القضاء بطنجة يُسدل الستار على قضية ألماني ومغربي استغلا أطفالًا قاصرين    33 قتيلا و 3058 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    وسط حضور دبلوماسي وسياسي رفيع.. السفارة السعودية بالرباط تحتفي باليوم الوطني ال95    ترامب يسخر من الأمم المتحدة: كل ما تقوم به هو صياغة رسائل شديدة اللهجة لكنها مجرد كلمات فارغة    "أسطول الصمود" يتعرض لهجوم بمسيرات قبالة سواحل اليونان وسماع دوي انفجارات في بعض السفن    لقاء مغربي إسباني على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة    بوروندي تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على الصحراء ودعمها لمخطط الحكم الذاتي        الرابطة الفرنسية تحتسب هدف مارسيليا ضد سان جيرمان لماركينيوس وتحرم أكرد من ثاني أهدافه    فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون باعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين        بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..        باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء    رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا            وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب            السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026    الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد        ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية    تشديد العقوبات في قضية اعتداء جنسي على قاصر بالحسيمة        غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى                    حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذة سليمة فرجي و"تأهيل الموارد البشرية والبنية التحتية من أجل فعالية الجهاز القضائي"
نشر في الوجدية يوم 16 - 04 - 2013


تشخيص الإختلالات التي تعتري القضاء
ملاحظة الإحتكام إلى قوانين تتحكم في الحياة المهنية للقضاة
تقليدانية منظومة التكوين والترقي
شروط تأهيل القضاء والقضاة
ضرورة تعديل المنظومة القانونية ومطابقتها مع الدستور
تحسين الوضعية المادية وتوفير الحماية المعنوية للقضاة كأساس للإصلاح
التكوين المستمر للقضاة
تأهيل كتاب الضبط
البنيات التحتية
المحاكم
فشل تجربة قضاء القرب
خلاصة
تقديم :
إذا كان من الثابث أن دستور 1996 أقر بمقتضى الفصل 82 مبدأ استقلالية القضاء فإنه لم يعلن عن مركز القضاء كسلطة عند تنصيصه بأن القضاء مستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية , لذلك يعتبر الدستور الجديد بمثابة دعامة أساسية لمسار بلادنا الديمقراطي إذ تمت دسترة السلطة القضائية كسلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية كما تم إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية بدل المجلس الأعلى للقضاء وتمكينه من الإستقلال الإداري والمالي وتخويل رئيس محكمة النقض مهام الرئيس المنتدب بدل وزير العدل وتنويع وتطوير تركيبته وتوسيع صلاحياته كما تم الإقرار دستوريا بحق القضاة في ممارسة العمل الجمعوي وتأسيس الجمعيات المهنية بالإضافة إلى جعل المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة .
إضافة إلى ما ذكر تم الإرتقاء بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية باختصاصات أوسع مع مراقبة دستورية الإتفاقيات الدولية والبث في المنازعات بين الدولة والجهات وتحديد أجل للبث في النزاعات الإنتخابية في مدة سنة واحدة كما تمت دسترة تجريم كل تدخل للسلطة أو المال أو أشكال التأثير الأخرى في شؤون القضاء مع منع احداث محاكم استثنائية ودسترة الحق في محاكمة عادلة وفي صدور حكم داخل أجل معقول .
ولعل خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة تنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة يوم 8/05/2012 أعطى الخطوط العريضة لعملية الإصلاح .
" وقد حرصنا على تتويج هذا المسار الإصلاحي بمقتضيات الدستور الجديد للمملكة التي تنص على ضمان الملك لاستقلال القضاء وتكريس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية برئاستنا وبالنص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ودور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم ".انتهى خطاب صاحب الجلالة .
المطلب الأول : تشخيص الإختلالات التي تعتري القضاء :
الفرع الأول : ملاحظة الإحتكام إلى قوانين تتحكم في الحياة المهنية للقضاة :
يخضع القضاة في حياتهم المهنية إلى نظام أساسي للقضاء وهو قانون 11/11/1974 الذي صدر في شكل ظهير ملكي خلال فترة لم يكن فيها برلمان نظرا لحالة الإستثناء وهو القانون الذي يحدد شروط ولوج المهنة ويرسم الحقوق والواجبات وكذا ضوابط المسار المهني والنظام التأديبي علما أن المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية يرأسها الملك ويتولى النيابة عنه وزير العدل الذي يعتبر بمقتضى التفويض الرئيس الفعلي للمجلس والمفتشية العامة والمعهد العالي للقضاء الشيء الذي يتبين معه غياب استقلالية القضاء , كما أن ميزانية المجلس الأعلى للقضاء تابعة لميزانية وزير العدل مما يؤكد غياب الإستقلال المالي والإداري والمؤسساتي للسلطة القضائية , الشيء الذي يوجب علينا تداركه ونحن بصدد إصدار القانون التنظيمي الخاص بالسلطة القضائية المنصوص عليه في الدستور الجديد بعد أن ارتقى بها إلى مكانة السلطة متداركا بذلك الفراغ القانوني في دستور 1996 وتم استبدال المجلس الأعلى للقضاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما تم التنصيص أن الرئيس الأول لمحكمة النقض هو المنتدب للنيابة عن الرئيس أي الملك وبالتالي يتبين أن النظام الأساسي المعتمد حاليا لا يستحضر استقلال القضاء واستقلال القضاة .
الفرع الثاني : تقليدانية منظومة التكوين والترقي :
ان تأهيل الموارد البشرية أصبح ضرورة ملحة لما في ذلك من حماية لحقوق المواطنين وجلب الإستثمار الأجنبي وبالتالي أصبحنا في حاجة إلى قضاء متخصص اعتبارا لضغط العولمة إذ لم يصبح القاضي مطالبا فقط بالفصل في قضايا المواطنين بل يواجه أيضا بمطالب مستثمرين وفاعلين اقتصاديين أجانب خصوصا إذا اعتبرنا إصلاح القضاء كرافعة للإستثمار ورافعة للتنمية السوسيو اقتصادية .
لذلك يتعين فرض ضوابط صارمة للتكوين والتكوين المستمر والتوفر على مسنوى عال من الأخلاق ومراجعة نظام المعهد العالي للقضاء بجعله آداة فعالة للتكوين وإرساء قواعد تهدف خلق تكامل بين التكوين المستمر والترقية والتعيين في مناصب المسؤولية الشيء الذي يدفعنا إلى الحديث عن مراكز جهوية للتكوين المستمر في كل دائرة قضائية بإشراك القضاة والمحامين والأساتذة الجامعيين والخبراء .
المطلب الثاني : شروط تأهيل القضاء والقضاة :
ان تأهيل الموارد البشرية بالمؤسسات القضائية هو دعامة إصلاح القضاء ككل لذلك يتعين اعتماد سياسة فاعلة وناجعة لتدبير الموارد البشرية القضائية من قضاة وموظفين لضمان الإدارة الجيدة والمساهمة في تحقيق التنمية الإقتصادية والأمن القضائي , علما ان استقلال القضاء يعتمد على مفهومين : الإستقلال العضوي والإستقلال الشخصي , العضوي هو استقلال القضاء كسلطة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية والشخصي هو استقلال القاضي شخصيا , لذلك فإن التأهيل الرامي إلى الإصلاح يجب أن يرتكز على الإستقلال المالي والإداري والمؤسساتي للسلطة القضائية وإقرار سياسة قضائية قائمة على برامج التأهيل والتكوين والتحديث وترشيد وسائل العمل بالإدارة القضائية .
الفرع الأول : ضرورة تعديل المنظومة القانونية ومطابقتها مع الدستور :
لقد نص الفصل 107 من دستور 2011 على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية وأن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية لكن نجد أن القانون الحالي 1.74.4.67 بتاريخ نوفمبر 1974 الذي يحدد النظام الأساسي للقضاة وتنظيم المجلس الأعلى للقضاء يؤثر بشكل سلبي على استقلال القضاء والقضاة إذ يفرض هيمنة وزارة العدل الشيء الذي يحول دون تحفيز القضاة وتأهيلهم لذلك يجب أن يستند نظام ترقية القضاة إلى عوامل موضوعية ولا سيما النزاهة والكفاءة والخبرة .
ان مخطط الإصلاح يقتضي مراجعة القوانين الماسة بالإستقلالية وبالحياة المهنية للقضاة الشيء الذي يحتم مشاركة ومبادرة جميع الشرائح المعنية في تقديم اقتراحات تغني القوانين التنظيمية التي تنتظر التنزيل المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية .
الفرع الثاني : تحسين الوضعية المادية وتوفير الحماية المعنوية للقضاة كأساس للإصلاح :
ان العنصر البشري هو الرأسمال الحقيقي لإنجاح مخطط الإصلاح , ومن أجل ضمان نجاح السياسات العمومية بمرفق القضاء يتعين توفير بنيات تحتية لائقة لعمل القضاة والموظفين ومراجعة شبكة الأجور للقضاة بما يضمن لهم الإستقلالية ويكفل العيش الكريم لهم ولأفراد أسرهم وذلك بالزيادة في الأجور على أن لا يقل راتب القاضي عند التعيين 20.000 درهما يضاف إليه التعويضات عن المخاطر والتعويض عن المنصب وعن المردودية , ذلك وأنه للإشارة فإن القضاة لا يستفيدون من كل الإعتمادات والإمتيازات والتجهيزات بنفس مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية لذلك فمن أجل ضمان حماية مادية ومعنوية من المغريات والإنحرافات يتعين الزيادة في الأجور بشكل يضمن العيش الكريم زيادة تعتمد التصاعد الهرمي في المسؤوليات إذ يرتب رئيس محكمة النقض كأعلى منصب في السلطة القضائية في نفس مرتبة رؤساء السلطتين التنفيذية والتشريعية أي رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ومجلس المستشارين وللمقارنة فإن قاضي الدرجة الثالثة يتقاضى 9000 درهما ويبلغ أجر قاض مبتدىء في فرنسا سنة 2008 = 2600 أورو شهريا .
وفي نصف مشواره 5000 أورو ليصل عند نهاية العمل إلى 7000 أورو .
الفرع الثالث : التكوين المستمر للقضاة :
يستهدف تأهيل الموارد البشرية إصلاح شروط ولوج المعهد العالي للقضاء ومراجعة المفاهم البيداغوجية , تحسين النظام الأساسي للقضاة على مستوى التكوين المستمر والإسراع بالمصادقة عليه , مع إعداد مخطط توجيهي وطني للتكوين المستمر وآخر جهوي مع توفير الوسائل لإنجاح هذا المخطط , بالإضافة إلى توفير الإعتمادات المالية للتكوين وإعداد متخصصين في مجال التكوين والتأطير وانتقاء الكفاءات , وتشجيع الشراكة في مجال التكوين مع المؤسسات والمعاهد والجامعات .
المطلب الثالث / تأهيل كتاب الضبط :
أنه من الثابث أن كتابة الضبط تتخبط في مشاكل عديدة تذكر من بينها استئثار مديرية الإدارة العامة والموظفين بتدبير الوضعيات الإدارية , انعدام التوازن بين توزيع الموارد البشرية وحجم القضايا المعروضة على المحاكم , ضعف المستويات المعرفية والعلمية للعاملين بقطاع كتابة الضبط , وتوظيف لا يستجيب للحاجيات الفعلية للقطاع وعدم الإعتماد على أية مرجعية أو دراسة عميقة للخصاص المسجل كما ونوعا , بالإضافة إلى بيئة عمل غير مناسبة من بنيات تحتية وتجهيزات ووضعية مادية ضعيفة وجانب اجتماعي متردي .
لذلك فإن مخطط الإصلاح يقتضي تسوية الوضعية المادية للموظفين بإخراج نظام أساسي خاص بهيئة كتاب الضبط والنهوض بالجانب الإجتماعي مع الحرص على توفير ضمانات تحسين الوضعيات الإدارية للعاملين بالقطاع والتدبير للمسارات المهنية والمساهمة في الإرتقاء بالكفاءات العلمية والمهنية .
المطلب الرابع : البنيات التحتية :
الفرع الأول : المحاكم :
ان الظروف الحالية تستدعي تقريب العدالة من المواطنين ولعل التوزيع الجغرافي لهذه المحاكم يعرف اختلالا ملحوظا إذا أضفنا أن قضاء القرب لم يحقق النتيجة المتوخاة .
محاكم الإستئناف : 21
المحاكم الإبتدائية : 68
المحاكم الإدارية : 7
محاكم الإستئناف الإدارية : 2
المحاكم التجارية : 8
محاكم الإستئناف التجارية : 3
ان التوزيع الجغرافي غير عادل إذ نلاحظ أن هناك محاكم تشغل موارد بشرية مهمة ونشاطها ضعيف في حين تعاني بعض المحاكم من نقص في الموارد البشرية رغم ارتفاع نشاطها , 5 محاكم استئناف بالمملكة تحرك 47% من القضايا والباقي موزع بين 16 محكمة أخرى علما أن عدد القضاة ارتفع من 2165 سنة 1997 إلى 3749 سنة 2012 بمعدل 12 قاضي لكل 100.000 مواطن ولعل سوء التوزيع يقودنا إلى الحديث عن انعدام محكمة إدارية بجهة طنجة رغم أهميتها واستراتيجيتها .
مما تجدر الإشارة إليه أن تقريب العدالة من المواطنين يستدعي بنية تحتية لائقة ومجهزة فمثلا مؤخرا تم إغلاق المركز القاضي المقيم بجرادة نظرا لعدم صيانته وقدمه وتم إيداع الملفات بمدينة وجدة الشيء الذي زاد في معاناة إقليم مهم من الجهة الشرقية يتوفر على على 140.000 نسمة .
نخلص أنه لإعداد خريطة قضائية ناجعة لا بد من استجماع المعطيات الميدانية حول الخريطة القضائية لكل دائرة قضائية والدخول في حوار مع المسؤولين القضائيين من أجل إعداد خريطة قضائية منسجمة ترشد الإمكانيات وتسهل الولوج إلى العدالة .
الفرع الثاني : فشل تجربة قضاء القرب :
ان قضاء القرب الذي دخل حيز التنفيذ يوم 5/03/2012 وقدم كحل لمواجهة الإكتظاظ وتقريب العدالة من المواطنين لم يقدم حلولا بالمعنى الحقيقي لأن هذا البديل بقي محدودا في تطبيقه مما أدى إلى المزيد من الإحباط خصوصا أنه تبين من خلال القضايا المسجلة بأقسام قضاء القرب أن قضايا الأشخاص الإعتباريين تشمل بدورها بالمجانية وعدم آداء الرسوم القضائية وبالتالي تم إغراق هذه الأقسام بعدد هائل من الملفات ترجع إلى شركات موسرة ( اتصالات المغرب مثلا ) الشيء الذي كان يتعين معه إبقاء المجانية لفائدة الأشخاص الذاتيين فقط كما أنه كان ينبغي توسيع اختصاصاته كإضافة قضايا النفقة وآداء الكراء .
خلاصة :
لا يمكن أن نتحدث عن إصلاح العدالة دون تنظيم المحاكم وتكوين القضاة والتفكير في معالجة ميدانية لوضعية الخريطة القضائية علما أن توزيع الموارد البشرية لم يخضع لأي مقياس ولم يحترم حتى الخصائص الجهوية فعلا تم إنشاء البنايات والتجهيزات والمعلوماتيات ولكن هذه المجهوذات لم تتمكن من مواجهة الإحتقان بسبب سوء التوزيع الجغرافي وانعدام الحكامة : ما جدوى إحداث محاكم تجارية إذا كنا نستطيع إحداث غرف تجارية متخصصة بالمحاكم الإبتدائية ومحاكم الإستئناف ؟ .
ان الإدارة المكلفة بالمؤسسات القضائية تفتقر إلى الكفاءات والخبرات للتسيير وحل المشاكل القضائية علما أن دورات التفتيش لم تتمكن من حل جميع المشاكل وفرض الرقابة على الجهاز ككل وأن الحوار الوطني لإصلاح منظمة العدالة مكن المهتمين من التعبير عن آرائهم وقد تمت الإشارة إلى معضلة سوء التوزيع الجغرافي وضرورة اعتماد معايير موضوعية تعتمد على نوع وعدد القضايا المعروضة على كل جهة من الجهات .
وفي الأخير لا بد أن نركز على ضرورة تشكيل مجالس القضاة وهيآتهم الإجتماعية عبر انتخابات حرة مع اعتماد مقاربة النوع , تحسين أوضاع الموارد البشرية العاملة في قطاع القضاء ودعمها بإطار قانوني ملائم وقدرات مؤسساتية , توفير إمكانية الإطلاع على المساطر والمعلومات المختلفة من طرف المواطنين وما يقتضيه ذلك من تطوير لقواعد الإدارة الإلكترونية وقد حددت وزارة العدل كهدف اعتبار 2020 كأجل أقصى لتحقيق اللاتجسيد المادي للمساطر والإجراءات أمام المحاكم والحد من استعمال السجلات الورقية وتجاوز مرحلة ازدواجية العمل اليدوي والعمل المحوسب , بالإضافة إلى إرساء آليات مبسطة لتمكين المواطنين من الإفتحاص وتقديم الشكاوي مع وضع إجراءات معيارية في كل محكمة , ووضع أليات للوقاية من الرشوة وتفعيلها , وتتبع التصريحات بالممتلكات من طرف خلية خاصة بالتفتيش وتقديم النتائج إلى مكتب المجلس الأعلى للسلطة القضائية , مع وضع أليات موضوعية للمرافق ذات الطبيعة القضائية كإدارة السجون ومسطرة العفو ومسطرة منح الجنسية , مع ضمان حق ولوج المنظمات الحقوقية جميع أماكن الإعتقال والتنصيص على اختصاص المحاكم الجنائية المدنية وليس العسكرية التي يحال عليها المسؤولون المفترضون عن الإختفاء القسري على أساس ترابي خاص ودولي أيضا .
احداث محاكم مختصة بالنظر في قضايا الأحداث في المدن الكبرى خاصة إلى تعرف نسبة عالية من جنوح الأحداث مع تعميم صبغة التخصص على كل الفاعلين والمتدخلين في مجال عدالة الأحداث , وإحداث سجلات بالسجون والمراكز لتدوين ملاحظات القضاة المكلفين بالتفقد والمراقبة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.