فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغيام يدعوا لتطوير آليات الملاحقة الجنائية في الجريمة العابرة للحدود
نشر في ناظور سيتي يوم 13 - 11 - 2019


شريف الغيام أستاذ زائر بكليات الحقوق
إن الحديث عن بعض الظواهر الإجتماعية بالمنطق القانوني يجب أن لا يثير الاستغراب لطالما أن القاعدة القانونية تتصف بكونها قاعدة إجتماعية بالأساس تتفاعل إيجابا وسلبا مع محيطها والواقع المعاش ومنه فإن المقاربة الجنائية لبعض الأفعال المتمثلة سواءا في تدنيس العلم الوطني أو المس برموزه عن طريق التحريض على بث كراهية الوطن باستغلال ماكر لبعض الأوضاع الاجتماعية والإقتصادية يجعلنا محل مسائلة مشروعة تلامس بشكل أو بآخر مفهوم النجاعة الجنائية ؟
فالمعلوم أن قواعد القانون الجنائي المحددة لا تعدوا أن تكون مجرد جملة من الأفعال المتفق على مخالفتها واستهجان وقوعها هذا الذي يسمى بمبدأ التجريم الملازم لمفهوم العقاب أو الردع بيد أن لأي مجتمع قيم وأيما مجتمع ضاعت قيمه ضاع إلا أن الواقع المعاش فرض ضرورة تسليط الضوء على التطور الملحوظ الجريمة العابرة للحدود، التي يستغل فيها سهولة الولوج للوسائط الاجتماعية تارة والتواجد المادي خارج أرض الوطن بغرض للتملص من المسؤولية الجنائية يجعلنا لا محالة أمام تحديات كبرى تدفع في اتجاه التفكير لتطوير أدوات وأساليب الملاحقة الجنائية والتصدي لمثل هاته الآفة الإجرامية والعمل على إيجاد مضادات تشريعية تحد من انتشارها والتي يظهر فيها الخيار الدبلوماسي أو البروتوكولي كخيارين لا محيد عنهما اسوة بتجارب دول أخرى التي لم تكتفي بين تشريعات داخلية زاجرة بقدر ما عززت ترسانتها القانونية الاتفاقيات ثنائية أو جماعية لفرض نفاذ قانونها على مواطنيها ولو تواجدوا خارج أراضي أوطانهم متى عمدوا لمخالفة قانون بلدهم
وعلاقة بهذا الموضوع جاءت مقتضيات الفصل 267/1 الذي نص على أنه : "يعاقب من ستة أشهر الى ثلاث سنوات حبسا وبغرامة من 10.000درهم الى 100.000 درهم كل من أهان بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 263 أعلاه ،أو بأي وسيلة أخرى علم المملكة ورموزها كما هو منصوص عليه في الفصل 267/4 أدناه .
واذا إرتكبت الاهانة خلال إجتماع أو تجمع فإن العقوبة تكون بالحبس من سنة إلى خمس سنوات حبسا وبغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم ..."
فالبين من خلال النص المشار إليه أعلاه أن المشرع المغربي إنتهج مبدأ التدرج في العقوبة مميزا بين ذات الفعل المكون لجريمة إهانة علم المملكة أو رموزها وبين ظروف ارتكابها
ذلك أن مجرد إتيانها بشكل مجرد شئ وبين اتيانها خلال إجتماع وتجمع شئ آخر، كأن الأمر يتعلق بظروف تشديد أو صور من صور ارتكاب الجريمة دون تحديد ما إذا ارتكبت داخل أرض الوطن أم خارجه مما يجعله نافذا بكلا الحالتين معا ، إلا أن صعوبة نفاذ قوانين دولة خارج حدودها الترابية في بعض الجرائم الماسة بالاوطان و المجتمعات يفرض علينا اليوم بمناسبة مراجعة مجموعة القانون الجنائي و المسطرة الجنائية التفكير في تدارك مثل هاته الظواهر المستجدة ذات الطبيعة الجرمية الماسة بالشعور الوجداني للمغاربة وترابطهم الوطني الذي دون شك يعد من أهم الأولويات الحمائية لكونه يرتبط ارتباط الوجود والعدم بالكيان الواحد والوطن الواحد
كما أن استباحة التطاول على رموزه أمر غير مقبول بتاتا فما بالك إن كانت هاته الاستباحة بدوافع عدائية واضحة تنم على إعلاء أعلام أخرى بغض النظر عن طبيعتها في مقابل إحراق علم وطني الشئ الذي خلف استفزازا عميقا و ماسا بالوجدان الجماعي للمواطنين و اهانة هويتهم عن طريق نشر مقاطع الفيديوا الذي وثق بموجبه الأفعال الجريمية بمختلف صفحات التواصل الإجتماعي وتداوله المفرط التي أماطت اللثام على معالم الجريمة المتطورة التي تنهل من التطور التكنولوجي والربط بشبكات الأنترنت وما صاحبه بالعالم الافتراضي المتعدد الألوان بغاية تمرير مغالطات مقصودة لدفع المتلقين رشداء كانوا أو قاصرين لتحريضهم على إتيان أفعال مجرمة قانونا تحت اسم الحرية أو الديموقراطية أو غيرها من الأمور المشروعة.
فالاستظلال بالحقوق المشروعة تحت مطية ارتكاب أفعال غير مشروعة لا يجب أن تنال من الموازنة في الحقوق المقرونة بإتيان الواجبات التي يظل فيها ممارسة الحق ملازما للوفاء بالواجب لا يمكن أن تؤتى عن طريق مخالفة القانون أو إشاعة عدم الإحترام الواجب له، لأنه ميثاق آمر بين كل مكونات المجتمع
كما أن التعطش للحق أو وجوده لا يعطي الاحقية لمرتكبه الإفلات من المسؤولية الجنائية متى كانت مخالفته لها تستوجب ذلك
لذلك فصناعة المناعة الفكرية للمتلقين سواءا كانوا أفراد أو جماعات من بث بعض الدعايات او الاستغلال الماكر للعواطف أو أي من الحالات الاجتماعية أو الإنسانية أصبحت واجبا على عاتق الجميع بما في ذلك المشرع الذي يظل السبيل الأخير لردع مرتكبي هاته الأفعال عن طريق تطوير الآليات الجنائية من جهة وقبل منها لما لا تطوير المرجعيات الأخلاقية والتربوية بغرض حمايتها من الانجراف وإعادة الإعتبار للواجبات قبل الحقوق دون إغفال ضرورة محاربة التطبيع مع بعض الأفعال و الأعمال التي قد تكون مخالفة للقانون مهما كانت البواعث و الدوافع لارتكابها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.