سان جرمان يسقط في فخ بوتافوغو    موكب استعراضي يبهر الصويرة في افتتاح مهرجان كناوة    تطورات حريق عين لحصن.. النيران تلتهم 20 هكتارًا والرياح تعقّد جهود الإطفاء    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مؤسسة بالياريا تقدّم في طنجة مختارات شعرية نسائية مغربية-إسبانية بعنوان "ماتريا"    وزير الداخلية يودّع شقيقته الكبرى بجنازة هادئة وبدون بروتكول ومتواريا عن الأنظار    العيون.. رئيس "سيماك": التجربة التنموية في الأقاليم الجنوبية للمغرب نموذج يحتذى على الصعيد القاري    كوت ديفوار تجدد تأكيد "دعمها الكامل" للمبادرة المغربية للحكم الذاتي    ميسي يقود ميامي إلى هزم بورتو    انطلاق فعاليات النسخة الأولى من ملتقى التشغيل وريادة الأعمال بطنجة    رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر    حكومة أخنوش تصادق على إحداث "الوكالة الوطنية لحماية الطفولة" في إطار نفس إصلاحي هيكلي ومؤسساتي    "عائدتها قدرت بالملايير".. توقيف شبكة إجرامية تنشط في الهجرة السرية وتهريب المخدرات    تغييرات في حكامة "اتصالات المغرب"    الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يستقبل وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر    بعيوي يكذب تصريحات "إسكوبار الصحراء"    ماركا: ياسين بونو "سيد" التصديات لركلات الجزاء بلا منازع    البيت الأبيض: موقف دونالد ترامب من إيران "لا يجب أن يفاجئ أحداً"    إصدار أول سلسلة استثنائية من عشرة طوابع بريدية مخصصة لحرف تقليدية مغربية مهددة بالاندثار    أمن طنجة يتفاعل بسرعة مع فيديو السياقة الاستعراضية بشاطئ المريسات ويوقف المتورطين    الحرب الامبريالية على إيران        الحكومة تصادق على تقنين استخدام "التروتينت" ووسائل التنقل الفردي بقوانين صارمة    المغرب والولايات المتحدة يعززان شراكتهما الأمنية عبر اتفاق جديد لتأمين الحاويات بموانئ طنجة المتوسط والدار البيضاء    الأحمر يلازم تداولات بورصة البيضاء    "مجموعة العمل" تحشد لمسيرة الرباط تنديدا بتوسيع العدوان الإسرائيلي وتجويع الفلسطينيين    نشرة إنذارية تحذر المواطنين من موجة حر شديدة ليومين متتاليين    الوداد الرياضي يتلقى هدفين نظيفين أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    هل يعي عبد الإله بنكيران خطورة ما يتلفظ به؟    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    أخبار الساحة    بيت الشعر في المغرب يتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر    تعدد الأصوات في رواية «ليلة مع رباب» (سيرة سيف الرواي) لفاتحة مرشيد    سؤال الهوية الشعرية في ديواني .. « سأعبر جسر القصيدة» و «حصتي من الإرث شجرة» للشاعرة سعاد بازي المرابط        الحكومة تصادق على إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي    معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    الدوزي يُطلق العدّ التنازلي ل"ديما لباس"    كتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة إلى مستويات غير معتادة في المغرب    الشعب المغربي يحتفل غدا الجمعة بالذكرى ال55 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد    إصابة حكم ومشجعين في فوضى بالدوري الليبي    طنجاوة يتظاهرون تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وإيران    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    ست ميداليات منها ذهبيتان حصيلة مشاركة الرياضيين المغاربة في ملتقى تونس للبارا ألعاب القوى    بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية يوقعان شراكة لتعزيز الشمول المالي الفلاحي بالمغرب    بنهاشم بعد مواجهة مانشستر سيتي: لعبنا بشجاعة وخرجنا بدروس ثمينة رغم الخسارة    إيران تستهدف مستشفى بجنوب إسرائيل ونتانياهو يتوعدها بدفع "ثمن باهظ"    برلمان أمريكا الوسطى يُجدد دعمه الكامل للوحدة الترابية للمغرب ويرد على مناورات خصوم المملكة    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة‎
نشر في التجديد يوم 22 - 08 - 2005

بعد ما تطرقنا في حلقة سابقة للشروط الإرادية التي تتحقق وفق إرادة الزوجين، ومقتضياتها وآثارها، سنتطرق في هذه الحلقة للشروط الإدارية لإبرام عقد الزواج على أن نختمها بالإشارة لتدبير الأموال المشتركة المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية.
أ إجراءات إبرام عقد الزواج:
تفاديا لما يمكن أن يشوب عقد الزواج من سوء تقدير أو تلاعب فقد أحاطه المشرع بإجراءات وشكليات تعطيه قوة وحصانة لما ينسجم ومكانته وأهدافه ومقاصده، مما حدا به إلى التنصيص في المادة 65 من المدونة على مقتضيات وإجراءات نجملها في الآتي:
أولا: يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام عقد الزواج، ويضم الوثائق الآتية:
1) مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج، وقد اعتمدت وزارة العدل مطبوعا موحدا بجميع أقسام قضاء الأسرة، يتضمن البيانات اللازمة للخطيبين.
2 نسخة من رسم الولادة، يشير ضابط الحالة المدنية لتاريخ تسليمها في هامش العقد بسجل الحالة المدنية، والغرض الذي سلمت من أجله وهو الزواج، وذلك تفاديا لتسلمها مرة أخرى بموجب غير قانوني.
3 شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين، تسلمها السلطات الإدارية، وتدعى عادة بشهادة الخطوبة.
4 شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين، تظهر الحالة الصحية لكل واحد منهما.
5 اعتماد الإذن بالزواج وذلك في الحالات التي تتطلب الزواج بإذن وهي:
التعدد في حالة توفر شروطه المقررة قانونا.
زواج القاصر (دون سن الأهلية)
زواج الشخص المصاحب بإعاقة ذهنية.
زواج معتنقي الإسلام والأجانب.
ثانيا: يقوم قاضي الأسرة المكلف بالزواج، بفحص الوثائق والتأشير على قبول الملف قبل الإذن على ملف المستندات المشار إليها أعلاه، ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة.
ثالثا: يأذن القاضي للعدلين بتوثيق عقد الزواج، ويضمن العدلين في العقد تصريح كل واحد من الخطيبين هل سبق أن تزوج أم لا، وفي حالة وجود زواج سابق، يرفق التصريح بما يثبت الوضعية القانونية إزاء العقد المزمع إبرامه.
رابعا: يقوم العدلان بتوثيق العقد وفق الشكليات المذكورة في المادة 66 من المدونة، ويوقع كل واحد منهما بعلامته وتاريخ الإشهاد على العقد، ويقدم العقد لقاضي الزواج ليضمن خطابه على عقد الزواج مع طابعه.
خامسا: يسجل نص العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة، ويوجه ملخصه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم داخل أجل 15 يوما من تاريخ الخطاب كلية من قبل القاضي< (1)، لكن قد يحدث ألا يكون للزوجين محل ولادة بالمغرب، وعليه يوجه ملخص عقد الزواج إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
ويقوم ضابط الحالة المدنية، بتضمين ملخص عقد الزواج بهامش رسم ولادة الزوجين، حتى يدرج في حالتهما المدنية والرجوع إليه عند الحاجة.
خامسا: يسلم أصل رسم الزواج للزوجة، ونظير منه للزوج فور الخطاب عليه.
خلاصة:
بناء على المقتضيات السابقة يتضح أن المشرع أعطى للقضاء الحق في الإذن بالزواج من عدمه، وذلك بجعل تأثير القاضي على ملف المستندات وإصدار الإذن هو بداية مسطرة الزواج وليس العكس، حيث كانت في السابق المبادرة للعدلين في توثيق العقد ليأتي تأثير قاضي توثيق شؤون القاصرين فيما بعد، وذلك تفاديا لما يمكن أن يقع من تدليس في توثيق عقود الزواج، وكذلك لتسريع المسطرة.
ب تدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية:
تنص المادة 43 من المدونة على أنه لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الأخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها<، وبذلك تكون المدونة قد ذهبت مذهب الإمام مالك، الذي يقر بعدم أحقية قضاء الزوج في مال امرأته، قبل دخوله بها ولا بعده، حتى تتحقق للمرأة ذمتها وملكيتها المستقلة في أموالها من منقولات وعقارات والتصرف فيها كيفما شاءت دون أدنى تدخل من زوجها، فكل منهما مستقل بذمته المالية؛ ويبقى أصل التعامل التفويض أو الهبة أو الهدية، وليس التملك والتصرف الإجباري.
كما أن المشرع نظر إلى أنهما قد يكتسبان أموالا أثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما، مما قد يطرح نزاعا محتملا بينهما، وخاصة بعد الطلاق، مما أجاز لهما أن يتفقا على كيفية استثمارها وتوزيعها في عقد مستقل عن عقد الزواج يضمن لكل واحد منهما حقوقه وفق قواعد العدل والإنصاف، وأعطى المشرع الحق للعدلين لتنبيه الزوجين لتوثيق عقد مستقل عن عقد الزواج لتضمين كيفية تدبير الأموال المكتسبة.
لكن، قد يحدث ألا ينتبه الطرفان لأهمية اعتماد هذا العقد، من هنا أقر المشرع اللجوء إلى قواعد الإثبات والدلائل، التي تفيد في الملكية المشتركة للأموال المكتسبة وطرق توزيعها ليستثنى لكل واحد منهما الحصول على حقه مقابل الجهد والعناء والمال الذي أنفقه طوال مدة العلاقة الزوجية. وهذا لا يتصادم مع مقاصد عقد الزواج، بل يعطي لكلا الزوجين فرصة اكتساب كل ما قد يفوتهما من كسب.
1) المادة 68 من مدونة الأسرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.