إنذار جوي يدفع تطوان إلى استنفار شامل    افتتاح كأس إفريقيا للأمم 2025.. فتح أبواب ملعب مولاي عبد الله من الثانية ظهرًا وإحداث مكاتب قضائية بالملاعب    المغرب يفتتح العرس الإفريقي بتنظيم محكم ورسائل حازمة للجماهير    "الأحرار" يعزّي في ضحايا آسفي وفاس    تدخل إنساني واسع لمواجهة التساقطات الثلجية الاستثنائية بورزازات    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    غزة.. وفاة أكثر من ألف مريض وهم ينتظرون إجلاءهم الطبي منذ منتصف 2024    حموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطي وافته المنية في حادثة سير بأكادير    توقيف الشخص الذي ظهر في شريط فيديو يشكك في الأرقام الرسمية الخاصة بحصيلة ضحايا فيضانات أسفي    المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تنظم ورشة تحسيسية للصحفيين بالشمال حول تغطية التظاهرات الرياضية الكبرى واحترام حقوق الإنسان    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    بلمو يحيي امسيتين شعريتين بسلا    افتتاح «كان» المغرب... عرض فني باهر يزاوج بين الهوية المغربية والروح الإفريقية    8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    هل تنجح فرنسا في تقنين وصول القاصرين إلى شبكات التواصل الاجتماعي؟    توقيف هولندي بميناء طنجة المدينة بموجب مذكرة بحث دولية    مجلس الحكومة يتدارس الدعم الاجتماعي ومشاريع مراسيم جديدة الثلاثاء المقبل    هاتوا الكأس للمغرب    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والدولة الاجتماعية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم الجمعة إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    أخبار الساحة    جلالة الملك يهنئ أبطال العرب ويشيد بالجماهير المغربية    تكريم الوفد الأمني المغربي في قطر    رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات    إحباط محاولة تهريب كمية مهمة من "المعسل" ومكملات غذائية بميناء طنجة المتوسط    إنفانتينو يهنئ المغرب بلقب كأس العرب    بعد جدل منصة التتويج.. لاعب المنتخب الأردني سليم عبيد يعتذر لطارق السكتيوي    ترامب: لا نستبعد خيار العملية العسكرية ضد فنزويلا    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة        تقلبات جوية وأجواء باردة تهم عدة جهات    لحسن السعدي يترأس اجتماع مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    توقيف الأستاذة نزهة مجدي بمدينة أولاد تايمة لتنفيذ حكم حبسي مرتبط باحتجاجات "الأساتذة المتعاقدين"    الكاف يعلن عن شراكات بث أوروبية قياسية لكأس أمم إفريقيا    أسماء لمنور تضيء نهائي كأس العرب بأداء النشيد الوطني المغربي    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    كالحوت لا يجتمعون إلا في طاجين !    البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    الشرطة الأمريكية تعثر على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار بجامعة براون    تقرير: المغرب من أكثر الدول المستفيدة من برنامج المعدات العسكرية الأمريكية الفائضة    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    حمداوي: انخراط الدولة المغربية في مسار التطبيع يسير ضد "التاريخ" و"منطق الأشياء"    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنعمرو: "المادة 8 مكرر" تحمل أضرارا للمقاولين والمستضعفين وتهين القضاء وتضرب الدستور عرض الحائط
نشر في لكم يوم 26 - 05 - 2017


26 ماي, 2017 - 12:05:00
قال النقيب ورئيس مرصد العدالة بالمغرب، عبد الرحمن بن عمرو، إن المادة "8 مكرر" المدرجة في قانون المالية رقم 16-13 لسنة 2017، التي لا تلزم الجماعات الترابية بتنفيذ الأحكام القضائية، تحمل أضرارا لعدة فئات على رأسها الناس المستضعفين والمقاولين الذين قدموا بمقتضى صفقات، خدمات وتوريدات لحساب الدولة والجماعات الترابية.
وأضاف بنعمرو خلال ندوة نظمت صباح اليوم الجمعة، من قبل جمعية هيئات المحامين، لإسقاط المادة "8 مكرر" من قانون 16.73 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017، أن الأضرار ستلحق أيضا كل محكوم له بتعويضات ضد الدولة والجماعات الترابية بسبب نزع ملكياتهم في نطاق قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت. بالإضافة إلى المحكوم لهم بتعويضات مالية نتيجة الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم بسبب أخطاء مصلحية مرتكبة من قبل أجهزة الدولة والجماعات الترابية.
وأكد المتحدث أن الأضرار ستلحق أيضا فئة القضاة، "لأن إزالة صلاحية متابعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة، عندما تكون هذه الأحكام صادرة عن الدولة والجماعات الترابية، لا يمكن اعتبارها إلا إهانة وتحقيرا لهم للقضاة".
وشدد المتحدث في ذات السياق، على أن المادة لها العديد من المخاطر، من بينها على سبيل المثال، تراكم الأحكام القضائية والنهائية النهائية غير المنفذة، واتساع مجال المحسوبية والزبونية والرشوة في تنفيذ الأحكام القضائئية النهائية الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية.
وأورد بنعمرو أن مقتضيات هذه المادة فيها خرق للمقتضيات الدستورية، وعلى رأسها المس بسيادة القانون التي نص عليها الفصل 6 من الدستور، "ذلك أن هذا الفصل يعتبر القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، منهم الأشخاص الذاتيين والاعتباريين بما فيهم السلطات العمومة، متساوين أمامه وملزمين بالامتثال له".
وتابع بنعمرو، "المادة فيها مساس بمبدأ المساوة المنصوص عليها في الفصل 6 من الدستور، ذلك أن استثناء الدولة والجماعات الترابية من مسطرة الحجوزات والتنفيذ الجبري في الوقت الذي تطبق هذه المسطرة على غيرها من الأشخاص الذاتيين والاعتباريين لا يمكن اعتباره إلا تمييزا يمس بمبدأ المساواة المكفولة دستوريا.
"المادة تخرق مقتضيات الفصل 126 من الدستور التي تنص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع ويجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة في تنيفذ أحكامها". وفق تعبير المتحدث.
وأورد النقيب، أن النص المذكور يجعل تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية خاضعا لإرادة الآمر بالصرف، فهذا الأخير هو الذي يحدد كيفية تنفيذ المبلغ المحكوم به عليه سواء على مستوى الحجم أو على مستوى الزمان، الأمر الذي ينتج عنه إمكانية تأييد عدم التنفيذ، وهو تأييد يضاف إلى السنوات الطوال قبل البت في النوزاع بصفة نهائية.
وحمل النقيب المسؤولية للفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين إذا لم تعمل تفعيلا لمقتضيات الفصل 132 من الدستور على إحالة المادة "8 مكرر" من قانون مالية 2017 على المحكمة الدستورية لمراقبة مدى دستوريتها وذلك قبل إصدار الأمر بتنفيذه أو المصادقة عليه.
وبدوره قال المحامي عبد الرحيم الجامعي، في ذات السياق "من صوت على المادة الثامنة مكرر وضع نفسه خارج المشروعية". مستغربا من تمرير مجلس النواب للمادة رغم ما تحتويه من خرق سافر لدستور 2011 وما ستلحقه من أضرار على العديد من الفئات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.