تفجرت مؤخرا فضيحة عقارية من الحجم الكبير، حين تفاجأ ملاك "إقامة بستان ماجوريل" ذات الرسم العقاري الأصلي 2249/ط، الواقعة بزنقة مولاي هشام بطنجة، بمنعهم من استغلال سرداب العمارة المذكورة، الذي يدخل ضمن الأجزاء المشتركة الغير قابلة للبيع أو التفويت، طبقا للمادة 4 من القانون 106- 12 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2016، المعدل للقانون 18.00 المنظم للملكية المشتركة، بعدما قام مالك العقار الأصلي وفي ظروف غامضة – يقول المتضررون – باستخراج رسم عقاري خاص بالسرداب، مستقلا عن الرسم العقاري للإقامة السكنية، يحمل رقم 06/186823 بعدما سلم له من طرف مصالح المحافظة العقارية بطنجةالمدينة، وبموافقة قسم التعمير، الجماعة، الوكالة الحضرية، ومصلحة المسح الطبوغرافي، الذين وافقوا على الترخيص لإحداث مرآب خصوصي للسيارات، تمهيدا لتنفيذ مسطرة استخراج رسم عقاري مستقل له في مخالفة صريحة لقانون الملكية المشتركة. إلى ذلك، فقد تقدم المتضررون يوم 27 فبراير الماضي، بشكاية عاجلة إلى والي جهة طنجةتطوانالحسيمة -تتوفر "رسالة24" على نسخة منها- من أجل التدخل لدى جميع المعنيين بالأمر للتحقيق في النازلة، خصوصا وأن الأسلوب الذي نهجه جميع المتدخلين في مسطرة خلق سند عقاري خاص بالسرداب لتمكين لمقاول من جعله ملكا خاصا له ضدا على القانون، وبالتالي نزع صبغة الجزء المشترك عليه، والشروع في بيع الاماكن الخاصة بركن السيارات لجميع من اقتنى منه شقة بالإقامة، بإضافته لثمن المكان المخصص للركن إلى ثمن الشقة، علما أن قانون الملكية المعدل، ينص على أن ثمن شراء الشقق يشمل أصلا، وبطريقة أوتوماتيكية ثمن الاماكن المخصصة لركن السيارات بالسرداب، حيث أن عملية خوصصة السرداب أنجزت في ظروف غامضة، خارج الإطار القانوني، وهو ما يتطلب من الوالي – تقول الشكاية – فتح تحقيق عاجل في النازلة لتحديد مسؤولية جميع المتدخلين، مراعاة للقوانين المنظمة للعمليات العقارية، لحماية حقوق المواطنين من التحايل في المجال العقاري، وفق ما جاء في الرسالة الملكية لوزير العدل يناير الماضي، الخاصة بمواجهة الاستيلاء على عقارات الغير بكل حزم. إلى ذلك، فقد أكد أحد المتضررين في اتصاله بالجريدة، أنه ورغم وجود أربع دعاوي في الموضوع لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، في مواجهة شركة "تمجيد .ش.م.م" العقارية، ملفات مدنية عدد 215/1404/2017/، 261/1201/2017، 211/1404/2017، و1828/120/2017، للمطالبة بحق عيني يتطلب استصدار حكم قضائي يقضي باسترجاع هذا الحق للمدعين، وبعد تسجيل دعاويهم، بادروا إلى استصدار 3 قرارات عن رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضي الاستعجال، تقضي بتمديد مفعول التقييدات الاحتياطية التي سبق لهم وأن سجلوها بالرسم العقاري الخاص بالسرداب لدى المحافظة العقارية بطنجةالمدينة، بناء على المقالات الافتتاحية للدعاوي. وقد باشر المدعون هذا الإجراء، لحفظ حقوقهم، في انتظار بث محكمة الموضوع في هذه الدعاوي، إلا أن مدعية واحدة من بين المدعين الثلاثة (و.ب)، فوجئت بقرار استعجالي صادر عن المحكمة، يقضي بالتشطيب وبشكل مفاجئ على القيد الاحتياطي الأول، ملف استعجالي عدد 238/1101/2017، أمر عدد 484، بتاريخ 5 أبريل 2017، على الرسم العقاري 186823/06 الذي سجلته بناء على دعواها الثانية، حيث قامت باستئنافه ملف استعجالي عدد 201/1221/2017، قبل أن تتفاجأ المدعية مرة أخرى بقرار جديد، يقضي بالتشطيب على القيد الاحتياطي الثاني المسجل من طرفها بناء على دعوة الموضوع قرار 814 ملف 637/1101/2017 بتاريخ 7 يونيو الماضي، على نفس الرسم العقاري المذكور. كما قام مدعيان آخران (ع.م)، وزوجته (ص.ب)، بتسجيل قيد احتياطي على نفس الرسم العقار المذكور، أمر عدد 813 ملف استعجالي استئنافي 636/17/1101 بتاريخ 7 يونيو الماضي، أي يوم حجز القضية للتأمل، حيث تفاجآ بدورهما بالتشطيب وفي "زمن قياسي"، على القيد الاحتياطي اللذان قاما بتسجيله بالمحافظة العقارية لحفظ حقهما العيني. ليبقى السؤال المشروع هنا، حسب المتضررين، هو ما فائدة تسجيل المدعين لقيود الاحتياطية بهدف حماية حقوقهم، إذا كان القضاء الاستعجالي يأمر بالتشطيب عليها، رغم وجود دعاوي جدية في الموضوع لا زالت رائجة أمام المحكمة للمطالبة باسترجاع حقوق عينية مسلوبة بطرق ملتوية، وما مصير الأحكام والقرارات التي ستصدر لاحقا نهاية مرحلة التقاضي، وكيف سيسترجعون حقوقهم بعدها أن كانت لصالحهم، وقد تم التشطيب على التقييدات الاحتياطية التي بادروا إلى تسجيلها وتمديدها داخل الآجال القانونية...؟.