تيزنيت : وقفة احتجاجية غاضبة من تردي أوضاع المستشفى الإقليمي و المراكز الصحية بالإقليم ( فيديو )    القنوات الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا اليوم في تصفيات كأس العالم    طقس اليوم الإثنين بالمغرب    تأجيل إبحار «أسطول الصمود» من تونس لكسر حصار غزة إلى الأربعاء    زلزال الحوز .. دينامية متواصلة لإعادة الإعمار في جميع الأقاليم المتضررة    الإصابات تربك حسابات الركراكي    كرة القدم .. المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يتعادل مع نظيره الأمريكي (0-0)    بعثة منتخب الجزائر تصل إلى البيضاء    زلزال الحوز .. دينامية متواصلة لإعادة الإعمار في جميع الأقاليم المتضررة    "منظمة حقوقية تشيد بأجواء جنازة أحمد الزفزافي وتلتمس العفو عن معتقلي "حراك الريف    فيدرالية اليسار بالفقيه بن صالح تتضامن مع أحد أعضاءها وتدين الاستدعاءات المتكررة        البيئة ليست قضية اختيارية أو محلية بل هي قضية وجود الإنسان والحياة    برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى الرئيس البرتغالي على إثر الحادث المأساوي لخروج القطار المائل السياحي عن مساره    هيئات مهنية ونقابية تصعد ضد مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة    الزفزافي‮:‬ ‬سجين ‬من ‬على ‬سطح‮..‬ ‬الحرية‮!‬    جديد الشاعرة المغربية سعاد الرايس: «لوحات الإبحار» اهتمامات إنسانية وعشق للكتابة بقلق وجودي    أعمال أدبية وفنية مغربية تستفيد من منح الصندوق العربي للثقافة والفنون    أنا وأنا وما بينهما .. رسائل بين عبدالله المتقي ومحمد بوحوش    أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الفانوس " يضيء ليالي مهرجان المسرح التجريبي والضنحاني يوقع النسخة العربية والإنجليزية للمسرحية    روسيا تعلن جاهزية أول لقاح ضد السرطان    فيلم مريم التوزاني يمثل المغرب بأوسكار 2026    مسؤول أممي يحرج الأنظمة العربية: دعمها للاجئين الفلسطينيين يتراجع 90% ودعوة عاجلة للتحرك    مايكروسوفت تحذّر من بطء محتمل لخدمة الأنترنيت جراء انقطاع كابلات بحرية في البحر الأحمر    المغرب ثالث أكبر منتج للأفوكادو في إفريقيا بإيرادات صادرات بلغت 179 مليون دولار    إطلاق خط بحري جديد بين المغرب وأوروبا الغربية بإشراف دي بي وورلد    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى الرئيس البرازيلي بمناسبة العيد الوطني لبلاده    سلا.. تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز أكثر من 1200 قرص مهلوس وكوكايين    الأمم المتحدة: هلال يختتم بنجاح المفاوضات بشأن الإعلان السياسي للقمة الاجتماعية الثانية المرتقبة في الدوحة    "غروب".. مسرحية تفتش في وجع الإنسان وتضيء انكساراته بلوحات شعرية    غزو القضاء يتواصل بإطلاق 24 قمرا اصطناعيا جديدا    رصد فلكي غير مسبوق لمذنب يقترب من المجموعة الشمسية    المغرب يستقبل شحنات جديدة من الأعلاف الروسية    زيادة ملحوظة في حركة المسافرين عبر مطار الحسيمة الشريف الإدريسي        السطو المسلح يقود ستة أشخاص للإعتقال بالدار البيضاء    الفتح الرباطي يدخل الموسم الجديد بطموح المنافسة على الألقاب    تواصل أشغال الربط السككي بميناء الناظور غرب المتوسط ب111 مليون درهم    المغرب يسجل واحداً من أعلى معدلات السمنة في إفريقيا.. والنساء الأكثر تضرراً    هزائم تدفع رئيس وزراء اليابان للتنحي    المراهق الإيطالي الراحل كارلو أكويتس يصبح أول قديس لجيل الألفية    تل أبيب: وقف الحرب مرهون بشروط    الجمارك تحجز باخرتين بالأبقار البرازيلية وتطالب بملياري سنتيم ضريبة    دراسة: عصير الشمندر يُخفّض ضغط الدم لدى كبار السن    دراسة : السلوك الاجتماعي للمصابين بطيف التوحد يتأثر بالبيئة    البراهمة: "استمرار اعتقال نشطاء الريف ينص جرحا مفتوحا في مسار العدالة والحقوق بالمغرب"    العصبة الاحترافية تفرج عن برنامج الجولتين الأولى والثانية من البطولة الوطنية    منير الحدادي يفاجئ الجميع بتوقيعه لفريق إيراني    أسعار المحروقات تتراجع دوليا وتباع بضعف قيمتها محليا    فيليز سارسفيلد يحرز لقب كأس السوبر الأرجنتيني بفوزه على سنترال كوردوبا    المهرجان السينمائي الدولي للبندقية.. فيلم "Calle Malaga" لمريم التوزاني يفوز بجائزة الجمهور    مختبر المغرب و البلدان المتوسطية و مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي يوقعان اتفاقية شراكة    نقد مقال الريسوني    الصحة العالمية تقرر رفع حالة الطوارئ بخصوص جدري القردة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنعمرو: "المادة 8 مكرر" تحمل أضرارا للمقاولين والمستضعفين وتهين القضاء وتضرب الدستور عرض الحائط
نشر في لكم يوم 26 - 05 - 2017


26 ماي, 2017 - 12:05:00
قال النقيب ورئيس مرصد العدالة بالمغرب، عبد الرحمن بن عمرو، إن المادة "8 مكرر" المدرجة في قانون المالية رقم 16-13 لسنة 2017، التي لا تلزم الجماعات الترابية بتنفيذ الأحكام القضائية، تحمل أضرارا لعدة فئات على رأسها الناس المستضعفين والمقاولين الذين قدموا بمقتضى صفقات، خدمات وتوريدات لحساب الدولة والجماعات الترابية.
وأضاف بنعمرو خلال ندوة نظمت صباح اليوم الجمعة، من قبل جمعية هيئات المحامين، لإسقاط المادة "8 مكرر" من قانون 16.73 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017، أن الأضرار ستلحق أيضا كل محكوم له بتعويضات ضد الدولة والجماعات الترابية بسبب نزع ملكياتهم في نطاق قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت. بالإضافة إلى المحكوم لهم بتعويضات مالية نتيجة الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم بسبب أخطاء مصلحية مرتكبة من قبل أجهزة الدولة والجماعات الترابية.
وأكد المتحدث أن الأضرار ستلحق أيضا فئة القضاة، "لأن إزالة صلاحية متابعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة، عندما تكون هذه الأحكام صادرة عن الدولة والجماعات الترابية، لا يمكن اعتبارها إلا إهانة وتحقيرا لهم للقضاة".
وشدد المتحدث في ذات السياق، على أن المادة لها العديد من المخاطر، من بينها على سبيل المثال، تراكم الأحكام القضائية والنهائية النهائية غير المنفذة، واتساع مجال المحسوبية والزبونية والرشوة في تنفيذ الأحكام القضائئية النهائية الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية.
وأورد بنعمرو أن مقتضيات هذه المادة فيها خرق للمقتضيات الدستورية، وعلى رأسها المس بسيادة القانون التي نص عليها الفصل 6 من الدستور، "ذلك أن هذا الفصل يعتبر القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، منهم الأشخاص الذاتيين والاعتباريين بما فيهم السلطات العمومة، متساوين أمامه وملزمين بالامتثال له".
وتابع بنعمرو، "المادة فيها مساس بمبدأ المساوة المنصوص عليها في الفصل 6 من الدستور، ذلك أن استثناء الدولة والجماعات الترابية من مسطرة الحجوزات والتنفيذ الجبري في الوقت الذي تطبق هذه المسطرة على غيرها من الأشخاص الذاتيين والاعتباريين لا يمكن اعتباره إلا تمييزا يمس بمبدأ المساواة المكفولة دستوريا.
"المادة تخرق مقتضيات الفصل 126 من الدستور التي تنص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع ويجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة في تنيفذ أحكامها". وفق تعبير المتحدث.
وأورد النقيب، أن النص المذكور يجعل تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية خاضعا لإرادة الآمر بالصرف، فهذا الأخير هو الذي يحدد كيفية تنفيذ المبلغ المحكوم به عليه سواء على مستوى الحجم أو على مستوى الزمان، الأمر الذي ينتج عنه إمكانية تأييد عدم التنفيذ، وهو تأييد يضاف إلى السنوات الطوال قبل البت في النوزاع بصفة نهائية.
وحمل النقيب المسؤولية للفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين إذا لم تعمل تفعيلا لمقتضيات الفصل 132 من الدستور على إحالة المادة "8 مكرر" من قانون مالية 2017 على المحكمة الدستورية لمراقبة مدى دستوريتها وذلك قبل إصدار الأمر بتنفيذه أو المصادقة عليه.
وبدوره قال المحامي عبد الرحيم الجامعي، في ذات السياق "من صوت على المادة الثامنة مكرر وضع نفسه خارج المشروعية". مستغربا من تمرير مجلس النواب للمادة رغم ما تحتويه من خرق سافر لدستور 2011 وما ستلحقه من أضرار على العديد من الفئات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.