هلال يرأس لجنة بناء السلام الأممية    بوصلة إفريقية للمستقبل .. فاعلون من أنحاء القارة يعدّون بالرباط "ميثاق البحر"    خبير يشكك في صرامة عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي المغرب والسنغال    الشراكة المغربية الأوروبية: رهانات اقتصادية وأمنية وسياسية في زمن التحولات العالمية    محكمة الاستئناف بتطوان تفتتح السنة القضائية 2026 بحصيلة تؤشر على تحسن الأداء وارتفاع نسب البت في مختلف القضايا        من بينهم أمنيين.. تسهيل تهريب سلع مقابل عمولات مالية يورط 24 شخصا بطنجة    تقرير رسمي يدعو إلى إسناد رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة إلى أسر مستقبلة وتنظيم اقتصاد الرعاية بالمغرب    ليلة سقوط الكاف    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        بايتاس : الواردات المائية بالسدود بلغت 5829,16 مليون متر مكعب    جازابلانكا 2026.. روبي ويليامز أيقونة البوب البريطاني يحيي لأول مرة حفلا في شمال إفريقيا        أخبار الساحة    "الكونفدرالية": إدانة المدافعين عن المال العام مس خطير بحرية التعبير    اللجنة الإدارية الوطنية: الاستحقاقات الديمقراطية لصيف هذه السنة محطة فاصلة    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية        تعزيز القطب الطبي لأكادير بإطلاق الجيل الجديد من الجراحة الروبوتية بالمستشفى الجامعي    الجامعة تتجه لاستئناف قرارات "الكاف"        أوروبا تصنف "الحرس الثوري" إرهابيا    سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    جيرار لارشي: الروابط بين فرنسا والمغرب يمكن أن تشكل مرجعا لإرساء علاقة متناغمة بين ضفتي المتوسط وبين أوروبا وإفريقيا    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة            تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية        كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أستاذ مبرز باكادير يشكو نائب التعليم بأكادير للوزير الوفا
نشر في أكادير 24 يوم 04 - 02 - 2012

وجه ذ. شاكر حلمي الأستاذ المبرز بأقسام تحضير شهادة التقني العالي بثانوية الإدريسي التقنية – بأكادير، رسالة مفتوحة إلى السيد وزير التربية الوطنية أكد من خلالها ما سماه “غياب التطبيق السليم للقانون في حقه من طرف السيد النائب الإقليمي لوزير التربية الوطنية بأكادير، ملتمسا منه التدخل لإلغاء و إبطال قرار الاقتطاع من أجرته لأن ذلك -في نظره- لالا يستند إلى أي أساس قي الواقع أو القانون مما يجعله غير مشروع، وفيما يلي نص الرسالة التي توصلت “أكادير 24″ بنسخة منه، ننشرها بحكم ما تضمنته من وقائع مفصلة خاصة بهذه النازلة:
السيد وزير التربية الوطنية
أنا السيد شاكر حلمي ، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم:D 600687 ، أستاذ مبرز، أعمل بأقسام تحضير شهادة التقني العالي –ثانوية الإدريسي التقنية – بأكادير، رقم التأجير 1124465.
يشرفني أن أبعث إليكم بهذه الرسالة التي أعرض من خلالها غياب التطبيق السليم للقانون في حقي من طرف السيد النائب الإقليمي لوزير التربية الوطنية بأكادير، وذلك قصد التدخل لمعالجة الملف و إنصافي.
أولا : الوقائع.
- بتاريخ 15 /12/2011، أرسلت لي النيابة تكليفا بمهمة حراسة الامتحانات المهنية لغير هيئة التدريس، وهي المهمة التي اعتذرت عن المشاركة فيها بمراسلة موجهة إلى السيد النائب قبل إجراء الامتحانات؛ و ذلك يوم 19/12/2011 المسجلة تحت عدد 1012/2011 بتاريخ 20/12/ 2011 كإخطار قبلي للإدارة لتتخذ الإجراءات الضرورية لحسن سير الامتحانات؛
- وبتاريخ 27/12/2011 توصلت باستفسار عن التغيب عن العمل، وهو الاستفسار الذي أجبت عنه يوم 30/12/2011 مركزا فيه أن المشاركة في حراسة المهنية لغير هيئة التدريس لا تدخل ضمن المهام التربوية بأقسام تحضير شهادة التقني العالي التي أدرس بها و ليست من اختصاصات و واجبات هيئة التبريز التي أنتمي إليها؛
- ويوم 09/01/2012، أفاجأ بإشعار باقتطاع يوم عمل من الأجرة لسبب ” التغيب الغير المشروع عن العمل “، دون الأخذ بعين الاعتبار مضمون الإخطار، وجوابي عن الاستفسار اللذين تقدمت بهما في إطار احترام الوضعية النظامية والقانونية التي ينص عليها قانون الوظيفة العمومية؛
- هذا الإجراء الأخير جعلني أطلب من الإدارة تعليل قرارها، وبدلا من ذلك أفاجأ بمراسلة موضوعها ” توجيه”، لا تتضمن أي تعليل لقرار الاقتطاع.
ثانيا :الإطار القانوني.
السيد الوزير؛
أستند في الاعتذار عن المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية لغير هيئة التدريس إلى مايلي :
- أن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية لا ينص على مهمة حراسة الامتحانات المهنية لغير فئة التدريس؛
- أن الأمر لا يتعلق بمهام تربوية موكولة بحكم القانون إلى الأساتذة المبرزين العاملين بمراكز تحضير شهادة التقني، فخصوصية هذا السلك و مهامه غير خفية عنكم؛
- أن قيام الأساتذة بمهام الصالح العام التي لا تدخل ضمن اختصاصاتهم مثل: الإحصاء، المشاركة في مكاتب التصويت، … يراعى فيه اختيار من يبدي رغبته في ذلك، ومقابل تعويضات مادية. و هو ما لم يتم في الحالة هذه.
- لقد تقيدت بنظام الإخطار قبل إجراء الامتحانات؛ لإشعار الإدارة باتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لحسن سير الامتحان.
السيد الوزير؛
إن السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية لم يحسن تطبيق القانون في حقي بحيث أنه:
- أصدر قرار اقتطاع يوم من الأجرة، وذلك بتطبيق القانون رقم 12.18 بشأن الاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة و الجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.230 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 دجنبر1984) و على المرسوم 2.99.1216 الصادر في 6 صفر1421 (10 ماي 2000) بتحديد شروط و كيفيات تطبيق القانون رقم 12.18 بشأن الاقتطاع من رواتب موظفي و أعوان الدولة و الجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة؛ علما أن الأمر لا يتعلق أصلا بغياب خلال ذلك اليوم لأن جدول حصص عملي شاغر في اليوم الذي شمله الاقتطاع؛
- أن السيد النائب لم يعلل قرار الاقتطاع تعليلا قانونيا أو ماديا، وهو ما كان موضوع مراسلتي له بتاريخ 16/01/2012 المسجلة تحت عدد72/2012 بتاريخ 18/01/2012 .
السيد الوزير؛
- إن السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، بدل أن يعمل على تعليل قراره القاضي باقتطاع يوم من الأجرة كما ينص على ذلك القانون 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني، عمد إلى إرسال مراسلة موضوعها “توجيه”، يشير فيها إلى أن:
“الأستاذ المبرز للتعليم الثانوي التأهيلي يعتبر موظفا عموميا تسري عليه المقتضيات العامة للقانون الأساسي للوظيفة العمومية من حيث إلزامية إشراكه في كل ما تقتضيه المصلحة العامة لضمان عدم المساس بمبدأ استمرارية المرفق العمومي. وعليه دعاني إلى: ” ضرورة الانضباط و احترام القرارات الصادرة عن إدارة المرفق العمومي الذي أنتمي إليه “ .
- لذا أستغرب أن يكون موضوع مراسلة السيد النائب الإقليمي هو ” توجيه” بعد مطالبته بتعليل قرار الاقتطاع؛ فهذا لم تعهده الإدارة المغربية عموما في أي نوع من أنواع التراسل الإداري، لأن التوجيه يستهدف لفت الانتباه إلى ظاهرة معينة أو انحرافات، وغالبا ما يكون على شكل مذكرات موجهة للعموم وليس لفرد بعينه؛
- لقد كنت في وضعية نظامية و قانونية إزاء الإدارة بحيث أنني أشعرت الإدارة باعتذاري عن المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية لغير هيئة التدريس، كما أجبت عن الاستفسار الموجه إلي، و لم أتغيب في اليوم الذي شمله الاقتطاع كما يؤكد ذلك جدول الحصص؛
- إن تحريك قانون 03-01 بشأن إلزام الإدارات بتعليل القرارات الإدارية السلبية في مراسلتي بتاريخ 18يناير 2012 المسجلة تحث رقم 72/2012 التي طالبت فيها السيد النائب الإقليمي بتعليل قرار الاقتطاع، يعتبر من الضمانات التي منحها المشرع للموظف؛ وبالتالي لا تستدعي توجيها من السيد النائب من قبيل “الانضباط واحترام القرارات الصادرة عن إدارة المرفق العمومي” علما أنني توصلت بهذه المراسلة التي كان موضوعها “التوجيه” بعد إرسال تظلم استعطافي إلى الإدارة بتاريخ 23 يناير 2012 المسجل تحت رقم 90/2012؛
- أن ” التوجيه ” المذكور لم يستند إلى أي فصل من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، و لا يخفى عليكم السيد الوزير أن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يحيل دائما على أنظمة خصوصية تتعلق ببعض الفئات، يجب الرجوع إليها فقد نص الفصل 4 منه على:
” يطبق هذا القانون الأساسي على سائر الموظفين بالإدارات المركزية للدولة وبالمصالح الخارجية الملحقة بها. إلا أنه لا يطبق على رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية ، ولا على هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.وفيما يخص أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ورجال التعليم والهيآت المكلفة بالتفتيش العام للمالية وموظفي هيئة كتابة الضبط بقطاع العدل وأعوان الشرطة وإدارة السجون ورجال المطافئ وأعوان المصلحة العامة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمفتشين والمراقبين والحراس بالبحرية التجارية وضباط الموانئ وموظفي المنارات وموظفي المياه والغابات، فان قوانين أساسية خصوصية يمكنها أن تأتي بمخالفات لبعض مقتضيات هذا النظام الأساسي التي لا تتفق والتزامات تلك الهيآت أو المصالح” .
لذا نطلب منكم، السيد الوزير، التدخل لإلغاء و إبطال قرار الاقتطاع من الأجرة لأنه لا يستند إلى أي أساس قي الواقع أو القانون مما يجعله غير مشروع، وفي حالة عدم استجابتكم احتفظ بحقي في اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم بقبول طلبي هذا مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار.
و تقبلوا السيد الوزير فائق التقدير و الاحترام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.