بوعياش تطالب بعدالة تعويضية شاملة لجبر ضرر الشعوب الإفريقية    عادل السايح: الثقة التي وضعتها جامعة كرة القدم في الأطر الوطنية "عامل أساسي في النجاح الحالي لمنتخباتنا"    مجلس الدفاع في لبنان يحذر "حماس"    هل ينجو قمح المغرب من الجفاف ؟ توقعات جديدة تعيد الأمل للفلاحين    "الأرصاد الجوية" تحذر من اضطرابات مرتقبة في مناطق واسعة بالمغرب    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    العلاقات التجارية بين المغرب ومصر.. وفد اقتصادي مغربي يزور القاهرة    تفاؤل تجاري ينعش أسعار النفط في الأسواق العالمية    لماذا لا تحتفل هولندا بعيد العمال (فاتح ماي) رغم عالميته؟    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    هل تشعل تصريحات بنكيران أزمة جديدة بين المغرب وفرنسا؟    "الكورفاتشي" تستعد للتنقل إلى مدينة الدار البيضاء لحضور "الكلاسيكو" أمام الوداد    إيقاف سيموني إنزاغي و هاكان بسبب علاقتهما بمشجعين مرتبطين ب"المافيا"    في ساحة مسجد بدر بطراسة… رجل يقبّل طفلًا والأب يتصل بالشرطة    كمين أمني يفشل عملية تهريب ضخمة للشيرا في باب سبتة    البكوري يقيم مأدبة غذاء على شرف جنود خفاء جماعة تطوان قبيل انطلاق الموسم الصيفي    زيارة أعضاء من الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى إلى مدينة المهن والكفاءات بمدينة طنجة    الممثل محمد الشوبي في ذمة الله    وفاة الممثل محمد الشوبي بعد صراع طويل مع المرض    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    تفاصيل إحداث قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء يوفر أزيد من 20 ألف منصب شغل    لجنة الأخلاقيات توقف العديد من المسؤولين عن كرة القدم بين سنة وثلاث سنوات بسبب اختلالات في التسيير    عيد العمال.. الكونفدرالية ببني ملال "تحتج" في مسيرة حاشدة    الحوار الاجتماعي بالمغرب بين الشكلية والفعالية    الجنرال يرمي جيرانه بالحجارة    "الأونروا": حصار إسرائيل على غزة يقتل مزيدا من الأطفال والنساء يوميا    الأمن يوقف مروجي كوكايين وكحول    التبرع بالأعضاء يضع السعودية في المرتبة الثالثة عالميا    العثور على جثة شخص داخل منزل بشارع الزرقطوني بعد اختفائه لثلاثة أيام .    الفاتيكان يثبت "مدخنة اختيار البابا"    "مراسلون بلا حدود": حرية الصحافة عالميا في أسوأ حالاتها على الإطلاق    الفنان الممثل محمد الشوبي في ذمة الله    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    رحيل الفنان محمد الشوبي عن عمر 63 سنة بعد معاناة طويلة مع المرض    الفنان محمد شوبي يغادر الدنيا إلى دار البقاء    الساحة الفنية المغربية تفقد أحد أعمدتها برحيل الفنان محمد الشوبي    اللاعب المغربي الذي أبهر العالم بأدائه المجنون … !    حين يتحول الانفعال إلى مشروع سياسي: في تفكيك خطاب بنكيران حول "القضية" و"الحمار"    الصين تدرس دعوات أمريكية لاستئناف الحوار بشأن الرسوم الجمركية    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    اسرائيل تشن هجوما على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق لحماية "الدروز"    احتراق شاحنة على الطريق السيار طنجة المتوسط    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    فوائد القهوة لكبار السن.. دراسة تكشف علاقتها بصحة العضلات والوقاية من السقوط    عادل سايح: روح الفريق هل التي حسمت النتيجة في النهاية    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في عدم قانونية التوظيف المباشر ومشروعية مطالب المعطلين
نشر في هسبريس يوم 24 - 04 - 2012

أصبح مشكل البطالة أمرا يؤرق العديد من حاملي الشواهد وعائلاتهم وكذا مسؤولي الدولة، وأصبح مادة إعلامية بالغة الأهمية للتحليل والنقاش. إلا أننا لاحظنا ان هذا الموضوع غالبا ما يناقش من زوايا مختلفة سواء انطلاقا من المنظور السوسيواقتصادي أو من المنظور السياسي والأمني وناذرا ما تتم معالجته بطريقة مرضية من الزاوية القانونية.
إن تهميش الجانب القانوني في هذا الشأن أدى إلى فهم خاطئ لحقوق وواجبات مختلف الأطراف، حيث أصبح المعطلون يرفعون مطالب يعتبرونها حقوقا مشروعة دون أن تكون كذلك، كما سارعت الدولة لاتخاذ بعض الإجراءات، ظنا منها أنها الحل لهذه المعضلة، دون الحرص على احترام هذه الإجراءات لقوانين البلاد كما هو الشأن بالنسبة للمرسوم رقم 2.11.100 المتعلق بالتوظيف المباشر الذي تنتفي فيه كل شروط القانونية.
سنحاول في مقالنا هذا، اعتمادا على مختلف النصوص القانونية وبكل موضوعية، إثبات عدم قانونية المرسوم رقم 2.11.100 وعدم مشروعية التوظيف المباشر، لنتطرق بعد ذلك إلى بعض الحقوق المشروعة للمعطلين الباحثين عن العمل.
1. عدم قانونية المرسوم رقم 2.11.100 المتعلق بالتوظيف المباشر
تحت ضغط احتجاجات المعطلين ومظاهراتهم اليومية أمام مقر البرلمان ومختلف الإدارات العمومية بكل أقاليم البلاد، أصدرت الحكومة المغربية برئاسة الأستاذ عباس الفاسي بتاريخ 4 جمادى الأولى 1432 (8 أبريل 2011)مرسوما تحت رقم 2.11.100 يحدد بصفة استثنائية وانتقالية كيفيات التوظيف في بعض الأطر والدرجات.
طبقا لمقتضيات هذا المرسوم ، يؤذن للإدارات العمومية والجماعات المحلية بصفة استثنائية وانتقالية إلى غاية 31 ديسمبر 2011 أن توظف مباشرة، بناء على الشهادات، وخلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، المترشحين الحاصلين على الشهادات العليا المطلوبة، في الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11 .
إن هذا النص القانوني، بغض النظر عن الظروف السوسيوقتصادية و السياسية التي تم إصداره فيها، يتنافى مع كل المقتضيات التشريعية والدستورية التي تسمو عليه وكذا مع كل المبادئ الضامنة للشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظائف العمومية.
1.1. في مخالفة الدستور
يقتضي مبدأ تدرج القواعد القانونية أن تتوافق أو على الأقل ألا تخالف مقتضيات كل نص قانوني القواعد التي تسمو عليها. وعليه فإن أي مرسوم يفترض أن يكون موافقا و ألا يخالف مقتضيات النصوص التشريعية الجاري بها العمل تحت طائلة إلغائه من طرف القاضي الإداري. ومن نفس المنطلق، فكل نص تشريعي مخالف للقواعد الدستورية تحتم إلغاؤه من قبل القاضي الدستوري.
و قد تفننت الحكومة في صياغة المرسوم موضوع مقالنا، حيث أنه لا يجيز سوى مخالفة المقتضيات التنظيمية، وذلك احتراما لحدود سلطاتها التنظيمية وتجنبا للسطو على صلاحيات السلطتين التشريعية و الدستورية. إلا أنه بترسيمها للتوظيف المباشر تكون قد تجاوزت صلاحياتها و خالفت القانون والدستور.
وبأخذنا بعين الاعتبار تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية: 8 أبريل 2011، أي قبل دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، فإننا سنحتكم إلى فصول دستور1996 لنثبت لا دستورية هذا المرسوم.
يمكن تلخيص مخالفة المرسوم المذكور للدستور في عدم مراعاته لمبادئ: المساواة أمام القانون، المساواة أمام الشروط المطلوبة لتقليد الوظائف والمناصب العمومية والمساواة أمام الحق في الشغل، كما هو منصوص على ذلك، على التوالي في الفصول: 5، 12 و 13 من الدستور؛ حيث إذا اعتبرنا أن الدولة ليس بمقدورها توظيف كل حاملي الشهادات المشار إليها في المرسوم، فإن التوظيف المباشر لن يسمح إلا بتشغيل من هو أكثر إزعاجا أو من هو أكتر قرابة أو في أحسن الأحوال من هو الأسرع إلى إيداع طلبه لدى السلطة الموظفة. و هذا يمثل خللا في المساواة أمام القانون، أمام الحق في الشغل وأمام الحق في تقليد الوظائف والمناصب العمومية؛ حيث أن التمييز لا ينبغي أن يكون إلا على أساس الاستحقاق.
1.2. في مخالفة التشريع
تنص الفقرة الأولى من الفصل 22 من الظهير رقم 1.58.008 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، على أنه يجب أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب، ولاسيما حسب مسطرة المباراة.
يتضح جليا من خلال هذه الفقرة أن التوظيف المباشر غير قانوني ويتعارض مع مقتضيات هذا الظهير وذلك لكونه لا يسمح بتوفير شرط المساواة بين المترشحين للتوظيف في المناصب العمومية. كما يتعارض أيضا مع كل الأنظمة الخاصة وكذا مع المرسوم الملكي رقم 67-401 المتعلق بالنظام العام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية.
2. الحقوق المشروعة للمعطلين الباحثين عن العمل:
إن القول بعدم قانونية التوظيف المباشر لا يعفي الدولة من مسؤولياتها فيما يتعلق بظاهرة البطالة، فهذه الأخيرة ماهي إلا نتيجة السياسات المكروقتصادية التي تتبناها الدولة. لذا فمسؤوليتها عن هذه السياسات ثابتة قانونيا، سياسيا وأخلاقيا. وعلى هذا الأساس تكون البعض من مطالب المعطلين مشروعة، نذكر منها على وجه الخصوص الحقوق التالية:
2.1. الحق في التظاهر
الحق في التظاهرالسلمي حق مكفول بمقتضى الفصل 29 من الدستور وذلك بغض النظر عن مشروعية المطالب المرفوعة أو عدم مشروعيتها. من هذا المنطلق، تكون كل الاحتجاجات والمظاهرات التي ينظمها المعطلون مشروعة، شريطة التزامهم بالقوانين المنظمة لحق التظاهر.
2.2. الحق في تكافؤ الفرص
إن الحق في ولوج الوظيفة العمومية لم يقره أي نص قانوني ولا يمكن إقراره في جميع الأحوال، إذ لا يمكن، منطقيا للدولة أن تشغل جميع مواطنيها. ونظرا لندرة المناصب المالية مقارنة مع عدد المتبارين بشأنها، فإنه وجب على الدولة توفير كل شروط الشفافية مما يمكن المتبارين أولا، من فرص متكافئة لولوج هذه المناصب ، والدولة ثانيا، لاختيار من هو الأجدر لشغل المنصب، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق.
على هذا الأساس، يحق لحاملي الشهادات الباحثين عن العمل، أن يحتجوا كلما تم تسجيل خرق شرط من شروط الشفافية و تكافؤ الفرص في مجال التوظيف، أو أن يلجؤوا إلى القضاء الإداري بغية إنصافهم.
2.3. الحق في دعم الدولة في البحث عن مناصب الشغل
حق مشروع أيضا، أن تتظاهر هذه الفئة للضغط على الدولة من أجل دعمهم في البحث عن مناصب الشغل، أو في التشغيل الذاتي طبقا لمقتضيات الفصل 31 من الدستور الجديد أو من أجل تغيير سياساتها فيما يغص التشغيل و ذلك بتشجيع الاستثمار وتحسين جودة التعليم والتكوين.
2.4. الحق في التعويض عن البطالة
يحق للمعطلين المطالبة بالاستفادة من مستحقات التعويض عن البطالة في إطار مبدإ التضامن في تحمل التكاليف العمومية المنصوص عليه في الفصلين 39 و 40 من الدستور، وفي إطار ترسيخ الطابع الاجتماعي للملكية الدستورية كما تم التنصيص على ذلك في الفصل الأول من الدستور.
ختاما، يتضح أنه رغم كون بعض مطالب المعطلين تستند إلى أسس دستورية و قانونية، فإن التوظيف بطريقة مباشرة لا يمكن أن يكون مشروعا إلا إذا كان عرض المناصب العمومية يفوق طلبها، فإن توفر هذا الشرط أصبح تنظيم المباراة مسطرة إجرائية وشكلية. وحيث أن هذا الشرط لا يمكن أن يتوفر في ظرفية بلغت فيها بطالة حاملي الشهادات أعلى نسبها، إضافة إلى كون مسطرة المباراة والامتحان، بمقتضى مجموعة من النصوص، اكتسبت طابع الإجبارية كيفما كانت نسب الطلب والعرض، فإن التوظيف المباشر يعتبر غير مشروع وغير قانوني في كل الأحوال .
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.