تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة حقوقية: القانون والموروث الثقافي يستبيح جسد المغربيات ويجب تحديد مفهوم الاغتصاب
نشر في لكم يوم 10 - 03 - 2017


10 مارس, 2017 - 08:01:00
طالب عزيز رويبح محامي بهيئة الرباط، وممثل الحق العام بالمحكمة الرمزية، باعتقال المغتصب بمجرد تقديم الشكاية من قبل المعتدى عليها قائلا: "حالة التلبس بالاغتصاب يجب أن تكون قائمة بمجرد تقديم الشكاية".
وأكد رويبح أثناء اللقاء الذي عقده "اتحاد العمل من أجل محاكمة ظاهرة العنف والاغتصاب الجنسي" اليوم الجمعة 10 مارس الجاري بالرباط، في إطار محكمة النساء الرمزية السادسة عشر، أن مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء الذي أعدته الحكومة، يسخر الإفلات من العقاب في قضايا الاغتصاب، مشيرا إلى أن الفصل 146 من القانون الجنائي أعطى للقاضي السلطة التقديرية للتصرف في تلك العقوبة بتحويلها إلى سنة، مؤكدا أن هذا الفصل يتيح تدخل "الرشوة والزبونية".
وشدد المتحدث عقب مرافعته في المحكمة الرمزية لمحاكمة ظاهرة الاغتصاب أن الفتاة المغربية تبقى ضحية للقانون وللسلطة للموروث الثقافي الذي يستبيح جسدها، مستشهدا بحالة خديجة السويدي" و"أمينة الفلالي" و"الحسناء"، مشيرا إلى أن المشترك بين أغلب حالات الاغتصاب في المغرب، هو أنهن قاصرات لا يتعدى سنهن أقل من 18 سنة.
وقال عبد الرحمان المريني محامي بهيئة الدفاع بالمحكمة الرمزية بالقنيطرة، إن القاسم المشترك بين الحالات هو عدم الشعور بالإنصاف من طرف المجتمع والقانون، مستطردا: "القانون المغربي في هذا الإطار خطا خطوة إلى الأمام عندما أقر بعدم تزويج المغتصبة بالمعتدي عليها، إلا أن هذه الظاهرة لازالت مستفحلة على أرض الواقع، إذ لازال التزويج قائما بالمغتصب في حالة قبول أسرة المغتصبة"، يقول عضو هيئة الدفاع بالمحكمة.
وأشارت عائشة الخماس رئيسة "اتحاد العمل النسائي"، إلى أن مشروع القانون 10-16 المغير والمتمم للقانون الجنائي تجاهل بشكل تام اقتراحات الحركة النسائية والحقوقية المطالبة بتغيير جدري وشامل للقانون الجنائي، سواء على مستوى التجريم أو العقاب بمحافظته على نفس التبويب الوارد بالقانون الجنائي الحالي الذي يصنف الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية والجنسية للنساء ضمن باب الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق عوض إدراجها ضمن الجنايات والجنح ضد الأشخاص.
وأوردت المتدخلة، أن المشرع لم يدخل أي تعديلات على الجرائم الجنسية، بل عكس ذلك، ظل محتفظا بنفس التعريفات المتباينة للاعتداءات الجنسية مرة يتحدث عن هتك العرض ومرة يتحدث عن التغرير، ومرة أخرى عن الاغتصاب، مما جعل هذه التشريعات تسهل في الإفلات من العقاب"، وفق تعبير المتحدثة.
وأوصت الهيئة النسائية، بمراجعة شاملة لقانون محاربة العنف ضد النساء، ومشروع القانون 10- 16، مع تحديد تعريف دقييق للعنف الجنسي وتضمينه الاغتصاب الزوجي.
وشددت ذات الهيئة، على التحسيس والتربية على المساواة، وتمكين الناجيات من العنف من معرفة حقوقهن. فضلا عن تقريب بين الحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبة، مع ضمان تكوين أطر الضابطة القضائية في قضايا العنف الجنسي ضد النساء، وضمان مجانية التقاضي، وتخصيص ميزانية خاصة للحد من العنف ضد النساء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.