في بهاء الوطن… الأمن يزهر    زلزال بقوة 4,7 درجات يضرب جنوب البيرو    طقس الأحد: زخات رعدية بعدد من المناطق    موريتانيا ترغب في الاستفادة من تجربة المغرب في التكوين المهني (وزير)    بعد فراره لساعات.. سائق سيارة نقل العمال المتسبب في مقتل سيدة مسنة يسلم نفسه لأمن طنجة    الأقاليم الجنوبية.. الوكالة الفرنسية للتنمية تعتزم تمويل استثمارات بقيمة 150 مليون أورو    بايرن ميونخ يحتفل بلقبه ال34 بفوزه على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ (2-0)    الوكالة الفرنسية للتنمية تعلن تمويل استثمارات بقيمة 150 مليار بالصحراء المغربية    الاتحاد الاشتراكي بطنجة يعقد لقاءً تنظيمياً ويُفرز مكاتب فرعي المدينة وبني مكادة    الأشبال: الهدف التأهل إلى المونديال    دروس من الصراع الهندي - الباكستاني..    جناح الصناعة التقليدية المغربية يفوز بجائزة أفضل رواق في معرض باريس    ريال مدريد يعلن قائمته للكلاسيكو بحضور دياز ولخديم    المغرب – السعودية .. افتتاح النسخة الثانية من معرض "جسور" بمراكش    الصين وروسيا تؤكدان التزامهما بحماية العدالة الدولية وتعزيز التعددية    تقديم 8 متهمين في قضية طنين من مخدر الشيرا بالعرائش    نادي السد يتوج بلقب كأس قطر لكرة القدم عقب فوزه على الدحيل (4-3)    التعاون الفلاحي يتصدر إعلان نواكشوط    الأسهم تحفز تداولات بورصة البيضاء    أرسنال يجهز الممر الشرفي لليفربول    بدء منافسات بطولة المغرب للشطرنج    الى صديقي يونس    البيضاء تحدد مواعيد استثنائية للمجازر الكبرى بالتزامن مع عيد الأضحى    زلزال تفوق قوته 5 درجات يضرب هذه الدولة    زيارة استثنائية وإنسانية للزفزافي تنعش آمال الحل في ملف حراك الريف    الناظور غائبة.. المدن المغربية الكبرى تشارك في منتدى "حوار المدن العربية الأوروبية" بالرياض    البطولة.. الكوكب المراكشي على بعد نقطة من العودة إلى القسم الأول بتعادله مع رجاء بني ملال    سحابة كلور سامة في إسبانيا ترغم 160 ألف شخص على ملازمة منازلهم    إسبانيا تُطلق دراسة جديدة لمشروع النفق مع طنجة بميزانية 1.6 مليون أورو    بعد واقعة انهيار عمارة بفاس..التامني تسائل الداخلية عن نجاعة مشاريع تأهيل المباني الآيلة للسقوط    وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يستعد للإعلان عن اعتراف رسمي بالدولة الفلسطينية خلال جولته الشرق أوسطية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    مهرجان مغربي في تاراغونا يبرز عمق العلاقات بين المغرب وإسبانيا    وساطة أمريكية تنهي التصعيد بين باكستان والهند    ديستانكت ومراد يرويان خيبة الحب بثلاث لغات    من الرباط إلى طنجة.. جولة كلاسيكية تحتفي بعبقرية موزارت    مهرجان "كان" يبرز مأساة غزة ويبعث برسائل احتجاجية    الأوروبيون يسعون لهدنة مع موسكو    وكالة الحوض المائي اللكوس تطلق حملة تحسيسية للتوعية بمخاطر السباحة في حقينات السدود    مهرجان مغربي يضيء سماء طاراغونا بمناسبة مرور 15 سنة على تأسيس قنصلية المملكة    الموت يفجع الفنان المغربي رشيد الوالي    تنظيم استثنائي لعيد الأضحى بالمجازر.. هل يتجه الناظور لتطبيق النموذج المعتمد وطنياً؟    بالقرعة وطوابير الانتظار.. الجزائريون يتسابقون للحصول على الخراف المستوردة في ظل أزمة اقتصادية خانقة بالبلاد (فيديوهات)    الفيفا يرفع عدد منتخبات كأس العالم للسيدات إلى 48 بدءاً من 2031    بينالي البندقية.. جلالة الملك بوأ الثقافة والفنون المكانة التي تليق بهما في مغرب حديث (مهدي قطبي)    القضاء الأمريكي يجمد تسريح موظفين    المغرب يدفع بصغار التجار نحو الرقمنة لتقليص الاقتصاد غير المهيكل    تطور دينامية سوق الشغل في المغرب .. المكتسبات لا تخفي التفاوتات    افتتاح فعاليات المعرض الدولي السابع والعشرون للتكنولوجيا المتقدمة في بكين    إنذار صحي في الأندلس بسبب بوحمرون.. وحالات واردة من المغرب تثير القلق    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    لقاح ثوري للأنفلونزا من علماء الصين: حماية شاملة بدون إبر    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في ندوة حول «الأمن العقاري» بمراكش.. حصانة قرارات الإدارة تثير الخلاف بين القضاة

«لأن الحصانة اليوم هي المشروعية والخضوع للقانون بما يساير تطلعات الأفراد والجماعات، خدمة للبلاد والعباد»، كان النقاش الذي دار بين بعض المتدخلين زوال السبت الماضي بمراكش قد طرح خلافا بينا في وجهات النظر بين بعض القضاة، حول قرارات الإدارة، وإمكانية الطعن فيها، خاصة بعض القرارات التي تتخذها الإدارة العمومية عملا بمقتضيات بعض الظهائر الوطنية.
فخلال الندوة التي نظمتها محكمة النقض والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، يومي 29 و30 ماي الماضي بقصر المؤتمرات بمراكش حول «الأمن العقاري» طرحت عدة نقاشات حول مجموعة من المواضيع التي اعتبرها المتتبعون لأطوار الندوة «مواضيع الساعة» التي تلامس العديد من الإشكاليات القانونية.
وكان أحد المواضيع التي استأثرت بالنقاش حد الإختلاف البين «حصانة قرارات الإدارة من الطعن» أمام القضاء المختص، خاصة الفصل 29 من الظهير المتعلق بتوزيع بعض الأراضي القابلة للفلاحة على بعض الفلاحين، الصادر بتاريخ 29 دجنبر 1972 تحت عدد 72/1/277، الوارد بالجريدة الرسمية تحت عدد 3178، حيث ينص على أن «المقررات التي تتخذها الإدارة أو المؤسسات الإدارية عملا بمقتضيات الظهير الشريف هذا والنصوص الصادرة بتنظيمه غير قابلة لأي طعن».
فمن الحجج التي دفع بها القائلون بعدم جواز الطعن في القرارات الإدارية الصادرة في هذا الظهير، أن «المحكمة الإدارية ليست محكمة دستورية يمكنها إلغاء هذا الفصل»، إضافة إلى ضرورة «التمييز بين القرارات الإدارية الفردية والتنظيمية، والقرارات الإدارية الأخرى ذات الصلة بالسيادة والعمل الإداري القضائي، والتي لا تقبل أي طعن». كما أن أصحاب هذا الرأي يؤكدون أن «النصوص الخاصة تقدم في التطبيق على النص العام».
أما أصحاب الرأي الثاني، وهو الذي قال به ودافع عنه، المستشار عبد العتاق فكير، رئيس الغرفة الإدارية بمحكمة النقض الذي كان من ضمن المتدخلين في إحدى جلسات الندوة، حيث ذهب إلى تبني «ضرورة خضوع كل القرارات الإدارية لمراقبة المحكمة الإدارية من حيث مشروعيتها وبدون استثناء، عن طريق مسطرة الإلغاء، لأنه لا حصانة للإدارة من الطعن في عدم مشروعية قراراتها».
كما أكد المستشار عبد العتاق فكير على أن من بين أسس هذا الموقف هو «تطبيق الدولة لكل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، والحق في الدفاع ومبادئ العدالة والإنصاف وتطبيق الدستور المغربي الجديد لسنة 2011»، لاسيما الفصل 118 الذي ينص على أن «حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون»، وأن «كل قرار اتخذ في المجال الإداري سواء كان تنظيميا أو فرديا يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة».
وحسب بعض المحامين الذين التقتهم «الأحداث المغربية» على هامش مداخلات الندوات، فإن «الرأي الثاني هو المتماشي والمساير لروح القوانين والمعاهدات الدولية والقوانين المغربية عامة والدستور المغربي خاصة»، الذي هو «أسمى قانون في البلاد، ويسمو على جميع القوانين الأخرى، من قبيل الفصل 29 من الظهير رقم 1972/1/277». لأن الأمر هنا - حسب المصدر ذاته - «لا يتعلق بدستورية القوانين التي لها مجال خاص، وطرق طعن خاصة وجهات محددة للطعن فيها، وإنما له علاقة بتطبيق القانون بشكل سليم». وأضاف المتحدث للجريدة أن «القانون اللاحق يلغي النص السابق إذا ما نظم نفس الحالة، والتي هي هنا الطعن في القرارات الإدارية»، والتي جاء الفصل 118 من الدستور المغربي واضحا بشأنها، يردف مصدر الجريدة، إن «لم نقل إن المادة 29 تم إلغاؤها بصدور القانون 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، خاصة المادة 20 وما بعدها من الباب الثالث من القانون المذكور، والتي نظمت الطعن في كل القرارات الإدارية».
ويرى المدافعون عن الحق في الطعن في قرارات الإدارة، في مثل هذه الحالة، أن «تشبث البعض بقوانين ونصوص بالية، إنما هو تراجع إلى الوراء وحنين إلى زمن ولى كانت فيه الإدارة سيدا والمواطن عبدا لها»، وهو الوضع الذي «ضاعت فيه حقوق جماعية وفردية كبرى لا يمكن جبرها إلى حد الآن». ولعل إلغاء الفصل 29 من ظهير 1972/1/277 والفصول المشابهة له، سيرا على إخضاع قرارات مجلس الوصاية للرقابة القضائية في الاجتهاد الأخير لمحكمة النقض، يعتبر استشرافا لبناء مغرب الألفية الثالثة التي يصبو إليها الجميع وتطلع إليها رئيس محكمة النقض. لذلك طالب بعض المدافعين عن إلغاء هذه "الحصانة" ب «عدم الوقوف عند فصل فريد يعاكس إرادة شعب وملك.

رشيد قبول


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.