بنعليلو يبرز بنيويورك الأدوار الدستورية لوسيط المملكة في الدفاع عن الحقوق وترسيخ سيادة القانون    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    سفارة المغرب بموسكو تنفي صحة بلاغ صحفي منسوب لها    الكوكب المراكشي يتعاقد مع المدرب فؤاد الصحابي خلفا لعادل الراضي    أسعار النفط تتراجع ومخاوف من تشديد نقدي وارتفاع المخزونات    بركة في المنتدى العالمي للماء: المغرب مصمم على تعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية    المهرجان الدولي للفيلم "الرباط- كوميدي" في نسخته الخامسة    مندوبية الإتحاد الأوروبي ومجموعة الصور العربية للسينما تطلقان النسخة الثالثة من مهرجان السينما الأوروبية بالمملكة العربية السعودية    تدشين مخيم توبقال ويركان البيئي للصمود    الطالبي العلمي يشارك في اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بإسبانيا    وزارة الحج والعمرة… إيقاف تصاريح العمرة ومنع دخول مكة لحاملي تأشيرات الزيارة    يهدف لوقف إطلاق النار في غزة.. محكمة العدل الدولية تصدر الجمعة قرارا حاسما    أمِّ النَّكَبَات الفلسطينيّة فى ذِّكرَاها السادسة والسّبعون    درس في الصحافة    من باع طوق الياسمين !؟    ايت طالب: إصلاح الحماية الاجتماعية بالمغرب يتطلب تحولات عميقة في التدبير والحكامة    سفيان المسرار مرشح لجائزة أفضل لاعب لكرة القدم داخل القاعة في العالم    بني ملال.. موظفو جماعة فم أودي يواصلون اعتصامهم رفضا للاقتطاع من الأجور    الجواهري: البنوك المغرببة أصبحت موجودة في أكثر من 30 بلدا إفريقيا    ابن كيران يدعو إلى إلغاء نسخة هذا العام من مهرجان "موازين" بسبب الحرب على غزة    السلطات الإسبانية تصادر العديد من المواد الغذائية المغربية    مطار الرشيدية يسجل إرتفاعا ب 42 % في أعداد المسافرين    بورصة الدار البيضاء تفتتح تداولات الخميس بأداء إيجابي    نجوم دوليون يخطفون الأنظار بدعمهم لفلسطين في مهرجان كان السينمائي    الوزير الأسبق محمد بنعيسى ضمن أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية الذين استقبلهم السيسي    ابتداء من اليوم.. السعودية تمنع دخول مكة المكرمة أو البقاء فيها    خمسة قتلى و50 جريحًا في انهيار منصة خلال تجمع انتخابي في المكسيك    حريق بسوق الخميس في مراكش يخلف خسائر مادية جسيمة    دوري أبطال أوروبا: بودابست تستضيف نهائي 2026    المغرب يخرج خاوي الوفاض من المسابقات الإفريقية.. أين الخلل؟    قمع الطلبة الداعمين لغزة يتسبب في إقالة رئيس شرطة جامعة كاليفورنيا    المغرب عازم على تحويل قطاع النقل لجعله أكثر مرونة واستدامة    المملكة المتحدة تتوجه لانتخابات عامة مبكرة في يوليو المقبل.. فماذا نعرف عنها؟    بلاغ مزور يثير الهلع حول مذكرات اعتقال بحق طلاب مغاربة في روسيا    أمام 33 دولة.. السكوري يستعرض السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة واللجوء    انقلاب سيارة إسعاف في منعرجات تيشكا يخلف إصابتين    زاكورة.. متابعة عون سلطة في ملف "تعنيف طفل قاصر"    هل استقر حمدالله على وجهته المقبلة بعيدا عن السعودية؟    مستجدات انتقال المغربي عطية الله إلى الأهلي المصري    تنسيقيات التعليم تتمسك بتمكين الأساتذة الموقوفين من إلغاء عقوبات التأديب    كيف أحدثت الصحراء المغربية انقساما داخل الحكومة البريطانية؟    قضية الصحراء المغربية.. سويسرا تدعم حلا سياسيا "عادلا ودائما ومقبولا" من لدن الأطراف    حكاية طبيب "الدراوش" بتطوان في الزمن الجميل (الحلقة الثالثة)    فؤاد الصحابي مدربا جديدا للكوكب المراكشي خلفا لعادل الراضي    في اليوم العالمي للشاي.. المغاربة يشربون 4 كؤوس يوميًا لكل فرد    المدير العام للإيسيسكو: المنظمة تسعى إلى النهوض بمعجم اللغة العربية    مزور: الاقتصادات الغربية استغلت أسواقنا لبيع منتوجاتها وأغلقت الأبواب في وجه منتوجاتنا لحماية نفسها    باريس سان جيرمان يمنح أشرف حكيمي الضوء الأخضر للمشاركة في أولمبياد باريس 2024    "بشوفك".. سعد لمجرد يستعد لطرح عمل مصري جديد    تقنيات الإنجاب لزيادة المواليد تثير جدلا سياسيا في فرنسا وأمريكا    دراسة: المبالغة في تناول الملح تزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 41%    انتشار متحور "بيرولا" يقلق سكان مليلية    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (13)    الأمثال العامية بتطوان... (604)    أكثر من 267 ألف حاج يصلون إلى السعودية    الأمثال العامية بتطوان... (603)    المغرب يضع رقما هاتفيا رهن إشارة الجالية بالصين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة لعملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب
نشر في تليكسبريس يوم 16 - 01 - 2017

تجري اليوم الاثنين عملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب للولاية التشريعية العاشرة 2016/2021، وذلك في جلسة عمومية دعا إلى عقدها الرئيس المؤقت لمكتب المجلس عبد الواحد الراضي.

وتستند عملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب إلى مقتضيات قانونية وإجرائية مؤطرة بموجب الدستور ومنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.

وينص الدستور المغربي، في الفصل 62 منه، على أن رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، ينتخبون في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة.

كما أن النظام الداخلي لمجلس النواب، كما أقره المجلس في جلستي فاتح غشت و29 أكتوبر 2013، ينص في المادة 12 من الباب الثالث على أنه "في مستهل الفترة النيابية يتولى رئيس الحكومة فور الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التشريعية إيداع اللوائح الرسمية لدى الكاتب العام لمجلس النواب تتضمن أسماء النائبات والنواب الفائزين ودوائرهم الانتخابية وتواريخ ميلادهم".

و"يقوم الكاتب العام لمجلس النواب فور توصله باللوائح الرسمية بإشعار أقدم نائبة أو نائب الأكبر سنا من بين الذين مارسوا المهمة النيابية لأكبر عدد من الولايات التشريعية المتتالية، وإذا تعذر ذلك، يشعر الكاتب العام النائبة أو النائب الموالي في السن ثم في عدد الولايات التشريعية، للإشراف على تنظيم جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب".

و"يتولى الرئيس(ة) المؤقت(ة) تشكيل مكتب مكون من نائبتين ونائبين الأصغر سنا، ويدعو في بلاغ صادر عن المكتب المؤقت النائبات والنواب إلى عقد جلسة عمومية لانتخاب رئيس(ة) المجلس". "يتولى الرئيس(ة) المؤقت(ة) تسيير الجلسات الخاصة بانتخاب رئيس(ة) المجلس بمساعدة المكتب المؤقت".

و"يعلن المكتب المؤقت عن أسماء النائبات والنواب حسب القائمة الرسمية، ويأمر الرئيس(ة) المؤقت(ة) بنشرها في الجريدة الرسمية وإثباتها في محضر الجلسة". و"يحيط المكتب المؤقت المجلس علما بالقرارات المتخذة من لدن المحكمة الدستورية في كل طعن يهم انتخاب أعضاء مجلس النواب".

"لا يمكن أن تجرى تحت إشراف المكتب المؤقت أية مناقشة لا تتعلق بانتخاب رئيس(ة) المجلس".

وبخصوص انتخاب رئيس مجلس النواب تنص المادة 15 على أنه ينتخب رئيس مجلس النواب وفق مقتضيات المواد 12 و 16 و 17 من النظام الداخلي للمجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، تطبيقا لأحكام الفصل الثاني والستين من الدستور.

وحسب المادة 16، يعلن الرئيس(ة) المؤقت(ة) أثناء الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس(ة) مجلس النواب عن فتح باب الرتشيحات.

ولكل نائبة أو نائب الحق في تقديم ترشيحه(ها) للرئيس المؤقت، في نفس الجلسة بالتعبير عن ذلك شخصيا عن طريق الوقوف ورفع اليد.

ويعلن الرئيس(ة) المؤقت(ة) أو من يساعده (ها) عن قائمة المرشحين، ثم يشرع في عملية التصويت.

وطبقا للمادة 17 من نفس النظام الداخلي، ينتخب الرئيس(ة) عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدور الأول؛ وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني؛ وعند تعادل الأصوات يعتبر المرشح(ة) الأصغر سنا فائزا(ة). ويتم اللجوء إلى القرعة للإعلان عن الفائز(ة) إذا حصل التساوي في السن.

وإذا كان المرشح(ة) واحدا(ة) فبالأغلبية النسبية في دورة واحدة.

ويعلن الرئيس(ة) المؤقت(ة) عن إسم المرشح(ة) الفائز(ة) برئاسة مجلس النواب، ويدعوه(ها) ليشغل مقعد الرئاسة.

وفي حالة شغور منصب رئيس(ة) المجلس لسبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس(ة) جديد(ة) لما تبقى من الفترة الأولى أو الثانية في أجل حسب الحالتين التاليتين :

- إذا كانت الدورة منعقدة، في مدة أقصاها خمسة عشر يوما؛
-وفي الفترة الفاصلة بين الدورات، يتعين عقد دورة استثنائية في مدة أقصاها 15 يوما، من تاريخ شغور منصب الرئيس.

وإلى حين انتخاب الرئيس(ة) الجديد(ة)، يقوم مقام الرئيس(ة) أحد نواب الرئيس(ة) السابق(ة) حسب ترتيبهم ويمارس كل اختصاصات الرئيس(ة) باستثناء الاختصاصات المنصوص عليها في الفصول و44 و 54 و 55 و 59 و 67 و 79 و 96 و104 و132.

دور رئيس مجلس النواب واختصاصاته الدستورية

تتمثل الاختصاصات الدستورية لرئيس مجلس النواب في عضوية مجلس الوصاية (الفصل 44 -فقرة 2- من دستور 2011) وكذا المجلس الأعلى للأمن (الفصل 54 -الفقرة 3)، إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق على القضاء عند الاقتضاء (الفصل 67 من الدستور) ، رئاسة الجلسات المشتركة للبرلمان (الفصل 68) ، طلب بت المحكمة الدستورية في كل خلاف مع الحكومة حول مجال القانون (الفصل 79)، إحالة القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور (الفصل 132 -الفقرة 3 )، كما يوجه رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى رئيس مجلس النواب تقريرا سنويا يتضمن بيانا عن جميع أعماله (الفصل 148).

ويستشار رئيس مجلس النواب من قبل جلالة الملك قبل إعلان حالة الاستثناء وحالة رفعها (الفصل 59 من الدستور)؛ كما يخبر جلالة الملك رئيس مجلس النواب بحل البرلمان طبقا للشروط المبينة في الفصل 96.

ويستشار رئيس مجلس النواب كذلك من طرف رئيس الحكومة قبل حل مجلس النواب بعد تقديم هذا الأخير تصريحا يتضمن بصفة خاصة دوافع قرار الحل وأهدافه طبقا للفصل 104 من الدستور.

وبصفة عامة فإن جميع المراسلات التي تصدر عن مجلس النواب أو ترسل إليه تتم باسم رئيس المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.