وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تزنيت: المعارضة تقلب الطاولة على رئيس الجماعة، و ترفع خروقاته "الخطيرة" إلى عامل الإقليم.
نشر في أكادير 24 يوم 04 - 03 - 2022

في سابقة هي الأولى من نوعها، لم تشهدها جماعة تزنيت طيلة المجالس المتعاقبة على تسيير الشأن الجماعي بالمدينة، وبعد أشهر قليلة من الانتخابات الجماعية، التأمت فرق المعارضة داخل المجلس الجماعي في أكبر تكتل معارض لتسيير عبد الله غازي، رئيس جماعة تزنيت، بعدما شهدت الأشهر الأولى لتوليه مسؤولية الجماعة انتقادات واسعة على خلفية استفراده بمجموعة من القرارات.
في هذا السياق، كشفت المعارضة الرباعية المكونة من أحزاب: العدالة والتنمية، الاتحاد الدستوري، الاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، عددا من الخروقات التي شابت دورة فبراير 2022 للمجلس الجماعي لتزنيت، و وجهت بشأنها رسالة إلى عامل الإقليم بصفته ممثلا لوزارة الداخلية والحكومة.

وفيما يلي النص الكامل للرسالة التي توصلت بها أكادير 24 :
إلى السيد : عامل إقليم تيزنيت
الموضوع : بخصوص خروقات دورة فبراير 2022 للمجلس الجماعي لتيزنيت
سلام تام بوجود مولانا الامام
وبعد، صلة بالموضوع أعلاه وانطلاقا من أدوارنا الدستورية كمعارضة داخل المجلس الجماعي لتيزنيت، وفي إطار التنسيق بين مكونات المعارضة بجماعة تيزنيت، وحرصا منا على التطبيق السليم للقانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، وحرصا منا كذلك على احترام القوانين ذات الصلة بتسيير الجماعة، فإننا في فرق المعارضة لكل من فريق الاتحاد الاشتراكي / فريق العدالة والتنمية / فريق الاتحاد الدستوري؛/ الحركة الشعبية، نتوجه إليكم السيد عامل اقليم تزنيت بهذه المراسلة بصفتكم ممثلا لوزارة الداخلية والحكومة والساهر على احترام وتطبيق القانون من الاشخاص والمؤسسات العمومية وخاصة التتبع والمراقبة للسير العادي للمجالس الترابية ومدى قانونية القرارات المتخذة في هذا الإطار، تطبيقا للمادة 117 من القانون التنظيمي 113/14. وفي إطار من الشفافية والوضوح مع الساكنة بصفتنا منتخبين عنها، نطلعهم على مستجدات التدبير المحلي والنقاشات الدائرة بشأنه.
السيد العامل المحترم
إن موضوع مراسلتنا اليكم كفرق للمعارضة بالمجلس الجماعي لتيزنيت تتعلق بخروقات قانونية شابت جدول أعمال دورة فبراير 2022 والمتعلقة بالنقطة السادسة ( الدراسة والمصادقة على قرار التراجع عن قرارات نزع ملكية عقارات ) حيث أن مضمونها ينبني على توضيح وتدقيق بعض الامور التي تعامل معها رئيس جماعة تيزنيت باللامبالاة رغم تنبيهنا له خلال دورة المجلس الجماعي؛ بعدم قانونية ما أقدم عليه أحيانا وأحيانا أخرى تجاوزه لما هو مسطر في القوانين الجاري بها العمل.
وإليكم السيد العامل المحترم الخروقات التي شابت ادراج النقطة والتداول فيها:
من حيث الشكل:
أولا :
تمت برمجة نقطة عامة وغير واضحة وتتعلق بالتراجع عن نزع ملكية عقارات ( هكذا بالجمع) دون تحديد المراد من تلك العقارات وحتى خلال مناقشات اللجنة الدائمة للمجلس ولا في دورة المجلس حيث لم تقدم الخرائط الخاصة بالعقارات والطرق سواء تغيير تخطيطها أو عرضها او حذفها كلا أو بعضا (التخلي عن نزع ملكيتها) كما تنص على ذلك المادة 32 من القانون 12/90 بحيث لم يتم الادلاء بالخرائط المطلوبة لذلك.
كما أن التداول شمل فقط التراجع عن نزع ملكية عقار قرب السوق الأسبوعي ( S20 ) ولم تشمل المناقشة مطلقا العقارات التي توجد بحي باب أكلو والتي ادرجت ضمن الدورة للتراجع عن نزع ملكية طريق بذات الحي. هذا الاجراء ( الجمع بين النقطتين في جدول الاعمال) فرض علينا كمنتخبين أن نصوت على النقطتين بتصويت واحد
من حيث المضمون:
ثانيا :
برمجة النقطة للتراجع عن نزع الملكية غير ذي جدوى وباطل مادام القانون 12/90 في مادته 28 تشير الى أنه تلقائيا عند انقضاء عشر 10 سنوات على تصميم التهيئة تنتهي الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة بإقامة مستوقف S20 بمدينة تيزنيت بالرسم العقاري عدد 31576/31. وهو أمر طبيعي ان يستعيد المالك عقاره تلقائيا بانقضاء الاثر القانوني للمنفعة العامة، ليتمكن من التصرف في عقاره وبالتالي لا داعي لبرمجة رئيس الجماعة لنقطة التراجع عن نزع الملكية للعقار المذكور دون غيره من العقارات المشابهة وهي كثيرة.
فبالحجة القانونية أدان رئيس الجماعة نفسه بإدراجه للنقطة وهو يعلم ذلك وصرح خلال الدورة بما هو قانوني وعمل بما يخالفه ، حيث ان الرئيس صرح بان لا مفعول لقرار نزع الملكية بعد مرور سنتين على اتخاذه ( اتخذ القرار سنة 2015 و انتهت المدة سنة 2017) وهو ما يشير إليه الفصل 17 من الباب الثالث الخاص بآثار مقررات إعلان المنفعة العامة والتخلي ضمن القانون رقم 81.7 والمتعلق بنزع المكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.
منطوق الفصل 17 : ( يحدد الأجل الذي يمكن أن تبقى خلاله الأملاك المعينة في "مقرر التخلي" خاضعة لنزع الملكية في سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء من تاريخ تبليغه. وإذا لم يودع نازع الملكية خلال هذا الأجل المقال المنصوص عليه في المقطع الأول من الفصل 18 فإنه لا يمكن الحكم بنزع الملكية إلا بموجب إعلان جديد للمنفعة العامة)
ثالثا:
ان اقدام رئيس الجماعة بمنح رخصة التقسيم للعقار المذكور في سنة 2021 هو مخالف للقانون مادام نفس العقار منحت فيه رخصة التجزيئ سنة 2017 حيث لا يمكن منح رخصتين في نفس العقار حسب القانون 25/90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات من الوجوه التالية:
1. لا يمكن تسليم رخصتين ( التجزيئ والتقسيم) في عقار برسم عقاري واحد. وهو ما تشير اليه المادة الاولى من القانون 25/90 التي تنص على: " يعتبر تجزئة عقارية تقسيم عقار من العقارات عن طريق البيع أو الايجار أو القسمة إلى بقعتين أو أكثر لتشييد مبان للسكن أو لغرض صناعي أو سياحي أو تجاري أو حرفي مهما كانت مساحة البقع التي يتكون منها العقار المراد تجزئة".
2. رخصة التقسيم المسلمة من رئيس الجماعة 2021 مخالفة للمادة 58 من نفس القانون 25/90 حيث تنص على: "…يتوقف على الحصول على إذن سابق للتقسيم : كل بيع أو قسمة يكون هدفها أو يترتب عليهما تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معد لإقامة بناء عليها
3. ما ورد في اتفاق المنعش العقاري والجماعة حسب ما ورد في الوثائق الرسمية التي تداول فيها المجلس ( ورقة تقديم) ورد فيها بالحرف ما يلي: …… والذي التزم من خلاله السيد اوبيهي محمد ومن معه بتخصيص مساحة 08 آر 75 سنتيار المحدودة بعلامة B9 إلى B18 حسب التصميم المنجز من طرف المهندس الطبوغرافي بتاريخ أكتوبر 2021 كمستوقف وتجهيزه على نفقته في إطار تجهيز التجزئة المزمع انجازها في الرسم العقاري الذي يستخرج من الرسم العقاري عدد: 31576/31 مقابل التزام جماعة تيزنيت بتسليم المعني بالأمر إذن بتقسيم الرسم العقاري عدد: 31576/31 قصد استخراج ما مساحته 01 هكتار 08 آر 05 سنتيار
4. الاجراء الذي قام به رئيس الجماعة بمنحه رخصة التقسيم سنة 2021 مخالف للمادة 60 من القانون 25/90 التي تشير صراحة ان الارض المعنية S20 ( وهي كذلك) تقع في منطقة يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير؛ وفي هذه الحالة لا يجوز الاذن بالتقسيم إلا وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الاول من القانون 25/90 .
5. بطلان ما قام به رئيس الجماعة بعقد اتفاق باسم الجماعة مع المنعش العقاري ومن معه بتاريخ 08 اكتوبر 2021 دون ان يعرض مسودة الاتفاق المبرم على أنظار المجلس في إحدى دوراته للتداول فيها واتخاذ مقرر بشأن ذلك يمكن بعدها للرئيس تنفيذ القرار بعقد الاتفاق.
6. ادراج النقطة رقم 6 بجدول اعمال الدورة فيه تنازع للمصالح بين عضو بالمكتب المسير للمجلس وبالمنعش العقاري الذي عقد اتفاق مع الجماعة باسمه ومن((معه)) لتبادل الامتيازات؛ علما بان المادة 65 من القانون التنظيمي 113/14 تمنع ذلك صراحة.
وفي الختام نتمنى أن تكون رسالتنا هذه كمعارضة مساهمة منا للتنبيه باحترام القانون والالتزام خدمة للصالح العام.
______________


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.