ولد الرشيد يتباحث مع وزير كوستاريكي    نادي المحامين بالمغرب يفند ادعاءات الاتحاد السنغالي ويهدد بوضع الكأس تحت الحجز القضائي    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وزخات رعدية محليا قوية مصحوبة بحبات البرد يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة    الخطوط الملكية المغربية تدشن خطا مباشرا بين بروكسل وتطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    أمن البرنوصي يوقف قاصرا متورطا في سرقة دراجة نارية    نعي شهيد الواجب الوطني ضابط الأمن رشيد رزوق    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    تصعيد إيراني وتحركات أميركية مترددة    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    مفوض للأمم المتحدة يطالب بالعدالة وإنجاز التحقيق الأمريكي في الضربة على مدرسة إيرانية    "واشنطن بوست": أمريكا استخدمت المئات من صواريخ توماهوك في إيران    مدينة الدار البيضاء تحافظ على صدارة المراكز المالية في القارة الإفريقية    إحباط تهريب دولي للكوكايين بالكركرات    أمطار رعدية وتساقطات ثلجية بالمغرب    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    بطولة UNAF: أشبال الأطلس على موعد مع مواجهة حاسمة أمام الجزائر    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    شَغَبُ المَاءْ        الصين تمضي قدما في سباق الفضاء بإطلاق قمر تجريبي جديد إلى المدار    ميسي يحدد مصيره.. سكالوني يؤكد دعمه قبل كأس العالم    إدانة الرابور "الحاصل" بثمانية أشهر حبسا نافذا    معاقبة غارناتشو لاعب تشيلسي بسبب السرعة الزائدة        أرباب المقاهي يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية بسبب تداعياتها على أنشطتهم    "بلطجة وإهانة".. نادي المحامين بالمغرب يهاجم ندوة الاتحاد السنغالي بباريس        القضاء الأمريكي يوقف حظر ترامب على "أنثروبيك"    عجز السيولة البنكية تجاوز 133 مليار درهم عند متم فبراير 2026    إطلاق دراسات تهيئة منطقة لوجستية بالعرقوب قرب الداخلة لمواكبة مشروع الميناء الأطلسي    لجنة من "فيفا" تتفقد جاهزية أكادير لاحتضان مباريات مونديال 2030    النفط ينخفض بعد تمديد المهلة لإيران من طرف ترامب لكن الأسعار لا تزال مرتفعة    "العدالة والتنمية" ينتقد استمرار غياب أخنوش عن دورات جماعة أكادير وطريقة تدبير المشاريع بالمدينة    الحرس الثوري يستهدف إسرائيل وقواعد أمريكية في الخليج بالصواريخ والمسيّرات        هجوم يستهدف ميناء الشويخ بالكويت    المغرب يستعد لمونديال 2030... لكن مطاراته لا تزال تعاني: طوابير، تأخير وخدمات تُغضب المسافرين    السجن 18 عاما غيابيا للباحث الإسلامي طارق رمضان في قضية اغتصاب بفرنسا    برنامج "المثمر" يحسّن الإنتاج الحيواني لآلاف مُربي الماشية في المغرب    مجد "الغاروم" المغربي    تصاعد مقلق للسل خارج الرئة في المغرب    هل فشل العمل الجمعوي في المغرب أم فشلنا في فهمه؟    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    الحكامة الترابية في زمن المخاطر... من تدبير الكوارث إلى هندسة الوقاية الاستباقية    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    بنسعيد: وتيرة التطور في الذكاء الاصطناعي تتجاوز آليات المراقبة الأكاديمية    توقيف المغني Gims رهن التحقيق.. هل تورط في شبكة دولية لتبييض الأموال؟    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة‎
نشر في التجديد يوم 22 - 08 - 2005

بعد ما تطرقنا في حلقة سابقة للشروط الإرادية التي تتحقق وفق إرادة الزوجين، ومقتضياتها وآثارها، سنتطرق في هذه الحلقة للشروط الإدارية لإبرام عقد الزواج على أن نختمها بالإشارة لتدبير الأموال المشتركة المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية.
أ إجراءات إبرام عقد الزواج:
تفاديا لما يمكن أن يشوب عقد الزواج من سوء تقدير أو تلاعب فقد أحاطه المشرع بإجراءات وشكليات تعطيه قوة وحصانة لما ينسجم ومكانته وأهدافه ومقاصده، مما حدا به إلى التنصيص في المادة 65 من المدونة على مقتضيات وإجراءات نجملها في الآتي:
أولا: يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام عقد الزواج، ويضم الوثائق الآتية:
1) مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج، وقد اعتمدت وزارة العدل مطبوعا موحدا بجميع أقسام قضاء الأسرة، يتضمن البيانات اللازمة للخطيبين.
2 نسخة من رسم الولادة، يشير ضابط الحالة المدنية لتاريخ تسليمها في هامش العقد بسجل الحالة المدنية، والغرض الذي سلمت من أجله وهو الزواج، وذلك تفاديا لتسلمها مرة أخرى بموجب غير قانوني.
3 شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين، تسلمها السلطات الإدارية، وتدعى عادة بشهادة الخطوبة.
4 شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين، تظهر الحالة الصحية لكل واحد منهما.
5 اعتماد الإذن بالزواج وذلك في الحالات التي تتطلب الزواج بإذن وهي:
التعدد في حالة توفر شروطه المقررة قانونا.
زواج القاصر (دون سن الأهلية)
زواج الشخص المصاحب بإعاقة ذهنية.
زواج معتنقي الإسلام والأجانب.
ثانيا: يقوم قاضي الأسرة المكلف بالزواج، بفحص الوثائق والتأشير على قبول الملف قبل الإذن على ملف المستندات المشار إليها أعلاه، ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة.
ثالثا: يأذن القاضي للعدلين بتوثيق عقد الزواج، ويضمن العدلين في العقد تصريح كل واحد من الخطيبين هل سبق أن تزوج أم لا، وفي حالة وجود زواج سابق، يرفق التصريح بما يثبت الوضعية القانونية إزاء العقد المزمع إبرامه.
رابعا: يقوم العدلان بتوثيق العقد وفق الشكليات المذكورة في المادة 66 من المدونة، ويوقع كل واحد منهما بعلامته وتاريخ الإشهاد على العقد، ويقدم العقد لقاضي الزواج ليضمن خطابه على عقد الزواج مع طابعه.
خامسا: يسجل نص العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة، ويوجه ملخصه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم داخل أجل 15 يوما من تاريخ الخطاب كلية من قبل القاضي< (1)، لكن قد يحدث ألا يكون للزوجين محل ولادة بالمغرب، وعليه يوجه ملخص عقد الزواج إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
ويقوم ضابط الحالة المدنية، بتضمين ملخص عقد الزواج بهامش رسم ولادة الزوجين، حتى يدرج في حالتهما المدنية والرجوع إليه عند الحاجة.
خامسا: يسلم أصل رسم الزواج للزوجة، ونظير منه للزوج فور الخطاب عليه.
خلاصة:
بناء على المقتضيات السابقة يتضح أن المشرع أعطى للقضاء الحق في الإذن بالزواج من عدمه، وذلك بجعل تأثير القاضي على ملف المستندات وإصدار الإذن هو بداية مسطرة الزواج وليس العكس، حيث كانت في السابق المبادرة للعدلين في توثيق العقد ليأتي تأثير قاضي توثيق شؤون القاصرين فيما بعد، وذلك تفاديا لما يمكن أن يقع من تدليس في توثيق عقود الزواج، وكذلك لتسريع المسطرة.
ب تدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية:
تنص المادة 43 من المدونة على أنه لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الأخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها<، وبذلك تكون المدونة قد ذهبت مذهب الإمام مالك، الذي يقر بعدم أحقية قضاء الزوج في مال امرأته، قبل دخوله بها ولا بعده، حتى تتحقق للمرأة ذمتها وملكيتها المستقلة في أموالها من منقولات وعقارات والتصرف فيها كيفما شاءت دون أدنى تدخل من زوجها، فكل منهما مستقل بذمته المالية؛ ويبقى أصل التعامل التفويض أو الهبة أو الهدية، وليس التملك والتصرف الإجباري.
كما أن المشرع نظر إلى أنهما قد يكتسبان أموالا أثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما، مما قد يطرح نزاعا محتملا بينهما، وخاصة بعد الطلاق، مما أجاز لهما أن يتفقا على كيفية استثمارها وتوزيعها في عقد مستقل عن عقد الزواج يضمن لكل واحد منهما حقوقه وفق قواعد العدل والإنصاف، وأعطى المشرع الحق للعدلين لتنبيه الزوجين لتوثيق عقد مستقل عن عقد الزواج لتضمين كيفية تدبير الأموال المكتسبة.
لكن، قد يحدث ألا ينتبه الطرفان لأهمية اعتماد هذا العقد، من هنا أقر المشرع اللجوء إلى قواعد الإثبات والدلائل، التي تفيد في الملكية المشتركة للأموال المكتسبة وطرق توزيعها ليستثنى لكل واحد منهما الحصول على حقه مقابل الجهد والعناء والمال الذي أنفقه طوال مدة العلاقة الزوجية. وهذا لا يتصادم مع مقاصد عقد الزواج، بل يعطي لكلا الزوجين فرصة اكتساب كل ما قد يفوتهما من كسب.
1) المادة 68 من مدونة الأسرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.