تعيينات جديدة في صفوف الأمن الوطني    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة العيد الوطني لبلاده    المغرب... البلد الوحيد الذي يقدّم مساعدات إنسانية مباشرة للفلسطينيين دون وسطاء وبكرامة ميدانية    رخص مزورة وتلاعب بنتائج المباريات.. عقوبات تأديبية تطال أندية ومسؤولين بسبب خروقات جسيمة    نهائي كأس إفريقيا يُطيح بالمنتخب المغربي النسوي خارج ال60 عالميا    منخرطو الوداد يرفضون الاتهامات ويجددون مطلبهم بعقد الجمع العام    موجة حر شديدة بالمغرب.. الحرارة تصل إلى 47 درجة من اليوم إلى الأحد    وفاة شاب إثر أزمة قلبية داخل محطة القطار بطنجة    الداخلة.. ‬‮«‬جريمة ‬صيد‮»‬ ‬تكشف ‬ضغط ‬المراقبة ‬واختلال ‬الوعي ‬المهني ‬    المغرب ‬يرسّخ ‬جاذبيته ‬السياحية ‬ويستقطب ‬‮«‬أونا‮»‬ ‬الإسبانية ‬في ‬توسع ‬يشمل ‬1561 ‬غرفة ‬فندقية ‬    يوليوز 2025 ثالث أكثر الشهور حرارة على الإطلاق عالميًا    في ‬دلالات ‬المضمون : ‬ توطيد ‬المسار ‬الديمقراطي ‬و ‬تطوير ‬الممارسة ‬السياسية ‬لتعزيز ‬الثقة ‬في ‬المؤسسات    الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب تدخل حيز التنفيذ    ماكرون يطالب "بمزيد من الحزم" حيال الجزائر ويعلق إعفاء حاملي جوازاتها الدبلوماسية من التأشيرة    تتويجا ‬لمسار ‬ناضج ‬وجاد ‬من ‬الجهود ‬الدبلوماسية : ‬    حين يضع مسعد بولس النقاط على حروف قضية الصحراء المغربية في عقر قصر المرادية    التامني: قرار المحكمة الدستورية صفعة قوية لحكومة عاجزة عن احترام الدستور    انتقالات: سون هيونغ-مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    أزمة ‬الإجهاد ‬المائي ‬تطل ‬على ‬بلادنا ‬من ‬جديد..‬    توقعات "الأرصاد" لطقس اليوم الخميس    كيوسك الخميس | المغرب الأول مغاربيا والثالث إفريقيا في الالتزام بأهداف المناخ    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    منشق شمالي يدخل كوريا عبر الحدود البحرية    زيلينسكي يجدد الدعوة للقاء مع بوتين    "فتح الناظور" يستعين بخبرة جحوح    وقف حرب الإبادة على غزة والمسؤولية الوطنية    في الحاجة إلى رجة سياسية تعيد الثقة    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    الرباط تفتتح مرآبًا عصريًا تحت الأرض لتخفيف ضغط السير وسط المدينة        الحرائق تخرج عن السيطرة في فرنسا.. قتلى ومفقودون ومناطق بأكملها تحت الرماد    هذه تفاصيل رسالة ماكرون للوزير الأول فرانسوا بايرو بخصوص التعامل بحزم مع الجزائر    ترامب يهدد برسوم جمركية جديدة على الهند بسبب النفط الروسي ونيودلهي ترد: الاتهامات "غير مبررة"    الرجاء يتعاقد مع الزهواني من تواركة    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    المحكمة الدستورية تسقط الفقرة الأولى ومواد أخرى من قانون المسطرة المدنية    قرعة الأبطال و"الكاف" بدار السلام    دعم السينما يركز على 4 مهرجانات    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    تنظيم جديد للسفر من "طنجة المتوسط"    خبيرة غذائية تبرز فوائد تناول بذور الفلفل الحلو    تكريم كفاءات مغربية في سهرة الجالية يوم 10 غشت بمسرح محمد الخامس        المغرب... تضامن مستمر ومتواصل مع فلسطين بقيادة الملك محمد السادس    حين ينطق التجريد بلغة الإنسان:رحلة في عالم الفنان التشكيلي أحمد الهواري    النجمة أصالة تغني شارة «القيصر» الدراما الجريئة    أكلو : إلغاء مهرجان "التبوريدة أوكلو" هذا الصيف.. "شوقي"يكشف معطيات حول هذه التظاهرة    طفل يرى النور بعد ثلاثين عامًا من التجميد    الموثقون بالمغرب يلجأون للقضاء بعد تسريب معطيات رقمية حساسة    بين يَدَيْ سيرتي .. علائم ذكريات ونوافذ على الذات نابضة بالحياة    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذة سليمة فرجي و"تأهيل الموارد البشرية والبنية التحتية من أجل فعالية الجهاز القضائي"
نشر في الوجدية يوم 16 - 04 - 2013


تشخيص الإختلالات التي تعتري القضاء
ملاحظة الإحتكام إلى قوانين تتحكم في الحياة المهنية للقضاة
تقليدانية منظومة التكوين والترقي
شروط تأهيل القضاء والقضاة
ضرورة تعديل المنظومة القانونية ومطابقتها مع الدستور
تحسين الوضعية المادية وتوفير الحماية المعنوية للقضاة كأساس للإصلاح
التكوين المستمر للقضاة
تأهيل كتاب الضبط
البنيات التحتية
المحاكم
فشل تجربة قضاء القرب
خلاصة
تقديم :
إذا كان من الثابث أن دستور 1996 أقر بمقتضى الفصل 82 مبدأ استقلالية القضاء فإنه لم يعلن عن مركز القضاء كسلطة عند تنصيصه بأن القضاء مستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية , لذلك يعتبر الدستور الجديد بمثابة دعامة أساسية لمسار بلادنا الديمقراطي إذ تمت دسترة السلطة القضائية كسلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية كما تم إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية بدل المجلس الأعلى للقضاء وتمكينه من الإستقلال الإداري والمالي وتخويل رئيس محكمة النقض مهام الرئيس المنتدب بدل وزير العدل وتنويع وتطوير تركيبته وتوسيع صلاحياته كما تم الإقرار دستوريا بحق القضاة في ممارسة العمل الجمعوي وتأسيس الجمعيات المهنية بالإضافة إلى جعل المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة .
إضافة إلى ما ذكر تم الإرتقاء بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية باختصاصات أوسع مع مراقبة دستورية الإتفاقيات الدولية والبث في المنازعات بين الدولة والجهات وتحديد أجل للبث في النزاعات الإنتخابية في مدة سنة واحدة كما تمت دسترة تجريم كل تدخل للسلطة أو المال أو أشكال التأثير الأخرى في شؤون القضاء مع منع احداث محاكم استثنائية ودسترة الحق في محاكمة عادلة وفي صدور حكم داخل أجل معقول .
ولعل خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة تنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة يوم 8/05/2012 أعطى الخطوط العريضة لعملية الإصلاح .
" وقد حرصنا على تتويج هذا المسار الإصلاحي بمقتضيات الدستور الجديد للمملكة التي تنص على ضمان الملك لاستقلال القضاء وتكريس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية برئاستنا وبالنص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ودور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم ".انتهى خطاب صاحب الجلالة .
المطلب الأول : تشخيص الإختلالات التي تعتري القضاء :
الفرع الأول : ملاحظة الإحتكام إلى قوانين تتحكم في الحياة المهنية للقضاة :
يخضع القضاة في حياتهم المهنية إلى نظام أساسي للقضاء وهو قانون 11/11/1974 الذي صدر في شكل ظهير ملكي خلال فترة لم يكن فيها برلمان نظرا لحالة الإستثناء وهو القانون الذي يحدد شروط ولوج المهنة ويرسم الحقوق والواجبات وكذا ضوابط المسار المهني والنظام التأديبي علما أن المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية يرأسها الملك ويتولى النيابة عنه وزير العدل الذي يعتبر بمقتضى التفويض الرئيس الفعلي للمجلس والمفتشية العامة والمعهد العالي للقضاء الشيء الذي يتبين معه غياب استقلالية القضاء , كما أن ميزانية المجلس الأعلى للقضاء تابعة لميزانية وزير العدل مما يؤكد غياب الإستقلال المالي والإداري والمؤسساتي للسلطة القضائية , الشيء الذي يوجب علينا تداركه ونحن بصدد إصدار القانون التنظيمي الخاص بالسلطة القضائية المنصوص عليه في الدستور الجديد بعد أن ارتقى بها إلى مكانة السلطة متداركا بذلك الفراغ القانوني في دستور 1996 وتم استبدال المجلس الأعلى للقضاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما تم التنصيص أن الرئيس الأول لمحكمة النقض هو المنتدب للنيابة عن الرئيس أي الملك وبالتالي يتبين أن النظام الأساسي المعتمد حاليا لا يستحضر استقلال القضاء واستقلال القضاة .
الفرع الثاني : تقليدانية منظومة التكوين والترقي :
ان تأهيل الموارد البشرية أصبح ضرورة ملحة لما في ذلك من حماية لحقوق المواطنين وجلب الإستثمار الأجنبي وبالتالي أصبحنا في حاجة إلى قضاء متخصص اعتبارا لضغط العولمة إذ لم يصبح القاضي مطالبا فقط بالفصل في قضايا المواطنين بل يواجه أيضا بمطالب مستثمرين وفاعلين اقتصاديين أجانب خصوصا إذا اعتبرنا إصلاح القضاء كرافعة للإستثمار ورافعة للتنمية السوسيو اقتصادية .
لذلك يتعين فرض ضوابط صارمة للتكوين والتكوين المستمر والتوفر على مسنوى عال من الأخلاق ومراجعة نظام المعهد العالي للقضاء بجعله آداة فعالة للتكوين وإرساء قواعد تهدف خلق تكامل بين التكوين المستمر والترقية والتعيين في مناصب المسؤولية الشيء الذي يدفعنا إلى الحديث عن مراكز جهوية للتكوين المستمر في كل دائرة قضائية بإشراك القضاة والمحامين والأساتذة الجامعيين والخبراء .
المطلب الثاني : شروط تأهيل القضاء والقضاة :
ان تأهيل الموارد البشرية بالمؤسسات القضائية هو دعامة إصلاح القضاء ككل لذلك يتعين اعتماد سياسة فاعلة وناجعة لتدبير الموارد البشرية القضائية من قضاة وموظفين لضمان الإدارة الجيدة والمساهمة في تحقيق التنمية الإقتصادية والأمن القضائي , علما ان استقلال القضاء يعتمد على مفهومين : الإستقلال العضوي والإستقلال الشخصي , العضوي هو استقلال القضاء كسلطة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية والشخصي هو استقلال القاضي شخصيا , لذلك فإن التأهيل الرامي إلى الإصلاح يجب أن يرتكز على الإستقلال المالي والإداري والمؤسساتي للسلطة القضائية وإقرار سياسة قضائية قائمة على برامج التأهيل والتكوين والتحديث وترشيد وسائل العمل بالإدارة القضائية .
الفرع الأول : ضرورة تعديل المنظومة القانونية ومطابقتها مع الدستور :
لقد نص الفصل 107 من دستور 2011 على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية وأن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية لكن نجد أن القانون الحالي 1.74.4.67 بتاريخ نوفمبر 1974 الذي يحدد النظام الأساسي للقضاة وتنظيم المجلس الأعلى للقضاء يؤثر بشكل سلبي على استقلال القضاء والقضاة إذ يفرض هيمنة وزارة العدل الشيء الذي يحول دون تحفيز القضاة وتأهيلهم لذلك يجب أن يستند نظام ترقية القضاة إلى عوامل موضوعية ولا سيما النزاهة والكفاءة والخبرة .
ان مخطط الإصلاح يقتضي مراجعة القوانين الماسة بالإستقلالية وبالحياة المهنية للقضاة الشيء الذي يحتم مشاركة ومبادرة جميع الشرائح المعنية في تقديم اقتراحات تغني القوانين التنظيمية التي تنتظر التنزيل المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية .
الفرع الثاني : تحسين الوضعية المادية وتوفير الحماية المعنوية للقضاة كأساس للإصلاح :
ان العنصر البشري هو الرأسمال الحقيقي لإنجاح مخطط الإصلاح , ومن أجل ضمان نجاح السياسات العمومية بمرفق القضاء يتعين توفير بنيات تحتية لائقة لعمل القضاة والموظفين ومراجعة شبكة الأجور للقضاة بما يضمن لهم الإستقلالية ويكفل العيش الكريم لهم ولأفراد أسرهم وذلك بالزيادة في الأجور على أن لا يقل راتب القاضي عند التعيين 20.000 درهما يضاف إليه التعويضات عن المخاطر والتعويض عن المنصب وعن المردودية , ذلك وأنه للإشارة فإن القضاة لا يستفيدون من كل الإعتمادات والإمتيازات والتجهيزات بنفس مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية لذلك فمن أجل ضمان حماية مادية ومعنوية من المغريات والإنحرافات يتعين الزيادة في الأجور بشكل يضمن العيش الكريم زيادة تعتمد التصاعد الهرمي في المسؤوليات إذ يرتب رئيس محكمة النقض كأعلى منصب في السلطة القضائية في نفس مرتبة رؤساء السلطتين التنفيذية والتشريعية أي رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ومجلس المستشارين وللمقارنة فإن قاضي الدرجة الثالثة يتقاضى 9000 درهما ويبلغ أجر قاض مبتدىء في فرنسا سنة 2008 = 2600 أورو شهريا .
وفي نصف مشواره 5000 أورو ليصل عند نهاية العمل إلى 7000 أورو .
الفرع الثالث : التكوين المستمر للقضاة :
يستهدف تأهيل الموارد البشرية إصلاح شروط ولوج المعهد العالي للقضاء ومراجعة المفاهم البيداغوجية , تحسين النظام الأساسي للقضاة على مستوى التكوين المستمر والإسراع بالمصادقة عليه , مع إعداد مخطط توجيهي وطني للتكوين المستمر وآخر جهوي مع توفير الوسائل لإنجاح هذا المخطط , بالإضافة إلى توفير الإعتمادات المالية للتكوين وإعداد متخصصين في مجال التكوين والتأطير وانتقاء الكفاءات , وتشجيع الشراكة في مجال التكوين مع المؤسسات والمعاهد والجامعات .
المطلب الثالث / تأهيل كتاب الضبط :
أنه من الثابث أن كتابة الضبط تتخبط في مشاكل عديدة تذكر من بينها استئثار مديرية الإدارة العامة والموظفين بتدبير الوضعيات الإدارية , انعدام التوازن بين توزيع الموارد البشرية وحجم القضايا المعروضة على المحاكم , ضعف المستويات المعرفية والعلمية للعاملين بقطاع كتابة الضبط , وتوظيف لا يستجيب للحاجيات الفعلية للقطاع وعدم الإعتماد على أية مرجعية أو دراسة عميقة للخصاص المسجل كما ونوعا , بالإضافة إلى بيئة عمل غير مناسبة من بنيات تحتية وتجهيزات ووضعية مادية ضعيفة وجانب اجتماعي متردي .
لذلك فإن مخطط الإصلاح يقتضي تسوية الوضعية المادية للموظفين بإخراج نظام أساسي خاص بهيئة كتاب الضبط والنهوض بالجانب الإجتماعي مع الحرص على توفير ضمانات تحسين الوضعيات الإدارية للعاملين بالقطاع والتدبير للمسارات المهنية والمساهمة في الإرتقاء بالكفاءات العلمية والمهنية .
المطلب الرابع : البنيات التحتية :
الفرع الأول : المحاكم :
ان الظروف الحالية تستدعي تقريب العدالة من المواطنين ولعل التوزيع الجغرافي لهذه المحاكم يعرف اختلالا ملحوظا إذا أضفنا أن قضاء القرب لم يحقق النتيجة المتوخاة .
محاكم الإستئناف : 21
المحاكم الإبتدائية : 68
المحاكم الإدارية : 7
محاكم الإستئناف الإدارية : 2
المحاكم التجارية : 8
محاكم الإستئناف التجارية : 3
ان التوزيع الجغرافي غير عادل إذ نلاحظ أن هناك محاكم تشغل موارد بشرية مهمة ونشاطها ضعيف في حين تعاني بعض المحاكم من نقص في الموارد البشرية رغم ارتفاع نشاطها , 5 محاكم استئناف بالمملكة تحرك 47% من القضايا والباقي موزع بين 16 محكمة أخرى علما أن عدد القضاة ارتفع من 2165 سنة 1997 إلى 3749 سنة 2012 بمعدل 12 قاضي لكل 100.000 مواطن ولعل سوء التوزيع يقودنا إلى الحديث عن انعدام محكمة إدارية بجهة طنجة رغم أهميتها واستراتيجيتها .
مما تجدر الإشارة إليه أن تقريب العدالة من المواطنين يستدعي بنية تحتية لائقة ومجهزة فمثلا مؤخرا تم إغلاق المركز القاضي المقيم بجرادة نظرا لعدم صيانته وقدمه وتم إيداع الملفات بمدينة وجدة الشيء الذي زاد في معاناة إقليم مهم من الجهة الشرقية يتوفر على على 140.000 نسمة .
نخلص أنه لإعداد خريطة قضائية ناجعة لا بد من استجماع المعطيات الميدانية حول الخريطة القضائية لكل دائرة قضائية والدخول في حوار مع المسؤولين القضائيين من أجل إعداد خريطة قضائية منسجمة ترشد الإمكانيات وتسهل الولوج إلى العدالة .
الفرع الثاني : فشل تجربة قضاء القرب :
ان قضاء القرب الذي دخل حيز التنفيذ يوم 5/03/2012 وقدم كحل لمواجهة الإكتظاظ وتقريب العدالة من المواطنين لم يقدم حلولا بالمعنى الحقيقي لأن هذا البديل بقي محدودا في تطبيقه مما أدى إلى المزيد من الإحباط خصوصا أنه تبين من خلال القضايا المسجلة بأقسام قضاء القرب أن قضايا الأشخاص الإعتباريين تشمل بدورها بالمجانية وعدم آداء الرسوم القضائية وبالتالي تم إغراق هذه الأقسام بعدد هائل من الملفات ترجع إلى شركات موسرة ( اتصالات المغرب مثلا ) الشيء الذي كان يتعين معه إبقاء المجانية لفائدة الأشخاص الذاتيين فقط كما أنه كان ينبغي توسيع اختصاصاته كإضافة قضايا النفقة وآداء الكراء .
خلاصة :
لا يمكن أن نتحدث عن إصلاح العدالة دون تنظيم المحاكم وتكوين القضاة والتفكير في معالجة ميدانية لوضعية الخريطة القضائية علما أن توزيع الموارد البشرية لم يخضع لأي مقياس ولم يحترم حتى الخصائص الجهوية فعلا تم إنشاء البنايات والتجهيزات والمعلوماتيات ولكن هذه المجهوذات لم تتمكن من مواجهة الإحتقان بسبب سوء التوزيع الجغرافي وانعدام الحكامة : ما جدوى إحداث محاكم تجارية إذا كنا نستطيع إحداث غرف تجارية متخصصة بالمحاكم الإبتدائية ومحاكم الإستئناف ؟ .
ان الإدارة المكلفة بالمؤسسات القضائية تفتقر إلى الكفاءات والخبرات للتسيير وحل المشاكل القضائية علما أن دورات التفتيش لم تتمكن من حل جميع المشاكل وفرض الرقابة على الجهاز ككل وأن الحوار الوطني لإصلاح منظمة العدالة مكن المهتمين من التعبير عن آرائهم وقد تمت الإشارة إلى معضلة سوء التوزيع الجغرافي وضرورة اعتماد معايير موضوعية تعتمد على نوع وعدد القضايا المعروضة على كل جهة من الجهات .
وفي الأخير لا بد أن نركز على ضرورة تشكيل مجالس القضاة وهيآتهم الإجتماعية عبر انتخابات حرة مع اعتماد مقاربة النوع , تحسين أوضاع الموارد البشرية العاملة في قطاع القضاء ودعمها بإطار قانوني ملائم وقدرات مؤسساتية , توفير إمكانية الإطلاع على المساطر والمعلومات المختلفة من طرف المواطنين وما يقتضيه ذلك من تطوير لقواعد الإدارة الإلكترونية وقد حددت وزارة العدل كهدف اعتبار 2020 كأجل أقصى لتحقيق اللاتجسيد المادي للمساطر والإجراءات أمام المحاكم والحد من استعمال السجلات الورقية وتجاوز مرحلة ازدواجية العمل اليدوي والعمل المحوسب , بالإضافة إلى إرساء آليات مبسطة لتمكين المواطنين من الإفتحاص وتقديم الشكاوي مع وضع إجراءات معيارية في كل محكمة , ووضع أليات للوقاية من الرشوة وتفعيلها , وتتبع التصريحات بالممتلكات من طرف خلية خاصة بالتفتيش وتقديم النتائج إلى مكتب المجلس الأعلى للسلطة القضائية , مع وضع أليات موضوعية للمرافق ذات الطبيعة القضائية كإدارة السجون ومسطرة العفو ومسطرة منح الجنسية , مع ضمان حق ولوج المنظمات الحقوقية جميع أماكن الإعتقال والتنصيص على اختصاص المحاكم الجنائية المدنية وليس العسكرية التي يحال عليها المسؤولون المفترضون عن الإختفاء القسري على أساس ترابي خاص ودولي أيضا .
احداث محاكم مختصة بالنظر في قضايا الأحداث في المدن الكبرى خاصة إلى تعرف نسبة عالية من جنوح الأحداث مع تعميم صبغة التخصص على كل الفاعلين والمتدخلين في مجال عدالة الأحداث , وإحداث سجلات بالسجون والمراكز لتدوين ملاحظات القضاة المكلفين بالتفقد والمراقبة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.