"مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    تعيين خليفة رئيس الجيش الليبي الذي توفي إثر تحطم طائرة    أول تعليق رسمي لباريس على قرار الجزائر تجريم الاستعمار الفرنسي    التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    ديربي عربي اليوم بين الجزائر والسودان في مستهل مشوارهما بالكان في المغرب    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    تحذير جديد من سوء الأحوال الجوية بهذه المناطق المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في ندوة حول «الأمن العقاري» بمراكش.. حصانة قرارات الإدارة تثير الخلاف بين القضاة

«لأن الحصانة اليوم هي المشروعية والخضوع للقانون بما يساير تطلعات الأفراد والجماعات، خدمة للبلاد والعباد»، كان النقاش الذي دار بين بعض المتدخلين زوال السبت الماضي بمراكش قد طرح خلافا بينا في وجهات النظر بين بعض القضاة، حول قرارات الإدارة، وإمكانية الطعن فيها، خاصة بعض القرارات التي تتخذها الإدارة العمومية عملا بمقتضيات بعض الظهائر الوطنية.
فخلال الندوة التي نظمتها محكمة النقض والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، يومي 29 و30 ماي الماضي بقصر المؤتمرات بمراكش حول «الأمن العقاري» طرحت عدة نقاشات حول مجموعة من المواضيع التي اعتبرها المتتبعون لأطوار الندوة «مواضيع الساعة» التي تلامس العديد من الإشكاليات القانونية.
وكان أحد المواضيع التي استأثرت بالنقاش حد الإختلاف البين «حصانة قرارات الإدارة من الطعن» أمام القضاء المختص، خاصة الفصل 29 من الظهير المتعلق بتوزيع بعض الأراضي القابلة للفلاحة على بعض الفلاحين، الصادر بتاريخ 29 دجنبر 1972 تحت عدد 72/1/277، الوارد بالجريدة الرسمية تحت عدد 3178، حيث ينص على أن «المقررات التي تتخذها الإدارة أو المؤسسات الإدارية عملا بمقتضيات الظهير الشريف هذا والنصوص الصادرة بتنظيمه غير قابلة لأي طعن».
فمن الحجج التي دفع بها القائلون بعدم جواز الطعن في القرارات الإدارية الصادرة في هذا الظهير، أن «المحكمة الإدارية ليست محكمة دستورية يمكنها إلغاء هذا الفصل»، إضافة إلى ضرورة «التمييز بين القرارات الإدارية الفردية والتنظيمية، والقرارات الإدارية الأخرى ذات الصلة بالسيادة والعمل الإداري القضائي، والتي لا تقبل أي طعن». كما أن أصحاب هذا الرأي يؤكدون أن «النصوص الخاصة تقدم في التطبيق على النص العام».
أما أصحاب الرأي الثاني، وهو الذي قال به ودافع عنه، المستشار عبد العتاق فكير، رئيس الغرفة الإدارية بمحكمة النقض الذي كان من ضمن المتدخلين في إحدى جلسات الندوة، حيث ذهب إلى تبني «ضرورة خضوع كل القرارات الإدارية لمراقبة المحكمة الإدارية من حيث مشروعيتها وبدون استثناء، عن طريق مسطرة الإلغاء، لأنه لا حصانة للإدارة من الطعن في عدم مشروعية قراراتها».
كما أكد المستشار عبد العتاق فكير على أن من بين أسس هذا الموقف هو «تطبيق الدولة لكل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، والحق في الدفاع ومبادئ العدالة والإنصاف وتطبيق الدستور المغربي الجديد لسنة 2011»، لاسيما الفصل 118 الذي ينص على أن «حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون»، وأن «كل قرار اتخذ في المجال الإداري سواء كان تنظيميا أو فرديا يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة».
وحسب بعض المحامين الذين التقتهم «الأحداث المغربية» على هامش مداخلات الندوات، فإن «الرأي الثاني هو المتماشي والمساير لروح القوانين والمعاهدات الدولية والقوانين المغربية عامة والدستور المغربي خاصة»، الذي هو «أسمى قانون في البلاد، ويسمو على جميع القوانين الأخرى، من قبيل الفصل 29 من الظهير رقم 1972/1/277». لأن الأمر هنا - حسب المصدر ذاته - «لا يتعلق بدستورية القوانين التي لها مجال خاص، وطرق طعن خاصة وجهات محددة للطعن فيها، وإنما له علاقة بتطبيق القانون بشكل سليم». وأضاف المتحدث للجريدة أن «القانون اللاحق يلغي النص السابق إذا ما نظم نفس الحالة، والتي هي هنا الطعن في القرارات الإدارية»، والتي جاء الفصل 118 من الدستور المغربي واضحا بشأنها، يردف مصدر الجريدة، إن «لم نقل إن المادة 29 تم إلغاؤها بصدور القانون 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، خاصة المادة 20 وما بعدها من الباب الثالث من القانون المذكور، والتي نظمت الطعن في كل القرارات الإدارية».
ويرى المدافعون عن الحق في الطعن في قرارات الإدارة، في مثل هذه الحالة، أن «تشبث البعض بقوانين ونصوص بالية، إنما هو تراجع إلى الوراء وحنين إلى زمن ولى كانت فيه الإدارة سيدا والمواطن عبدا لها»، وهو الوضع الذي «ضاعت فيه حقوق جماعية وفردية كبرى لا يمكن جبرها إلى حد الآن». ولعل إلغاء الفصل 29 من ظهير 1972/1/277 والفصول المشابهة له، سيرا على إخضاع قرارات مجلس الوصاية للرقابة القضائية في الاجتهاد الأخير لمحكمة النقض، يعتبر استشرافا لبناء مغرب الألفية الثالثة التي يصبو إليها الجميع وتطلع إليها رئيس محكمة النقض. لذلك طالب بعض المدافعين عن إلغاء هذه "الحصانة" ب «عدم الوقوف عند فصل فريد يعاكس إرادة شعب وملك.

رشيد قبول


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.