ودائع الأسر المغربية لدى البنوك تتجاوز 959 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2025    من المخدرات إلى الجرائم الرقمية .. الأمن المغربي يكشف حصيلة سنة 2025    أخرباش : استدامة نجاعة التصدي للتضليل الإعلامي تتطلب تحركا عموميا منسقا    كأس العرب (قطر 2025)..المنتخب المغربي على مرمى حجر من معانقة لقبه الثاني عند مواجهة نظيره الأردني    مونديال 2026.. "فيفا" سيوزع 727 مليون دولار على المنتخبات المشاركة    سلامي: الأردن بحاجة للفوز بلقب كأس العرب أكثر من المغرب    الوكالة المغربية للأدوية تخطط لتعزيز الرقابة الاستباقية والتدقيق الداخلي لضمان استقرار السوق    مقاييس التساقطات الثلجية المسجلة بالمملكة    بتعاون أمني مغربي.. إسبانيا تُفكك شبكة لتهريب الحشيش وتوقيف 5 أشخاص بألميريا    أمطار رعدية وثلوج وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المغرب    ترامب يعلن رسمياً تصنيف نوع من المخدرات "سلاح دمار شامل"    ارتفاع المخزون المائي بالعديد من السدود مع استمرار ضعف ملء سد الخطابي بالحسيمة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    فرحات مهني يكتب: الحق في تقرير مصير شعب القبائل    لماذا تراهن بكين على أبوظبي؟ الإمارات شريك الثقة في شرق أوسط يعاد تشكيله    الصين تسجل رقماً قياسياً في رحلات السكك الحديدية خلال 11 شهراً من 2025    انتخاب الاستاذ بدر الدين الإدريسي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية    السكتيوي: التتويج باللقب يبقى الأهم    ماجد شرقي يفوز بجائزة نوابغ العرب    حريق يسلب حياة الفنانة نيفين مندور    البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    هولندا.. توقيف شخص للاشتباه في التحضير لتنفيذ عمل إرهابي    الملك محمد السادس يبارك عيد بوتان    مطالب بتدخل أخنوش لإنقاذ حياة معطلين مضربين عن الطعام منذ شهر ونصف        تدخل ينقذ محاصرين بثلوج بني ملال    تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    الحكم السويدي غلين المثير للجدل يدير نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن    أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    مديرية التجهيز تتدخل لفتح عدد من المحاور الطرقية التي أغلقتها التساقطات الثلجية    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مقاطعة انتخابات ممثلي المهنيين في مجموعة صحية جهوية    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    تمارين في التخلي (1)    محكمة تلزم باريس سان جيرمان بدفع أكثر من 60 مليون يورو لمبابي    القضاء التجاري بالدار البيضاء يأمر بإرجاع المفصولين إلى العمل بفندق أفانتي وأداء أجورهم    الفدرالية المغربية لمقاولات الخدمات الصحية.. انتخاب رشدي طالب رئيسا ورضوان السملالي نائبا له    منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    تماثل للشفاء    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاضي الهيني يلتزم الصمت أمام المجلس التأديبي ويقدم مذكرة ترافعية في غياب دفاعه
نشر في لكم يوم 25 - 01 - 2016


25 يناير, 2016 - 05:08:00
مثل القاضي محمد الهيني أمام المجلس التأديبي باستئنافية الرباط، اليوم 25 يناير الجاري، بدون مؤازرة دفاعه، ملتزما بما أسماه "حقه الدستوري في الصمت"، وحضر، وفي يده مذكرة ترافعية كتابية، احتجاجا على ما أسماه "عدم حياد الهيئة التي تنظر في ملفه برئاسة وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي اعتبره "مجرّح فيه"، بحكم اتهام الهيني للوزير "بانتمائه للأطراف المشتكية"، إضافة لما قال الهيني "احتراما للمؤسسات وللمؤسسة الملكية باعتبار الملك رئيسا ل"المجلس الأعلى للقضاء"، كما صرح الهيني للموقع.
واعتمدت المذكرة الترافعية، التي قدمها الهيني لهيئة الحكم، على ثمان عناصر ترافعية، أولها التذكير بملتمس إيقاف البت في المتابعة التأديبية لتجريح وزير "العدل والحريات" بصفته نائبا لرئيس "المجلس الأعلى للقضاء"، وهو الملتمس الذي رفعه دفاع الهيني إلى الملك بصفته رئيسا ل"المجلس الأعلى للقضاء" ، من أجل تأجيل الفصل في ملف القاضي محمد الهيني إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليتولى البث فيه، واحتياطيا بقبول ملتمس التجريح في وزير العدل ورفع يده عن المسطرة وعدم ترؤسه للمجلس التأديبي الذي سيبث في ملف القاضي محمد الهيني، كما تم الدفع بطلب تأجيل البث، إلى حين صدور الأمر في طلب التجريح المرفوع لنظر الملك.
كما أشارت المذكرة الترافعية، إلى عدم اختصاص "المجلس الأعلى للقضاء" بالنظر في المتابعات التأديبية القضائية، لعدم دستورية إحالة العارض على المجلس المذكور، والتي عللها الدفاع ب "إن الأفعال المنسوبة للمؤازر جاءت في ظل دستور يوليوز 2011 الذي أكسبه حقا في الطعن لا يمكن لقانون أدنى ( ظهير 1974 ) أن يلغيه" مضيفا "وتعتبر إحالة القاضي العارض على المجلس الأعلى للقضاء غير دستورية، على أساس أن دستور 2011 قد نص في الفصل 114 منه على كون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة"، وبناءا على الفصل 178 من الدستور الذي ينص على أن "المجلس الأعلى للقضاء يستمر في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب "المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، مشيرين إلى أنه سبق ل"لمجلس الأعلى للقضاء"، في عهد وزير العدل السابق محمد الطيب الناصري، أن قرر تأخير البث في الملفات التأديبية، إلى حين تنصيب "المجلس الأعلى للسلطة القضائية" من أجل ضمان حق القضاة في الطعن في مقرراته، ولذلك اعتبر دفاع القاضي الهيني إن بث المجلس في المتابعة التأديبية، غير مقبول لمخالفته الدستور وضمانات الوضعية الفردية للقضاة.
ودافعت المذكرة أيضا، ببطلان المتابعة لصدورها عن جهة غير مختصة، وهو الوزير في غيبة أعضاء المجلس المعينون بقوة القانون، حيث إن الجهة المختصة بمتابعة القضاة تأديبيا طبقا للمادة 61 من النظام الأساسي لرجال القضاء، هي لجنة المتابعة المكونة من الأعضاء المعنيين بقوة القانون والتي تمثل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل، بحيث لا يملك وزير العدل تسطير المتابعة لوحده، مما يجعل المتابعة الحالية باطلة، إلى جانب عنصر عدم احترام قاعدة علنية المحاكمة التأديبية، ثم الدفع بعدم قانونية تشكيل الهيئة، والدفع بعدم اختصاص المجلس للنظر في الوقائع موضوع المتابعة والاعتداء على اختصاص مطلق للقضاء في الموضوع، لأن الاستفزاز مجاله القانون الجنائي وليس القانون التأديبي، وأخيرا بطلان المتابعة لخرق حقوق الدفاع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.