غموض الموقف المغربي والإماراتي يلفّ رفضاً عربياً وإسلامياً واسعاً لاعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال"    غرق مئات خيام النازحين في قطاع غزة    مباريات قوية الأحد تحدد ملامح التأهل    عواصف عنيفة تحصد أرواحًا في السويد وتغرق دول الشمال في الظلام    "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" ترفض مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وتدعو إلى جمع عام استثنائي    مدرب النسور الخضر: نيجيريا "تستحق عن جدارة" فوزها على تونس    طلبة جامعة ابن طفيل ينددون بقرارات رئاسة الجامعة ويواصلون الإضراب رفضاً لرسوم التسجيل ومشروع قانون التعليم العالي    الصين تفرض حد أقصى إلزامي لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    كأس إفريقيا .. لا غالب و لا مغلوب في مواجهة السنغال والكونغو الديموقراطية    كأس إفريقيا .. نيجيريا تفوز على تونس و تعبر إلى دور الثمن    الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    كأس إفريقيا .. المنتخبان التنزاني والأوغندي يقتسمان نقاط المباراة    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    أزيد من 2600 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بخنيفرة    مصرع عشريني في اصطدام مروّع بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    تعادل مثير بين السنغال والكونغو الديموقراطية يبقي الصراع مفتوحًا في المجموعة الرابعة    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب حتى الاثنين    "نسور" نيجيريا تنقض على تونس    كُرةٌ تَدُورُ.. وقُلُوبٌ تلهثُ مَعَها    العرض الرقمي الأول لفيلم عباسي    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    تعبئة استباقية وتدخلات ميدانية ناجعة بالجديدة لمواجهة التقلبات المناخية            أرض الصومال تعيش "حلم الاعتراف الإسرائيلي".. ودول إسلامية غاضبة    لجنة الإشراف تراجع خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة    "الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب" تطلب تدخّلًا أمميًا لحماية "استقلال المهنة وحصانة الدفاع"    ورزازات في الواجهة : العلامة الترابية "زوروا ورزازات" visit OUARZAZATE تتصدر مؤلَّفًا دوليًا مرجعيًا في إدارة العلامات التجارية بين الشركات    الخدمة العسكرية.. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة في ختام تكوينه الأساسي    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    الطقس يعلق الدراسة بإقليم تارودانت    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء
نشر في أون مغاربية يوم 16 - 01 - 2014

يأتي القانون عادة من أجل تقنين أوضاع قائمة أو الحد من ظاهرة معينة أنتجت آثار قد تضر بالسير العادي للمجتمع. فظاهرة التحرش الجنسي أو العنف بجميع أشكاله الممارس على الرجل أو المرأة ظاهرة غريبة عن تقاليدنا . إذ داخل المجتمع ينبغي أن يسود نوع من الاحترام والتقدير لكل مكوناته سواء كانت امرأة أو رجل.
ويأتي مشروع القانون الحالي حول تجريم أفعال التحرش سواء داخل الفضاءات العامة أو داخل العمل أو داخل الأسرة من أجل الحد من هذه الظاهرة ومعاقبة مرتكب هذه الأفعال.
وبذلك يأتي هذا المشروع من أجل وضع أسس أخلاقية اجتماعية داخل المجتمع مساهما بذلك في تنمية والرفع من وعي أفراده.
القانون عادة لا يحمل إلا الفعل الإيجابي ولا يمكن لنا الحديث عن الجوانب السلبية له، إلا في حالة عدم تطبيق أو انحراف في تطبيقه، وبذلك قد يكون مضرا بالمجتمع ويفقد الأهداف التي كانت وراء إخراجه إلى حيز التطبيق.
أكد المشروع على أنه "رغم التقدم الحاصل في حماية الحقوق الإنسانية للمرأة, والمكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال, فإن المرأة المغربية ما زالت تعيش وضعية صعبة, تجلياتها التهميش والإقصاء و الهشاشة, وقوامها التمييز واللاتكافؤ, وتغييب العدالة والإنصاف التي من شأنها ضمان المساواة وترسيخ وصيانة كرامة المرأة المتأصلة فيها. ولعل الظاهرة التي تعكس بوجه صارخ هذا التمييز هي ظاهرة العنف ضد النساء التي تمثل شكلا من أشكال العلاقات غير المتكافئة بين الرجل والمرأة, وضربا من ضروب الانتهاك لحقوق الإنسان"
وأمام محدودية الترسانة القانونية السارية المفعول في تأمين الحماية اللازمة للمرأة, وكذا الالتزامات الدستورية والحكومية والدولية, يأتي المشروع الحالي من أجل تمكين المغرب من نص قانوني معياري متماسك وواضح كفيل بضمان الحدود الدنيا من شروط و ضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف, وإحداث آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل بالضحايا من النساء.
وقد نص المشروع على مقتضيات وتدابير جديدة لم تكن من قبل منصوص علها في مختلف القوانين كمدونة الأسرة والقانون الجنائي.
كتجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا ضد المرأة (كالإمتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية, والإكراه على الزواج, والمساس بحرمة جسد المرأة, و تبديد أموال الأسرة بسوء نية...
تجريم كل صور التحرش الجنسي بالمرأة, وتشديد العقوبات إذا ارتكب الفعل من طرف أشخاص معينين, كزميل في العمل أو شخص مكلف بحفظ النظام, أو أحد الأصول أو المحارم...
تشديد العقوبات على بعض الأفعال إذا ارتكبت في ظروف محددة, كالعنف ضد المرأة الحامل, أوضد الزوجة أو الطليقة بحضور الأبناء أو الوالدين.
اعتماد تدابير حمائية جديدة, في إطار التدابير المسطرية, كإبعاد الزوج المعتدي, أو إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن, أو منع القتراب من الضحية أو من سكنها أو الأبناء, أو جرد ممتلكات الأسرة ومنع المعتدي من التصرف فيها...
المشروع يتحدث عن مجموعة من أنواع العنف التي تكون المرأة عرضة له كالعنف الجسدي الذي يتمثل في كل فعل أو امتناع يمس أو من شأنه المساس بالسلامة الجسدية للمرأة, أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه.
العنف الجنسي والذي يتمثل في كل قول أو فعل أو استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية أيا كانت الوسيلة المستعمل في ذلك.
العنف النفسي والذي يتجلى في كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان سواء كان بغرض المس بكرامة المرأة وطمأنينتها أو بغرض تخويفها أو ترهيبها.
أما العنف الإقتصادي فيمكن تحديده من خلال كل فعل امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يضر, أومن شأنه أن يضر بالحقوق الاجتماعية أو الإقتصادية للمرأة.
كما عمل المشروع على إنشاء لجنة وطنية تضم فروعا محلية وجهوية داخل الأقاليم المغربية تعنى بقضايا النساء ضحايا العنف.
وقد تراوحت العقوبات الزجرية المنصوص عليها في المشروع بين الغرامة والسجن التي قد تصل العقوبة إلى 30 سنة حسب نوع الجريمة المرتكبة والظروف التي ارتكبت في ظلها.
** محامي بهيئة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.