طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل ب”إدراج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد -19) ضمن الأمراض المعدية في شأن الاحتياطات الصحية الوقائية للمنظمة العالمية للصحة، وضمن لائحة الأمراض المهنية المتضمنة في قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 160.14 الصادر في 21 يناير 2014″. جاء ذلك، في بلاغ للمنظمة، صدر اليوم الأربعاء 20 ماي الجاري، وصل موقع “لكم” نظير منه وعللت المنظمة في بلاغها الموجه لوزارتي التشغيل والإدماج المهني والصحة ذلك لكون “”فيروس كوفيد-19 مرض معدي، إذا تعرض له العمال والعاملات أثناء مزاولة عملهم في غياب الاحتياطات الضرورية، لأن المسؤولية الأولى تقع على المشغل وإدارته عمومية كانت أو خاصة”.
ونبهت الهيئة النقابية إلى أن “عددا كبيرا من الوحدات الصناعية لا تلتزم بقانون الصحة والسلامة المهنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعاملات وعمال يوجدون في الصفوف الأمامية ومعرضون لخطر انتقال العدوى بسبب اشتغالهم في بيئة غير آمنة أو محفوفة بالمخاطر كالصحة من أطباء وممرضين وتقنيين وعاملين صحيين، وعمال للنظافة وحماية البيئة، وشركات تستعمل مواد كيماوية مضرة بالصحة ومناعة العمال والعاملات”. وشددت المنظمة، وفق بلاغها، إلى أن “التفشي السريع لفيروس كورونا داخل الوحدات الصناعية ينبغي اعتبار كوفيد-19 مرضا مهنيا بغية ضمان التغطية بالتأمين عن الأمراض المهنية، بمعايير جديدة واضحة شفافة ومنصفة للعمال والعاملات حين إصابتهم”. ودعا البلاغ النقابي الوزارتين ل”مراجعة ظهير 31 ماي 1943، وتحديد قائمة جديدة شاملة للأمراض المهنية تشمل المعايير المحددة للاعتراف ونظام إضافي مفتوح للاعتراف بالأمراض غير المسجلة في اللائحة، وكذا نظام التعويضات وقيمتها وطرق الاستفادة منها سواء بالنسبة للأجير أو ذوي حقوقه والتأمينات الإجبارية على حوادث الشغل والأمراض المهنية، بالإضافة إلى ظهير 1972 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وملاءمته مع قائمة منظمة العمل الدولية”. ولم يفت المنظمة دعوتها لإقرار “إجبارية احترام الصحة والسلامة المهنية داخل الشركات والمقاولات، والاحتياطات الصحية الوقائية اللازمة ضد كوفيد- 19، بدءا من إجراءات التباعد الاجتماعي واستعمال الكمامات الواقية والنظافة إلى تهوية قاعات العمل وتوعية العاملات والعاملين بخطورة انتشار العدوى، لأن من شأن ذلك أن يحسم ف انتشار المرض”.