تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخطر البيئي الإيكولوجي في طمر النفايات الطبية بمستشفى الأنكولوجيا
نشر في الوجدية يوم 06 - 08 - 2013

جهل بالقانون أو استخفاف به حول الخطر البيئي الإيكولوجي في طمر النفايات الطبية بمستشفى الأنكولوجيا
يعتبر تدبير النفايات الطبية والصيدلية أحد التحديات المحورية التي تواجه جهود الرقي بالمنظومة الصحية وتحسين أدائها،نظرا لخطورة هذه المخلفات على الصحة العامة،وآثارها السلبية على الوسط البيئي،واعتبارا لطبيعة العناصر المتنوعة التي تدخل في تكوينها،والتي قد تشمل المواد العضوية كما قد تهم المخلفات الكيماوية والمعدنية.خاصة وأن المستشفيات العمومية تخلف حوالي 21 ألف طن في السنة من النفايات الشبيهة بالنفايات المنزلية،وما يقارب 5000 طن من النفايات الخطيرة،التي يصطلح عليها بنفايات أنشطة العلاجات ذات الخطر المعدي من شأنها التسبب في مجموعة من أشكال العدوى،من قبيل اللفافات والقفازات وأنابيب التغذية الوريدية،والأدوات الحادة والقاطعة،مثل الإبر والمحاقن والشفرات،وكذا بقايا الأعضاء وإفرازات الجسم.وتظهر خطورة النفايات الطبية والصيدلية التي يتم التعامل معها في أغلب الأحيان باعتبارها مخلفات مشابهة للنفايات المنزلية،ومن ثم تتجلى الآثار الوخيمة التي قد تترتب عن التخلص منها بشكل لا يراعي حساسية المنظومة الإيكولوجية حيال هذا الصنف من النفايات.ويضاعف احتواء هذه النفايات على مواد عسيرة التحلل،مثل بعض المخلفات البلاستيكة والكيماوية،من الضرر الذي قد يطال البيئة،من خلال تلوث التربة وتسرب هذه المواد إلى الفرشة المائية،وكذا تلوث الهواء نتيجة الانبعاثات التي قد تنتج عن معالجتها في الفضاءات المفتوحة.
وفي نفس السياق،أثارت النقابة الوطنية للصحة التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل الموضوع الخطير لتدبير نفايات مستشفى الأنكولوجيا بوجدة حيث راسلت جهات متعددة لإثارته عبر كاتبها الإقليمي بوجدة الأستاذ عبد القادر حلوط،نظرا لما تشكله النفايات عامة والطبية منها على الخصوص من مخاطر على اﻹنسان والحيوان وعلى البيئة بشكل عام سارع المشرع إلى وضع قوانين تحدد النفايات وطريقة تدبيرها والتخلص منها وفي هذا اﻹطار جاء قانون رقم 28.00 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5480 بتاريخ 7 ديسمبر 2006 والمرسوم رقم 2.09.139 المتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية الصادر قي 21 مايو 2009 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 18 يونيو 2009 وقد حدد القانون 00.28 في الفقرة اﻷولى من مادته اﻷولى الهدف من سن هذا القانون حيث جاء فيها "يهدف هذا القانون إلى وقاية صحة اﻹنسان والوحيش والنبيت والمياه والهواء والتربة واﻷنظمة البيئية والمواقع والمناظر الطبيعية والبيئة بصفة عامة من اﻵثار الضارة للنفايات وحمايتها منها"،أما في الفقرة الخامسة من مادته الثالثة فقد عرف النفايات الطبية والصيدلية وفي الفقرة السادسة من نفس المادة عرف النفايات الخطرة والتي حدد ضمنها ذات الطبيعة الجرثومية والتي تشكل جزءا من النفايات الطبية.وإذا كان ما سبق هو ما ينص عليه القانون فان مدير المركز الاستشفائي الجهوي قد ارتأى طريقة أخرى للتخلص من النفايات الطبية بالمركز الجهوي للانكولوجيا بالجهة الشرقية والتي تراكمت لمدة شهور نظرا لتهاونه في تتبع عملية تدبير النفايات بالمركز المعني بمراسلة الفرع الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة،بل تم تخزينها بشكل عشوائي في تماس مباشر مع الحائط الخلفي للبناية في تناقض تام مع المادة 9 من الباب الثاني من المرسوم رقم 2.09.139 المشار إليه في التقديم والتي نصت على "تخزن النفايات في مكان يؤمن الحماية من أخطار التعفن والتسرب وأثار الرياح أو الحرارة أو اﻷمطار،وتخزن النفايات بطريقة تمنع من ولوج الحيوانات أو توالد الحشرات أو القوارض.
وقد تم في البداية التفكير في نقلها إلى وحدة المعالجة الخاصة بالنفايات الطبية بالمركز اﻻستشفائي الفارابي إﻻ أن مدير المركز اﻻستشفائي الجهوي كان له ٍرأي آخر حيث سارع إلى طمرها داخل المؤسسة مخالف بذلك المادة 41 من الباب الخامس من القانون رقم 28.00 والتي جاء فيها "يمنع التخلص من النفايات الطبية والصيدلية عن طريق طمرها في أماكن إنتاجها"،وإذا كان المشرع قد نص على هذا المنع فذلك لما تشكله تلك الطريقة من مخاطر محتملة على اﻹنسان والحيوان وتلويثها المباشر للتربة المحيطة بمكان الطمر والتلويث المحتمل للفرشة المائية،أما إذا استحضرنا المؤسسة ومحيطها فاحتمال المخاطر يزداد إن لم نقل يتضاعف خاصة وأن تزود المؤسسة من الماء يتم من الفرشة المائية ودون إخضاعه للمعالجة الدقيقة وكذلك بالنسبة لساكنة المنطقة ووحيشها وإذا – ﻻ قدر ﷲ – وتسربت الحمولة الجرثومية أو بعض المواد الكيميائية إلى الفرشة المائية عبر الطبقات اﻷرضية وفي حالة وجود شقوق ستكون عملية تسرب حمولة هذه النفايات سهلا وسريعا وتكون لها انعكاسات كارثية دون إغفال أن عملية الطمر شملت أيضا اﻷكياس البلاستيكية صعبة إن لم نقل مستحيلة التحلل.والمدير وهو يقوم بذلك فانه يخالف القانون ويعرض حياة الآخرين للخطر إما لجهله للقانون أو استخفافه به وفي كلتا الحالتين ﻻ يمكنه التنصل من المسؤولية عن كل ما يمكن أن يترتب عن طمر النفايات الطبية بالمؤسسة الإستشفائية وبالتالي فقد تمت مراسلة كل من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمرصد الوطني لحماية البيئة بالمغرب وكذلك والي الجهة الشرقية من أجل القيام بالإجراءات الضرورية والاستعجالية من بينها إعادة استخراج النفايات المطمورة والتخلص منها من جديد بطرق سليمة،ومساءلة المدير حول استخفافه بالقانون وإقدامه على خطوات غير محسوبة النتائج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.