مستشارو الملك يجتمعون بزعماء الأحزاب لمناقشة تحيين مبادرة الحكم الذاتي    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    زيارة وزير الخارجية السنغالي للمغرب تفتح آفاقاً جديدة للشراكة الثنائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقنين الزنا…حرية حضارية أم تخريب للمجتمع؟؟
نشر في هوية بريس يوم 10 - 02 - 2021

الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، وهو فرد من الجماعة البشرية، فكان لزاما على هذه الجماعة اتخاذ قائد يحكمها ويسوسها، وإلا تسرب لها الشقاق والخلاف المفضي إلى العداوة والتنافس وربما حتى الاقتتال، وعليه كان وجود قانون ينظم الجماعة أمر لا محيد عنه، غير أن تعدد القوانين بين المجتمعات زاد من الاختلاف حول وجهات النظر حول قضايا عدة، ومرد هذا الاختلاف راجع بالأساس إلى اختلاف القناعات البشرية، فالقوانين وضعية وضعها البشر عبر التاريخ، دون مراعاة للتطور والتحول الزماني والمكاني.
ولإخراج الناس من هذا التيه القانوني أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، فكانت شريعة السماء قانونا ودستورا ارتضته قرون وأجيال من البشر لشموليته وتوافقه مع الطبيعة البشرية في كل زمان ومكان، وخاتمة هذه الشرائع السماوية الشريعة المحمدية الإسلام، فهي دستور شعوب من هذا العالم، نصت عليه دساتير الدول المسلمة من المحيط إلى الخليج، من بينها المملكة المغربية حرسها الله، حيث جاء في الدستور المغربي في الفصل الثالث من الباب الأول ما نصه:
(الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية).
فالإسلام هو الدين الرسمي للمغرب والمغاربة، كما يحفظ الدستور لأتباع الديانات الأخرى حق ممارسة شعائره الدينية كما هو منصوص عليه في أحكام أهل الذمة من التشريع الفقهي الإسلامي.
ويزيد الدستور المغربي توضيحا لمركزية الدين الإسلامي في الفصل 41 من الباب الثالث المتعلق بالملكية حيث ينص على أن (الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية)، فالملكية ضمانة لمركزية ديانة الإسلام اعتقادا وأحكاما وسلوكا، يبين هذا ما ورد في نفس هذا الفصل (يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه.
ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، في شأن المسائل المحالة إليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة).
ومن أمثلة الأحكام الجنائية التي تستند على الأسس الدستورية في معالجة المسائل الأخلاقية الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي وهو كالتالي:
(كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة).
أما الفصل 491 من نفس القانون، فيتطرق إلى جريمة الخيانة الزوجية تحديدا، حيث جاء فيه (يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه، غير أنه في حالة غياب أحد الزوجين خارج تراب المملكة، فإنه يمكن للنيابة العامة أن تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج الآخر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة).
فمن خلال هذين الفصلين وغيرهما من القانون الجنائي نلحظ أن الدولة لم تغفل جانب الفساد لخطورته الفتاكة على المنظومة الأخلاقية للمجتمع، وكل المجتمعات البشرية تقيم للأخلاق وزنا ضمن ترسانتها القانونية، فالأخلاق قضية فطرية لدى الإنسان السوي، فلن تجد إنسانا على وجه الأرض يتقبل الكذب عليه، أو سرقة ماله، أو هتك عرضه، فهناك إجماع بشري على أن هذه السلوكيات رذيلة وعكسها فضيلة، وعليه جاءت الشريعة الإسلامية مقررة للفطرة البشرية فجعلت من الزنا فاحشة منكرة لا يجب التساهل معها داخل أفراد المجتمع، قال سبحانه: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا)، فنهى سبحانه عن مجرد القرب إمعانا منه سبحانه في النهي والتحريم.
وغلظ سبحانه وتعالى العقوبة على فاعلها، فقال جل جلاله (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)، هذا هو الحكم القرآني على مرتكب فاحشة الزنا، ولقد كان كافيا في تطهير المجتمع المسلم من هذه الفاحشة المفسدة للأخلاق وكرامة الإنسان.
ولم تكن العقوبة هي الحاضرة فقط في المجتمع النبوي لتوجيه الإنسان إلى حياة الطهر والفضيلة، بل كانت التربية على الأخلاق والعفة حاضرة في كل تشريعاته، من ذلك توجيه القرآن إلى لزوم العفة حال تعسر القدرة على الزواج، فقال سبحانه (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ)، وقال عليه الصلاة والسلام ناصحا أمينا لشباب أمته «يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»، رواه البخاري.
فالإسلام دين عملي واقعي يوازن بين المادة والروح، ومستحيل أن يترك مسألة الغريزة الجنسية في الإنسان دون توجيه، فلقد وجهها التوجيه المناسب بتلبية رغباتها في إطار العفة والطهر، ولم يفتح لها باب الفحش والعهر.
لأن مقصد الإسلام من الزواج مقصد نبيل، ولقد دل الحديث السابق ذكره أن المقصد منه تحلية النفس البشرية بالفضائل الأخلاقية كغض البصر وحفظ الفرج، ليكون الزواج ميلاد أسرة تكون نواة للمجتمع المسلم يستمد طهره من طهرها ونبله من نبلها، قال عليه الصلاة والسلام (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، رواه أحمد، ولقد استقر في عقول العقلاء أن الأسرة هي المدرسة الأولى للتربية ولا يجادل في هذا إلا جاهل.
فكيف يعقل أن يذهب بعض الناس إلى المطالبة بإلغاء تجريم الزنا ووصفه قانونا متخلفا؟؟؟، هل يعقل أن تكون شريعة السماء متخلفة عن مراعاة الرغبات الغريزية الإنسانية عبر الأزمنة والعصور؟؟؟، هذه نظرة ناقصة تخلفت عن الحكم السليم على القضايا دون سبر أغوارها ودراسة أبعادها وفق نظرة مقاصدية باستحضار المآلات والنتائج المترتبة على القول بإلغاء التجريم.
ومن الحقائق التي يجب أن نذكرها هنا ولا يريد دعاة إسقاط الفصل 490 معرفتها من قبل المغاربة، أن العقلاء من رجال الفكر والتربية وعلم النفس والساسة بالغرب بدؤوا في رفع أصواتهم للسلطات هناك بضرورة تجريم الزنا لما له من عواقب وخيمة على النفس البشرية، (يقول عمدة نيويورك، مايكل بلومبيرغ الاثنين: "لدينا مسؤولية، عندما تكون لديك نسبة ولادات عالية ومعدلات أمراض جنسية منقولة عالية، مثل ما لدينا في المدينة، ينبغي عليك أن تحاول القيام بشيء ما.. العار علينا إن لم نفعل شيئاً."
ولذلك تضمنت مقررات التربية الجنسية في الولايات المتحدة الأمريكية موضوعين أساسيين وهما:
1- الامتناع عن ممارسة الجنس واستبداله بالزواج. أي أن العلماء وضعوا تعليمات مشددة بعدم ممارسة الزنا.
2- تعريف الطلاب بمساوئ الزنا والمشاكل الاجتماعية الكثيرة التي يسببها والأمراض التي تصيب من يتبع هذا الطريق)[1].
إن تشريع فاحشة الزنا في المجتمع المغربي بضرب كل قيمه الأخلاقية عرض الحائط فهو إيذان بفتح باب الخراب على منظومتنا الأخلاقية التي قامت عليها الأسرة المغربية عبر التاريخ، وهو إفساد لشبابنا بجعله عبدا لشهوته الجنسية التي ستدفعه بلا شك إلى ولوج عوالم المخدرات والكحول، فإذا جاز له فعل الفاحشة فغيرها من باب أولى، فأي شباب سيكون لهذا الوطن بمعزل دينه؟؟.
ولنا أن نتخيل النتائج الكارثية لتقنين الزنا على المجتمع المغربي:
1-ارتفاع نسبة الأطفال مجهولي الهوية.
2-ارتفاع نسبة الأطفال المتخلى عنهم.
3-ارتفاع نسبة الأمهات العازبات.
4-ارتفاع نسبة الخيانة الزوجية.
5-ارتفاع نسبة الطلاق.
6-ارتفاع نسبة العزوبية.
7-انتشار جرائم الشرف قصد الانتقام من ضياع العرض أو ما شابه.
8-التفكك الأسري والعائلي.
9-انتشار زنا المحارم.
10-انتشار ظاهرة الاغتصاب.
11-انتشار الأمراض الجنسية.
12-انتشار الأمراض النفسية.
13-انتشار ظاهرة الانتحار.
14-انتشار الجريمة.
15-انتشار ظاهرة الابتزاز والتحرش الجنسي.
16انتشار ظاهرة السمسرة الجنسية.
17-تسليع المرأة واعتبارها مجرد بضاعة جنسية لا كرامة لها.
18-توتر العلاقات بين الجيران.
19-انعدام قيم الأخلاق والحياء على مستوى الفرد والمجتمع.
20-تشجيع ظاهرة الإباحية الجنسية.
وغيرها كثير من المصائب التي ستحل بنا نحن معشر المغاربة إذا تمت الاستجابة لهذا المطلب الخطير، فإسقاط هذا الفصل بيس بناء حضاريا بل هو تخريب لقيم مجتمع مسلم.
وإن تعجب فعجب تصريح وزير العدل المغربي السابق بضرورة تهيئة المجتمع المغربي لقبول ما سماه (العلاقات الرضائية)، وكأن الرجل يقول بعبارة أخرى: ليس هذا المغرب الذي نريد…نريد مغربا آخر وفق مقاسنا نحن وليس وفق مقاس دينه…هل نسي هذا الوزير المغربي أنه في بلد مسلم؟؟؟… إن ما تقوم به هذه الجمعيات بمطالبتها بإسقاط هذا القانون مع تصريحات هذا الوزير إلغاء صريح للمؤسسات الدستورية، فالدستور في بابه الثالث المتعلق بالملكية في فصله 41 ينص صراحة على اختصاص المجلس العلمي الأعلى في النظر في مثل هذه القضايا، حيث جاء فيه: (يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه.
ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، في شأن المسائل المحالة إليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة)، ومسألة تجريم الزنا من عدمه مسألة دينية من اختصاص المجلس العلمي الأعلى وليست من اختصاص الجمعيات الحقوقية ولا من اختصاص وزارة حقوق الإنسان، فعلى المجلس العلمي الأعلى ممثلا في علمائه أن يصدروا فتوى شرعية في بيان شرعية تجريم الزنا وأنه من المعلوم من الدين بالضرورة وليس مجالا لأي اجتهاد أو تلاعب، مع بيان مفاسد مآلات القول برفع التجريم عن هذه الرذيلة.
ويجب أن ننبه إلى مسألة لا تقل خطورة عن المطالبة بإسقاط الفصل 490 وهي أن هذه الجمعيات تروم إسقاط كل الفصول المتعلقة بالجرائم الأخلاقية، فهي بتحديدها لهذا القانون إنما تريد فقط جس نبض المجتمع المغربي المسلم، فإذا نجحوا في هذا فسيطالبون بإسقاط الفصل 489 المتعلق بتجريم الشذوذ الجنسي، ثم سيطالبون أيضا بإسقاط الفصل 491 المتعلق بتجريم الخيانة الزوجية، وبعدها سيمهدون الطريق نحو الترخيص لفتح دور الدعارة وسط الأحياء السكنية وتقنين ممارسة الزنا للأطفال كما فعلت ماما فرنسا لما أقر برلمانها حق ممارسة الزنا لبنت 13 سنة، وهكذا يصبح المجتمع المغربي أشبه ما يكون ببلد لا أخلاق فيه والعياذ بالله.
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت…فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
وبالمقابل يجب رفع مستوى الوعي لدى المواطن المغربي بخطورة فاحشة الزنا على الفرد والمجتمع وذلك ب:
-قيام مؤسسة العلماء بواجبها تجاه هذه القضايا عن طريق التوعية والإرشاد، وإصدار فتوى في شجب التشويش على القانون الجنائي.
-مشاركة الإعلام العمومي في هذه التوعية بتقديم مادة إعلامية هادفة غنية بالقيم الأخلاقية المغربية القائمة على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وتفعيل دور الهاكا.
-تطهير وسائل التواصل الاجتماعي من دعاة وسماسرة الفجور والفاحشة بتفعيل قانون الإعلام الرقمي.
-إغناء المقررات الدراسية بالحمولة القيمية صيانة لفلذات أكبادنا من الفاحشة.
-مراجعة الاتفاقيات المبرمة في مجال الحقوق والحريات مع المنظمات الخارجية وبلورتها وفق الخصوصية المغربية.
-تحميل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كافة مسؤوليته تجاه السكوت عن المطالبين بإسقاط الفصل 490 لما له من انعكاسات خطيرة على المجتمع المغربي.
-مراجعة الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي بتعديله تعديلا يزيده حزما تجاه المتساهلين بممارسة فاحشة الزنا، وأقترح استلهام هذا التعديل من الآية 2 من سورة النور في القرآن الكريم.
نحن على يقين أن المطالبين بإسقاط هذا الفصل هم شرذمة شاذة لا تمثل المجتمع المغربي المسلم، هم مجرد دمى تحركها جمعيات مشبوهة تتلقى دعما عفنا من سماسرة الفحش والعهر في العالم، وعلى كل المغاربة أن ينتبهوا وأن يحذروا من أمثال هذه الفيروسات الأخلاقية، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
[1] ) ينظر: مقال للدكتور عبد الدائم الكحيل على الرابط: (www.kaheel7.com › index.php ).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.