ريمونتادا قاتلة تتوج باريس سان جرمان بطلاً للسوبر الأوروبي            المعركة في سماء شفشاون .. الطائرات في سباق مع الزمن!            نتنياهو و"إسرائيل الكبرى" .. استعمار بوجه جديد وخريطة توسعية بلا حدود    الحضور السياسي للشباب..    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    هل يتحقق حلم حكيمي؟!    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    التحكم في ثلاث من أصل أربع بؤر كبيرة من الحريق الغابوي بجماعة دردارة بشفشاون    أب أبكم وابنه يلقيان حتفهما غرقاً في حوض مائي بنواحي قلعة السراغنة    باريس سان جرمان يحرز كأس السوبر الأوروبية على حساب توتنهام    المحلي ينهي الاستعدادت للقاء زامبيا            هذا ما قضت به ابتدائية برشيد في حق المتهم في قضية الطفلة غيثة    منحة سنوية بقيمة 5000 درهم لأساتذة المناطق النائية    سلوك اللاعبين في مباراة كينيا يُكلف الجامعة غرامة من "الكاف    موريتانيا "تفاجئ" بوركينافاسو بالشان    حرب تجارية تشتعل بين الصين والاتحاد الأوروبي    المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 54,79 مليار درهم وتواصل صعودها    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم    "آخر اختيار" يتوج بجائزة أفضل فيلم روائي بالهند    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    الطماطم المغربية تغزو السوق الدنماركية وتسجل نموا قياسيا في الصادرات    واشنطن: الاعتقال بسبب الرأي مستمرفي المغرب.. والزفزافي معتقل تعسفيا.. و67% من القوة العاملة في القطاع غير المهيكل    "مناجم"... رقم المعاملات يبلغ 4،42 مليارات درهم عند متم يونيو 2025    المادة 17 من قانون المسطرة المدنية بين النظام العام والأمن القضائي    المغرب: إشعاع ثقافي متصاعد وتحديات تمثيل صورته في السينما الأجنبية    على بعد مسافة…من حلم    الناشط أسيدون يلازم العناية المركزة    المغرب يسجل 49.2° بالعيون وفوارق حرارة قياسية تصل إلى +17° خلال "الصمايم"    رواج ينعش استعمال "كتابة النساء" في الصين        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    ذكرى استرجاع وادي الذهب.. المشاريع الملكية تحوّل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي وتنموي متكامل    نائب يميني متطرف يستفز المغرب برفع العلم الإسباني على صخرة محتلة قبالة الحسيمة            تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    إطلاق الصاروخ الأوروبي أريان 6 إلى الفضاء    دول أوروبية تتوعد النظام الإيراني بإعادة تفعيل آلية العقوبات    فرنسا.. توقيف مراقب جوي بعد قوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية    تراجع الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شتنبر    الذكرى ال 46 لاسترجاع إقليم وادي الذهب.. ملحمة بطولية في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية    تسكت تتألق في أمسية "رابافريكا"        دورة سينسيناتي لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل لثمن النهاية    غزة: صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على قانون يجرم إهانة علم المملكة ورموزها
نشر في التجديد يوم 25 - 10 - 2005

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بالإجماع على مشروع قانون رقم 17 05 الذي يجرم إهانة علم المملكة ورموزها، بعد إدخال تعديلات الفرق البرلمانية عليه، حيث أضيف كفرع جديد ضمن الباب الرابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد النظام العام. وينص القانون الجديد في فصله الأول، على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم، كل من أهان بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل ,263 علم المملكة ورموزها، ويقصد بذلك بكل قول أو إشارة أو تهديد أو إرسال أشياء أو وضعها، أو بكتابة أو رسوم غير علنية، أو بأي وسيلة أخرى، ويضيف القانون الجديد أنه في حالة ارتكاب لإهانة خلال اجتماع أو تجمع، فإن العقوبة تكون بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من من 10 آلاف إلى 100 ألف.
أما الفصل الثاني من القانون ذاته، فيعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20 ألف إلى 200 ألف درهم كل من أشاد بإهانة علم المملكة ورموزها، أو حرض على ارتكاب مثل تلك الأفعال بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات، بينما ينص القانون في فصله الثالث على أنه يعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف، كل استعمال لعلم المملكة في أية علامة مسجلة أو غير مسجلة دون ترخيص من الإدارة، وكذا حيازة منتوجات كيفما كانت طبيعتها، تحمل كعلامة صناعية أو تجارية أو خدماتية، صورة تمثل علم المملكة دون ترخيص للاستعمال. ويحدد الفصل الأخير من القانون المراد بعلم المملكة ورموزها، حيث حصرها في شعار المملكة كما هو منصوص عليه في الفصل السابع من الدستور، وكذا لواء المملكة والنشيد الوطني، إضافة إلى رمز المملكة وأوسمتها.
يشار إلى أن هذا القانون تقدمت في شأنه الفرق النيابية بمجموعة من التعديلات، حيث تقدم فريق العدالة والتنمية بمجموعة من التعديلات التي همت الفصل 1 267 والفصل 2 267 والفصل 3 ,267 بينما تقدم كل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي، بتعديلات مشتركة شملت الفصل 1 67 و2 267 و4 ,267 مع إضافة الفصل أ 1 ,267 إلا أنه عند عرض القانون للتصويت سحبت فرق الأغلبية تعديلاتها، في الوقت التي تم فيه رفض تعديلات العدالة والتنمية، باستثناء الفصل 3 267 الذي تمت إعادة صياغته من لدن الحاضرين من أعضاء اللجنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.