مؤسف... انتحار شاب داخل مصلحة الأمراض العقلية بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة    انطلاق مشروع تأهيل مركب الوازيس لتعزيز البنية التحتية للرجاء    إيران: المرور من هرمز متاح لأسبوعين    توقيف شخصين على متن دراجة نارية بحومة الشوك بطنجة وحجز مخدرات    إسرائيل تتوقع تصعيدًا صاروخيًا مع انتهاء مهلة ترامب لإيران    جيرونا يتحرك لتحصين أوناحي بشرط جزائي جديد أمام أطماع كبار أوروبا    بركة: "وحدة القرار" قللت كوارث الفيضانات.. وميناء الناظور يدخل الخدمة    بين المغرب ومصر    شراكة تخدم الابتكار المالي بالمغرب    ريال مدريد ينهزم أمام بايرن ميونيخ    "الفيفا" تحقق بشأن هتافات عنصرية        نقابة "البيجيدي" تنتقد غلاء الأسعار وتدعو لإصلاح الأجور وتعزيز الحوار الاجتماعي    سفير أمريكا من مراكش: المغرب لا يتحدث عن المستقبل الرقمي بل يصنعه والاستثمارات تتجه إليه بثقة    الحسيمة تحتفي باليوم العالمي للصحة: تعبئة جماعية لتعزيز صحة الأم والطفل بالوسط القروي( الفيديو)    رقمنة الصناعة التقليدية تنطلق من مراكش: عرض متكامل يفتح آفاقًا جديدة أمام الصناع التقليديين    بوريطة يشيد بالدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة خلال السنوات الأخيرة    قمة "صحة واحدة" بليون.. الطالبي العلمي يشارك في حفل الاستقبال المخصص للوفود المشاركة    النفط يقترب من 150 دولارا للبرميل وسط تفاقم أزمة مضيق هرمز    دار الشعر بمراكش تنظم الدورة الثالثة (3) ل"شعراء إعلاميون"    الفيتو يوقف قرارًا دوليًا لإعادة فتح هرمز    الإطار القانوني والمؤسساتي لتنزيل القانون رقم 83.21 .. مجموعة الجماعات الترابية كآلية لتدبير مرفق التوزيع: دراسة حالة جهة الدارالبيضاء–سطات5/6    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    زيارة مرتقبة لرئيس "الكاف" إلى السنغال في ظل أزمة نهائي كأس إفريقيا 2025    تهم الحسيمة وأقاليم أخرى .. نشرة إنذارية تحذر من امطار قوية    مباحثات رسمية بين وزيري العدل المغربي والهولندي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال العدالة    وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تعلن الإطلاق الرسمي للسجل المعدني الرقمي للمملكة    "ناسا" تنشر صورة لغروب الأرض خلف القمر التقطها طاقم "أرتيميس 2"    بوريطة: موقف هولندا من الصحراء شكل نقطة تحول في العلاقات الثنائية    دورة استثنائية بجماعة طنجة بشأن مشروع تصميم تهيئة مقاطعة طنجة المدينة    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    مهرجان الضحك بالجديدة في دورته ال13: وفاءٌ للمسار وتكريمٌ للهرم الفني المصطفى بوعسرية .    ترامب يحذر من "الموت في إيران"    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة فرصة لتثمين الموروت الفكري بالمدينة    مشروع صناعي مبتكر من "كوسومار"        أخنوش في جيتكس إفريقيا: المغرب جاهز بكفاءاته لمواكبة الثورة الرقمية    تركيا تكشف هوية منفذي الهجوم على قنصلية إسرائيل بإسطنبول        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    دعا للاحتجاج ضد غلاء الأسعار.. 5 أشهر حبسا نافدة للناشط حسن الداودي    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    نادي خاميس رودريغيس ينفي "إشاعة"    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    فرقة مسرح الأبيض والأسود تكتسح جوائز المهرجان الدولي لشباب الجنوب في دورته العاشرة    "بي إم سي إي كابيتال" تواكب إطلاق السوق الآجلة بالمغرب وتنجز عملياتها الأولى    خبرة المرابطي تحسم المرحلة الثانية من ماراطون الرمال        قراءات في مغرب التحول".    دوري أبطال أوروبا.. غريزمان يعود إلى برشلونة بحثا عن الرحيل من الباب الواسع    .    كتاب جديد يقارب "إدماج العقوبات"    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور نجيم مزيان يكتب.. الضمانات الدستورية لتدعيم استقلال السلطة القضائية
نشر في ناظور سيتي يوم 15 - 06 - 2020

إن النظرة الملكية المتقدمة للقضاء جعلت النقاش ينتقل من مجرد الحديث عن تطوير الجهاز القضائي إلى التأسيس الفعلي للسلطة القضائية، مستغلا في ذلك ما التزم به أمام المنظومة الدولية ومرتبطا بما التزم به من مقتضيات تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها. وقد كان لذلك كله أثر في بناء دولة المؤسسات التي تجد سندها في الدستور
باستحضار مقتضيات الفصل الاول من الدستور،فإن النظام الدستوري للمملكة يقوم على اساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها،وهذا يدفعنا الى الحديث عن علاقة السلطة القضائية بباقي السلط.
لقد نظم الدستور الحالي في الباب السادس منه العلاقة بين السلط،إلا أنه اكتفى بعرض العلاقة بين الملك والسلطة التشريعية والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ،الشئ الذي يدفعنا للبحث في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والسلطة القضائية.
استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية
لم يعط المشرع الدستوري أي اختصاص للسلطة التشريعية في الميادين المتعلقة بالقضاء،سواء في الدساتير السابقة أو دستور 2011،باستثناء أن السلطة التشريعية هي التي تضع النظام الاساسي لرجال القضاء،وذلك على شكل قانون في الدساتير السابقة وعلى شكل قانون تنظيمي في دستور 2011،وأن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية.
بل أكثر من ذلك،فإن الفصل 67 من الدستور ينص على أنه لا يجوز تكوين لجن تقصي الحقائق من طرف البرلمان في وقائع تكون موضوع متابعة قضائية،ما دامت هذه المتابعات جارية،الشئ الذي يمنع السلطة التشريعية من أن تتدخل بأي شكل من الأشكال في الوقائع المعروضة على القضاء.
بل أكثر من ذلك،فإن الفصل 67 يقضي بأن كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها تنتهي فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
كما أن السلطة التشريعية مستقلة عن السلطة القضائية فلا يمكن للقضاء أن يتدخل في اختصاصاتها ويبقى دوره محصورا في تفسير القوانين وتأويلها ومن هنا كانت الفقرة الاخيرة من الفصل 110 من الدستور والتي تنص على أن أحكام القضاء لا تصدر إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.
استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية
تنص مقتضيات الفصل 109 من الدستور على أنه يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط يرمي الى حظر تدخل السلطة التنفيذية في الاختصاصات الموكولة الى القضاء.
كما أن القضاء لا يمكنه ان يتدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية ومن هنا كان الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية الذي يمنع على المحاكم،ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الادارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الاخرى ،أو ان تلغي إحدى قراراتها ،باستثناء ما نص عليه ظهير 10 شتنبر 1993 المحدث للمحاكم الادارية،والذي أعطى في فصله الثامن لهذه المحاكم فحص شرعية القرارات الادارية
علاقة السلطة القضائية بالملك
فيما يتعلق بعلاقة الملك بالسلطة القضائية،فقد نص الدستور الحالي على غرار الدساتير السابقة على أن "الملك يرأس المجلس الاعلى للسلطة القضائية".
وباعتبار الاسلام دين دولة وأن الملك أمير المؤمنين،فإن دستور 2011 استطاع أن يوفق بين المرجعية الدينية،متمثلة في مهام إمارة المومنين وبين اعتماد مفهوم ديمقراطي حين ارتقى بالقضاء الى سلطة دستورية ولاءم بين تكريس استقلال السلطة القضائية باعتماد مجلس أعلى لها،يتمتع بصلاحيات واسعة لتفعيل استقلال القضاء دون أن يفصل بين سلطات أمير المؤمنين وبين هذا المجلس ،رغم أن الدستور الجديد تخلى عن:
⦁ سلطة الملك في تعيين القضاة،ذلك أنه بالرجوع الى المادة 33 من دستور 1996 فإنه كان ينص على أن الملك يعين القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84 منه.وينص الفصل 87 من نفس الدستور،بمناسبة عرضه لاختصاصات المجلس الاعلى للقضاء،أن هذا الاخير يسهر فقط على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة،فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم،ولم يذكر الفصل 87 من اختصاصات المجلس الاعلى للقضاء تعيين القضاة.أما دستور 2011 فإن الفصل 113 منه ينص على أن المجلس الاعلى للسلطة القضائية يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة،ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم،أما الفصل 56 الوارد في باب اختصاصات الملك،فلا ينص إلا على أن الملك يوافق بظهير على تعيين القضاة،وهكذا تكون السلطة القضائية قد استقلت عن الملك فيما يتعلق بتعيين القضاة.
⦁ سلطة الملك في عزل القضاة:ينص الفصل 60 من ظهير 11 نونبر 1974 المكون للنظام الاساسي لرجال القضاء،والصادر في إطار دستور سابق،على أن العقوبات من الدرجة الثانية والتدحرج من الدرجة والإقصاء المؤقت والإحالة على التقاعد والعزل تصدر بظهير،أي أنها تصدر عن الملك.في حين أن الدستور الحالي،وباعتبار أنه أعطى بمقتضى الفصل 114 للمعني بالأمر الحق في الطعن في المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس الاعلى للسلطة القضائية ،إمكانية الطعن فيها بسبب الشطط في السلطة أمام أعلى هيئة قضائية بالمملكة،فإنه يشير بالضرورة أن هذه العقوبات لا تصدر بظهير وإلا لما كانت قابلة للطعن.
⦁ تنص الدساتير السابقة على أن الملك يرأس المجلس الاعلى للقضاء،وأن وزير العدل نائبا للرئيس،بمعنى أن وزير العدل ليس له سلط،إلا سلطات النائب يمارسها نيابة عن المنيب،أما في الدستور الحالي،فإن الرئيس الاول لمحكمة النقض ليس فقط نائبا للرئيس بل هو رئيس منتدب ،وليس مجرد نائب،وغير خاف أن سلطات الرئيس المنتدب ليست هي فقط سلطات نائب الرئيس.
⦁ وفي ما يخص علاقة الملك بالقضاء،فقد جاء الفصل 124 بتعديل ذو مغزى،فبعد أن كانت الدساتير السابقة تنص على أن الاحكام تصدر وتنفذ باسم جلالة الملك،أصبحت في الدستور الحالي تصدر وتنفذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.
علاقة السلطة القضائية بوزارة العدل
في اطار دستور 2011،وبعد أن تم فك الارتباط بين وزير العدل وبين المجلس الاعلى للسلطة القضائية،وبعد أن أصبح المجلس الاعلى للسلطة القضائية يتوفر على الاستقلال الاداري والمالي،وعلى قضاة مفتشين،فإن السؤال يبقى مطروحا،هل لازالت هناك من علاقة بين وزير العدل والسلطة القضائية؟
لعل الجواب سيكون في القوانين التنظيمية ذات الصلة.
فقد كرس الدستور الحالي استقلال السلطة القضائية كذلك من خلال:
⦁ الفصل 107 بأن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.
⦁ الفصل 41 بأن الملك هو الضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية.
⦁ وفي الفصل 42 على أنه ضامن لدوام الدولة واستمرارها، وأنه ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة.
وهكذا يكون الدستور قد وضع استقلال السلطة القضائية وحرية ممارسة الشؤون الدينية ودوام الدولة واستمرارها واستقلال البلاد وحوزة المملكة في نفس المرتبة،أي جعل الملك ضامنا له.وبذلك يكون دستور 2011 قد ارتقى بالقضاء الى سلطة،ووضع وسائل لضمان استقلال هذه السلطة،وأسند مهمة وواجب دعمها بين يدي المجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئيسه المنتدب،واستبعد دور السلطة التنفيذية،فهل يستطيع المجلس الاعلى للسلطة القضائية ضمان استقلال القاضي وحمايته؟
إن ترسيخ هذا الاستقلال يقتضي إعداد القوانين التنظيمية لإعماله،انسجاما مع روح الدستور،وتوجيهات الملك،ونضال المنظمات الحقوقية،وتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة.
*خريج مختبر الحكامة والتنمية المستدامة كلية الحقوق سطات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.