طالب الفاعل الحقوقي محمد زهاري من وزير الدولة المصطفى الرميد تقديم استقالته والاعتذار عما وقع بالنظر لما راكمه من تجارب ومسؤوليات وعلى رأسها أن كان وزيرا للعدل والحريات. وأوضح زهاري، الرئيس السابق للعصبة المغربية لحقوق الانسان، في مقال له، نشره على صفحتهب ب"فايسبوك"، أن ما يعزز ذلك التقرير الذي أنجزه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع "الحماية الاجتماعية في المغرب : واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية" إحالة ذاتية رقم 34/2018 والذي صادقت عليه الجمعية العامة 85 المنعقدة بتاريخ 26 أبريل 2018 ، والذي ينص على أن الحماية الاجتماعية هي حق أساسي من حقوق الإنسان". كما أن الضمان الاجتماعي حق من حقوق الإنسان المتأصلة في القانون الدولي، وقد تم التأكيد على هذا المبدأ في إعلان فيلادلفيا لسنة 1944 المتعلق بأهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية".
وبحسب زهاري، فإن التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالفقرة الخامسة من المحور الثاني من التوصيات المتعلق بالتقليص من هشاشة الحماية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص إزاء انعدام الاستقرار في سوق الشغل يوصي ب"تشديد العقوبات ضد رفض المساهمة في الضمان الاجتماعي ( في فرنسا مثلا تشكل ممارسة كل نشاط غير مصرح به لدى المصالح المهنية أو الهيئات الاجتماعية أو عدم احترام التزامات التصريح بالمساهمات جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 45.000 أورو ( حوالي 45 مليون سنتيم) المادتان 3-8221 و 1-8224 من قانون الشغل الفرنسي ، كما يعاقب على المساعدة والتحريض على التوقف عن المساهمة في الضمان الاجتماعي : عقوبة حبسية مدتها 6 اشهر وغرامة قدرها 15.000 أورو(حوالي 15 مليون سنتيم ) في حق كل شخص يحرض المؤمن لهم على رفض الانخراط في هيئة الضمان الاجتماعي " وأكد زهاري أن التقرير المنشور بموقع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان يعتبر أن الضمان الاجتماعي حق من حقوق الإنسان . ومن المفروض أن يكون وزير الدولة قد اطلع عليه ، وقد كان ذلك فرصة سانحة لتصحيح هذا الخرق للقانون ومصادرة حق اجتماعي مهم واستدل زهاري بعدد من النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للحماية الاجتماعية من قبيل الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والذي ينص في فصله الخامس عشر من لجزء الثالث المنظم للانخراط والتسجيل في القانون المشار إليه أعلاه بأنه "يجب على جميع المشغلين الذين يستخدمون في المغرب أشخاصا يفرض عليهم هذا النظام" الإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويجب على كل منخرط في الصندوق المذكور أن يبين رقم انخراطه في فاتوراته ورسائله ومذكرات توصياته وتعاريفه وإعلاناته وغيرها". كما تنص مقتضيات الفصل 21 على أنه "يعتبر المشغل مدينا إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمجموع واجب الاشتراك ويكون مسؤولا عن أدائه"، في حين نص الفصل 22 بأنه "يبقى المشغل متحملا وحده واجب الاشتراك وتعتبر ملغاة بحكم القانون كل اتفاقية منافية لذلك". ونبه زهاري إلى أن هذه "قواعد قانونية آمرة تجعل وزير الدولة في حرج كبير، وهو الرجل الذي خبر القانون ومارسه عضوا بهيئة الدفاع ، ومشرعا بمجلس النواب ثم مسؤولا حكوميا وزيرا للعدل والحريات وحاليا وزيرا للدولة مكلفا بحقوق الإنسان ، مما يجعل ما وقع مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية". وتساءل زهاري، كيف يمكن إذن أن يستمر المصطفى الرميد في الإشراف على حقوق الإنسان وتمثيل الدولة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف أو عرض حصيلة الدولة بخصوص التزاماتها أمام آليات المعاهدات أو خلال مناقشة حصيلة تقارير الاستعراض الدوري الشامل التي قدمها المغرب خلال سنوات 2008 و2012 و2017 ، وهو في موقع ضعف بخصوص هذه النازلة ؟.