حذرت المنظمة الديمقراطية للشغل، من التفشي السريع لفيروس كورونا داخل الوحدات الصناعية ببلادنا، مؤكدة على أنه ينبغي اعتبار كوفيد-19 مرضا مهنيا بغية ضمان التغطية بالتأمين عن الأمراض المهنية، بمعايير جديدة واضحة شفافة ومنصفة للعمال والعاملات حين إصابتهم. واعتبرت المنظمة في بلاغ لها، موجه لوزارتي التشغيل والإدماج المهني والصحة أن كورونا، مرض معدي، إذا تعرض له العمال والعاملات أثناء مزاولة عملهم في غياب الاحتياطات الضرورية، لأن المسؤولية الأولى تقع على المشغل وإدارته عمومية كانت أو خاصة، الأمر الذي يحتم إدراجه ضمن لائحة الأمراض المهنية المتضمنة في قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 160.14 الصادر في 21 يناير 2014. ودعت الوزارتين ل”مراجعة ظهير 31 ماي 1943، وتحديد قائمة جديدة شاملة للأمراض المهنية تشمل المعايير المحددة للاعتراف ونظام إضافي مفتوح للاعتراف بالأمراض غير المسجلة في اللائحة، وكذا نظام التعويضات وقيمتها وطرق الاستفادة منها سواء بالنسبة للأجير أو ذوي حقوقه والتأمينات الإجبارية على حوادث الشغل والأمراض المهنية، بالإضافة إلى ظهير 1972 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وملاءمته مع قائمة منظمة العمل الدولية”. ونبهت الهيئة النقابية في ختام بلاغها، إلى أن “عددا كبيرا من الوحدات الصناعية لا تلتزم بقانون الصحة والسلامة المهنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعاملات وعمال يوجدون في الصفوف الأمامية ومعرضون لخطر انتقال العدوى بسبب اشتغالهم في بيئة غير آمنة أو محفوفة بالمخاطر كالصحة من أطباء وممرضين وتقنيين وعاملين صحيين، وعمال للنظافة وحماية البيئة، وشركات تستعمل مواد كيماوية مضرة بالصحة ومناعة العمال والعاملات”.