عبد اللطيف حموشي يجري زيارة عمل إلى فيينا (صور)    تصعيد خطير في جنوب آسيا: سلاح الجو الهندي يتكبد خسائر بمئات الملايين بعد هجوم باكستاني دقيق    وهبي: أداء "منتخب U20" يتحسن    رئيس جامعة عبد المالك السعدي يوقع اتفاقيتين مع جامعتين مجريتين لتعزيز الشراكات الدولية    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    جلالة الملك يعطي انطلاقة إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة    شراكة مبتكرة لدفع التحول الرقمي في الصناعة التقليدية المغربية    لمواجهة الكوارث.. الملك يعطي انطلاقة إحداث منصة للمخزون والاحتياطات الأولية    المصطفى الرميد: لا تعارض بين الانحياز لقضايا المغرب ونصرة غزة    مجلس أوربا: قانون العقوبات البديلة "منعطف تاريخي" في المنظومة القضائية المغربية    المغرب يتجاوز تونس بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس إفريقيا للشباب    العصبة تكشف برنامج الجولة الأخيرة من البطولة الاحترافية    بلقشور يكشف موعد نهاية البطولة    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    رئيس الحكومة الإسبانية يثني على مساهمة المغرب في تجاوز أزمة انقطاع التيار الكهربائي    صحيفة أجنبية: المغرب يعد الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا    تُهرّب الحشيش من شمال المغرب.. إسبانيا تُطيح بشبكة إجرامية في الجنوب    الجزائر تواصل مطاردة المثقفين.. فرنسا تتلقى مذكرتي توقيف دوليتين ضد كمال داود    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    توقيف مواطنين فرنسيين من أصول مغربية يشتبه تورطهما في قضية تتعلق بالسكر العلني وارتكاب حادثة سير بدنية مع جنحة الفرار    الأطرالصحية ونقابة الجامعة الوطنية للصحة بعمالة المضيق الفنيدق تضع يدها على ملف ساخن وتستنكر تعطيل خدمات تقويم البصر بمصحة النهاري بمرتيل    تعليمات جديدة من لفتيت للأمن والولاة: لا تساهل مع السياقة الاستعراضية والدراجات المعدلة    "العفو الدولية": تهجير إسرائيل فلسطينيي غزة "جريمة ضد الإنسانية"    ملاحظة نقدية من طرف ألفونس ويلهانز حول جان بول سارتر والعقل الجدلي    ذاكرة النص الأول بعيون متجددة    أبو الأسود الدؤلي    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    إسبانيا تمول محطة تحلية عملاقة بالمغرب ب340 مليون يورو    "قانون بنعيسى" يُقصي الصحافيين من تغطية دورة جماعة أصيلة ويثير الجدل    ديزي دروس يكتسح "الطوندونس" المغربي بآخر أعماله الفنية    من إنتاج شركة "Monafrique": المخرجة فاطمة بوبكدي تحصد جائزة وطنية عن مسلسل "إيليس ن ووشن"    الخطوط الملكية المغربية و"المبنى رقم 1 الجديد" في مطار JFK بنيويورك يبرمان شراكة استراتيجية لتعزيز تجربة المسافرين    من هي النقابة التي اتهمها وزير العدل بالكذب وقرر عدم استقبالها؟    لأول مرة في مليلية.. فيلم ناطق بالريفية يُعرض في مهرجان سينمائي رسمي    بركة: نعيش سنة الحسم النهائي للوحدة الترابية للمملكة    "التقدم والاشتراكية": الحكومة فشلت على كافة المستويات.. وخطابها "مستفز" ومخالف للواقع    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    الزمالك المصري يقيل المدرب بيسيرو    اختتام الدورة الأولى للمنتدى الدولي للصناعة والخدمات بجهة أكادير    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    بركة: إحداث 52 ألف فرصة شغل بقطاع البناء والأشغال العمومية    500 مليون دولار خسائر مطار صنعاء    رحلة تهريب فاشلة تنتهي بسجن إسباني في الحسيمة ل8 سنوات    "كوكا كولا" تغيّر ملصقات عبواتها بعد اتهامها بتضليل المستهلكين    بايدن يتهم ترامب باسترضاء روسيا    صيحة قوية للفاعل الجمعوي افرير عبد العزيز عن وضعية ملاعب القرب بحي العامرية بعين الشق لالدارالبيضاء    المغرب يستقبل 5.7 ملايين سائح خلال 4 أشهر    فليك يتهم الحكم بإقصاء برشلونة ويُخاطب لاعبيه قبل الكلاسيكو    دافيد فراتيزي: اقتربت من فقدان الوعي بعد هدفي في شباك برشلونة    السياحة الريفية في الصين... هروب من صخب المدن نحو سحر القرى الهادئة    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطلب تثمين العمل المنزلي وتعديل المادة 49 من مدونة الأسرة (رؤية فقهية)
نشر في هوية بريس يوم 18 - 03 - 2023

المادة 49 من مدونة الأسرة، من أكثر المواد إثارة للنقاش الفقهي والحقوقي في الأشهر الأخيرة، وما ذلك إلا لحساسية موضوعها المتعلق بممتلكات الأسرة، ولما تضمنته من مبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين، ولعلاقتها بما يطالب به البعض – هذه الأيام – من "تثمين للعمل المنزلي"، قياسا – في زعمهم – على حق الكد والسعاية كما أفتى به بعض علماء المغرب في مراحل سابقة.
نص المادة:
تنص المادة 49 من مدونة الأسرة على الآتي: "لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها .يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج . يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر .إذا لم يكن هناك اتفاق، فيرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين ، وما قدمه من مجهودات، وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة".
مضامين المادة ومقاصدها:
مضامين ومقاصد المادة 49 من مدونة الأسرة، تتوزعها ثلاث فقرات، على النحو الآتي:
أولا: تنص الفقرة الأولى من المادة على ضرورة احترام حق الملكية الخاصة بكل من الرجل والمرأة، المبني على كد كل واحد منهما وسعيه، كما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ ]النساء 32 [. يقول العلامة المفسر محمد الطاهر بن عاشور: "والَّذِي يَبْدُو أنَّ هَذا التَّمَنِّيَ هو تَمَنِّي أمْوالِ المُثْرِينَ، وتَمَنِّي أنْصِباءِ الوارِثِينَ، وتَمَنِّي الِاسْتِئْثارِ بِأمْوالِ اليَتامى ذُكُورِهِمْ وإناثِهِمْ، وتَمَنِّي حِرْمانِ النِّساءِ مِنَ المِيراثِ لِيُناسِبَ ما سَبَقَ مِن إيتاءِ اليَتامى أمْوالَهم وإنْصافِ النِّساءِ في مُهُورِهِنَّ، وتَرْكِ مُضارَّتِهِنَّ إلْجاءً إلى إسْقاطِها، ومِن إعْطاءِ أنْصِباءِ الوَرَثَةِ كَما قَسَمَ اللَّهُ لَهم. وكُلُّ ذَلِكَ مِن تَفْضِيلِ بَعْضِ النّاسِ عَلى بَعْضٍ في الرِّزْقِ". التحرير والتنوير، تفسير الآية 23، من سورة النساء.
يقول نائب رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب، ورئيس المجلس الجهوي لعدول مكناس، محمد ساسيوي، في شرح هذه الفقرة: "إن إقرار مبدأ الذمة المالية المستقلة لكل واحد من الزوجين، يبرز الحرص على عدم اغتناء أحدهما على حساب الذمة المالية للآخر، والسعي إلى ركوب مطية الزواج بهذا الاغتناء، بعيدا عن تلك القيم والغايات السامية للزواج، ويخول هذا المبدأ لكل واحد من الزوجين الحفاظ على ثروته المكتسبة قبل الزواج، وتنميتها في استقلال تام عن الآخر بشكل إيجابي أو سلبي .وعليه، فالمرأة تتمتع بذمة مالية مستقلة، ويمكن لها استثمار أموالها لحسابها الخاص بكل حرية واختيار، عن طريق التجارة أو الصناعة أو الفلاحة، وكل أنواع المعاملات المالية المشروعة، ويمكنها ادخار أموالها في اسمها الخاص، والتصرف فيها كيف شاءت بالبيع والشراء والإيجار، والهبة والصدقة وغيرها، دون أن يكون للزوج حق التدخل في منعها أو تقييد حريتها بأي شكل من الأشكال، ويتمتع الزوج بالمقابل بالحق نفسه وليس لها أن تتدخل لمنعه أو تقييد حريته سواء بسواء". قراءة في المادة 49 من مدونة الأسرة، صفحة ثقافة قانونية في ضوء القانون المغربي، 17 دجنبر 2016.
ثانيا: تنص الفقرة الثانية من المادة 49 على "أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج". هذه الفقرة تعطي الزوجين حق الاتفاق على صيغة طوعية توافقية في تنمية أموال الأسرة وتوزيعها، على أن يتم تسجيل هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. والقصد من هذه الفقرة هو تشجيع الأزواج والزوجات على التعاون على تثمير أموال الأسرة وتوزيع أرباحها بالتراضي بين الطرفين، والاحتياط من وقوع النزاعات والخلافات المالية، ومن سعي أحد الطرفين أو كلاهما إلى الاستئثار بشيء من الأموال المشتركة أو ما ينتج عنها من المنافع والأرباح. ويظهر أن القصد من هذه الفقرة هو مواكبة التحولات الاجتماعية وموقع المرأة منها، يقول نائب رئيس هيأة عدول المغرب: "مما لاشك فيه أن مدونة الأسرة، جاءت لتؤسس ثقافة شرعية متجددة من جهة، وقانونية عصرية من جهة أخرى، ولهذا كان تأسيس مقتضيات هذا القانون الجديد على جملة من المرتكزات الأساسية المنظمة للعلاقات الأسرية التي أخذت بعين الاعتبار حماية الحقوق المالية للمرأة، ومسايرة التحولات الاجتماعية، وهذا التوجه كان موقع اتفاق وإجماع لدى كافة الباحثين والمهتمين بمجال الأسرة. وهذه التحولات تمثلت في تغير الأدوار بين الرجل والمرأة داخل الأسرة، بعدما كنا نجد في السابق بأن المسؤولية المادية والمعنوية للأسرة كان يتحملها الرجل بمفرده، وإذ شاركته المرأة هذه المسؤولية، وباشرت سوق الشغل والعمل، وساهمت بدخلها في تحسين الأوضاع المادية للبيت، وقد أشارت بعض الإحصائيات خلال التسعينات أن ثلث السكان النشيطين هم من النساء، بعدما كانت النسبة لا تتجاوز 8 % خلال الستينات، وبداية السبعينات، ما دفع المشرع إلى التدخل لإقرار هذا النظام، اعترافا منه بالجهود والمساهمة التي تبذلها المرأة في تكوين الثروة الأسرية. وإذ كانت النزاعات في ظل مدونة الأحوال الشخصية المتعلقة بالجانب المالي، تقتصر فقط على توزيع المتاع، فالمرأة بعد الطلاق لا تستحق إلا ما كان لها، أو ما هو مضمن بعقد زواجها، من أثاث تجهيز البيت ومنقول متنوع وهو ما يصطلح عليه بالجهاز أو الشوار، أو ما هو معتاد للنساء فقط، وإلا كان على كل واحد منهما أداء اليمين لإثبات ما يدعي، دون أدنى إشارة إلى الأموال المشتركة بينهما" . المرجع السابق.
ثالثا: تنص الفقرة الثالثة من نفس المادة على أنه "إذا لم يكن هناك اتفاق، فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين ، وما قدمه من مجهودات، وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة"، ومعناها أنه عند حصول النزاع حول ممتلكات الأسرة، وليس ثمة اتفاق سابق يرجع إليه لحله، فإنه يحتكم إلى القواعد العامة في إثبات الملكية، ويتم مراعاة عمل كل من الطرفين وجهودهما في تنمية أموال الأسرة.
يظهر إذا من استعراض الفقرات الثلاث للمادة 49، أن مقصدها الأساس هو حماية الذمة المستقلة لكل من الزوجين من أي اعتداء أو تجاوز من الطرف الآخر، وتشجيعهما على التعاون والشراكة في تنمية ممتلكات الأسرة، مع الحرص على توثيق ذلك في وثيقة ملحقة بعقد الزواج، تفاديا لكل نزاع أو خلاف، وحماية لتماسك الأسرة واستقرارها، وفي حال عدم التوثيق، فإنه يحتكم للقواعد العامة في الإثبات، وتتم مراعاة عمل كل طرف وجهده في تكوين وتنمية ممتلكات الأسرة، وكل هذا واضح ظاهر لا غبار عليه.
مقترح تعديل المادة:
غير أن الجديد في الموضوع، هو مطالبة البعض بإعادة النظر في الأساس الذي بنيت عليه المادة 49، وهو مبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين، ودعوته إلى تثمين العمل المنزلي، لتصبح الزوجة شريكة في مال الزوج، حتى لو كانت غير موظفة وليس لها دخل مادي.
وفي هذا السياق، تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بتاريخ 13/ 7/ 2022، بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم المادة 49 من القانون 03 .70 بمثابة مدونة الأسرة، فاقترح تعديل المادة لتصبح على النحو الآتي:
"لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، والأصل هو الملكية المشتركة للأموال التي تكتسب أثناء قيام الزوجية، لكن استثناء يمكن الاتفاق على مخالفة ذلك.
يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.
يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر".
مقترح التعديل في ضوء الاجتهاد الفقهي:
غير أن ما يقترحه هؤلاء من "الملكية المشتركة للأموال التي تكتسب أثناء قيام الزوجية"، لا أرى له دليلا ولا وجها من الشرع، لا من نصوصه ولا من كلياته ومقاصده، وذلك للأدلة والاعتبارات الآتية:
الدليل الأول: من القرآن، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ ]النساء 32[، وقد سبق أن وقفنا على تفسير العلامة محمد الطاهر بن عاشور للآية، وأنها في الأموال والممتلكات وأنصبة المواريث خاصة. يقول العلامة المفسر محمد الطاهر بن عاشور: "والَّذِي يَبْدُو أنَّ هَذا التَّمَنِّيَ هو تَمَنِّي أمْوالِ المُثْرِينَ، وتَمَنِّي أنْصِباءِ الوارِثِينَ، وتَمَنِّي الِاسْتِئْثارِ بِأمْوالِ اليَتامى ذُكُورِهِمْ وإناثِهِمْ، وتَمَنِّي حِرْمانِ النِّساءِ مِنَ المِيراثِ لِيُناسِبَ ما سَبَقَ مِن إيتاءِ اليَتامى أمْوالَهم وإنْصافِ النِّساءِ في مُهُورِهِنَّ، وتَرْكِ مُضارَّتِهِنَّ إلْجاءً إلى إسْقاطِها، ومِن إعْطاءِ أنْصِباءِ الوَرَثَةِ كَما قَسَمَ اللَّهُ لَهم. وكُلُّ ذَلِكَ مِن تَفْضِيلِ بَعْضِ النّاسِ عَلى بَعْضٍ في الرِّزْقِ". التحرير والتنوير، تفسير الآية 23، من سورة النساء.
الدليل الثاني: من السنة، ما ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان بن حرب، وأبو سفيان من سادات قريش ومن رؤساء قريش، اشتكت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح – بعد فتح مكة – اشتكت عليه وقالت: "يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علمه فهل لي ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك" . ومعنى الحديث: أن ما يحق للزوجة من مال الزوج، لا يتعدى نفقتها ونفقة عيالها بالمعروف، وأما ما سوى ذلك فيتوقف جوازه على علم الزوج ورضاه.
الدليل الثالث: من كليات الشريعة ومقاصدها، وهو أن هذا المقترح لا يخلو من ظلم وجور في حق الزوج، لأن الغالب الأعم أن يكون عمله في اكتساب وتنمية أموال الأسرة أكبر من عمل الزوجة، فيكون إشراك الزوجة في الملكية – عن طريق الإلزام القانوني – ظلما له. كما أن إشراك الزوج في مال الزوجة الذي اكتسبته وعملت على تنميته، بنفس الطريقة، يعتبر ظلما لها، والعدل مقصد من أعظم مقاصد الشريعة.
الدليل الرابع من مقاصد الشريعة: أنه إذا كان القصد من التعديل، هو حماية حق المرأة الموظفة أو الغنية، فإن مبدأ استقلال الذمة المالية كفيل بتحقيق ذلك أكثر مما تحققه الملكية المشتركة.
الدليل الخامس: من العرف، وهو أن العرف المغربي يجعل العمل المنزلي من مهام المرأة، التي تكون في مقابل عمل الرجل خارج البيت وتحمله لنفقات الأسرة وأعبائها المادية، وهو عرف استقر عند المغاربة على مدى قرون، وتوارثوه، وتلقوه بالقبول، ويحقق مقاصد الحياة الزوجية والأسرية في الإسلام، من مودة ورحمة ومكارمة، وكما هو مقرر لدى جماهير الأصوليين، فإن العرف الصحيح مصدر من مصادر الشرع، كما يدل عليه قوله تعالى: ي{َا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} النساء 19.
الدليل السادس: في إعمال قاعدة المآلات: من خلال النظر في عواقب التعديل، وتوقع ما قد يفضي إليه من النتائج، وذلك أن من شأن إقرار الملكية المشتركة لأموال الأسرة، دون تراض من الطرفين أو دون رضى أحدهما، أن يؤجج نيران الخلافات والتوترات التي تعصف بالأسرة المغربية في العقدين الأخيرين، وأن يفرغ الأسرة من قيم المودة والرحمة والمكارمة ويحولها إلى شركة مالية مبنية على المشاحة، وأن يزيد من عزوف الشباب عن الزواج، وما ينجم عن ذلك من ارتفاع في نسب عنوسة النساء وعزوبة الرجال، وبإعمال قاعدة اعتبار المآلات، فإن هذا المقترح مقامرة بمستقبل الزواج وباستقرار الأسرة المغربية.
الدليل السابع: في نقض دليل المطالبين بالتعديل: إذ إن ما يدعو إليه البعض من تثمين العمل المنزلي، واعتباره أساسا لإشراك الزوجة في أملاك الزوج، يختلف عن حق الكد والسعاية الذي أفتى بعض علماء المغرب إلى ضرورة مراعاته، لأن هذا الحق إنما يخص النساء – ونساء البوادي خاصة – اللواتي يزاوجن بين الخدمة الباطنة والظاهرة، وبين الأعمال المنزلية والأعمال المدرة للدخل، كالغزل والنسيج، وكأشغال الزراعة من حرث وسقي وحصاد ودراس وغيرها، وهي – في الأصل – من أعمال الرجال التي تحتاج من الخشونة والقوة البدنية ما لا تملكه المرأة، وما لا يتناسب مع أنوثتها وتكوينها النفسي والبدني، فقياس العمل المنزلي العادي على مثل هذه الأشغال الشاقة قياس مع الفارق، والقاعدة الأصولية أن "لا قياس مع الفارق".
لكل هذه الأدلة النصية والمقاصدية والأصولية، فإني أرى عدم انسجام التعديل المقترح مع نصوص الشريعة وكلياتها، وأرى أن إبقاء المادة 49 من مدونة الأسرة على صيغتها الحالية، أقرب إلى نصوص الشرع، وأوفى بمقاصده، وألصق بالعرف والواقع المغربي.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.