مولاي الحسن.. 22 سنة من الأمل والاستمرارية    تفكيك شبكة دولية للمخدرات بين العرائش وتطوان    اجتماع مغربي إسباني في قادس لتعزيز التنسيق لرؤية مشتركة لحسن تدبير عبور الجالية    أشرف حكيمي يقود سان جرمان للنهائي ويتوج بأفضل لاعب في مواجهته ارسنال    اتفاقية رقمنة تصدير منتجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بالمغرب    حكيمي يقود سان جيرمان لتجديد الفوز على أرسنال وبلوغ نهائي الأبطال    عبد اللطيف حموشي في زيارة عمل إلى فيينا ويلتقي مسؤولي أجهزة استخبارات من قطر وتركيا والسعودية والإمارات وباكستان    الرئيس الشرع يؤكد إجراء "مفاوضات غير مباشرة" بين سوريا وإسرائيل    وهبي: "أشبال الأطلس" مستعدون لمواجهة أي منتخب في الدور القادم    بلقشور يكشف عن موعد إجراء مباراتي السد ويؤكد تواجد تقنية "الڤار"    غزة تُباد.. استشهاد 102 فلسطينيا في سلسلة مجازر إسرائيلية وإصابة 193 خلال 24 ساعة    التجسس على "واتساب": القضاء الأمريكي يغرم "إنزو" الإسرائيلية بمبلغ 168 مليون دولار لصالح "ميتا"    متابعة ناشطين من حراك فجيج بينهما "موفو" في حالة اعتقال وأولى جلسات محاكمتهما يوم الخميس    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    رئيس جامعة عبد المالك السعدي يوقع اتفاقيتين مع جامعتين مجريتين لتعزيز الشراكات الدولية    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    تصعيد خطير في جنوب آسيا: سلاح الجو الهندي يتكبد خسائر بمئات الملايين بعد هجوم باكستاني دقيق    لمواجهة الكوارث.. الملك يعطي انطلاقة إحداث منصة للمخزون والاحتياطات الأولية    المصطفى الرميد: لا تعارض بين الانحياز لقضايا المغرب ونصرة غزة    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    العصبة تكشف برنامج الجولة الأخيرة من البطولة الاحترافية    مجلس أوربا: قانون العقوبات البديلة "منعطف تاريخي" في المنظومة القضائية المغربية    رئيس الحكومة الإسبانية يثني على مساهمة المغرب في تجاوز أزمة انقطاع التيار الكهربائي    الجزائر تواصل مطاردة المثقفين.. فرنسا تتلقى مذكرتي توقيف دوليتين ضد كمال داود    صحيفة أجنبية: المغرب يعد الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا    الأطرالصحية ونقابة الجامعة الوطنية للصحة بعمالة المضيق الفنيدق تضع يدها على ملف ساخن وتستنكر تعطيل خدمات تقويم البصر بمصحة النهاري بمرتيل    تعليمات جديدة من لفتيت للأمن والولاة: لا تساهل مع السياقة الاستعراضية والدراجات المعدلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ملاحظة نقدية من طرف ألفونس ويلهانز حول جان بول سارتر والعقل الجدلي    ذاكرة النص الأول بعيون متجددة    أبو الأسود الدؤلي    توقيف مواطنين فرنسيين من أصول مغربية يشتبه تورطهما في قضية تتعلق بالسكر العلني وارتكاب حادثة سير بدنية مع جنحة الفرار    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    إسبانيا تمول محطة تحلية عملاقة بالمغرب ب340 مليون يورو    ديزي دروس يكتسح "الطوندونس" المغربي بآخر أعماله الفنية    من إنتاج شركة "Monafrique": المخرجة فاطمة بوبكدي تحصد جائزة وطنية عن مسلسل "إيليس ن ووشن"    "قانون بنعيسى" يُقصي الصحافيين من تغطية دورة جماعة أصيلة ويثير الجدل    الخطوط الملكية المغربية و"المبنى رقم 1 الجديد" في مطار JFK بنيويورك يبرمان شراكة استراتيجية لتعزيز تجربة المسافرين    لأول مرة في مليلية.. فيلم ناطق بالريفية يُعرض في مهرجان سينمائي رسمي    من هي النقابة التي اتهمها وزير العدل بالكذب وقرر عدم استقبالها؟    بركة: نعيش سنة الحسم النهائي للوحدة الترابية للمملكة    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    الزمالك المصري يقيل المدرب بيسيرو    "التقدم والاشتراكية": الحكومة فشلت على كافة المستويات.. وخطابها "مستفز" ومخالف للواقع    اختتام الدورة الأولى للمنتدى الدولي للصناعة والخدمات بجهة أكادير    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    "كوكا كولا" تغيّر ملصقات عبواتها بعد اتهامها بتضليل المستهلكين    فليك يتهم الحكم بإقصاء برشلونة ويُخاطب لاعبيه قبل الكلاسيكو    دافيد فراتيزي: اقتربت من فقدان الوعي بعد هدفي في شباك برشلونة    المغرب يستقبل 5.7 ملايين سائح خلال 4 أشهر    السياحة الريفية في الصين... هروب من صخب المدن نحو سحر القرى الهادئة    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وأخيرا سن المغرب قانونا للتدبير المفوض
نشر في التجديد يوم 03 - 01 - 2006

التدبير المفوض هو عقد يفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمىالمفوضلمدة محدودة تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته غلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمىالمفوض إليه يخول له حق تحصيل أجرة من المترفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا، هكذا يعرف القانون رقم 05,54 التدبير المفوض.
ويجسد التدبير المذكور أحد أوجه الشراكة الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص في ميدان المرافق العمومية ، عملت به عدد من الدول الأوربية وسار المغرب فيه على نهج فرنسا بالأساس.
وترمي السلطات العمومية من خلال تشجيع وتحفيز هذا النواع من التدبير إلى التخلص من المسؤولية في تسيير عدد من المرافق بدعوى تحسين الخدمات وتيسيرها بالنسبة للمواطنين وتقليص التكلفة بالنسبة للميزانية الدولة، وترشيد النفقات ودعم مجالات تتطلب تعبئة رؤوس أموال مهمة، فيما تسطيع الشركات المفوض لها توظيف الكفاءات الطاقات اللازمة لإنجاح المشروع وجني الأرباح من وراءه ، كما ترمي السلطات العمومية من وراءه كذلك تشجيع وخلق التنافسية داخل نسيج الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمار الأجنبي.
وقد استوحى القانون رقم 05,54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية أهم مقتضياته من تشريعات معمول بها في دول أوربية، مع نوع من التكييف والملائمة مع الواقع المغربي، على أمل إعطاء رؤية واضحة للمجموعات المالية والدولية وللمستثمرين مغاربة وأجانب حول انفتاح الاقتصاد المغربي، ولتحديد مبادئ الشفافية والمساواة في إبرام العقود وبناء العلاقة بين المفوض والمفوض له بشكل متوازن ومؤسساتي، بحيث أن القانون يوضح طرق ومساطر إبرام عقود التدبير المفوضن ومضامينها وطرق المصادقة عليها ومدة سريانها، كما ينص كذلك لعى مسطرة للتحكيم والتسوية في حال وجود خلافات بين الطرفين.
ويفرض القانون المذكور على المفوض إليه بأن يتأسس في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي يكون غرضها منحصرا في تدبير المرفق العمومي، ويمكنها أن تستغل أنشطة تكميلية للمرفق ، فضلا عن نص القانون على مبدأ الاحتفاظ بالمستخدمين وحقوقهم المكتسبة من طرف المفوض إليه، ونشر المعلومات المالية بهدف ضمان الشفافية للتدبير المفوض أمام السلطة المفوضة وأمام المرتفقين والجمهور بصفة عامة.
ويحدد القانون05,54 الذي يتكون من34 مادة، النظام القانوني والمحاسبي للأموال المكونة للتدبير المفوض، وخاصة أموال الرجوع والاسترداد الواجبة والقابلة للاسترجاع، مع إمكانية رهن أموال الرجوع من قبل المفوض إليه وفقا لشروط دقيقة تهدف إلى المحافظة على استمرارية المرفق العام في حالة توقف هذا الاخير عن تأدية ما بذمته لصالح المفوض، فضلا عن مقتضيات تهم حقوق وواجبات المفوض والمفوض إليه، حيث أعطى القانون لهذا الأخير حق احتلال الملك العام بمساعدة المفوض.
يشار إلى أن قانون المشار إليه تم إعداده على مراحل، حيث تمت الإشارة للتدبير المفوض في الميثاق الجماعي لسنة 1976 من خلال مقتضيات المادة 30 التي نصت على إحداث وتنظيم الخدمات الجماعية للماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والتنظيف وجمع النفايات المنزلية، ثم تشكلت بعد ذلك في سنة 1988 لجنة وزارية مختلطة للتدبير المفوض تحت إشراف وزارة القطاع العام والخوصصة، وبعد إحدى عشرة سنة وفي سنة 1999 أجريت دراسة طذ لفحص شروط منح وتتبع التدبير المفوض أعقبتها سنة 2000 مناظرة لمناقشة تلك الدراسة من طرف الوزارة المذكورة، وإعداد مشروعي قانون منفصلين من طرف خبير في الميدان (كندي ومغربي).
وفي سنة 2004 أعدت كل من وزارة المالية والخوصصة ووزارة الداخلية بعد استشارة الوزارات المعنية ومختصين أجانب مشروع قانون جديد في الموضوع نفسه، وهو المشروع الذي تمت دراسته من طرف خبير قانوني في إطار المساعدة التقنية الأمريكية، فيما أجريت من جهة أخرى دراسة لإعداد الإطار التطبيقي للمشروع السالف الذكر حول التدبير المفوض وذلك في إطار مشروع ءح المتعلق بدعم برنامج الخوصصة.
وعقب توصل وزارة المالية والخوصصة بملاحظات الذين قاموا بالدراسة المشار لهان تم عرض مشروع القانون05,54 على اللجنة الوزارية للتدبير المفوض للبث فية، وتقديمه بعد ذلك للامانة العامة للحكومة يوم فاتح يوليوز,2005 وهو المشروع الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم 10نونبر 2005 ثم المجلس الوزاري المنعقد يوم 23 نونبر.2005


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.