الأحزاب تثمن المقاربة الملكية التشاركية    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    الطالبي العلمي يجري مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية السنغالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كبش الفداء .. وتقنين العفو
نشر في هسبريس يوم 08 - 08 - 2013

يرجع نظام العفو الملكي عن العقوبة إلى أن الملوك، كانوا يحكمون شعوبهم، ويتوارثون الحكم على أساس الحق الإلهي، وأنهم ظل الله على الأرض، ومن هنا كان الملك هو المصدر الأول للعدل و العدالة، وكان الملك هو الذي يمنح المحاكم سلطاتها في محاكمة الرعية عن الجرائم التي يقترفونها، ومن هنا كان استخدام الملوك لسلطة العفو استرداداً لحق أصيل لهم منحوه للمحاكم. غير أن مجموعة من المبادئ الأساسية في القانون الجنائي لم تكن مرسخة بعد في الضمير القضائي " كمبدأ شرعية التجريم والعقاب" ومبدأ حق الدفاع و مبدأ المحاكمة العادلة ". غير أنه مع تطور التنظيم القضائي أصبح هذا العفو رئاسيا أو ملكيا حسب طبيعة الأنظمة يمارس وفق شروط وحدود معينة لا تمس مبدأ استقلالية القضاء، و لا تنتهك حقوق الإنسان و القيم المجتمعية.
فهل كان المجرم السفاح دانيال فينو غالفان يستحق هذا العفو و يستحق أن يتم طمس جرائمه بجرة قلم ، هل كان من الضروري أن تغتصب براءة أطفالنا مرتين، الأمر الذي يجعل المطالبة بالكشف عن من يتحمل المسؤولية مشروعا ، و التفكير في المبادئ التي من شأنها أن تقنن مسطرة العفو الملكي بشكل لا يؤدي إلى تكرار هذه الفضيحة المدوية .
رأي لجنة العفو و كبش الفداء
تتكون لجنة العفو، حسب الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 387-57-1 بشأن العفو- الذي صدر في 21 فبراير 1958 من: وزير العدل أو مفوضه بصفة رئيس؛ المدير العام للديوان الملكي أو مفوضه؛ الرئيس الأول لمحكمة النقض أو ممثله؛ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو ممثله؛ مدير الشؤون الجنائية والعفو أو ممثله؛ المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أو ممثله؛ ضابط من الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني إذا كان الأمر يتعلق بعقوبات أصدرتها المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية. فهل انعقدت لجنة العفو فعلا و قررت في الحالات المعروضة على التوقيع الملكي طبقا لمقتضيات المادة 12 من الظهير المشار إليه أعلاه " تدرس اللجنة المطالب أو الاقتراحات الموجهة إليها ساعية في الحصول على جميع المعلومات وتبدي رأيها الذي ترفعه إلى الديوان الملكي لأجل البت فيه بما يقتضيه نظر جنابنا الشريف "
إن تحليل البلاغ الصادر عن وزارة العدل يبين بما لا يدعو مجالا للشك أن اللجنة لم تنعقد و لم تدرس الحالات المعروضة عليها بما فيها حالة الوحش الادمي دانيال عالفان ، فقد أوضحت وزارة العدل والحريات أن قرار العفو عن مواطنين إسبان، من بينهم دانيال فينو غالفان المتهم باغتصاب أطفال مغاربة، هو قرار ملكي أملته مصالح وطنية حينما يتعلق الأمر بمواطنين أجانب، مشيرة أن "إذا كان قد استفاد منه شخص ضليع في ارتكاب جرائم معينة، فقد تم ترحيله ومنعه من الدخول إلى البلاد نهائيا" ، مما يعزز هذا الطرح هو أنه تم تحميل المسؤولية لعضو فقط دون باقي أعضاء لجنة العفو مما يجعل إقالة السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مجرد الشجرة التي تخفي الغابة، و في هذا السياق نفهم مطالبة المجتمع المدني بالكشف عن الحقيقة كاملة خصوصا أمام تسرب بعض الأخبار من الجرائد الأسبانية تفيد بصراع المراكز مما جعل لجنة العفو شكلية و لم تقدم رأيا استشاريا.
و من الممكن أن نفهم إقالة السيد المندوب العامة لإدارة السجون في سياق أن اللائحة تمت بين الديوان الملكي و المندوب مباشرة مما جعله المسؤولية ملقاة على عاتقه لوحده دون باقي اعضاء لجنة العفو، و في هذه الحالة كان من الأشرف للسيد وزير العدل أن يقدم استقالته على عدم ممارسته لإحدى المهام الموكولة له " ترؤس لجنة العفو"، فهو الذي يحدد تواريخ اجتماعات لجنة العفو طبقا لمقتضيات المادة 11 من الظهير " تجتمع لجنة العفو في التواريخ التي يحددها وزير العدل وبمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي وعيد العرش " و عليه فإن السيد وزير العدل يتحمل جزء من المسؤولية بعدم سهره على تطبيق القانون.
نحو تقنين مسطرة العفو الملكي
إن طبيعة الجرائم المرتكبة تسائل حدود تطبيق مسطرة العفو الملكي، بحيث لا يمكن أن تمس حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، أو أن تتعارض مع منظومة القيم المجتمعية ، إن هبة المجتمع المدني و الحقوقي ( و لا أقصد بطبيعة الحال جمعية متقيس و لدي ) و القرارات المتخذة من طرف المؤسسة الملكية بعد هذا الحراك المجتمعي تجعل لزاما على المشروع بدء المسطرة التشريعية من أجل تقييد هذا الحق المطلق بمقتضى قانون يسمح بممارسة العفو الملكي وفق الشروط التالية :
إصلاح الأخطاء القضائية
مكافآة للمحكوم عليه إذا أتبث حسن سلوكه
تحقيق التوازن بين الظروف الإنسانية و العدالة
غلق ملف جريمة سياسية معينة
تفادي الفتن و العنصرية
و يجب أن يستثنى من العفو المجرمون الذين ارتكبوا الجرائم التالية:
جرائم الاغتصاب
جرائم القتل العمد
جرائم تهريب المخدرات
جرائم الأسلحة و المتفجرات
الجرائم الاقتصادية
جرائم السطو المسلح
جرائم أمن الدولة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.