الحكم بالحبس عشرة أشهر نافذة ضد إلياس المالكي    من أشقاء إلى خصوم.. محطات رئيسية في العلاقات السعودية الإماراتية    نجم الغابون أوباميانغ يغادر المغرب    تسجيل ما مجموعه 1770 مليون متر مكعب من الواردات المائية منذ فاتح شتنبر 2025    الاستهلاك المعتدل للقهوة والشاي يحسن وظائف الرئة ويقلل خطر الأمراض التنفسية        أوغندا تتحدى نيجيريا في ملعب فاس    في الفرق بين تربية الأصلاء والفضلاء وتربية بيوت الرذيلة    احتفالات بفوز المغرب على زامبيا تتحول إلى عنف في مدينة "ليل" الفرنسية    أثمان الصناعات التحويلية تزيد في نونبر    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    تقرير للبنك الدولي: المغرب يتفوق على المعدلات العالمية في مناخ الأعمال    نقابة المالية بمراكش تدعو لوقفة احتجاجية أمام الخزينة الإقليمية    أبيدجان.. الاحتفاء بفرح وحماس بتأهل "أسود الأطلس" إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا 2025    الركراكي: المنافسة بدأت الآن..وسنقاتل لإبقاء الكأس في المغرب        النسوية: بدايات وتطورات وآفاق    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    فعاليات برنامج مسرح رياض السلطان لشهر يناير تجمع بين الجرأة الإبداعية ونزعة الاكتشاف    المعرض الوطني الكبير 60 سنة من الفن التشكيلي بالمغرب    نقد أطروحة عبد الصمد بلكبير    عليوي: الحركة الشعبية أصبحت "حزبا شخصيا" لأوزين.. والمجلس الوطني ك"سوق بلا أسوار"    إحداث أزيد من 35 ألف مقاولة بشكل رقمي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    كيوسك الثلاثاء | المغرب ضمن أفضل 20 دولة عالميا في مؤشر الحرية المالية    تقرير رسمي: ربع سكان المغرب سيكونون من المسنين بحلول عام 2050    ثلاث نقابات بوزارة التجهيز ترفض "تجميد" النظام الأساسي بدعوى الأولويات    تأسيس المكتب المحلي للأطر المساعدة بمدينة سلا    المعاملات الآسيوية تقلص خسائر الفضة    لجنة العدل تشرع في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية    توقعات أحوال الطقس لليوم الثلاثاء    ثلاثة قتلى.. حصيلة فيضانات جنوب إسبانيا    رسالة تهنئة من السفيرة الصينية يو جينسونغ إلى المغاربة بمناسبة عام 2026    "أجواء أكادير" تفرح الكرة المصرية    المغنية الأمريكية بيونسي على قائمة المليارديرات    حقيقة تعرض سجينة للتعذيب والاعتداء بسجن عين السبع 1    احتجاجات التجار تقلق النظام في إيران    دفاع مستشار عمدة طنجة يطلب مهلة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    إذاعة فرنسا الدولية: المغرب وجهة مفضلة للمشجعين والسياح    أبو عبيدة.. رحيل ملثم أرّق إسرائيل طوال عقدين    سعد لمجرد يلتقي جماهيره بالدار البيضاء    مونية لمكيمل وسامية العنطري تقودان الموسم الجديد من "جماعتنا زينة"    ترامب يعلن إحراز "تقدم كبير" في سبيل إنهاء الحرب بأوكرانيا    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تعقد جمعها السنوي العادي    القوات الروسية تعلن السيطرة الكاملة على بلدة ديبروفا في دونيتسك واسقاط صواريخ وطائرات مسيرة    الصين تطلق مناورات عسكرية وتايوان ترد بالمثل    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما    اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"        علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التدبير المفوض للمرافق العامة
نشر في الوجدية يوم 10 - 10 - 2011


جاء القانون في 34 مادة موزعة عبر أربعة أبواب :
الباب الأول تضمن أحكاما عامة (من المادة 1إلى المادة 16)
الباب الثاني تضمن أحكام تتعلق بحقوق وواجبات المفوض (المادة 17 إلى20)
الباب الثالث تضمن حقوق المفوض إليه وواجباته (المواد من 21 إلى 29)
الباب الرابع جاء بأحكام تتعلق بالإعلام والمنازعات (المواد من 30 إلى 34)
وجاءت مقتضيات هذا المشروع بتعريف لعقد التدبير المفوض وبالمبادئ التي تحكم المرفق العام والتوازن الاقتصادي وكذا مجال تطبيق المشروع ،وطرق مساطر إبرام عقود التدبير المفوض ،ومضمون عقد التدبير المفوض وطرق المصادقة عليه ونشره ،وحالات اللجوء إلى مسطرة التحكيم لتسوية الخلافات بغية طمأنة المستثمرين. وتضمن كذلك طرق تتبع ومراقبة التدبير المفوض ويحدد النظام القانوني والمحاسبي للأموال المكونة للتدبير المفوض، فضلا عن مقتضيات أخرى تهم واجبات المفوض والمفوض إليه .وتضمن مقتضيات أخرى تضع إطارا قانونيا ينظم أسلوب التدبير المفوض للمرافق العمومية ،وضبط العلاقات بين الأطراف المتعاقدة ،وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تقديم أحسن خدمة بتكلفة ملاءمة وتحصيل ربح يتلاءم وأهمية رؤوس الأموال المستثمرة فضلا عن ضمان الاستمرارية للمرفق العمومي وتحسين الخدمات الموجهة للمستهلكين .
وينص عقد التدبير المفوض على جميع الوثائق والمعلومات التي يجب الإدلاء بها للمفوض لأجل تتبع ومراقبة التدبير المفوض بين الجزاءات التي يتعرض لها المفوض إليه في حالة عدم احترام هذه المقتضيات.
وينص عقد التدبير المفوض على هياكل لتتبع ومراقبة تنفيذ العقد. ويحدد اختصاصاتها وصلاحياتها. ويحدد نظام داخلي كيفيات سير هذه الهياكل.
وتقول المادة 19 من القانون أنه يجب أن ينص العقد على عقد اجتماعات، وفق فترات منتظمة، بين المفوض والمفوض إليه للنظر في مدى تقدم تنفيذ العقد.
إذا كانت مدة التدبير المفوض تفوق عشر سنوات، يجب أن ينص العقد على تقييم مشترك على الأقل مرة واحدة كل خمس سنوات مع احتمال مراجعة بعض مقتضياته، دون الإخلال بالبنود التي تنص على كيفيات المراجعات الدورية.
ويجوز أن يرخص العقد للمفوض والمفوض إليه بإعادة النظر في شروط سير التدبير المفوض قصد ملاءمته مع الحاجيات عملا بمبدأ ملاءمة المرفق العام وذلك في إطار احترام التوازن المالي للتدبير المفوض.
كما يجب على المفوض أن يتخذ جميع الإجراءات الضرورية لأجل حسن تنفيذ التدبير المفوض والمترتبة على الالتزامات التعاقدية ولاسيما في مجال التعريفات.
و يمكن لعقد التدبير المفوض أن يرخص، بصفة تبعية، للمفوض إليه أن يتعاقد من الباطن بشأن جزء من الالتزامات التي يتحملها برسم التدبير المفوض.
وفي هذه الحالة، يظل المفوض إليه مسؤولا بصفة شخصية تجاه المفوض والأغيار عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليه عقد التدبير المفوض.
يجب تحديد كيفيات وشروط التعاقد من الباطن في العقد ويمكن أن تكون موضوع أنظمة ملحقة بالعقد.
و يمكن معاينة المخالفات التي يرتكبها المرتفقون، في إطار التدبير المفوض، من لدن الأعوان المحلفين التابعين للمفوض إليه والحاملين لسند قانوني يشهد على وظيفتهم.
من جهة أخرى يمكن للمفوض إليه أن يحصل لدى السلطة المختصة، من أجل حاجيات التدبير المفوض، على حق احتلال الملك العام يرتبط بالعقد طيلة مدته. وفي هذه الحالة، يجب على المفوض أن يقدم مساعدته إلى المفوض إليه للحصول على الحق المذكور.
من جهة أخرى، فإذا كانت الأمور المتعلقة بعقد التدبير المفوض تمس أساسا بالعلاقات المقررة بين السلطة المفوضة والشركة المتعاقدة معها، فهذا لا يجب أن ينسينا أن الخدمة العمومية أنشئت أساسا لبلوغ أهداف ذات مصلحة عامة تتمثل غالبا في تلبية الحاجيات اليومية للمواطن المستهلك الذي يمثل حقيقة الممول الرئيسي للخدمات عبر ما يؤديه في الفاتورة الشهرية للشركات المتعاقدة مع الجماعات المفوضة و لهذا الاعتبار، فإن المستهلك، الذي أصبح يرفض الخضوع للأمر الواقع، يطالب باسترجاع مكانته الطبيعية في جوهر التدبير المفوض، والتزام الجماعات المحلية والشركات المتعاقدة معها بمسؤولياتها فيما يخص الإخبار و التواصل حول صيرورة الخدمات المفوضة و الشفافية في تدبيرها، وترسيخ ثقافة التقييم الكمي والكيفي لإنجازات الشركات المتعاقدة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الماء الشروب و التطهير السائل والصلب فعلى غرار ما هو معتمد في عدة دول، من المهم و المفيد أن يشجع الإطار القانوني للتدبير المفوض على مؤسسة المشاركة الفعلية للمستهلكين في المراحل الرئيسة لإبرام العقد و تتبعها ومراقبتها، على الأقل بشكل استشاري في اللجان المخصصة لهذه المهمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.