هل تنجح مساعي بنعبدالله في إقناع فدرالية اليسار بالعمل المشترك ولو جزئياً؟    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية مرتقبة من اليوم الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة    أخنوش : إفريقيا بحاجة للانتقال من الطموح إلى الواقع لضمان الرخاء والاستقرار والكرامة لشعوبها    "الفوتسال" المغربي السادس عالميا    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    دراسة: تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    الأميرة للا أسماء تترأس مؤتمرا إفريقيا    باللهجة المصرية.. محمد الرفاعي يصدر جديده "روقان"    الملك يشيد بعلاقات المغرب وكينيا    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    11 وفاة في غزة بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة    مراسلون بلا حدود: سنة 2025 الأكثر دموية للصحافيين وقطاع غزة يتصدر قائمة الاستهداف    وثيقة سرية مسربة تفضح رغبة أمريكا استبعاد 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    فرنسا.. تعرض خوادم البريد الإلكتروني لوزارة الداخلية لهجوم سيبراني    المصادقة على 11 مشروع مرسوم يحددون تاريخ الشروع في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية    وليد الركراكي يوضح معايير اختيار لائحة "كان 2025"    نجوم العالم للملاكمة الاحترافية يعلنون الجاهزية ل "ليلة الأبطال" في الإمارات    اللائحة الرسمية للاعبي المنتخب الوطني في نهائيات الكان (المغرب-2025)    محاكمات "جيل زد".. ابتدائية مراكش تصدر أحكاما حبسية في حق مجموعة من القاصريين    "شارة الريادة" تثير الجدل والغضب والوزارة تضطر لاستدراك المؤسسات "المقصاة"    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تُصادق على 21 مشروعًا بأكثر من 22 مليون درهم بعمالة المضيق الفنيدق    النيابات العامة الرباعية تحذر من تحول الساحل الإفريقي إلى "بؤرة عالمية للإرهاب"    كيوسك الجمعة | الحكومة تعد بمراجعة ساعات وظروف عمل حراس الأمن الخاص    بعد طول انتظار لتدخل الجماعة.. ساكنة دوار نواحي اقليم الحسيمة تفكّ العزلة بإمكاناتها الذاتية    مجموعة "هولماركوم" في محادثات لشراء حصة بنك فرنسي في "بي إم سي إي"    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    حوادث النَّشْر في العلن والسِّرْ !        الإنفلونزا الموسمية تعود بقوة خلال فصل الشتاء..    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    فيضانات تجتاح الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    تخفيف عقوبة طالب مغربي في تونس تفضح سوء استخدام قوانين الإرهاب    الإمارات تدعم خطة الاستجابة الإنسانية    المتهم بقتل تشارلي كيرك يمثل أمام المحكمة حضوريا لأول مرة    علماء البيئة يحذرون: العالم في خطر    باسم يوسف: مآسي العالم العربي مستمرة لتفويضنا للغرب رسم صورتنا    الدار البيضاء.. الإطاحة بعصابة "القرطة" المتخصصة في السرقة    باحثون يستعرضون دينامية الاعتراف الدولي بالطرح المغربي في ندوة وطنية بجامعة ابن طفيل    إفريقيا توحّد موقفها التجاري قبل مؤتمر منظمة التجارة العالمية القادم    مانشستر يونايتد يكشف عن نتائجه المالية في الربع الأول من الموسم    الركراكي يوضح بخصوص استبعاد بلعمري وإيغامان    لقاء سري" بين صلاح وهندرسون يثير التكهنات.. هل حسم وجهته نحو السعودية؟    إيلون ماسك يرغب في طرح أسهم "سبايس أكس" في البورصة    اختيارات الركراكي تظفر بالمساندة    تلك البراري    الدار البيضاء.. معرض "خمسون" يحتفي بأعمال 50 فنانا    منظمة الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد    تتويج الذهبي بجائزة "الأثر الإنساني"    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    انطلاق فعاليات الدورة الرابعة عشرة للجامعة السينمائية بمكناس    مارسيل خليفة يوجه رسالة شكر إلى المغرب والمغاربة    ضعف حاسة الشم قد يكون مؤشرا مبكرا على أمراض خطيرة    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحكيم بدل القضاء.."لكم" ينشر مضامين قانون أوجار لحل النزعات التجارية
نشر في لكم يوم 17 - 01 - 2018


17 يناير, 2018 - 04:23:00
أعد وزير العدل والحريات محمد أوجار، مشروع قانون جديد يتعرض للوساطة كوسيلة بديلة لفض المنازعات في موضوع الاستثمار، كما تطرق إلى بنود تتعلق بالتحكيم الدولي فيما يخص النزاعات المرتبطة بمصالح التجارة الخارجية.
وجاء في ديباجة نص المشروع أنه يهدف إلى :"الاستجابة للرغبة الملحة للمستثمرين في تبسيط المساطر الإدارية والقضائية في عملية الاستثمار، ومنها مسطرة التحكيم والوساطة، وسعيا إلى تأهيل القضاء لمواكبة التحكيم من خلال تبسيط مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية والاعتراف بأحكام المحكمين الصادرة فيها".
ويهدف مشروع القانون، الذي حصل موقع "لكم" على نسخة منه، إلى "فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية مع تحيينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتواكب المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية".
ويمنح القانون الوزاري صلاحيات التحكيم لرئيس المحكمة، الذي تم تحديده، في شخص رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس المحكمة الإدارية أو رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية، أو رئيس المحكمة التجارية، أو رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية، او من ينوب عنهم.
وحسب المادة 70 من المشروع، فقد تم توسيع المعايير الدولية للتحكيم، خلافا لما نص عليه في قانون المسطرة المدنية وذلك بالتنصيص في المشروع على أنه "يعتبر دوليا التحكيم المتعلق بمصالح التجارة الدولية والذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر خارج المغرب".
ومن أبرز المقتضيات كذلك، جاء في المادة 3 من نص المشروع :"إمكانية إبرام اتفاق التحكيم بواسطة رسالة الكترونية، وفقا للقواعد المنظمة للمعاملات الالكترونية".
كما أضاف نص القانون إمكانية تبليغ الحكم التحكيمي، الصادر بالمملكة في مادة التحكيم الدولي، بجميع الوسائل بما فيها التبليغ الالكتروني.
وتص المادة 32 أن التحكيم في النزاعات، يجرى باللغة العربية، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو تحدد هيئة التحكيمة لغة أو لغات أخرى، ويسر حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة والوثائق والمرافعات الشفهية، وكذا على كل قرار تتخذه الهيئة أو حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق الأطراف أو قرار هيئة التحكيم على خلاف ذلك.
وفيما يتعلق بالوساطة الاتفاقية، فقد نصت المادة 86، على أنه يجوز للأطراف، لأجل تجنب أو تسوية نزاع، الاتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح ينهي النزاع، على شكل عقد يسمى بعقد "الوساطة".
هذا المشروع أتى بمستجدات جديدة أخرى، أهمها، اعتبار التحكيم وسيلة من وسائل البديلة لحل النزاعات التي تقوم على أساس اليسر في الإجراءات والابتعاد عن مساطر القضاء الاحترافي، تم اعتماد خيار إخضاع المحكم لرقابة أي جهة قضائية مع ترك أمر تحديد لائحة المحكمين لنص تنظيمي، وفق ما تنص عليه المادة 11 من المشروع. بالإضافة إلى إعطاء الاختصاص لإضفاء الصيغة التنفيذية على الأحكام التحكيمية الدولية الصادرة في المغرب لرئيس المحكمة التجارية أو رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية التي صدرت في نفوذها تلك الأحكام. وإذا كان الحكم التحكيمي الدولي قد صدر خارج المملكة، انعقد هذا الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية أو لرئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية، ىالتابع لدائرة نفوذهما مكان التنفيذ، كما "المادة 77 من المشروغ".
وفي الصورة أسفله خلاصات لأبرز المستجدات في مشروع القانون:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.