فوز ثمين لأولمبيك آسفي أمام نجيليك النيجري في كأس الكاف            العمران تنظم محطة مدريد من معرض "إكسبو مغاربة العالم" لتعزيز روابط الجالية مع العرض العقاري الوطني    فيينا.. المغرب يترأس الاجتماع العام ال11 للشبكة الدولية للأمن والسلامة النوويين    ترامب يعلن اتفاقه مع الرئيس الصيني على عقد لقاء في كوريا الجنوبية وزيارة مرتقبة إلى بكين    "الأحرار" يستحضر من الداخلة مسيرة نصف قرن من العطاء بالصحراء المغربية    المغرب والصين يرسّخان شراكتهما الاستراتيجية عبر حوار دبلوماسي مؤسساتي جديد    الرباط وبكين تؤسسان لحوار استراتيجي يرسخ المصالح المشتركة    كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة (الشيلي 2025) .. تركيز "أشبال الأطلس" منصب الآن على عبور الدور الأول (الناخب الوطني)    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة لن يستضيف سان جرمان في ملعبه ال"كامب نو"    الرسالة الملكية في المولد النبوي            الحسيمة.. موعد طبي بعد أربعة أشهر يثير الاستياء    برادة: 800 مؤسسة مؤهلة هذا العام لاستقبال تلاميذ الحوز    سيدي بنور.. حظر جمع وتسويق المحار بمنطقة سيدي داوود            بعد الجزائر وموسكو .. دي ميستورا يقصد مخيمات تندوف من مدينة العيون    حقوقيون يبلغون عن سفن بالمغرب    جمعيات تتبرأ من "منتدى الصويرة"    إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    العداءة الرزيقي تغادر بطولة العالم    "حركة ضمير": أخنوش استغل التلفزيون لتغليط المغاربة في مختلف القضايا    تأجيل محاكمة الغلوسي إلى 31 أكتوبر تزامنا مع وقفة تضامنية تستنكر التضييق على محاربي الفساد        منتخب الفوتسال يشارك في دوري دولي بالأرجنتين ضمن أجندة «فيفا»    أخبار الساحة    مشروع قانون يسمح بطلب الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس    ترسيخا لمكانتها كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري والدولي .. جلالة الملك يدشن مشاريع كبرى لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء    الصين تشيد بالرؤية السديدة للملك محمد السادس الهادفة إلى نهضة أفريقيا    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    حجز أزيد من 100 ألف قرص مهلوس بميناء سبتة المحتلة    ثقة المغاربة في المؤسسات تنهار: 87% غير راضين عن الحكومة و89% عن البرلمان    ثماني تنظيمات نسائية حزبية تتحد لإصلاح النظام الانتخابي وتعزيز مشاركة النساء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية    السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة            الدّوخة في قمة الدّوحة !    أسعار النفط دون تغير يذكر وسط مخاوف بشأن الطلب    زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    المغرب في المهرجانات العالمية    فيلم «مورا يشكاد» لخالد الزايري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان وزان    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغيام يدعوا لتطوير آليات الملاحقة الجنائية في الجريمة العابرة للحدود
نشر في ناظور سيتي يوم 13 - 11 - 2019


شريف الغيام أستاذ زائر بكليات الحقوق
إن الحديث عن بعض الظواهر الإجتماعية بالمنطق القانوني يجب أن لا يثير الاستغراب لطالما أن القاعدة القانونية تتصف بكونها قاعدة إجتماعية بالأساس تتفاعل إيجابا وسلبا مع محيطها والواقع المعاش ومنه فإن المقاربة الجنائية لبعض الأفعال المتمثلة سواءا في تدنيس العلم الوطني أو المس برموزه عن طريق التحريض على بث كراهية الوطن باستغلال ماكر لبعض الأوضاع الاجتماعية والإقتصادية يجعلنا محل مسائلة مشروعة تلامس بشكل أو بآخر مفهوم النجاعة الجنائية ؟
فالمعلوم أن قواعد القانون الجنائي المحددة لا تعدوا أن تكون مجرد جملة من الأفعال المتفق على مخالفتها واستهجان وقوعها هذا الذي يسمى بمبدأ التجريم الملازم لمفهوم العقاب أو الردع بيد أن لأي مجتمع قيم وأيما مجتمع ضاعت قيمه ضاع إلا أن الواقع المعاش فرض ضرورة تسليط الضوء على التطور الملحوظ الجريمة العابرة للحدود، التي يستغل فيها سهولة الولوج للوسائط الاجتماعية تارة والتواجد المادي خارج أرض الوطن بغرض للتملص من المسؤولية الجنائية يجعلنا لا محالة أمام تحديات كبرى تدفع في اتجاه التفكير لتطوير أدوات وأساليب الملاحقة الجنائية والتصدي لمثل هاته الآفة الإجرامية والعمل على إيجاد مضادات تشريعية تحد من انتشارها والتي يظهر فيها الخيار الدبلوماسي أو البروتوكولي كخيارين لا محيد عنهما اسوة بتجارب دول أخرى التي لم تكتفي بين تشريعات داخلية زاجرة بقدر ما عززت ترسانتها القانونية الاتفاقيات ثنائية أو جماعية لفرض نفاذ قانونها على مواطنيها ولو تواجدوا خارج أراضي أوطانهم متى عمدوا لمخالفة قانون بلدهم
وعلاقة بهذا الموضوع جاءت مقتضيات الفصل 267/1 الذي نص على أنه : "يعاقب من ستة أشهر الى ثلاث سنوات حبسا وبغرامة من 10.000درهم الى 100.000 درهم كل من أهان بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 263 أعلاه ،أو بأي وسيلة أخرى علم المملكة ورموزها كما هو منصوص عليه في الفصل 267/4 أدناه .
واذا إرتكبت الاهانة خلال إجتماع أو تجمع فإن العقوبة تكون بالحبس من سنة إلى خمس سنوات حبسا وبغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم ..."
فالبين من خلال النص المشار إليه أعلاه أن المشرع المغربي إنتهج مبدأ التدرج في العقوبة مميزا بين ذات الفعل المكون لجريمة إهانة علم المملكة أو رموزها وبين ظروف ارتكابها
ذلك أن مجرد إتيانها بشكل مجرد شئ وبين اتيانها خلال إجتماع وتجمع شئ آخر، كأن الأمر يتعلق بظروف تشديد أو صور من صور ارتكاب الجريمة دون تحديد ما إذا ارتكبت داخل أرض الوطن أم خارجه مما يجعله نافذا بكلا الحالتين معا ، إلا أن صعوبة نفاذ قوانين دولة خارج حدودها الترابية في بعض الجرائم الماسة بالاوطان و المجتمعات يفرض علينا اليوم بمناسبة مراجعة مجموعة القانون الجنائي و المسطرة الجنائية التفكير في تدارك مثل هاته الظواهر المستجدة ذات الطبيعة الجرمية الماسة بالشعور الوجداني للمغاربة وترابطهم الوطني الذي دون شك يعد من أهم الأولويات الحمائية لكونه يرتبط ارتباط الوجود والعدم بالكيان الواحد والوطن الواحد
كما أن استباحة التطاول على رموزه أمر غير مقبول بتاتا فما بالك إن كانت هاته الاستباحة بدوافع عدائية واضحة تنم على إعلاء أعلام أخرى بغض النظر عن طبيعتها في مقابل إحراق علم وطني الشئ الذي خلف استفزازا عميقا و ماسا بالوجدان الجماعي للمواطنين و اهانة هويتهم عن طريق نشر مقاطع الفيديوا الذي وثق بموجبه الأفعال الجريمية بمختلف صفحات التواصل الإجتماعي وتداوله المفرط التي أماطت اللثام على معالم الجريمة المتطورة التي تنهل من التطور التكنولوجي والربط بشبكات الأنترنت وما صاحبه بالعالم الافتراضي المتعدد الألوان بغاية تمرير مغالطات مقصودة لدفع المتلقين رشداء كانوا أو قاصرين لتحريضهم على إتيان أفعال مجرمة قانونا تحت اسم الحرية أو الديموقراطية أو غيرها من الأمور المشروعة.
فالاستظلال بالحقوق المشروعة تحت مطية ارتكاب أفعال غير مشروعة لا يجب أن تنال من الموازنة في الحقوق المقرونة بإتيان الواجبات التي يظل فيها ممارسة الحق ملازما للوفاء بالواجب لا يمكن أن تؤتى عن طريق مخالفة القانون أو إشاعة عدم الإحترام الواجب له، لأنه ميثاق آمر بين كل مكونات المجتمع
كما أن التعطش للحق أو وجوده لا يعطي الاحقية لمرتكبه الإفلات من المسؤولية الجنائية متى كانت مخالفته لها تستوجب ذلك
لذلك فصناعة المناعة الفكرية للمتلقين سواءا كانوا أفراد أو جماعات من بث بعض الدعايات او الاستغلال الماكر للعواطف أو أي من الحالات الاجتماعية أو الإنسانية أصبحت واجبا على عاتق الجميع بما في ذلك المشرع الذي يظل السبيل الأخير لردع مرتكبي هاته الأفعال عن طريق تطوير الآليات الجنائية من جهة وقبل منها لما لا تطوير المرجعيات الأخلاقية والتربوية بغرض حمايتها من الانجراف وإعادة الإعتبار للواجبات قبل الحقوق دون إغفال ضرورة محاربة التطبيع مع بعض الأفعال و الأعمال التي قد تكون مخالفة للقانون مهما كانت البواعث و الدوافع لارتكابها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.