شركة Fifa Vert تفوز بصفقة إعادة تهيئة بارك محمد الخامس بالجديدة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار سنتيم    جماعة أولاد حمدان : المصادقة على تحويل الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة كمساهمة في مشروع بناء ثانوية تأهيلية.    القضاء بطنجة يُسدل الستار على قضية ألماني ومغربي استغلا أطفالًا قاصرين    33 قتيلا و 3058 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    وسط حضور دبلوماسي وسياسي رفيع.. السفارة السعودية بالرباط تحتفي باليوم الوطني ال95    ترامب يسخر من الأمم المتحدة: كل ما تقوم به هو صياغة رسائل شديدة اللهجة لكنها مجرد كلمات فارغة    "أسطول الصمود" يتعرض لهجوم بمسيرات قبالة سواحل اليونان وسماع دوي انفجارات في بعض السفن    لقاء مغربي إسباني على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة    بوروندي تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على الصحراء ودعمها لمخطط الحكم الذاتي        الرابطة الفرنسية تحتسب هدف مارسيليا ضد سان جيرمان لماركينيوس وتحرم أكرد من ثاني أهدافه    فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون باعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين        بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..            بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026    وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب        السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد        باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء        رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا        ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية                        حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات جديدة في قانون انتخاب أعضاء مجالس الجماعات بالمغرب.. هذه أبرزها
نشر في العمق المغربي يوم 12 - 02 - 2021

حمل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري، أمس الخميس، تعديلات جديدة على المقتضيات المشتركة بين مختلف المجالس الترابية وكذا المقتضيات الخاصة بكل صنف من أصناف الجماعات الترابية.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى ضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية، كما يهدف لمراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة.
وبحسب مشروع القانون الذي اطلعت جريدة "العمق" على مضامينه، ففي حالة انصرام الأجل المخصص لإيداع التصريحات بالترشيح، تعتبر "صحيحة لائحة الترشيح التي تبين بعد تسليم الوصل النهائي لوكيلها، أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب".
وأورد المشروع مقتضيات تنص على تطبيق غرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم على كل وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح في حالة مخالفة المقتضيات المتعلقة باستعمال المساحة المخصصة للإعلانات الانتخابية أو عدم القيام بإزالة الإعلانات الانتخابية التي قام بتعليقها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه خلال الأجل المحدد قانونا.
انتصار للنساء
وانتصر مشروع هذا القانون للنساء، حيث نص بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم على ضرورة ضمان مستوى مقبول من التمثيلية النسوية لا تقل عن ثلث مقاعد مجلس العمالة أو الإقليم، ولتحقيق هذه الغاية نص على تضمين لائحة الترشيح جزأين، يخصص الجزء الثاني منها الذي يشتمل على ثلث مقاعد المقاعد الواجب ملؤها لترشيحات النساء.
وفي السياق ذاته، جاء في المشروع، أنه لا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المخصصة للجزء الأول من اللائحة الترشيح، مع إدراج المقتضيات اللازمة لضبط كيفية توزيع الأصوات وإعلان النتائج.
وبخصوص انتخاب أعضاء المجالس الجماعية، فقد عمل المشروع على تقوية تمثيلية النساء داخل هذه المجالس، وذلك من خلال الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع الفردي من 4 إلى 5 مقاعد في مجلس كل جماعة.
وبحسب المشروع، فإن عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجالس الجماعات التي لا تفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة في 8 مقاعد مقابل 10 مقاعد في الجماعات التي يزيد عدد سكانه عن 100 ألف نسمة، أما في الجماعات المقسمة إلى مقاطعات، فإن عدد المقاعد المخصصة للنساء يتحدد بالنسبة لمجلس الجماعة في 3 مقاعد عن كل مقاطعة وفي 4 مقاعد في مجلس كل مقاطعة.
توسيع مجال الاقتراع الفردي
ومن أبرز التعديلات التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي، تنصيصه على توسيع مجال تطبيق نمط الاقتراع الفردي ليشمل مجالس الجماعات التي لا يتجاوز سكانها 50 ألف نسمة، الأمر الذي سيترتب عليه تقليص عدد الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة من 121 جماعة حاليا إلى 81 جماعة.
وألزم المشروع وكيل كل لائحة أو كل مترشح لانتخابات مجالس الجهات أو مجالس العمالات أو الأقاليم أو مجالس الجماعات الخاضعة لأسلوب الاقتراع باللائحة بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، ويتكون هذا الحساب من بيان مفصل لمصادر تمويل الحملة الانتخابية وجرد المصاريف الانتخابية مع إرفاق الجرد المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف المنجزة.
ورتب المشروع على تخلف كل عضو عن إيداع حساب حملته الانتخابية داخل الأجل المحدد قانون أو لم يبرر مصاريفه الانتخابية أو لم يرفق حساب حملته بالوثائق المثبتة للمصاريف السالفة الذكر ولم يستجب للاعذار الموجه إليه من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أو تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية، تجريده بحكم القانون من عضويته في مجلس الجماعة الترابية الذي انتخب برسمه.
كما يرتب المشروع على تخلف كل مترشح عن إيداع حساب حملته الانتخابية عدم أهليته للانتخابات التشريعية وانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية سواء منها العامة أو الجزئية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين، وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات والمتابعات المقررة في المقتضيات الجاري بها العمل فيما يتعلق بالمبالغ التي قام الحزب السياسي الذي ترشح باسمه بتحويلها لفائدته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.