"مازي" يرفع تداولات بورصة البيضاء    وزارة الخارجية: الإمارات تعرضت لأكثر من ألف هجمة وهو عدد يفوق مجموع ما تعرضت له جميع الدول المستهدفة مجتمعة    الفرق التقنية تنجح في فتح إحدى بوابات سد محمد بن عبد الكريم الخطابي    مجتبى خامنئي.. المرشح الأوفر حظا لخلافة والده زعيما أعلى لإيران    كلاسيكو الوداد والجيش يشعل سباق صدارة البطولة    كونفدراليو التعليم: الحكومة والوزارة تنهجان أساليب التسويف والمماطلة في تنفيذ الالتزامات        عاجل.. محمد وهبي يخلف وليد الركراكي على رأس المنتخب الوطني    نشرة إنذارية.. أمطار رعدية وتساقطات ثلجية يومي الأربعاء والخميس    أين اختفت الطفلة سندس؟    الرباط تتصدر المدن في ارتفاع الأسعار.. ومراكش تسجل أعلى نمو في المبيعات العقارية    تركيا تبلغ إيران احتجاجها على صاروخ اتجه نحو أجوائها    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية        طنجة تواصل توسيع خريطتها التعليمية.. مشروع ثانوية تأهيلية جديدة ب"طريق المطار"    بعد أسابيع من الترقب.. سد وادي المخازن يسجل نسبة ملء أقل من 100%    فلسفة بول ريكور بين واقعية الحرب وغائية السلم، مقاربة سياسية ايتيقية    إضراب الأساتذة الباحثين احتجاجا على قانون التعليم العالي يشل الجامعات            انطلاق عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية من 2 مارس إلى 30 أبريل 2026        مفاوضات الصحراء .. واشنطن تفرض على البوليساريو وقف إطلاق النار    القصف يؤجل تشييع خامنئي في طهران    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    نشرة إنذارية | أمطار رعدية قوية وثلوج ورياح عاتية بعدد من مناطق المملكة    سانشيز يرد على تهديدات ترامب: لن تتواطأ في عمل يضر بالعالم ويتعارض مع قيمنا ومصالحنا    بالإجماع.. عبد اللطيف الحبوسي كاتبا إقليميا للنقابة الوطنية لعدول المغرب    بين الشعارات والواقع.. هل فشلت أوروبا في كبح العنصرية الكروية؟    ترامب: البحرية الأمريكية ستقوم بخفر ناقلات النفط عبر مضيق هرمز "إذا لزم الأمر"    نقابة عمالية تحذر من تداعيات التوترات في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة والقدرة الشرائية    رودريغو مهاجم ريال مدريد يعلق على إصابته وغيابه عن المونديال    ردود ‬الفعل ‬الرافضة ‬للرأي ‬الاستشاري ‬لمجلس ‬المنافسة ‬متواصلة    سعر الديزل في ألمانيا يتجاوز اليُورُوَيْنِ    على ‬خلفية ‬قيامهم ‬بإرتكاب ‬أفعال ‬إجرامية ‬بأحد ‬احياء ‬مرس ‬السلطان..‬    الزخم ‬الدولي ‬الداعم ‬للوحدة ‬الترابية ‬للمملكة ‬يشهد ‬دفعة ‬حيوية ‬غير ‬مسبوقة:‬        5306 شركة أجنبية جديدة بالصين خلال يناير.. زخم متواصل في جذب المستثمرين    الحلم الأميركي من الداخل    إشكاليات اتخاذ القرار    الحرب على إيران تفجّر أزمة بين واشنطن وشركة ذكاء اصطناعي    كأس إسبانيا.. أتلتيكو يجرّد برشلونة من اللقب رغم خسارته إيابا 0-3 ويبلغ النهائي    "اللبؤات" يتعادلن مع البوركينابيات            دار الشعر بمراكش تستقصي تدريسية النص الشعري    اللجنة الملكية للحج تحدد كلفة حج 1447 في 63 ألف درهم وتشمل الهدي لأول مرة... وإرجاع 1979 درهما للحجاج        أطباء العيون يدعون إلى إصلاحات من أجل مستقبل أفضل للرعاية البصرية في المغرب        حين يؤرخ الشعر للتاريخ: الريف بين الاستعمار والقصيدة .. قراءة في كتاب « شعر أهل الريف على عهد الحماية» للباحث عمر القاضي    الدار البيضاء.. افتتاح معرض جماعي تحت عنوان «لا نهاية»    حين تكلّم الصمت    القلادة التي أبكت النبي... قصة حب انتصرت على الحرب    الشريعة للآخر والحرية للأنا    أزيد من 550 جهاز قياس سكر توزَّع بمراكش في حملة تحسيسية استعداداً لرمضان    إسبانيا تبلغ الصحة العالمية بالاشتباه في انتقال متحور لإنفلونزا الخنازير بين البشر        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة من جرادة :أي ضوابط لمهنة العدول ؟
نشر في وجدة نيوز يوم 13 - 10 - 2012

لعل من دوافع إثارتي لموضوع يتعلق بقطاع لا يعرف عنه الكثير إلا القليل هو ما تم تناوله ضمن احد المقالات حول تصرفات بعض العدول بجرادة .
وفي انتظار ما ستسفر عنه ابحاث الجهات المعنية بخصوص الواقعة موضوع المقال ،
لابد من الإحاطة بموضوع يرتبط بمهنة ترتبط بأغلب جوانب الحياة الخاصة والعامة لافراد المجتمع انطلاقا من الزواج والبيع والشراء والرهن والاراثة والطلاق ...
إنها مهنة العدول التي أحاطها المشرع بقوانين أهمها ظهير شريف رقم 56-06-1 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 03-16 المتعلق بخطة العدالة ثم مرسوم رقم 2.08.378 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة.
بحيث تعد خطة العدالة من المهن الحرة التي تهدف إلى توثيق الحقوق والمعاملات، وتحضير وسائل الإثبات التي من شأنها تسهيل مهمة القضاء في فض النزاعات، إلى جانب المساهمة في التنمية العقارية والاقتصادية والاجتماعية.
وينتظم معظم عدول المملكة ضمن الهيأة الوطنية للعدول بالمغرب التي تحاول الدفاع عن ملف مطلبي أمام بعض الاكراهات التي يعرفها القطاع والتي من أهمها عدم تعامل الابناك بعقود العدول .
غير أن هناك اكراهات موضوعية تتجاوز أعضاء هذه الهيئة تجاه عموم المواطنين وهي جهل اغلبهم بضوابط المهنة ، وسكوتهم خوفا او جهلا عن ممارسات بعض "أهل" الهيئة ، وهو دور غاب عن أولويات جمعيات حماية المستهلك ، أيضا يضاف إليها عدم إلمام المواطن العادي بل والذي يعتبر نفسه "مثقفا" عن الواجبات المستحقة تجاه بعد المعاملات التي يتم توثيقها وفي هذا الإطار لا بد من الإشارة إلى ما تضمنه ملحق مرسوم الوزير الأول المشار إليه والذي يدعونا إلى وقفة للإلمام ببعض التعريفات التي وجب الاطلاع عليها ، فتعريفة أجور العدول حددت في 500 درهم لكل من وثيقتي الزواج و الطلاق، و 400 درهم بالنسبة لإثبات الموت و عدة الإراثة ، أما بالنسبة لما يسمى « الفريضة » تعيين أنصبة الورثة عن كل هالك فيبلغ 300 درهم، ويتقاضى العدول عن شهادة إحصاء التركة 2 فالمائة عن كل مبلغ لا يفوق 25 ألف درهم و لا يقل مبلغ الأجر عن 300 درهم في هذه الحالة، وفوق 25 ألف درهم إلى 50 ألف درهم يتقاضى العدول نسبة 1 فالمائة من المبلغ على أن لا يقل ما يقبض عن 400 درهم، أما إذا تجاوز مبلغ التركة 50 ألف درهم، فقد حدد مرسوم الوزير الأول أجر العدول في نسبة 0،50 فالمائة تقتطع من المبلغ، و أقل ما يقبض في هذه الحالة هو 500 درهم. ويتوجب على طالب شهادة ثبوت الملكية أو استمرارها حسب المرسوم، أن يؤدي للعدول نسبة 1،50 فالمائة من قيمة العقار، و أقل ما يقبض في هذه الحالة هو 300 درهم، أما في غير العقار فإن أجر العدول يصل إلى نصف التعريفة المحددة للعقار، ويلزم المتعاقدان في جميع الأحوال ببيان قيمة الأموال المضمنة في الشهادة كما يلزم العدول بإدراج هذه القيمة في الوثيقة ، أما بالنسبة لعقد البيع فيحدد الأجر في 3 فالمائة بالنسبة لمبلغ يقل عن 25 ألف درهم و 1،5 فالمائة بالنسبة للمبالغ، التي تصل إلى 50 ألف درهم ، و 0،50 بالنسبة للمبالغ التي تفوق 50 ألف درهم. ويستخلص أجر العدول عن تحريرهم لعقود بيع غير عقارية من نصف بيع العقار و في حالة بيع الصفقة تطبق تعريفة البيع على الأنصبة التي تم تفويتها، وبالنسبة لتعريفة المعاوضة أو المقايضة فتستخرج على أساس تقويم العوض الأكثر قيمة، ويلزم القانون الأطراف ببيان قيمة الأملاك المتعاوض فيها كما يلزم العدول بإدراج هذه القيمة في الوثيقة، وحدد المرسوم نصف التعريفة المعمول بها في حالة البيع بالنسبة لعقود القسمة ( المخارجة)، وفي حالة توثيق رسم شركة فإن الأجر يحدد باقتطاع نسبة 2 فالمائة من المبلغ الذي يصل إلى 50 ألف درهم و فوق هذا المبلغ فإن أجر العدول حدد في نسبة 0.5 فالمائة، وبالنسبة لباقي الشهادات التي يشهد فيها العدل بناء على ما يمليه المشهود عليهم فقد حدد الأجر في 300 درهم، و 400 بالنسبة لشهادات اللفيف. أما بالنسبة لتنقلات العدول، فإن المرسوم حدد تعويضاتهم في 50 درهما عن التنقل داخل المدينة أو في البادية، و 100 درهم لكل عدل يتوجه خارج المدينة أو من البادية إلى المدينة.
يبقى في الأخير أن نشير إلى أن جهل اغلب أفراد المجتمع بضوابط بعض المهن وحدود تدخلات أصحابها لا يشكل مبررا للتعسف عن المواطن/الإنسان ، فالمواطن وان كان جاهلا بحقوقه هو عند الله تعالى مخلوق وإنسان وجب إرشاده و تنبيهه خاصة من طرف من يتحملون أمانة هم مسؤولون عنها أمام الله ، فراقبوا أنفسكم في علاقتكم بالله عز وجل وليس في إطار علاقتكم بمواطن أنهكه الزمان ، والويل لمن اعتدى على حق قد يكون صاحبه يتيما أو أرملة لان الله عز وجل سينصره من فوق سبع سماوات ولو بعد حين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.