الداخلية تطلب فتح بحث قضائي بشأن شبهة طلب رشوة في صفقة عمومية    بنسعيد: قانون مجلس الصحافة الجديد يؤسس لمرحلة استقلال مهني حقيقي    المغرب يقترب من إنجاز عالمي غير مسبوق ب16 انتصارا متتاليا    32 قتيلا و3255 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    الأمم المتحدة تقدر تكلفة إعادة إعمار غزة ب 70 مليار دولار    البطولة الاحترافية 2: المغرب التطواني يسجل فوزه الأول خارج الديار وبني ملال يتذيل الترتيب بنقطة واحدة    أخنوش يستقبل وفدا صينيا رفيعا لتعزيز الشراكة الاقتصادية    الوزير برادة: قد أرتكب أخطاء لأنني لا أعرف 15% من معطيات الوزارة.. والإصلاح يتطلب الوقت    ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بشكل يومي مفيدة لصحة القلب (دراسة)    شعلة الحي المحمدي تطلق «حوارات شبابية» مع الدكتور كمال هشومي    رسميا.. تحديد موعد الديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد    محاربة الهدر المدرسي هو المدخل لمحاربة ظاهرة الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل (برادة)    منير محقق يصدر «تحليل بنيات الحكاية الشعبية المغربية»    "ماركا" الإسبانية تشيد باللاعب المغربي الدولي عثمان معما    منتخب "الأشبال" يواجه فرنسا بطموح بلوغ النهائي والاقتراب من اللقب التاريخي    إندونيسيا تستبعد رياضيين إسرائيليين    "جيتكس غلوبال 2025" .. الذكاء الاصطناعي يحدد خريطة إنتاجية جديدة    دعوات نقابية لاحترام حق الشباب في الاحتجاج وتحذير من تهديد الاحتقان المتنامي للسلم الاجتماعي    "أسعار الاستهلاك" ترتفع في المملكة    "تقنيو السكانير" ينادون بتقنين المهنة    بلاوي يشيد بمجهودات تمكين المرأة    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية    سانشيز: المسؤولون عن "الإبادة الجماعية" في غزة يجب أن يحاسبوا قضائيا    "الصحة العالمية": الاضطرابات العصبية تتسبب في 11 مليون وفاة سنويا حول العالم    المغرب يتجه لدخول نادي منتجي اليورانيوم في العالم    شرطة فاس تستخدم سلاحها الوظيفي لإيقاف جانحين بعد تعرض عناصرها لهجوم بسكاكين    أكادير.. اعتقال شخص متلبس بالتحضير لعملية الهجرة غير الشرعية لفائدة 45 مرشحاً    الحسيمة.. أحكام بحق خمسة قاصرين على خلفية أحداث إمزورن    في ‬مضامين ‬الخطاب ‬الملكي:‬ التوازن ‬العادل ‬بين ‬مجالات ‬التنمية ‬الترابية    قادة أربع دول يوقعون وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة    "فيفا" يكشف التميمة الرسمية لمونديال السيدات لأقل من 17 سنة    إسبانيا ‬تتموقع ‬إلى ‬جانب ‬المغرب.. ‬نحو ‬شراكة ‬بحرية ‬جديدة ‬تعيد ‬رسم ‬موازين ‬المتوسط    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    مهرجان بن جرير يكرم رشيد الوالي ويحتفي بذكرى محمد الشوبي    التحول الحاسم في مسار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية و نهاية الأطروحة الإنفصالية.    حركة "جيل زد 212" تقرر استئناف احتجاجاتها..    فيديو.. المنتخب المغربي يخوض آخر حصة تدريبية على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله قبل مواجهة الكونغو    الحكومة الفرنسية الجديدة الهشة تعرض مشروع الميزانية    قصف يقتل 3 فلسطينيين شرق غزة    الذهب يلامس ذروة قياسية جديدة وسط إقبال على الملاذ الآمن    طقس الثلاثاء: أجواء حارة بعدد من الجهات    انفجار يقتل 3 عناصر من الدرك شمال إيطاليا    نحو ألفي قتيل و30 ألف جريح إسرائيلي منذ أكتوبر 2023.. تقرير يرصد امتداد الخسائر إلى خمس جبهات    تأخر التساقطات يقلق المزارعين ومربي الماشية من موسم فلاحي صعب    "جيتكس غلوبال" يبرز مستجدات الحلول الذكية ومستقبل الأصول الرقمية    معايير منح جائزة نوبل بين التشريف السياسي والاستحقاق الأكاديمي    فوز 3 علماء بجائزة نوبل في الاقتصاد    لافونتين المغربي والخطاب السياسي..    دراسة يابانية: الشاي الأخضر يقي من مرض الكبد الدهني    علماء كنديون يكتشفون طريقة بسيطة عن طريق تحليل عينات من أظفار القدم للكشف المبكر عن سرطان الرئة    جائزة نوبل للأدب بيان ضدّ الشعبوية الأوروبية    «بين حبيبات الرذاذ، خلسة صفاء» .. ما بين المبتدأ وشبه الجملة، ينهمر شعر مينة الأزهر    المغاربة متوجسون من تداعيات انتشار الأنفلونزا الموسمية خلال فصل الخريف    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة    رواد مسجد أنس ابن مالك يستقبلون الامام الجديد، غير متناسين الامام السابق عبد الله المجريسي    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغلوسي: العدالة الجنائية لا يمكن لوحدها أن تتحمل وزر التصدي للفساد وقسم جرائم الأموال باستئنافية مراكش في حاجة للهيكلة
نشر في كشـ24 يوم 24 - 12 - 2015

قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي، إن العدالة الجنائية لا يمكن لوحدها أن "تتحمل وزر التصدي للفساد، إذ لابد من تظافر جهود الأفراد والمؤسسات من أجل القطع مع كل الممارسات والسلوكات المتنازعة مع قواعد وأحكام القانون".
وأضاف الناشط الحقوقي خلال مداخلته في الندوة الوطنية المنظمة من طرف تراتسبارنسي المغرب والجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش يوم السبت 19 دجنبر 2015 بمراكش، والتي تطرق فيها إلى "دور القضاء في محاربة الفساد"، بأن قسم جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش في حاجة إلى هيكلته وتوفير شروط اشتغاله للمضي في الجهود التي يبذلها للتصدى لجرائم الفساد المالي.
ولأهمية مداخلة الأستاذ الغلوسي خلال الندوة التي شارك في تأطيرها النقيب حسن وهبي والأستاذ الجامعي عبد العزيز النويضي نوردها كاملة:
دور القضاء في محاربة الفساد : مراكش نموذجا
مساهمة في الندوة الوطنية المنظمة من طرف تراتسبارنسي المغرب والجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش يوم السبت 19 دجنبر 2015 بمراكش .
لتناول هذا الموضوع ارتأيت أن أقسمه إلى قسمين الأول تحت عنوان العدالة الجنائية آلية من آليات مكافحة الفساد المالي والثاني قراءة في تجربة القضاء الجنائي بمراكش وهو يتصدى لجرائم الفساد المالي.
لا شك أن العدالة الجنائية هي آلية من آليات مكافحة الفساد المالي إلى جانب الآليات الدستورية الأخرى التي أناط بها القانون مهمة الرقابة على المال العام والوقاية من الفساد .
وبهذا المعنى فإن العدالة الجنائية لا يمكن لوحدها أن تتحمل وزر التصدي للفساد إذ لابد من تظافر جهود الأفراد والمؤسسات من أجل القطع مع كل الممارسات والسلوكات المتنازعة مع قواعد وأحكام القانون.
ولا بد من توفر عدة مبادئ لدعم العدالة الجنائية في مجال مكافحة جرائم الفساد المالي حتى تقوم بدورها في القطع مع الإفلات من العقاب ويمكن إجمال هذه المبادئ فيما يلي :
1. الاستقلالية والتخصص.
أسيل مداد كثير حول استقلال القضاء كسلطة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وعن باقي المؤثرات الأخرى، والغاية من استقلالية القضاء والقضاة هو تحقيق العدل من خلال الحرص على تطبيق القانون وهو ما يصطلح عليه بسيادة القانون .
وجدير بالذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد أكدت على أهمية استقلال القضاء ، وحثت الدول على اتخاذ تدابير لدعم النزاهة ومحاربة الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي ، وهكذا فقد نص الفصل 107 من الدستور المغربي على استقلال السلطة القضائية عن كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وأن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية وقد جعل الدستور استقلال القضاء واجبا على القاضي ألزمه من خلال الفصل 109 بإحالة كل أمر يهدد استقلاله على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، واعتبر كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما ، بغض النظر عن المتابعات القضائية المفترضة ، وقد جرم التشريع المغربي كل مظاهر التدخل في أعمال السلطة القضائية صونا لاستقلال القضاء الفصول 237 إلى 240 من القانون الجنائي .
وإلى جانب مبدأ الاستقلالية هناك مبدأ لا يقل أهمية عنه يتعلق الأمر بالتخصص ، ويقصد به ضرورة وجود قضاء متخصص في جرائم الفساد المالي، قضاء مؤهل وله القدرة على فهم واستيعاب الأساليب المستعملة في ارتكاب هذا النوع من الجرائم الذي يتسم بالصعوبة والتعقيد ولهذه الغاية فقد تم تعديل التنظيم القضائي وإنشاء أقسام قضائية خاصة بجرائم الأموال داخل محاكم الاستئناف بكل من الرباط والبيضاء و فاس ومراكش، وتشمل هذه الأقسام على غرفة للتحقيق وغرفة للجنايات الابتدائية وأخرى للجنايات الاستئنافية إضافة إلى النيابة العامة .
2. توسيع دائرة التجريم مع تشديد العقاب.
إن توسيع دائرة التجريم وتشديد العقاب يسمح بتعميق الشعور بخطورة جرائم الفساد المالي وهكذا فإن التشريع الجنائي المغربي قد حاول توسيع دائرة التجريم فجرم أفعال الاختلاس الرشوة،الغدر،استغلال النفوذ، غسل الأموال وغيرها كما أنه اعتمد المفهوم الواسع للموظف العمومي وجعل الصفة مستمرة حتى بعد انتهاء الخدمة إذا كانت هي التي سهلت له الجريمة أو مكنته من تنفيذها وجعل القضاء المغربي مختصا بخصوص أفعال الفساد المرتكبة خارج المغرب من طرف مغربي أو أجنبي متى توفرت بعض الشروط .
وجرائم الفساد المالي غالبا ما ترتكب من طرف موظفين عموميين لذلك فإن المادة 30 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد نصت على ضرورة اتخاذ كل دولة طرف ، وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية، ما قد يلزم من تدابير لإرساء أو إبقاء توازن مناسب بين أية حصانات أو امتيازات قضائية ممنوحة لموظفيها من أجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام، عند ما تدعو الضرورة إلى ذلك، بمتابعات ومحاكمات في حقهم، وهكذا فإن الدستور المغربي وخلافا لما كان قائما بموجب القانون 04-31 المتعلق بحصانة البرلمانيين والذي سيج البرلمانيين بحصانة مطلقة، فإنه أي الدستور الجديد ، قد حصر هذه الحصانة في إبداء الرأي والتصويت ، وهو ما يعني أن جرائم الفساد لم تعد خاضعة لقواعد الحصانة المنصوص عليها ضمن القانون السالف الذكر مع ضرورة الإشارة إلى أن هناك قواعد الاختصاص الاستثنائية المطبقة في الجنايات أو الجنح المنسوبة لبعض القضاة والموظفين وهي لا ترقى إلى مستوى الحصانة وتبقى مجرد قواعد إجرائية تقتضى مراعاة شكليات وضمانات خاصة بمتابعة هذه الشريحة من الموظفين ، ليقتصر نطاق الحصانة بخصوص جرائم الفساد على الحصانة الدبلوماسية المقررة لفائدة أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
ومن مظاهر تشديد العقاب بخصوص جرائم الفساد المالي في التشريع الجنائي المغربي هو إقرار عقوبات جنائية تصل إلى 20 سنة والحرمان من الحقوق المدنية والوطنية إضافة إلى مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم الفساد ولو كانت في يد الغير ) 247 القانون الجنائي( مع اعتبار إخفاء الأموال المتحصلة من هذا النوع من الجرائم جريمة غسل الأموال ولو ارتكبت خارج المغرب .
– القضاء الجنائي بمراكش وملفات الفساد المالي :
لا نتوفر على إحصائيات وأرقام بخصوص أقسام جرائم الأموال بكل من محاكم الاستئناف بالرباط والبيضاء و فاس لنجري مقارنة علمية بينها وبين قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش لكنه يبدو من خلال الإحصائيات والمعطيات المتعلقة بهذه الأخيرة أن هناك وثيرة تصاعدية في عمل هذا القسم وهو ما سيتضح من خلال الإحصائيات التالية : ) انظر الوثائق(
– الحاجة إلى هيكلة قسم جرائم الأموال وتوفير شروط اشتغاله .
لا يمكن أن ننكر الجهود التي تبذل بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش وهو يتصدى لجرائم الفساد المالي وهي جهود ملموسة وقد سبق لنا أن عبرنا عن ارتياحنا بخصوص تحريك الأبحاث التمهيدية والمتابعات القضائية ضد المشتبه تورطهم في قضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية رغم ضعف الإمكانيات المادية والبشرية ، فرغم الحديث عن وجود قسم خاص بجرائم الأموال إلا أن الواقع قد كشف بأنه ليس هناك قسم بالمعنى الصحيح للكلمة فالنائب المكلف بالنيابة العامة بقضايا الفساد المالي لا يتوفر على مكتب خاصا به مع ما يستلزمه ذلك من وجود كاف لموظفين يشتغلون تحت سلطته إضافة إلى كونه يقوم بأعمال أخرى لا علاقة لها بقسم جرائم الأموال فهو يحضر باقي الجلسات ويمارس مهام الديمومة وكل أعمال ومهام النيابة العامة كما يوجد قاض واحد يمارس مهام التحقيق بخصوص هذه الجرائم ولا يتوفر على كافة الشروط الكفيلة بمزاولة مهامه ، وأما بخصوص غرفة الجنايات الابتدائية و الإستئنافية فهي تبث في كافة القضايا إلى جانب قضايا جرائم الفساد المالي وهو ما يحول دون الفعالية المطلوبة .
الحاجة إلى التكوين والتكوين المستمر وتأهيل مختلف المصالح المتدخلة .
تختلف الجرائم المالية عن الجرائم الأخرى العادية وتتميز بتعقدها وتطور وسائل ارتكابها فهي جريمة من نوع خاص تحتاج إلى دراية خاصة والمتهمين في مثل هذه الجرائم من نوع خاص غالبا ما يتقنون أساليب التحايل على النصوص القانونية بل وفي بعض الأحيان القدرة على إتلاف الوثائق التي تشكل موضوع الجريمة .
وأمام ذلك فإنه يجب التركيز على تكوين مختلف المتدخلين والمعنيين بموضوع هذه الجرائم )قضاة، شرطة قضائية، موظفين…. الخ( من أجل تأهيلهم للتصدي لجرائم الفساد المالي .
بطء الإجراءات والمساطر يولد انطباعا سيئا لدى الرأي العام .
لا جدال في كون الجرائم المالية هي جرائم معقدة وذات طبيعة خاصة وتتطلب وقتا ومجهودا خاصا وتمحيصا لمختلف الوثائق ، إلا أن تأخير الملفات و استغراقها لوقت طويل من البحث والتحقيق والمحاكمة يولد انطباعا سيئا لدى الرأي العام بكون العدالة الجنائية تسير بوثيرتين مختلفتين وثيرة سريعة كلما تعلق الأمر بالمتهمين في قضايا الحق العام ووثيرة بطيئة إذا تعلق الأمر بالمفسدين وناهبي المال العام .
إن المطلوب اليوم هو التأسيس لسلطة قضائية مستقلة كفأة ونزيهة تقوم بدورها في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب لأن استمرار الفساد يؤدي إلى تقويض القانون والعدالة ونشر ثقافة اليأس والإحباط ويساهم في خلق تفاوت اجتماعي غير طبيعي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.