كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    تتويج إسباني وبرتغالية في الدوري الأوروبي للناشئين في ركوب الموج بتغازوت    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    مغاربة فرنسا يحتفلون بذكرى المسيرة    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    "صوت الرمل" يكرس مغربية الصحراء ويخلد "خمسينية المسيرة الخضراء"    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    عيد الوحدة والمسيرة الخضراء… حين نادت الصحراء فلبّينا النداء    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وأخيرا سن المغرب قانونا للتدبير المفوض
نشر في التجديد يوم 03 - 01 - 2006

التدبير المفوض هو عقد يفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمىالمفوضلمدة محدودة تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته غلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمىالمفوض إليه يخول له حق تحصيل أجرة من المترفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا، هكذا يعرف القانون رقم 05,54 التدبير المفوض.
ويجسد التدبير المذكور أحد أوجه الشراكة الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص في ميدان المرافق العمومية ، عملت به عدد من الدول الأوربية وسار المغرب فيه على نهج فرنسا بالأساس.
وترمي السلطات العمومية من خلال تشجيع وتحفيز هذا النواع من التدبير إلى التخلص من المسؤولية في تسيير عدد من المرافق بدعوى تحسين الخدمات وتيسيرها بالنسبة للمواطنين وتقليص التكلفة بالنسبة للميزانية الدولة، وترشيد النفقات ودعم مجالات تتطلب تعبئة رؤوس أموال مهمة، فيما تسطيع الشركات المفوض لها توظيف الكفاءات الطاقات اللازمة لإنجاح المشروع وجني الأرباح من وراءه ، كما ترمي السلطات العمومية من وراءه كذلك تشجيع وخلق التنافسية داخل نسيج الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمار الأجنبي.
وقد استوحى القانون رقم 05,54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية أهم مقتضياته من تشريعات معمول بها في دول أوربية، مع نوع من التكييف والملائمة مع الواقع المغربي، على أمل إعطاء رؤية واضحة للمجموعات المالية والدولية وللمستثمرين مغاربة وأجانب حول انفتاح الاقتصاد المغربي، ولتحديد مبادئ الشفافية والمساواة في إبرام العقود وبناء العلاقة بين المفوض والمفوض له بشكل متوازن ومؤسساتي، بحيث أن القانون يوضح طرق ومساطر إبرام عقود التدبير المفوضن ومضامينها وطرق المصادقة عليها ومدة سريانها، كما ينص كذلك لعى مسطرة للتحكيم والتسوية في حال وجود خلافات بين الطرفين.
ويفرض القانون المذكور على المفوض إليه بأن يتأسس في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي يكون غرضها منحصرا في تدبير المرفق العمومي، ويمكنها أن تستغل أنشطة تكميلية للمرفق ، فضلا عن نص القانون على مبدأ الاحتفاظ بالمستخدمين وحقوقهم المكتسبة من طرف المفوض إليه، ونشر المعلومات المالية بهدف ضمان الشفافية للتدبير المفوض أمام السلطة المفوضة وأمام المرتفقين والجمهور بصفة عامة.
ويحدد القانون05,54 الذي يتكون من34 مادة، النظام القانوني والمحاسبي للأموال المكونة للتدبير المفوض، وخاصة أموال الرجوع والاسترداد الواجبة والقابلة للاسترجاع، مع إمكانية رهن أموال الرجوع من قبل المفوض إليه وفقا لشروط دقيقة تهدف إلى المحافظة على استمرارية المرفق العام في حالة توقف هذا الاخير عن تأدية ما بذمته لصالح المفوض، فضلا عن مقتضيات تهم حقوق وواجبات المفوض والمفوض إليه، حيث أعطى القانون لهذا الأخير حق احتلال الملك العام بمساعدة المفوض.
يشار إلى أن قانون المشار إليه تم إعداده على مراحل، حيث تمت الإشارة للتدبير المفوض في الميثاق الجماعي لسنة 1976 من خلال مقتضيات المادة 30 التي نصت على إحداث وتنظيم الخدمات الجماعية للماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والتنظيف وجمع النفايات المنزلية، ثم تشكلت بعد ذلك في سنة 1988 لجنة وزارية مختلطة للتدبير المفوض تحت إشراف وزارة القطاع العام والخوصصة، وبعد إحدى عشرة سنة وفي سنة 1999 أجريت دراسة طذ لفحص شروط منح وتتبع التدبير المفوض أعقبتها سنة 2000 مناظرة لمناقشة تلك الدراسة من طرف الوزارة المذكورة، وإعداد مشروعي قانون منفصلين من طرف خبير في الميدان (كندي ومغربي).
وفي سنة 2004 أعدت كل من وزارة المالية والخوصصة ووزارة الداخلية بعد استشارة الوزارات المعنية ومختصين أجانب مشروع قانون جديد في الموضوع نفسه، وهو المشروع الذي تمت دراسته من طرف خبير قانوني في إطار المساعدة التقنية الأمريكية، فيما أجريت من جهة أخرى دراسة لإعداد الإطار التطبيقي للمشروع السالف الذكر حول التدبير المفوض وذلك في إطار مشروع ءح المتعلق بدعم برنامج الخوصصة.
وعقب توصل وزارة المالية والخوصصة بملاحظات الذين قاموا بالدراسة المشار لهان تم عرض مشروع القانون05,54 على اللجنة الوزارية للتدبير المفوض للبث فية، وتقديمه بعد ذلك للامانة العامة للحكومة يوم فاتح يوليوز,2005 وهو المشروع الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم 10نونبر 2005 ثم المجلس الوزاري المنعقد يوم 23 نونبر.2005


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.