حصيلة حرب الطرقات خلال أسبوع واحد    مجلس المنافسة سيفتح تحقيقا في حالة ثبوت تدارس أرباب ومسيري مقاه إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة استهلاك المشروبات المقدمة    طابع تذكاري يحتفي بستينية السكك الحديدية    مقتل فتى يبلغ 14 عاماً في هجوم بسيف في لندن    نشرة إنذارية.. أمطار قوية أحيانا رعدية مرتقبة بتطوان    الأمثال العامية بتطوان... (586)    محطات الوقود تخفض سعر الكازوال ب40 سنتيما وتبقي على ثمن البنزين مستقرا    نقابي: الزيادة في الأجور لن تحسن القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمستضعفة في ظل ارتفاع الأسعار بشكل مخيف    الدوحة.. المنتدى العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان يؤكد على ضرورة الالتزام باحترام سيادة الدول واستقلالها وضمان وحدتها    المهمة الجديدة للمدرب رمزي مع هولندا تحبس أنفاس لقجع والركراكي!    قراءات سياسية ترافق سيناريو فوز "الأحرار" بجل الانتخابات الجزئية    استثمارات بقيمة تفوق 73 مليار درهم تعد بخلق 70 ألف منصب شغل جديد بجهة طنجة    لأول مرة.. "أسترازينيكا" تعترف بآثار جانبية مميتة للقاح كورونا    هجرة/تغير مناخي.. رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يشيد بمستوى التعاون مع البرلمان المغربي    ليفاندوفسكي: "مسألة الرحيل عن برشلونة غير واردة"    الصناعة التقليدية تحقق 11 مليار درهم من العملة الصعبة.. وأوضاع الصناع تسائل عمور    من يراقب محلات بيع المأكولات بالجديدة حتى لا تتكرر فاجعة مراكش    بسبب نهضة بركان.. "الطاس" يصدم اتحاد العاصمة الجزائري    في عز التوتر.. المنتخب المغربي والجزائري وجها لوجه في تصفيات المونديال    بلينكن يؤكد أن الاتفاقات الأمنية مع السعودية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل شبه مكتملة    الجولة 23 من بطولة القسم الثاني : الكوديم يحافظ على الصدارة ولوصيكا يحتج التحكيم والصراع يشتعل في أسفل الترتيب    مساء اليوم في البرنامج الأدبي "مدارات" : المفكر المغربي طه عبد الرحمان.. بين روح الدين وفلسفة الاخلاق    ستة قتلى في هجوم على مسجد في هرات بأفغانستان    وزارة الاقتصاد: عدد المشتركين في الهاتف يناهز 56 مليون سنة 2023    توافد 3,3 مليون سائح على المغرب خلال الفصل الأول من 2024    دل بوسكي يشرف على الاتحاد الإسباني    توقيف نائب رئيس جماعة تطوان بمطار الرباط في ملف "المال مقابل التوظيف"    مورو يبحث في بكين عن جذب استثمارات صناعية لجهة طنجة    مساعد الذكاء الاصطناعي (كوبيلوت) يدعم 16 لغة جديدة منها العربية    تعبئة متواصلة وشراكة فاعلة لتعزيز تلقيح الأطفال بعمالة طنجة أصيلة    الدورة ال17 من المهرجان الدولي مسرح وثقافات تحتفي بالكوميديا الموسيقية من 15 إلى 25 ماي بالدار البيضاء    مقاييس الأمطار بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الملك محمد السادس يهنئ عاهل السويد    تم إنقاذهم فظروف مناخية خايبة بزاف.. البحرية الملكية قدمات المساعدة لأزيد من 80 حراك كانوا باغيين يمشيو لجزر الكناري    صفرو.. أنسبكتور استعمل سلاحو الوظيفي باش يوقف مشرمل جبد جنوية وهدد بها الناس    "الظاهرة" رونالدو باع الفريق ديالو الأم كروزيرو    الريال يخشى "الوحش الأسود" بايرن في ال"كلاسيكو الأوروبي"    "أفاذار".. قراءة في مسلسل أمازيغي    أفلام بنسعيدي تتلقى الإشادة في تطوان    نقابيو "الجماعة" ينددون بالتضييق على الحريات وقمع المعارضين والصحافيين    صور تلسكوب "جيمس ويب" تقدم تفاصيل سديم رأس الحصان    استهداف المنتوج المغربي يدفع مصدرين إلى التهديد بمقاطعة الاتحاد الأوروبي    دراسة علمية: الوجبات المتوازنة تحافظ على الأدمغة البشرية    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34 ألفا و535 شهيدا منذ بدء الحرب    التنسيق الوطني بقطاع الصحة يشل حركة المستشفيات ويتوعد الحكومة بانزال قوي بالرباط    فرنسا تعزز أمن مباني العبادة المسيحية    العثور على رفاة شخص بين أنقاض سوق المتلاشيات المحترق بإنزكان    عرض فيلم "الصيف الجميل" للمخرجة الإيطالية لورا لوتشيتي بمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط    فيلم من "عبدول إلى ليلى" للمخرجة ليلى البياتي بمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط    مدينة طنجة توقد شعلة الاحتفال باليوم العالمي لموسيقى "الجاز"    تكريم الممثل التركي "ميرت أرتميسك" الشهير بكمال بمهرجان سينما المتوسط بتطوان    توقعات طقس اليوم الثلاثاء في المغرب    حمى الضنك بالبرازيل خلال 2024 ..الإصابات تتجاوز 4 ملايين حالة والوفيات تفوق 1900 شخص    المفاوضات بشأن اتفاق الاستعداد للجوائح بمنظمة الصحة العالمية تدخل مرحلتها الأخيرة    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عشر خطوات لتأسيس جمعية مع قانون الجمعيات
نشر في الوجدية يوم 05 - 12 - 2008

من السهل الإحاطة بكل ما هو قانوني وعملي في إطار تأسيس جمعية بالمغرب في ظل تواجد أمرين أساسين : التوثيق والإرادة.
كم من جمعية انطلقت بأهداف محددة وانتقلت بعد ذلك إلى العمل بأنشطة بعيدة كل البعد عن اختياراتها التأسيسية. يرجع ذلك إلى كون العناصر الأولى التي ساهمت في التأسيس ووضع الأسس الأولى للجمعية لم تقم بتوثيق وأرشفة ما يمكن تسميته بالدواعي التأسيسية. وتظل هذه النقطة بالأساس من المحاور التي اختلف ويختلف فيها الكثير حيث أن الغالبية العظمى ممن لهم إرادة العمل يريدون المرور مباشرة للقيام بالأنشطة التي ستترك الأثر المأمول. غير أنه مع مرور الزمن وتغير الأشخاص تأخذ تلك الأنشطة مناحي مختلفة قد تزيغ عن الخط الاستراتيجي والدافع الأساسي الذي كان التأسيس من أجله. لدى يظل لزاما على من يود تأسيس الجمعية كتابة تصور يشمل:
منطلقات التأسيس،
الأسئلة والإشكالات التي يراد الإجابة عنها،
ميادين التدخل
ومنهجية العمل.
في غالبية الأحيان تقوم الجمعيات باستنساخ قوانين أساسية لتقديم ملفاتها للسلطات المعنية. ولكن، رغم أن الحجية القانونية لهته القوانين لا تناقش، تكون إلزاميته الداخلية والاعتبارية داخل الجمعية غير ذي مصداقية. ومن وجهة نظرنا، يستحسن أن يكون القانون الأساسي للجمعية مستنبطا من توجهها وتصورها عوض أن يكون وثيقة زائدة تكمل الملف الإداري فقط. من الطبيعي أن تتم الاستعانة ببعض القوانين والتجارب الموجودة، غير أنها يجب أن تظل في حدود الاستئناس خصوصا من ناحية الأبواب والشكل، أما ما يتعلق بالأهداف، الهياكل التنظيمية والعضوية فيجب أن تطرح للنقاش الفعلي بين الأعضاء المؤسسين.
المراحل الأولى للتأسيس
من خلال التقديم يتضح أن أول خطوة يجب اتباعها خلال عملية تأسيس الجمعية هي بناء التصور العام ووضع القوانين الأساسية.
غير أن بين هاتين المرحليتين المهمتين هناك بعض الخطوات الإجرائية منها تكوين اللجنة التحضيرية، تقسيم المهام، إعداد لائحة بالأعضاء المؤسسين والاتصال بهم، وانتهاء بتحديد موعد الجمع العام التأسيسي.
الخطوات العشر الأولى لتأسيس الجمعية:
1- تكوين اللجنة التحضيرية
2- توزيع المهام على أعضاء اللجنة التحضيرية
3- إعداد مشروع التصور العام للجمعية
4- إعداد مشروع القانون الأساسي
5- تحديد لائحة بالأعضاء المؤسسين
6- الاتصال بالأعضاء المقترحين ومناقشة الفكرة ودواعي التأسيس وطلب الموافقة المبدئية
7- تحديد موعد الجمع العام التأسيسي
8- إعلام السلطات المحلية بموعد الجمع العام التأسيسي ومكان انعقاده - في حالة اختيار مكان عمومي، لا يكفي الإعلام بل يجب طلب الترخيص لذلك-
9- بعث بدعوة للأعضاء المؤسسين مصحوبة بالوثائق اللازمة قبل مدة تتراوح مابين 10 و 15 يوما بحسب حجم ومحتويات الوثائق. وبشكل عام، الوثائق الضرورية المرفقة للدعوة هي :
‌أ. مشروع القانون الأساسي
‌ب. مشروع التصور العام
‌ج. لائحة بأسماء الأعضاء المؤسسين
10- انعقاد الجمع العام التأسيسي: وتتألف أشغال الجمع العام التأسيسي من :
‌أ. كلمة اللجنة التحضيرية: تشمل الترحاب، والتذكير بأسباب ودواعي التأسيس وكذا الخطوات التي تم سلكها للوصول إلى المرحلة
‌ب. تقديم الخطوط العريضة للتصور - على اعتبار أن الأعضاء توصلوا به وقرؤوه - ومناقشته
‌ج. تقديم القانون الأساسي ومناقشته والتصويت عليه
‌د. تعيين أو تصعيد أو انتخاب أعضاء المكتب المسير: إن عملية اختيار المكتب المسير الذي سيقود المرحلة التأسيسية هي أول وأهم مهمة يقوم بها الأعضاء المؤسسون. لذلك كان لزاما اختيار الوسيلة الناجعة التي ستضمن انتقاء أعضاء المكتب المسير الذين سيكونون في مستوى المرحلة التأسيسية. كثيرة هي الجمعيات التي لديها طاقات بشرية هائلة، وتصور واضح، ولعدم الاكتراث لعملية اختيار أعضاء المكتب المسير الأول، تهاوت آفاقها وتصوراتها، ولم تر أعمالها النور. قد تكون الانتخابات هي الحل، باعتبار أنها تراعي مبدأي الرغبة والتنافس، إلا أنه وحسب اعتقادنا، تكون مهمة صعبة إذا كان الأعضاء المؤسسون للجمعية لا يتعارفون فيما بينهم. لذلك، نرى أنه يجب التمييز بين قواعد انتخاب المكتب المسير الأول، وانتخاب المكاتب التي تليه. ففي الوقت الذي لا محيد عن الانتخابات الديمقراطية والشفافة في انتخاب المكاتب العادية، يكون التصعيد من العمليات المحبذة. حيث تتشكل لجنة للترشيح تتكون من النواة التأسيسية الأولى بالأساس، ثم تقدم لائحة بأسماء الراغبين في تولي مسؤولية تسيير الجمعية، وتختار منهم اللجنة من ترى فيهم القدرة على تسيير الجمعية في هذه المرحلة.
الإجراءات القانونية
بعد انعقاد الجمع العام التأسيسي وتعيين المكتب، هل يمكن اعتبار أن الجمعية قد تكونت فعلا؟ بالنسبة للجمعية هناك نوعان من التواجد: فعلي وقانوني .
1- التواجد الفعلي: تعتبر الجمعية متواجدة فعلا ابتداء من انعقاد الجمع العام التأسيسي وبقيامها بأنشطة داخل إطار التدخل الذي حددته لنفسها
2- التواجد القانوني: يتم عادة بعد وضع الملف القانوني لدى السلطات المحلية عند مديرية الشؤون العامة بالبلدية أو الباشاوية. وبمجرد حصول الجمعية على وصل الإيداع المؤقت تصبح الجمعية موجودة قانونيا ويمكن مزاولة بعض الأنشطة الداخلية كتنظيم العمل الداخلي وتحضير الوثائق التنظيمية. على أن القانون حدد أن الجمعيات ستحصل على الوصل النهائي وجوبا في أجل أقصاه شهرين. وفي حالة مرور شهرين دون أن تحصل على الوصل النهائي، تعتبر الجمعية كاملة الشخصية الاعتبارية والقانونية ويمكن مزاولة أنشطتها بكامل الحرية.
وللتوضيح فقط، إن وصل الإيداع هو إعلان عن الوجود القانوني للجمعية (شهادة ميلاد) وليس ترخيصا بالعمل. فالقانون المغربي لم يحدد في أي من فصوله أن الجمعية التي لم تحصل على وصل الإيداع لا يرخص لها بالعمل. ويعتبر أي ادعاء من هذا القبيل هو تجاوز في استعمال السلطة.
ويتكون الملف القانوني من:
القانون الأساسي مصادق عليه: للإشارة، المطلوب الإمضاء والمصادقة على كل صفحة من صفحات القانون الأساسي
صور ة البطاقة الوطنية لكل عضو من أعضاء المكتب المسير
لائحة أعضاء المكتب المسير وتشمل: الأسماء الشخصية والعائلية، الجنسية، السن، تاريخ ومكان الازدياد، المهنة، والعنوان.
محضر الجمع العام التأسيسي: للعلم فقط ليس المطلوب في محضر الجمع العام الإحاطة بجميع تفاصيل النقاش الذي دار خلال الجمع وإنما ذكر فقط الخطوط العريضة كقراءة التصور والقانون الأساسي والمصادقة عليهما، انتخاب المكتب مع ذكر أسماء أعضاء المكتب وكذا تاريخ ومكان انعقاد الجمع العام.
وتقدم هذه الوثائق في ثلاث نسخ.
قانون الجمعيات
محطات تاريخية:
15 نونبر 1958: ظهير رقم 1.58.376 بضبط حق تأسيس الجمعيات.
10 أبريل 1973: ظهير شريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.283.
23 يوليوز 2002: القانون 75.00 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206.
الأساس الدستوري:
يضمن الدستور لجميع المواطنين:
حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة.
حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع.
حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم. ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.
المقتضيات المشتركة :
أ- التعريف الجمعية حسب الفصل 1 هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح بينهم.
ب- التأسيس: المبدأ: حسب الفصل 2 يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن. الشرط : مراعاة مسطرة التأسيس.
مسطرة التأسيس (أسئلة وأجوبة أساسية)
أين يقدم التصريح ؟
• لدى مقر السلطة الإدارية المحلية.
من طرف من يقدم التصريح.
• يقدم التصريح مباشرة (من طرف أحد الأعضاء) أو من طرف عون قضائي.
ماذا يمنح مقابل التصريح ؟
• وصل مؤقت ومختوم
ما هي محتويات التصريح ؟
• كل الوثائق تقدم في 3 نظائر اسم الجمعية - أهداف الجمعية - لائحة الأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير - الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان - صور من البطائق التعريف الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب - نسخ من بطائق السجل العدلي - مقر الجمعية - عدد مقرات وفروع الجمعية - القوانين الأساسية.
هل هناك شكايات خاصة بالمصادقة على التصريح ؟
• يمضي صاحب الطلب على التصريح والوثاق المرفقة، ويشهد على صحتها.
• أداء حقوق التنبر يتم على القوانين الأساسية ولائحة أعضاء المكتب باستثناء نظيرين.
ما هو مآل التصريح؟
• تسلم السلطة المحلية إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية نسخة من التصريح والوثائق المرفقة لإبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.
• تسلم السلطة المحلية نسخة من التصريح والوثائق المرفقة إلى الأمانة العامة للحكومة.
• عند استيفاء التصريح للإجراءات يسلم الوصل النهائي وجوبا في ظرف 60 يوما. وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.
كيف يتم التصريح بالتغييرات؟
• يتم الصريح بالتغييرات طبقا لنفس شروط التصريح الأصلي، خلال الشهر الموالي من وقوع التغيير.
ج) الحقوق المترتبة عن الوضع القانوني للجمعية:
الترافع أمام المحاكم.
اقتناء، امتلاك والتصرف في:
• الإعانات العمومية.
• واجبات انخراط الأعضاء.
• واجبات اشتراك الأعضاء السنوي.
• إعانات القطاع الخاص.
• المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصلين 17 و32 من القانون 17 و32.
• الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهداف الجمعية.
د- التزامات مالية ومحاسبية خاصة بالجمعيات:
الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية. يتعين عليها تقديم ميزانيتها وحسابها للوزارات التي تمنحها الإعانات المذكورة.
بالنسبة للجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الجماعات العمومية في رأسمالها، يتعين عليها تقديم حساباتها للهيآت التي تمنحها الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
تخضع دفاتر الحسابات لمراقبة مفتشي وزارة المالية.
الجمعيات التي تتلقى مساعدات أجنبية. يتعين أن تصرح بالمساعدة ومبلغها إلى الأمانة العامة للحكومة داخل أجل 30 يوما.
ه- أهم العقوبات:
قاعدتان عامتان:
جميع العقوبات تطبق بالتخفيف (الفصل40).
جميع القضايا الزجرية أو المدنية المتعلقة بالجمعيات يرجع النظر فيها إلى المحاكم الابتدائية (الفصل 39).
نوع المخالفة؛ العقوبة؛ السند القانوني
مخالفة مقتضيات الفصل الثالث؛ بطلان الجمعية؛ الفصل 3 و7
القيام بإحدى عمليات الاقتناء، الامتلاك والتصرف دون مراعاة إجراءات التأسيس؛ غرامة 1200 إلى 5000 درهم مع مضاعفة الغرامة في حالة العود؛ الفصل 8
التمادي في ممارسة العمل أو إعادة التأسيس بشكل غير قانوني بعد صدور حكم بالحل؛ حبس من شهر واحد وستة أشهر، وغرامة بين 10.000 و 20.000 درهم أو بإحدى العقوبتين؛ الفصل 8
المساعدة على اجتماع جمعية محلولة؛ حبس من شهر واحد وستة أشهر، وغرامة بين 10.000 و 20.000 درهم أو بإحدى العقوبتين؛ الفصل 8
مخالفة الجمعية الحاصلة على صفة المصلحة العمومية لالتزاماتها القانونية المترتبة عن هذه الصفة؛ سحب صفة المصلحة العمومية بعد إنذار الجمعية لتسوية الوضعية المحاسبية خلال 3 أشهر؛ الفصل 9
وجود جمعية أجنبية في وضعية غير قانونية؛ الحل؛ الفصل 7
وجود جمعية أجنبية في وضعية غير قانونية (مع استمرار المؤسسين أو المتصرفين في إدارتها)؛ الحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة بين 10.000 و 50.000 درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط؛ الفصل 27
عدم ضبط دفتر الحسابات بالنسبة للجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية؛ غرامة من 120 إلى 1000 درهم بالنسبة للمسؤول عن الجمعية مدنيا؛ الفصل 32
عدم التصريح بتلقي المساعدات الأجنبية إلى الأمانة العامة للحكومة؛ الحل؛ الفصل 32 مكرر
العقود المبرمة من أجل التملص من الفصول 6، 10، 12؛ القابلية للإبطال؛ الفصل 34
التحريض على ارتكاب جنايات أو جنح؛ حبس من 3 أشهر على سنتين وغرامة من 1200 درهم إلى 50000 درهم أو بإحدى العقوبتين؛ الفصل 34
القيام بنشاطات غير تلك المقررة في القوانين الأساسية؛ غرامة من 1200 إلى 5000 درهم؛ الفصل 36
و- مقتضيات خاصة بأنماط معينة من الجمعيات
الجمعيات المعترف لها بصبغة المنفعة العمومية:
مسطرة منح المصلحة العمومية:
تقديم طلب.
بحث السلطة الإدارية (غايات ووسائل الجمعية).
الرد الإيجابي أو السلبي في أجل لا يتعدى 6 أشهر بدءا من تاريخ الوضع لدى السلطة الإدارية المحلية.
سحب الصفة يقع في حالة الإخلال بالالتزامات القانونية أو مخالفة القانون الأساسي.
امتيازات خاصة:
بالإضافة للفصل 6، يجوز للجمعية المعترف لها بصبغة المنفعة العمومية التماس الإحسان العمومي (بعد تصريح لدى الأمانة العامة للحكومة 15 يوما قبل تاريخ التظاهرة).
يمكن للجمعية المعترف لها بصبغة المنفعة العامة قبول الهبات المنقولة أو العقارية حسب الشروط المبينة في الفصول 11 إلى 13.
التزامات تتعلق بالتدبير المالي والمحاسبي:
مسك محاسبة.
حفظ القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبية والدفاتر مدة 5 سنوات.
رفع تقرير سنوي للأمانة العامة للحكومة عن أوجه استعمال الموارد خلال سنة مدنية مع وجوب المصادقة على التقرير من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.
الجمعيات الاتحادية والجامعات:
طبيعتها:
تتأسس بين الجمعيات
الاختلافات المسطرية:
تنطبق على الجامعات والجمعيات الاتحادية نفس مقتضيات التأسيس الواردة في الفصل 5، غير أنه يتعين التصريح بأسماء الجمعيات المتألفة منها الاتحادات أو الجامعات مع تبيان أهدافها ومقارها.
ينبغي تجديد التصريح في كل مرة تنضم فيه جمعية جديدة.
الجمعيات الأجنبية :
تعريف :
كل الهيآت التي لها مميزات جمعية، ولها مقر في الخارج أو يكون لها مسيرون أجانب، أو نصف الأعضاء من الأجانب، أو يديرها بالفعل أجانب ومقرها المغرب. (الفصل 21).
خصوصيات مسطرة التأسيس:
تجري على الجمعيات الأجنبية نفس شروط التأسيس الواردة في الفصل 5، غير أنه يمكن للسلطة المحلية أن تمانع في تأسيس جمعية أجنبية، أو تعديل القانون الأساسي أو الأشخاص المسيرين، أو إحداث فروع. (وذلك في ظرف 3 أشهر من التاريخ المضمن في الوصل).
خصوصيات مالية:
لا يمكنها مباشرة عمليات الفصل السادس إلا بعد انصرام أجل 3 أشهر من تاريخ الإيداع المضمن في الوصل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.