الصين: نمو تجارة الخدمات بنسبة 8 بالمائة في النصف الأول من 2025        مصرع شخصين في حادثة سير مروعة بضواحي طنجة    تنسيق أمني مغربي-مالي يُنهي كابوس السائقين المغاربة المختطفين    سلطات المضيق تباغث من جديد المركبات السياحية والسكنية وتحجز عشرات المظلات والكراسي    علي الصامد يشعل مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غير مسبوق    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" احتفاءً بالمغاربة المقيمين بالخارج    توقيف قائد للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد    تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة بمالي    تحرير السائقين المغاربة من يد تنظيم داعش الإرهابي إنتصار إستخباراتي مغربي يعيد رسم معادلات الأمن في الساحل    منخرطو الوداد يطالبون أيت منا بعقد جمع عام لمناقشة وضعية الفريق عبر مفوض قضائي    ديون وادخار الأسر المغربية.. قروض ضمان السكن تتجاوز 32 مليار درهم    حادثة سير مروعة تخلف قتيلين على الطريق الوطنية الرابطة بين الحسيمة وتطوان    المندوبية السامية للتخطيط: جهة الشمال تسجل أدنى معدل في البطالة بالمغرب    مؤسسة محمد الخضير الحموتي تفضح مؤامرات النظام الجزائري.. وتؤكد: من يعبث بوحدة المغرب ستحرقه نار الانفصال    من قلب الجزائر.. كبير مستشاري ترامب للشؤون الأفريقية يكرّس الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ويدعو لمفاوضات على أساس الحكم الذاتي    الانتخابات التشريعية في خطاب العرش: رؤية ملكية لاستكمال البناء الديمقراطي وترسيخ الثقة    شخصيات فلسطينية تشيد بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها الملك محمد السادس    الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا تشيد بالتزام المغرب وتعرب عن تقديرها العميق للمملكة لتيسير الحوار الليبي-الليبي    النقص الحاد في المياه يفاقم مآسي الجوع والنزوح في قطاع غزة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    غينيا تهزم النيجر بهدف في "الشان"    رابطة الكتبيين بالمغرب تحذر من أساليب تجارية «مضلّلة» وتدعو لحوار وطني حول مستقبل الكتاب المدرسي    أولمبيك آسفي يتعاقد رسميا مع الإيفواري "أبو بكر سيلا"    قضية حكيمي تثير جدلًا حقوقيا وقانونيا.. ونشطاء فرنسيون يطالبون بإنصافه    موجة حرّ قياسية تصل إلى 47 درجة وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة هذا الأسبوع    "فدرالية ناشري الصحف" تدعو الحكومة لمراجعة موقفها من قانون مجلس الصحافة    الرئيس الأيرلندي يدعو غوتيريش لتفعيل الفصل السابع ضد إسرائيل    بنكيران يدخل على خط مهاجمة الريسوني للتوفيق ويعتبر أنه من غير "اللائق أن ينعت وزارة الأوقاف بتشويه الإسلام"    كوندوري تلتقي بوفد من المستشارين    الدار البيضاء تستضيف الدورة الأولى من مهرجان "عيطة دْ بلادي"    باحث يناقش رسالة ماستر حول الحكامة المائية في ضوء التجارب الدولية بكلية الحقوق بالدار البيضاء    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج    فنادق أوروبا تلاحق "بوكينغ" قضائياً    إسبانيا تنفي إنزال علمها من جزيرتي الحسيمة    "الجايمة"..أشهر مطعم مغربي في ألميريا يُغلق أبوابه نهائيًا    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    دعوات لاحتجاجات أمام ميناء الدار البيضاء رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    لا أنُوء بغزّة ومِنْهَا النُّشُوء    مقاومة الأداء الإلكتروني بالمغرب تعرقل جهود الدولة نحو الشمول المالي    كأس أمم إفريقيا للاعبين للمحليين 2024.. المغرب مرشح قوي تترقبه أعين كل المنافسين على اللقب    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    الدخول المكثف للجالية يدفع الدرهم المغربي للارتفاع أمام الأورو    ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين        توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    بطولة انجلترا: تشلسي يتعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي هاتو    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تزنيت: المعارضة تقلب الطاولة على رئيس الجماعة، و ترفع خروقاته "الخطيرة" إلى عامل الإقليم.
نشر في أكادير 24 يوم 04 - 03 - 2022

في سابقة هي الأولى من نوعها، لم تشهدها جماعة تزنيت طيلة المجالس المتعاقبة على تسيير الشأن الجماعي بالمدينة، وبعد أشهر قليلة من الانتخابات الجماعية، التأمت فرق المعارضة داخل المجلس الجماعي في أكبر تكتل معارض لتسيير عبد الله غازي، رئيس جماعة تزنيت، بعدما شهدت الأشهر الأولى لتوليه مسؤولية الجماعة انتقادات واسعة على خلفية استفراده بمجموعة من القرارات.
في هذا السياق، كشفت المعارضة الرباعية المكونة من أحزاب: العدالة والتنمية، الاتحاد الدستوري، الاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، عددا من الخروقات التي شابت دورة فبراير 2022 للمجلس الجماعي لتزنيت، و وجهت بشأنها رسالة إلى عامل الإقليم بصفته ممثلا لوزارة الداخلية والحكومة.

وفيما يلي النص الكامل للرسالة التي توصلت بها أكادير 24 :
إلى السيد : عامل إقليم تيزنيت
الموضوع : بخصوص خروقات دورة فبراير 2022 للمجلس الجماعي لتيزنيت
سلام تام بوجود مولانا الامام
وبعد، صلة بالموضوع أعلاه وانطلاقا من أدوارنا الدستورية كمعارضة داخل المجلس الجماعي لتيزنيت، وفي إطار التنسيق بين مكونات المعارضة بجماعة تيزنيت، وحرصا منا على التطبيق السليم للقانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، وحرصا منا كذلك على احترام القوانين ذات الصلة بتسيير الجماعة، فإننا في فرق المعارضة لكل من فريق الاتحاد الاشتراكي / فريق العدالة والتنمية / فريق الاتحاد الدستوري؛/ الحركة الشعبية، نتوجه إليكم السيد عامل اقليم تزنيت بهذه المراسلة بصفتكم ممثلا لوزارة الداخلية والحكومة والساهر على احترام وتطبيق القانون من الاشخاص والمؤسسات العمومية وخاصة التتبع والمراقبة للسير العادي للمجالس الترابية ومدى قانونية القرارات المتخذة في هذا الإطار، تطبيقا للمادة 117 من القانون التنظيمي 113/14. وفي إطار من الشفافية والوضوح مع الساكنة بصفتنا منتخبين عنها، نطلعهم على مستجدات التدبير المحلي والنقاشات الدائرة بشأنه.
السيد العامل المحترم
إن موضوع مراسلتنا اليكم كفرق للمعارضة بالمجلس الجماعي لتيزنيت تتعلق بخروقات قانونية شابت جدول أعمال دورة فبراير 2022 والمتعلقة بالنقطة السادسة ( الدراسة والمصادقة على قرار التراجع عن قرارات نزع ملكية عقارات ) حيث أن مضمونها ينبني على توضيح وتدقيق بعض الامور التي تعامل معها رئيس جماعة تيزنيت باللامبالاة رغم تنبيهنا له خلال دورة المجلس الجماعي؛ بعدم قانونية ما أقدم عليه أحيانا وأحيانا أخرى تجاوزه لما هو مسطر في القوانين الجاري بها العمل.
وإليكم السيد العامل المحترم الخروقات التي شابت ادراج النقطة والتداول فيها:
من حيث الشكل:
أولا :
تمت برمجة نقطة عامة وغير واضحة وتتعلق بالتراجع عن نزع ملكية عقارات ( هكذا بالجمع) دون تحديد المراد من تلك العقارات وحتى خلال مناقشات اللجنة الدائمة للمجلس ولا في دورة المجلس حيث لم تقدم الخرائط الخاصة بالعقارات والطرق سواء تغيير تخطيطها أو عرضها او حذفها كلا أو بعضا (التخلي عن نزع ملكيتها) كما تنص على ذلك المادة 32 من القانون 12/90 بحيث لم يتم الادلاء بالخرائط المطلوبة لذلك.
كما أن التداول شمل فقط التراجع عن نزع ملكية عقار قرب السوق الأسبوعي ( S20 ) ولم تشمل المناقشة مطلقا العقارات التي توجد بحي باب أكلو والتي ادرجت ضمن الدورة للتراجع عن نزع ملكية طريق بذات الحي. هذا الاجراء ( الجمع بين النقطتين في جدول الاعمال) فرض علينا كمنتخبين أن نصوت على النقطتين بتصويت واحد
من حيث المضمون:
ثانيا :
برمجة النقطة للتراجع عن نزع الملكية غير ذي جدوى وباطل مادام القانون 12/90 في مادته 28 تشير الى أنه تلقائيا عند انقضاء عشر 10 سنوات على تصميم التهيئة تنتهي الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة بإقامة مستوقف S20 بمدينة تيزنيت بالرسم العقاري عدد 31576/31. وهو أمر طبيعي ان يستعيد المالك عقاره تلقائيا بانقضاء الاثر القانوني للمنفعة العامة، ليتمكن من التصرف في عقاره وبالتالي لا داعي لبرمجة رئيس الجماعة لنقطة التراجع عن نزع الملكية للعقار المذكور دون غيره من العقارات المشابهة وهي كثيرة.
فبالحجة القانونية أدان رئيس الجماعة نفسه بإدراجه للنقطة وهو يعلم ذلك وصرح خلال الدورة بما هو قانوني وعمل بما يخالفه ، حيث ان الرئيس صرح بان لا مفعول لقرار نزع الملكية بعد مرور سنتين على اتخاذه ( اتخذ القرار سنة 2015 و انتهت المدة سنة 2017) وهو ما يشير إليه الفصل 17 من الباب الثالث الخاص بآثار مقررات إعلان المنفعة العامة والتخلي ضمن القانون رقم 81.7 والمتعلق بنزع المكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.
منطوق الفصل 17 : ( يحدد الأجل الذي يمكن أن تبقى خلاله الأملاك المعينة في "مقرر التخلي" خاضعة لنزع الملكية في سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء من تاريخ تبليغه. وإذا لم يودع نازع الملكية خلال هذا الأجل المقال المنصوص عليه في المقطع الأول من الفصل 18 فإنه لا يمكن الحكم بنزع الملكية إلا بموجب إعلان جديد للمنفعة العامة)
ثالثا:
ان اقدام رئيس الجماعة بمنح رخصة التقسيم للعقار المذكور في سنة 2021 هو مخالف للقانون مادام نفس العقار منحت فيه رخصة التجزيئ سنة 2017 حيث لا يمكن منح رخصتين في نفس العقار حسب القانون 25/90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات من الوجوه التالية:
1. لا يمكن تسليم رخصتين ( التجزيئ والتقسيم) في عقار برسم عقاري واحد. وهو ما تشير اليه المادة الاولى من القانون 25/90 التي تنص على: " يعتبر تجزئة عقارية تقسيم عقار من العقارات عن طريق البيع أو الايجار أو القسمة إلى بقعتين أو أكثر لتشييد مبان للسكن أو لغرض صناعي أو سياحي أو تجاري أو حرفي مهما كانت مساحة البقع التي يتكون منها العقار المراد تجزئة".
2. رخصة التقسيم المسلمة من رئيس الجماعة 2021 مخالفة للمادة 58 من نفس القانون 25/90 حيث تنص على: "…يتوقف على الحصول على إذن سابق للتقسيم : كل بيع أو قسمة يكون هدفها أو يترتب عليهما تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معد لإقامة بناء عليها
3. ما ورد في اتفاق المنعش العقاري والجماعة حسب ما ورد في الوثائق الرسمية التي تداول فيها المجلس ( ورقة تقديم) ورد فيها بالحرف ما يلي: …… والذي التزم من خلاله السيد اوبيهي محمد ومن معه بتخصيص مساحة 08 آر 75 سنتيار المحدودة بعلامة B9 إلى B18 حسب التصميم المنجز من طرف المهندس الطبوغرافي بتاريخ أكتوبر 2021 كمستوقف وتجهيزه على نفقته في إطار تجهيز التجزئة المزمع انجازها في الرسم العقاري الذي يستخرج من الرسم العقاري عدد: 31576/31 مقابل التزام جماعة تيزنيت بتسليم المعني بالأمر إذن بتقسيم الرسم العقاري عدد: 31576/31 قصد استخراج ما مساحته 01 هكتار 08 آر 05 سنتيار
4. الاجراء الذي قام به رئيس الجماعة بمنحه رخصة التقسيم سنة 2021 مخالف للمادة 60 من القانون 25/90 التي تشير صراحة ان الارض المعنية S20 ( وهي كذلك) تقع في منطقة يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير؛ وفي هذه الحالة لا يجوز الاذن بالتقسيم إلا وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الاول من القانون 25/90 .
5. بطلان ما قام به رئيس الجماعة بعقد اتفاق باسم الجماعة مع المنعش العقاري ومن معه بتاريخ 08 اكتوبر 2021 دون ان يعرض مسودة الاتفاق المبرم على أنظار المجلس في إحدى دوراته للتداول فيها واتخاذ مقرر بشأن ذلك يمكن بعدها للرئيس تنفيذ القرار بعقد الاتفاق.
6. ادراج النقطة رقم 6 بجدول اعمال الدورة فيه تنازع للمصالح بين عضو بالمكتب المسير للمجلس وبالمنعش العقاري الذي عقد اتفاق مع الجماعة باسمه ومن((معه)) لتبادل الامتيازات؛ علما بان المادة 65 من القانون التنظيمي 113/14 تمنع ذلك صراحة.
وفي الختام نتمنى أن تكون رسالتنا هذه كمعارضة مساهمة منا للتنبيه باحترام القانون والالتزام خدمة للصالح العام.
______________


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.