمة أمنستي بأن حرية التعبير ليست مطلقة، وبأن ألفاظ المغني سيمو لكناوي لا تندرج ضمن الحرية وإنما تدخل في خانة الواجبات الخاصة التي تخضع لها هذه الحرية؟"، قبل أن يستطرد بأن الاجتهاد القضائي الدولي هو الآخر سار في هذا الاتجاه ودأب على توطيده عندما صرحت مثلا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (الأمر 90/17419) بأن قرار السلطات البريطانية منع فيلم سينمائي يتضمن مشاهد تزدري وتعادي الأديان هو إجراء يمكن تفهمه، وعللت قرارها: "إذا كان تدخل السلطات هو منع تام فهذه نتيجة يجب تفهمها لأن هناك خرقا للقانون ورفضا لحذف المشاهد المؤذية. إذن السلطات لم تتجاوز حدود تقييمها".
وخلص المحامي كروط إلى أن "منظمة "أمنستي" سقطت في تأويل خاطئ ومشوب بكثير من القصور والجهل لمقتضيات قانونية مبدئية، ووصفها للحكم الصادر في حق شخص مدان من أجل الإهانة والسب والشتم في حق هيئة اعتبارية وأشخاص طبيعيين بأنه "مشين" إنما هو تجاوز لصلاحياتها النوعية في مجال حقوق الإنسان، وهو أيضا تجاسر غير مقبول على السلطات القضائية المغربية".
وفي ختام تعليقه على خرجات منظمة "أمنستي"، أكد المحامي بهيئة الرباط أن القوانين الجنائية الوطنية والمقارنة تتضمن مجموعة من الجرائم التي تعتبر بشكل أو بآخر تقييدا لحرية التعبير، مستعرضا في هذا الصدد على سبيل المثال لا الحصر: جرائم القذف والسب ونشر خبر زائف المنصوص عليها في قانون الصحافة، وجرائم الإشادة بجرائم إرهابية، والتبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها، وجرائم إهانة الهيئات المنظمة، وجرائم عدم التبليغ عن فعل يوصف بكونه جناية، وجرائم الإهانة والسب والقذف التي يتعرض لها الأمنيون أثناء مزاولتهم لمهامهم، والمنصوص عليها في المادة السابعة من الظهير الشريف المنظم للمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن.
وتساءل المحامي كروط في الأخير: "هل هذه الجرائم كلها تعتبر غير مشروعة ولاغية حسب تأويل منظمة أمنستي لحرية التعبير؟ أم أن المنظمة لا تدافع عن حقوق الإنسان في تعاطيها مع قضايا المغرب، وإنما تدافع عن حرية الجريمة وحرية الإهانة وحرية الكلام الفاحش؟ وهذا هو الثابت من خرجاتها الإعلامية الأخيرة الفاقدة للتقعيد التشريعي والقانوني الدولي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.