اليوم ال29 للحرب.. صواريخ الحوثيين تدخل المعركة وتستهدف ديمونة.. وترامب يعلن "نهاية" نظام طهران    العثور على شاب جثة هامدة بحي المرس في طنجة في ظروف مأساوية    بوريطة يبرز بمالابو الرؤية الملكية لتعاون جنوب–جنوب قائم على الشراكة والتضامن    الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني    كييتا تدعو إلى تحقيق السيادة الرقمية    10 ملايين زائر لمتحف السيرة النبوية    صراع المغرب وإسبانيا على المواهب.. بيتارش يختار "لا روخا"    أخنوش لبرلمانيي الأحرار: رهان المرحلة هو كسب معركة التواصل حول المنجز الحكومي    الثانوية التقنية ابن سليمان الرسموكي بتيزنيت في j-60..قيادة ومحاكاة في العد التنازلي لباكالوريا النجاح والتميز    كنفاوي يقف بإقليم الحسيمة على إنتاج وتسويق ألواح "الدلاحية"    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    تظاهرات واسعة النطاق ضد ترامب    السنغال تحتفي بالكأس في باريس    أخنوش: رئاسة عكاشة للفريق النيابي تعزز رهان "الأحرار" على التمكين السياسي للمناضلين الشباب    تلفزيون المنار: مقتل 3 صحفيين في غارة إسرائيلية على لبنان    تسجيل انتعاش سياحي بطنجة خلال يناير 2026    إسبانيا تغيّر الساعة مجددًا رغم انتقادات سانشيز.. جدل متواصل حول جدوى التوقيت الصيفي    التعاون العلمي المغربي الاوربي : تمديد المشاركة في برنامج "PRIMA    "ميتا" تعتزم إطلاق نظارات ذكية جديدة لمستخدمي العدسات الطبية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    حملة طبية تعتني ب"الأسرة الأمنية"    رأي: منطق الطرد كعنوان لأزمة أعمق داخل الحزب    انسحاب "بوبا" من عرض ودية السنغال والبيرو.. وتصعيد قانوني مغربي يواكب المباراة    بحضور الوزير بركة.. تكريم أبطال مواجهة تداعيات الاضطرابات الجوية الأخيرة بجهة الشمال        بعد أن بلغت أسعار اللحوم الحمراء 130 درهما..مساءلة وزير الفلاحة عن أسباب الغلاء رغم الدعم الموجه "للكسابة"    لاعبو إيران يحيّون ذكرى ضحايا غارة جوية على مدرسة    تعادل بطعم الدروس.. وهبي يضع النقاط على الحروف بعد لقاء الإكوادور    المستشار الجماعي محمد الغرباوي يدعو إلى نزع ملكية فندق 'مرحبا' بالجديدة وإدراجه ضمن أولويات المجلس    دعوات لتعميم قرار منع الشواء بمحلات الجزارة على جميع أحياء الجديدة    كبيرة حولتها إيران صغيرة    المغرب يساند مرصد الاتصال بالنيجر    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        ماكي سال يبتعد عن خلافة غوتيريش    "فدرالية اليسار": ملايير الدعم لا تنعكس على الأسعار بل تذهب لحسابات الوسطاء والمضاربين    معزوز: من التخطيط إلى التنفيذ .. الأرقام تكشف تطور جهة الدار البيضاء سطات    حكيمي: "المنتخب المغربي في مرحلة انتقالية وعلينا الاستعداد جيدا لبلوغ أفضل جاهزية للمونديال"    إقصاء المصدّرين نحو السوق الإفريقية من دعم مصدري الطماطم يثير جدلا حول خلفيات القرار    غارات إسرائيل تتوسع بجنوب لبنان    كلوب عن صلاح: من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول وسفير رائع لبلاده    الأرجنتين تهزم موريتانيا دون إقناع    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    تافراوت تحتفي بكنزها الطبيعي: انطلاق الدورة 13 لمهرجان اللوز في أبريل المقبل    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    شَغَبُ المَاءْ    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذ عبد الجناتي الادريسي وفصل السلط في دستور يوليوز 2011
نشر في الوجدية يوم 05 - 07 - 2011

فصل السلط في دستور يوليوز 2011 في حوار مع الاستاذ عبد الجناتي الادريسينشرت ب 05 يوليو 2011 الكاتب admin. تصنيف: أخبار شرق المغرب.
- يقوم النظام الدستوري المغربي على أساس فصل السلط، فما المقصورد بهدا المبدأ وما مكانة المؤسسة الملكية في ضوء هدا المبدأ ؟
- يعتبر مبدأ فصل السلط (Principe de la séparation des pouvoirs) مفتاح الديمقراطية وركيزتها الأساسية، سواء على مستوى التنظير الفقهي أو على صعيد الممارسة السياسية. ومفاد هدا المبدأ أن تمارس كل سلطة صلاحيات ذاتية أو خاصة بها، ولكن مع الإقرار في نفس الوقت بتداخل بين صلاحيات واختصاصات السلطات. وهناك شكلان لفصل السلط في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة: أحدهما جامد، والآخر مرن.
وينص الفصل الأول من دستور 2011 على الآتي “… يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها…”
وتحتل المؤسسة الملكية مكانا متميزا في الدستور وفي النظام السياسي المغربي. فالملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية. وهو رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة وا ستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، وهو الدي يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤ سسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة. والملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
ويعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. وللملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة.
ويرأس الملك المجلس الوزاري الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء. وينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة. وللملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري.
وللملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما.
والملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وله حق التعيين في الوظائف العسكرية.
ويعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يُعتمد السفراء، وممثلو المنظمات الدولية.
ويصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون؛ وله أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقر أ قراءة جديدة كل مشروع أو مقترح قانون.
ويوقع الملك على المعاهدات ويصادق عليها، غير أنه لا يصادق على معاهدات السلم أو الاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة، أو تلك التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، العامة أو الخاصة، إلا بعد الموافقة عليها.
ويرأس الملك مجموعة من المجالس: المجلس الأعلى للأمن وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المجلس العلمي الأعلى…
ويمار س الملك حق العفو؛ وتصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون؛ ويعين الملك ستة أي نصف أعضاء المحكمة الدستورية، كما يعين رئيسها من بين الأعضاء الذين تتألف منهم …
وإذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، يمكن للملك أن يُعلن حالة الاستثناء (L'état d'exception)… ويُخول الملك بذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع، في أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية.
- ما هي أبرز اختصاصات كل سلطة من السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية ؟
- السلطة التشريعية، أي البرلمان، يتكون من مجلسين، مجلس النواب، وينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، ومجلس المستشارين وينتخب أعضاؤه (ما بين 90 و 120) بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات، من ممثلين للجماعات الترابية (جهات، ومجالس جماعية، مجالس عمالات وأقاليم)، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، وممثلي المأجورين).
ويمارس البرلمان السلطة التشريعية؛ ويصوت على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية.
والملاحظ أن دستور 2001 وسع، بصفة ملحوظة وواضحة، مجال القانون السلط (Domaine de la loi) أي المجالات التي يشرع فيها البرلمان : الحقوق والحريات الأساسية، نظام الأسرة والحالة المدنية، نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة، العفو العام، الجنسية ووضعية الأجانب، تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها، التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من المحاكم، المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، نظام مصالح وقوات حفظ الأمن، نظام الجماعات الترابية ومبادئ تحديد دوائرها الترابية، النظام الانتخابي للجماعات الترابية ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية، النظام الضريبي ووعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها، النظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي، نظام الجمارك، نظام الالتزامات المدنية والتجارية وقانون الشركات والتعاونيات، الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعية، نظام النقل، علاقات الشغل والضمان الاجتماعي وحوادث الشغل والأمراض المهنية، نظام الأبناك وشركات التأمين والتعاضديات، التعمير وإعداد التراب، تدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة، نظام المياه والغابات والصيد، تحديد التوجهات والتنظيم العام لميادين التعليم والبحث العلمي والتكوين المهني، إحداث المؤسسات العمومية وأشخاص القانون العام، تأميم المنشآت ونظام الخوصصة…
وللبرلمان كذلك صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية. كما يصدر قانون المالية بالتصويت من قبل البرلمان…
أما السلطة التنفيذية فتتمثل في الحكومة المكونة من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا للدولة.
وتمارس الحكومة السلطة التنفيذية. وتعمل تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. وتوضع الإدارة تحت تصرفها؛ كما تمار س الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.
أما رئيس الحكومة فيمارس السلطة التنظيمية، ويقوم بالتعيين في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية. ويرأس مجلس الحكومة الذي يتداول في جملة محددة من القضايا والنصوص: السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري، السياسات العمومية، السياسات القطاعية، طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام، مشاريع القوانين ومن بينها مشروع قانون المالية قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب، مشاريع المراسيم التنظيمية، المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري، تعيين الكتاب العامين ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية ورؤساء الجامعات والعمداء ومديري المدارس والمؤسسات العليا…
أما السلطة القضائية فهي سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. ويمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات، ولا يخضع لأي ضغط. ويتعين على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهددا، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما. كما يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة.
ولا يلزم قضاة الأحكام (Magistrats du siège) إلا بتطبيق القانون. ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون. ويجب على قضاة النيابة العامة (Magistrats du parquet) تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها.
وللقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية بحيث يمكن لهم الانتماء إلى جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد والاستقلال.ولكن يمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.
ويضمن الملك استقلال القضاء؛ ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولا سيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.ا
ويرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف من الرئيس الأول لمحكمة النقض، كرئيس منتدب، ومن القضاة المعينين أو المنتخبين، حيث تضمن تمثيلية النساء القاضيات، وأيضا من الوسيط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بلإضافة الى خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
- كيف تتداخل اختصاصات السلط وكيف يتم توازنها وتعاونها ؟
- تتضمن الوثيقة الدستورية عدة آليات تنظم التداخل والتقاطع وتجسد التعاون والتوازن بين اختصاصات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لعل أبرزها:
أولا نظرا لأن أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة فإن رئيس الحكومة يعين من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، كما تمارس الحكومة مهاخها تحت مراقبة البرلمان. وهكدا وبعد تعيين الحكومة، يتقدم رئيسها أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض الخطوط العريضة للبرنامج الذي يعتزم تطبيقه في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. ويكون البرنامج موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين يعقبها تصويت في مجلس النواب. ولا تعتبر الحكومة منصبة إلا بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة.
وبعد تنصيب الحكومة ومباشرتها لعملها، يمكن لرئيسها أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة (Vote de confiance) بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. وبإمكان مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم. وبالطبع، يؤيدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
وبإمكان مجلس النواب كدلك أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة (Motion de censure) إذا وقعه على الأقل خُمس أعضائه.
ثانيا يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.
ثالثا تعقد جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان و أجوبة الحكومة…
رابعا يمكن للجان البرلمان في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء التابعين لهم، وتحت مسؤوليتهم.
خامسا يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري. ويقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحا يتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل وأهدافه.
سادسا على الرغم من أن البرلمان هو المخول مهمة التشريع، فإن لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق اقتراح النصوص القانونية. أكثر من دلك يؤدن للحكومة أن تتخذ في ظرف محدود من الزمن، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها. غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة، عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها.
سابعا يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين عقد اجتماعات مشتركة للبرلمان، للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما؛ وتنعقد الاجتماعات المشتركة برئاسة رئيس مجلس النواب.
ثامنا أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم. ويتمتع أعضاء البرلمان بحصانة (Immunité) وظيفية بحيث تمنع متابعتهم، البحث عنهم، أو إلقاء القبض عليهم أو اعتقالهم أومحاكمتهم ولكن فقط بمناسبة إبدائهم لرأي أوقيامهم بتصويت خلال مزاولتهم لمهامهم، ماعدا إذا كان الرأي المعبرعنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
حاوره:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.