توقعات أحوال الطقس غدا الأحد    المغرب يدعو إلى إدماج الآليات الوطنية لحقوق الإنسان في استراتيجيات الأمم المتحدة    جماعة طنجة تعتمد نظاما رقميا جديدا لتنظيم ركن السيارات يعزز النجاعة والشفافية    جازابلانكا .. منصة نفس جديد تنفتح على إيقاعات صحراوية مع فرقة درعة تريبز    المغرب يزيد واردات قمح كازاخستان    الطماطم المغربية تهدد الإنتاج الإسباني.. مزارعو إسبانيا يطالبون أوروبا بتحرك عاجل    سعر صرف الدرهم يسجل ارتفاعًا بنسبة 1.4 في المائة مقابل الدولار الأمريكي    في العدوان الإسرائيلي على إيران    إنذار بمطار مايوركا بعد اندلاع حريق بطائرة وإصابة 6 ركاب    قانون جديد بهولندا يجرم تقديم المساعدة "للحراكة"    ترامب: قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة بحلول الأسبوع المقبل    موتسيبي يتقدم بالشكر لملك المغرب    نادي ليفربول ومنتخب البرتغال يودعان المهاجم ديوغو جوتا بجنازة مؤثرة    الملك يبعث تهنئة إلى الرأس الأخضر    المرصد الاستراتيجي: البوليساريو في حالة موت سريري        عبد الله العروي: اسْتِبانَة    "الحرب بوسائل أخرى": رواية عن السلطة والحب والإدمان    السلطات تمنع عروض الهواء الطلق في "الليلة البيضاء للسينما وحقوق الإنسان" وتثير استياء المنظمين    الأزمي: مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة "فضيحة ديمقراطية"    المغرب والإكوادور يدشّنان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بافتتاح سفارة كيتو في الرباط وتوقيع اتفاقيات شراكة شاملة    المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: ميدلت تخلد اليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار التواصل    روما: إعادة انتخاب المغرب عضوا في مجلس الفاو    مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة.. حصيلة "مذهلة" خلال السنوات الثلاث الماضية (أزولاي)    حقوقيون يستنكرون تصاعد التضييق على حرية الرأي والتعبير والاستهداف الممنهج للحق في التنظيم    إنزاغي يعبر عن فخره بالهلال بعد الخروج من مونديال الأندية    جامعة محمد السادس تشارك في ابتكار جهاز ينتج المياه العذبة من الهواء دون مصدر طاقة خارجي    مهرجان الحمامات يرحب بالجزائري الشاب مامي    المثمر يواكب "منتجي الكبّار" بحلول علمية من أجل دعم الزراعة المستدامة    مونديال الأندية.. تشيلسي يهزم بالميراس ويلاقي فلومينينسي في النصف نهائي    كيوسك السبت | أكثر من 143 ألف حادثة و4 آلاف و24 قتيلا خلال سنة 2024        "كان" السيدات: المنتخب المغربي يواجه زامبيا بحثا عن الانتصار في أولى مبارياته    كأس أمم إفريقيا للسيدات (المغرب 2024): ستة ملاعب تحتضن أبرز نجوم الكرة الإفريقية النسوية    كروزنشتيرن.. أسطورة السفن الروسية تحط الرحال في ميناء الدار البيضاء باستقبال دبلوماسي    ارتفاع حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ل57 ألفا و268    فرحات مهني يطلق عريضة دولية لإدانة قمع حرية الرأي واعتقال النشطاء السياسيين في منطقة القبائل    في عيد استقلال الولايات المتحدة، الرئيس ترامب يوقع قانون الميزانية الضخم        طنجة.. مصرع شاب في حادث سير داخل الممر تحت أرضي ببني مكادة    طقس حار مع "الشركي" وهبات رياح مع عواصف رملية السبت والأحد بعدد من مناطق المغرب    "السومة" يكلّف الوداد 30 مليون سنتيم    مصادر أمريكية: صعود نجل قديروف يثير القلق والسخرية في الشيشان    الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة يكشف مستجدات الدورة السادسة والأربعين لموسم أصيلة الثقافي الدولي    مونديال الأندية .. الهلال يسقط بعد معجزة السيتي    نقابة الأبناك تدق ناقوس الخطر بشأن اقتطاعات ضريبية خاطئة من معاشات المتقاعدين    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    الحرارة القاتلة: دعوات عاجلة لحماية عمال البناء والزراعة بالمغرب    الجديدة : ديوان شعري نسائي جديد "لآلئ على بريق التجلي"    طوطو وصناعة المعنى على منصة موازين    تفسيرات علمية توضح أسباب فقدان ذكريات السنوات الأولى    أمسية تحتفي بالموسيقى في البيضاء    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    تغليف الأغذية بالبلاستيك: دراسة تكشف تسرب جسيمات دقيقة تهدد صحة الإنسان    أخصائية عبر "رسالة 24": توصي بالتدرج والمراقبة في استهلاك فواكه الصيف    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلطة التشريع المالي بقرار إداري
نشر في هسبريس يوم 24 - 07 - 2020

بموجب قانون المالية لسنة 2018 وفي إطار مساعي وزارة الاقتصاد والمالية الرامية لرقمنة الإدارة الضريبية، تدخلت المادة الثامنة من القانون نفسه وبموجبها تم تعديل المادتين 155 و169 من القانون رقم 06-43 المنظم للمدونة العامة للضرائب، حيث أصبح يتعين على صنف من الخاضعين للضريبة إيداع إقراراتهم وأداء الضريبة بطريقة إلكترونية داخل الأجل المنصوص عليه قانونا.
وبتاريخ 20 فبراير 2018 صدر قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 01 بتمديد آجال الإيداع والأداء بطريقة إلكترونية بشأن بعض الإقرارات الضريبية، حيث ورد في القرار ما يلي:
أولا: يستفيد الخاضعون للضريبة من أجل إضافي أقصاه متم شهر يونيو 2018 قصد إيداع الإقرار وأداء الضريبة المستحقة بطريقة إلكترونية بخصوص الإقرارات الجبائية التالية:
الإقرار السنوي بمجموع الدخل بالنسبة للأشخاص أصحاب الدخول العقارية ودخول الأجور وحاصلات التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت الخاضعة بسعر %20، وكذا الدخول والأرباح ذات المنشأ الأجنبي المنصوص عليه في المادة 82 من المدونة العامة للضرائب.
إقرار أداء دخول وأرباح رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي المنصوص عليه في المادة 173- I من المدونة السالفة الذكر.
ثانيا: يجوز للخاضعين للضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية الاستمرار في إيداع الإقرار المنصوص عليه في المادة 83 من المدونة العامة للضرائب، وفق المطبوع الورقي الذي تعده الإدارة وكذا الأداء التلقائي للضريبة المستحقة لدى قابض إدارة الضرائب وذلك إلى حدود 30 يونيو 2018.
وقد اعتمد القرار في ذلك على مقتضيات البند II من المادة 236 من المدونة العامة للضرائب، بيد أن قرار وزير الاقتصاد والمالية يشوبه كثير من العور القانوني والدستوري على النحو المبين ادناه.
الخرق الأول: سوء تفسير المادة 236
إن المادة 236 في بندها II المعتمدة من قبل قرار وزير الاقتصاد والمالية تنص على أنه "يجوز لهذا الأخير أن يسمح بناء على طلب الخاضع للضريبة ومراعاة للظروف المستند إليها بالإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر المقررة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل"، وحيث أن النص التشريعي المشار إليه ليس فيه ما يفيد بتفويض سلطة تمديد الأجل القانوني أو تعديل نص تشريعي، كل ما هنالك أن للوزير الحق في الإعفاء الكلي أو الجزئي من الزيادات والغرامات والذعائر شريطة أن يتقدم الخاضع للضريبة بطلب في هذا الشأن، وأن يعزز طلبه بالوثائق والحجج المستند إليها في الطلب ذاته.
الخرق الثاني: يتعلق بالمادة 4 من القانون التنظيمي للمالية
نصت المادة الرابعة من القانون التنظيمي للمالية على "أنه لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة".
وحيث أن التدابير التشريعية المتعلقة بالإقرار والأداء الإلكترونيين تم إقرارها بموجب المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018، إذ عمل قرار وزير الاقتصاد والمالية على ما يلي:
أولا: تمديد الأجل القانوني، وهو إجراء يختص به البرلمان.
ثانيا: إمكانية الاستمرار في إيداع الإقرارات وفق المطبوع الورقي بالنسبة للخاضعين للضريبة على الدخل صنف أرباح عقارية إلى غاية 30 يونيو 2018.
وتأسيسا عليه فقد عمل القرار على تعديل قانون المالية لسنة 2018 خلال سريان تنفيذه خارقا بذلك المادة 4 في القانون التنظيمي المشار إليه، مما يشكل خرقا للدستور ما دامت القوانين التنظيمية سبق التصريح بمطابقة أحكامها للدستور.
الخرق الثالث: يتعلق بالدستور
إن القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية تناول مواضيع تدخل ضمن اختصاص القانون وذلك استنادا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور المغربي، الذي حدد الميادين التي يختص بها القانون ومن ضمنها النظام الضريبي، ووعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها كما ينص الفصل 75 أيضا على أن قانون المالية يصدر بالتصويت من قبل البرلمان.
وحيث أن القرار حين مدد أجل إيداع الإقرار وأداء الضريبة، وأجاز أيضا للخاضعين للضريبة على الدخل صنف أرباح عقارية إمكانية الاستمرار في إيداع الإقرارات، بشأن العمليات التي قاموا بها وفق مطبوع ورقي بخلاف ما نص عليه قانون المالية لسنة 2018، يكون بذلك قد سن تدابير ذات طبيعية تشريعية مخالفا بذلك الدستور والقانون التنظيمي للمالية.
*أستاذ التعليم العالي لجامعة الحسن الثاني/ الدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.