نشرة إنذارية.. أمطار قوية أحيانًا رعدية مرتقبة بطنجة هذه الليلة    لفتيت يعقد اجتماعا مع رؤساء الجهات        كأس العرب.. الأردن يهزم العراق ويضرب موعدا مع السعودية في نصف النهائي    يونيسكو.. انتخاب المغرب عضوا في الهيئة التقييمية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي    بتمويل أوروبي ب150 مليون أورو.. مشروع "سايس 3" يهدف لتأمين الري ل20 ألف هكتار وحماية المياه الجوفية    إيران تعتقل متوجة بجائزة نوبل للسلام    سمو الأميرة للا أسماء تترأس بالرباط افتتاح المؤتمر الإفريقي الأول لزراعة قوقعة الأذن للأطفال    اتحاد طنجة لكرة اليد (إناث) يستنكر حرمانه من الحصص التدريبية قبيل تصفيات كأس العرش    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    "خلف أشجار النخيل" يتوج بنمبارك            بريطانيا.. موجة إنفلونزا "غير مسبوقة" منذ جائحة (كوفيد-19)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    ميناء العرائش .. انخفاض طفيف في حجم مفرغات الصيد البحري    مدينة الحسيمة تحتضن فعاليات الملتقى الجهوي السابع للتعاونيات الفلاحية النسائية    أسعار تذاكر كأس العالم تثير الغضب    أخنوش من مراكش: المغرب ملتزم بتعزيز التبادل الحر والاندماج الاقتصادي المستدام في إفريقيا    تكديس كتب ومخطوطات نادرة في شاحنة لجماعة تطوان وفنانون ومثقفون متخوفون على مصيرها    نورس موكادور الكاتب حسن الرموتي في ذمة الله    صادرات الصناعة التقليدية تحقق نموا    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    "الفوتسال" المغربي السادس عالميا    هل تنجح مساعي بنعبدالله في إقناع فدرالية اليسار بالعمل المشترك ولو جزئياً؟    الملك يشيد بعلاقات المغرب وكينيا    باللهجة المصرية.. محمد الرفاعي يصدر جديده "روقان"    النيابات العامة الرباعية تحذر من تحول الساحل الإفريقي إلى "بؤرة عالمية للإرهاب"    كيوسك الجمعة | الحكومة تعد بمراجعة ساعات وظروف عمل حراس الأمن الخاص    بعد طول انتظار لتدخل الجماعة.. ساكنة دوار نواحي اقليم الحسيمة تفكّ العزلة بإمكاناتها الذاتية    11 وفاة في غزة بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة    مراسلون بلا حدود: سنة 2025 الأكثر دموية للصحافيين وقطاع غزة يتصدر قائمة الاستهداف    وثيقة سرية مسربة تفضح رغبة أمريكا استبعاد 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    وليد الركراكي يوضح معايير اختيار لائحة "كان 2025"    اللائحة الرسمية للاعبي المنتخب الوطني في نهائيات الكان (المغرب-2025)    فرنسا.. تعرض خوادم البريد الإلكتروني لوزارة الداخلية لهجوم سيبراني    المصادقة على 11 مشروع مرسوم يحددون تاريخ الشروع في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية    حوادث النَّشْر في العلن والسِّرْ !    محاكمات "جيل زد".. ابتدائية مراكش تصدر أحكاما حبسية في حق مجموعة من القاصريين    اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تُصادق على 21 مشروعًا بأكثر من 22 مليون درهم بعمالة المضيق الفنيدق    الإنفلونزا الموسمية تعود بقوة خلال فصل الشتاء..    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    تخفيف عقوبة طالب مغربي في تونس تفضح سوء استخدام قوانين الإرهاب    الإمارات تدعم خطة الاستجابة الإنسانية    مانشستر يونايتد يكشف عن نتائجه المالية في الربع الأول من الموسم    الدار البيضاء.. الإطاحة بعصابة "القرطة" المتخصصة في السرقة    إيلون ماسك يرغب في طرح أسهم "سبايس أكس" في البورصة    باحثون يستعرضون دينامية الاعتراف الدولي بالطرح المغربي في ندوة وطنية بجامعة ابن طفيل    إفريقيا توحّد موقفها التجاري قبل مؤتمر منظمة التجارة العالمية القادم    فيضانات تجتاح الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    اختيارات الركراكي تظفر بالمساندة    منظمة الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سليمة فرجي النائبة البرلمانية وملاحظاتها حول مسطرة العفو
نشر في الوجدية يوم 05 - 08 - 2013

لئن كان الفصل 58 من الدستور يخول للملك حق ممارسة العفو
Le Roi exerce le droit de grâce
فإن الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 226 .77 .1 المؤرخ في 24 شوال 1397 الموافق 8 أكتوبر 1977 نظم مسطرة العفو الذي يرجع النظر فيه إلى الجناب الشريف علما أنه بمقتضى الفصل 7 فإن العفو لا يلحق ضررا بحقوق الغير في أي حال من الأحوال
وحيث أنه للإشارة فإن الفصل التاسع من الظهير نص على تأسيس اللجنة المكلفة بدراسة طلبات العفو المتعلقة بقضاء العقوبات وكذا الإقتراحات التي تقدم بشأنها كما تم التنصيص بمقتضى الفصل العاشر على تركيبة اللجنة التي تضم :
- وزير العدل أو نائبه بصفته رئيس
- مدير الديوان الملكي أو نائبه
- الرئيس الأول للمجلس الأعلى ( محكمة النقض أو ممثله )
- المدير العام للمجلس الأعلى ( محكمة النقض أو ممثله)
- مدير إدارة السجن أو ممثله .
ويتولى كتابة اللجنة موظف تابع لوزارة العدل كما أن وزير العدل يحدد تواريخ اجتماع اللجنة بالإضافة إلى مناسبات عيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي الشريف وعيد العرش.
ومن خلال دراسة مقتضيات الظهير المشار إليه أعلاه يتبين أن دور اللجنة هو دور جوهري لما تسعى إليه من جمع المعلومات وإبداء الرأي وتقديم جميع المستنتجات قبل رفعها إلى الديوان الملكي .
وحيث أنه من الثابث إذن أن مسألة التدقيق والتمحيص والدراسة والإلمام بجميع المعلومات مهما بلغت درجتها من الدقة والوقائع والملابسات تقع على عاتق اللجنة المذكورة المشار إلى تركيبتها أعلاه الشيء الذي يجعلها تتحمل المسؤولية كاملة في تقديم المعلومات إلى الديوان الملكي وبالتالي فإن الشق الأخير المتعلق بتطبيق الفصل 58 من الدستور لا يمكن أن يحشر في ملابسات ووقائع وعقوبات كل قضية على حدة .
ولعل طلبات العفو تعتبر من الصلاحيات والحقوق التاريخية الممنوحة للمملوك فمثلا في بلجيكا وإلى تاريخ 1996 تم تعويض عقوبات الإعدام بعقوبات سجنية بناء على طلبات العفو الممنوح من طرف ملك بلجيكا بناء على اقتراح الوزير المختص والذي يكون قد جمع آراء السلطات المختصة في الموضوع .
نستنتج مما سبق أنه لا مجال لإقحام الجناب الشريف في إخلالات صادرة عن لجنة مختصة طبقا للقانون في جميع الإجراءات المسطرية المتعلقة بجمع المعلومات ودراسة طلبات العفو المقدمة من طرف المعنيين بالأمر .
ذ.سليمة فرجي النائبة البرلمانية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.