إمبراطور اليابان الفخري يغادر المشفى بعد فحوص ناجحة    مدن مغربية تشارك في منتدى الرياض    المغرب يدفع بصغار التجار نحو الرقمنة لتقليص الاقتصاد غير المهيكل    واشنطن وبكين تتفاوضان في جنيف    غزة تموت جوعا... كيلو الدقيق ب10 دولارات ولتر الوقود ب27    العراق يعيد 500 عسكري من باكستان    النصيري يستعيد بوصلة التسجيل بتوقيع هدف في مرمى باشاك شهير    أسعار النفط ترتفع    تطور دينامية سوق الشغل في المغرب .. المكتسبات لا تخفي التفاوتات    إيران وأمريكا تستأنفان المحادثات النووية يوم الأحد    زلزال بقوة 5,3 درجات يضرب العاصمة الباكستانية    بينما تسامحت مع زيارة نتنياهو لأوروبا.. 20 دولة أوروبية تنشئ محكمة خاصة لمحاكمة بوتين    المدير العام لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في مهمة ميدانية بالصحراء المغربية اليوم السبت    فيفا ترفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم للسيدات إلى 48 منتخبا    فاجعة انهيار مبنى بفاس تعيد ملف السكن الآيل للسقوط إلى الواجهة وتكشف غياب المنتخبين    مرصد يساءل تعثر التربية الدامجة في منظومة التربية والتكوين بالمغرب    أجواء ممطرة في توقعات طقس السبت    التصعيد العسكري بين الهند وباكستان: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 53 قتيلا على الأقل    سيدي بوزيد. استمرار إغلاق مسجد الحاج سليمان يثير استياء الساكنة    بوزنيقة تستقبل زوار الصيف بالأزبال.. ومطالب للداخلية بصفقة النظافة    "أسبوع القفطان" يكشف المستجدات    البعوض يسرح ويمرح في طنجة.. والجماعة تبحث عن بخّاخ مفقود!    النظام الجزائري يمنع أساتذة التاريخ من التصريح للإعلام الأجنبي دون إذن مسبق: الخوف من الماضي؟    أسود الأطلس... فخر المغرب الذي لم ينقرض بعد    افتتاح فعاليات المعرض الدولي السابع والعشرون للتكنولوجيا المتقدمة في بكين    الزفزافي يلتقي والده خارج أسوار السجن    تحليل اقتصادي: لماذا تستثمر الصين مليارات الدولارات في المصانع المغربية؟    الملك محمد السادس يهنئ البابا الجديد: المغرب والكرسي البابوي شريكان في بناء السلام العالمي    "فيفا" يرفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم للسيدات إلى 48 منتخبا ابتداء من 2031    النجم المصري محمد صلاح يتوج بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مسيرته    أخنوش يصدر منشورا لتفعيل الاتفاقات الاجتماعية والحث على انتظام الحوارات القطاعية    رئيس موريتانيا يستقبل راشيد العلمي    ليبيريا تسعى للاستفادة من تجربة ميناء طنجة المتوسط    إنذار صحي في الأندلس بسبب بوحمرون.. وحالات واردة من المغرب تثير القلق    تراجع عجز السيولة البنكية ب 9,28 في المائة من 1 إلى 7 ماي    باير ليفركوزن يعلن رحيل تشابي ألونسو نهاية الموسم    ألونسو يعلن الرحيل عن ليفركوزن بعد موسم تاريخي بلا هزيمة    تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.. لوديي يستقبل وزير الدفاع بجمهورية كوت ديفوار    الصويرة تحتضن الدورة الثالثة من المعرض الوطني للنزعة الخطوطية    بعد تتويجه بجائزة أحسن ممثل.. البخاري: المسار مستمر رغم المكائد    علاء اللامي يكتب: ردا على المقولة المتهافتة «فوز مرشح ترامب» لباباوية الفاتيكان    مهرجان ربيع الشعر الدولي بآسفي في دورته الثالثة يكرم محمد الأشعري    ندوة وطنية تكريما لسعيد حجي: المثقف والوطني    "انبعاثات" تضيء ليالي مهرجان فاس    أسرة أم كلثوم تستنكر استخدام الذكاء الاصطناعي لتشويه صوت "كوكب الشرق"    نصف قرن في محبة الموسيقار عبد الوهاب الدكالي..    كوسومار تستهدف 600 ألف طن سكر    سباق اللقب يشتعل في الكامب نو والكلاسيكو يحدد ملامح بطل الليغا    البطولة الاحترافية.. الجيش الملكي يتشبث بمركز الوصافة المؤهل إلى دوري أبطال إفريقيا    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    لقاح ثوري للأنفلونزا من علماء الصين: حماية شاملة بدون إبر    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور نجيم مزيان يكتب.. الضمانات الدستورية لتدعيم استقلال السلطة القضائية
نشر في ناظور سيتي يوم 15 - 06 - 2020

إن النظرة الملكية المتقدمة للقضاء جعلت النقاش ينتقل من مجرد الحديث عن تطوير الجهاز القضائي إلى التأسيس الفعلي للسلطة القضائية، مستغلا في ذلك ما التزم به أمام المنظومة الدولية ومرتبطا بما التزم به من مقتضيات تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها. وقد كان لذلك كله أثر في بناء دولة المؤسسات التي تجد سندها في الدستور
باستحضار مقتضيات الفصل الاول من الدستور،فإن النظام الدستوري للمملكة يقوم على اساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها،وهذا يدفعنا الى الحديث عن علاقة السلطة القضائية بباقي السلط.
لقد نظم الدستور الحالي في الباب السادس منه العلاقة بين السلط،إلا أنه اكتفى بعرض العلاقة بين الملك والسلطة التشريعية والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ،الشئ الذي يدفعنا للبحث في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والسلطة القضائية.
استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية
لم يعط المشرع الدستوري أي اختصاص للسلطة التشريعية في الميادين المتعلقة بالقضاء،سواء في الدساتير السابقة أو دستور 2011،باستثناء أن السلطة التشريعية هي التي تضع النظام الاساسي لرجال القضاء،وذلك على شكل قانون في الدساتير السابقة وعلى شكل قانون تنظيمي في دستور 2011،وأن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية.
بل أكثر من ذلك،فإن الفصل 67 من الدستور ينص على أنه لا يجوز تكوين لجن تقصي الحقائق من طرف البرلمان في وقائع تكون موضوع متابعة قضائية،ما دامت هذه المتابعات جارية،الشئ الذي يمنع السلطة التشريعية من أن تتدخل بأي شكل من الأشكال في الوقائع المعروضة على القضاء.
بل أكثر من ذلك،فإن الفصل 67 يقضي بأن كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها تنتهي فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
كما أن السلطة التشريعية مستقلة عن السلطة القضائية فلا يمكن للقضاء أن يتدخل في اختصاصاتها ويبقى دوره محصورا في تفسير القوانين وتأويلها ومن هنا كانت الفقرة الاخيرة من الفصل 110 من الدستور والتي تنص على أن أحكام القضاء لا تصدر إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.
استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية
تنص مقتضيات الفصل 109 من الدستور على أنه يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط يرمي الى حظر تدخل السلطة التنفيذية في الاختصاصات الموكولة الى القضاء.
كما أن القضاء لا يمكنه ان يتدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية ومن هنا كان الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية الذي يمنع على المحاكم،ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الادارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الاخرى ،أو ان تلغي إحدى قراراتها ،باستثناء ما نص عليه ظهير 10 شتنبر 1993 المحدث للمحاكم الادارية،والذي أعطى في فصله الثامن لهذه المحاكم فحص شرعية القرارات الادارية
علاقة السلطة القضائية بالملك
فيما يتعلق بعلاقة الملك بالسلطة القضائية،فقد نص الدستور الحالي على غرار الدساتير السابقة على أن "الملك يرأس المجلس الاعلى للسلطة القضائية".
وباعتبار الاسلام دين دولة وأن الملك أمير المؤمنين،فإن دستور 2011 استطاع أن يوفق بين المرجعية الدينية،متمثلة في مهام إمارة المومنين وبين اعتماد مفهوم ديمقراطي حين ارتقى بالقضاء الى سلطة دستورية ولاءم بين تكريس استقلال السلطة القضائية باعتماد مجلس أعلى لها،يتمتع بصلاحيات واسعة لتفعيل استقلال القضاء دون أن يفصل بين سلطات أمير المؤمنين وبين هذا المجلس ،رغم أن الدستور الجديد تخلى عن:
⦁ سلطة الملك في تعيين القضاة،ذلك أنه بالرجوع الى المادة 33 من دستور 1996 فإنه كان ينص على أن الملك يعين القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84 منه.وينص الفصل 87 من نفس الدستور،بمناسبة عرضه لاختصاصات المجلس الاعلى للقضاء،أن هذا الاخير يسهر فقط على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة،فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم،ولم يذكر الفصل 87 من اختصاصات المجلس الاعلى للقضاء تعيين القضاة.أما دستور 2011 فإن الفصل 113 منه ينص على أن المجلس الاعلى للسلطة القضائية يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة،ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم،أما الفصل 56 الوارد في باب اختصاصات الملك،فلا ينص إلا على أن الملك يوافق بظهير على تعيين القضاة،وهكذا تكون السلطة القضائية قد استقلت عن الملك فيما يتعلق بتعيين القضاة.
⦁ سلطة الملك في عزل القضاة:ينص الفصل 60 من ظهير 11 نونبر 1974 المكون للنظام الاساسي لرجال القضاء،والصادر في إطار دستور سابق،على أن العقوبات من الدرجة الثانية والتدحرج من الدرجة والإقصاء المؤقت والإحالة على التقاعد والعزل تصدر بظهير،أي أنها تصدر عن الملك.في حين أن الدستور الحالي،وباعتبار أنه أعطى بمقتضى الفصل 114 للمعني بالأمر الحق في الطعن في المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس الاعلى للسلطة القضائية ،إمكانية الطعن فيها بسبب الشطط في السلطة أمام أعلى هيئة قضائية بالمملكة،فإنه يشير بالضرورة أن هذه العقوبات لا تصدر بظهير وإلا لما كانت قابلة للطعن.
⦁ تنص الدساتير السابقة على أن الملك يرأس المجلس الاعلى للقضاء،وأن وزير العدل نائبا للرئيس،بمعنى أن وزير العدل ليس له سلط،إلا سلطات النائب يمارسها نيابة عن المنيب،أما في الدستور الحالي،فإن الرئيس الاول لمحكمة النقض ليس فقط نائبا للرئيس بل هو رئيس منتدب ،وليس مجرد نائب،وغير خاف أن سلطات الرئيس المنتدب ليست هي فقط سلطات نائب الرئيس.
⦁ وفي ما يخص علاقة الملك بالقضاء،فقد جاء الفصل 124 بتعديل ذو مغزى،فبعد أن كانت الدساتير السابقة تنص على أن الاحكام تصدر وتنفذ باسم جلالة الملك،أصبحت في الدستور الحالي تصدر وتنفذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.
علاقة السلطة القضائية بوزارة العدل
في اطار دستور 2011،وبعد أن تم فك الارتباط بين وزير العدل وبين المجلس الاعلى للسلطة القضائية،وبعد أن أصبح المجلس الاعلى للسلطة القضائية يتوفر على الاستقلال الاداري والمالي،وعلى قضاة مفتشين،فإن السؤال يبقى مطروحا،هل لازالت هناك من علاقة بين وزير العدل والسلطة القضائية؟
لعل الجواب سيكون في القوانين التنظيمية ذات الصلة.
فقد كرس الدستور الحالي استقلال السلطة القضائية كذلك من خلال:
⦁ الفصل 107 بأن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.
⦁ الفصل 41 بأن الملك هو الضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية.
⦁ وفي الفصل 42 على أنه ضامن لدوام الدولة واستمرارها، وأنه ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة.
وهكذا يكون الدستور قد وضع استقلال السلطة القضائية وحرية ممارسة الشؤون الدينية ودوام الدولة واستمرارها واستقلال البلاد وحوزة المملكة في نفس المرتبة،أي جعل الملك ضامنا له.وبذلك يكون دستور 2011 قد ارتقى بالقضاء الى سلطة،ووضع وسائل لضمان استقلال هذه السلطة،وأسند مهمة وواجب دعمها بين يدي المجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئيسه المنتدب،واستبعد دور السلطة التنفيذية،فهل يستطيع المجلس الاعلى للسلطة القضائية ضمان استقلال القاضي وحمايته؟
إن ترسيخ هذا الاستقلال يقتضي إعداد القوانين التنظيمية لإعماله،انسجاما مع روح الدستور،وتوجيهات الملك،ونضال المنظمات الحقوقية،وتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة.
*خريج مختبر الحكامة والتنمية المستدامة كلية الحقوق سطات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.