الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    بين الهزيمة الثقيلة والفوز التاريخي .. باها يبعث رسالة أمل للجمهور المغربي    مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    الوداد يعود بانتصار ثمين من آسفي    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في ندوة حول «الأمن العقاري» بمراكش.. حصانة قرارات الإدارة تثير الخلاف بين القضاة

«لأن الحصانة اليوم هي المشروعية والخضوع للقانون بما يساير تطلعات الأفراد والجماعات، خدمة للبلاد والعباد»، كان النقاش الذي دار بين بعض المتدخلين زوال السبت الماضي بمراكش قد طرح خلافا بينا في وجهات النظر بين بعض القضاة، حول قرارات الإدارة، وإمكانية الطعن فيها، خاصة بعض القرارات التي تتخذها الإدارة العمومية عملا بمقتضيات بعض الظهائر الوطنية.
فخلال الندوة التي نظمتها محكمة النقض والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، يومي 29 و30 ماي الماضي بقصر المؤتمرات بمراكش حول «الأمن العقاري» طرحت عدة نقاشات حول مجموعة من المواضيع التي اعتبرها المتتبعون لأطوار الندوة «مواضيع الساعة» التي تلامس العديد من الإشكاليات القانونية.
وكان أحد المواضيع التي استأثرت بالنقاش حد الإختلاف البين «حصانة قرارات الإدارة من الطعن» أمام القضاء المختص، خاصة الفصل 29 من الظهير المتعلق بتوزيع بعض الأراضي القابلة للفلاحة على بعض الفلاحين، الصادر بتاريخ 29 دجنبر 1972 تحت عدد 72/1/277، الوارد بالجريدة الرسمية تحت عدد 3178، حيث ينص على أن «المقررات التي تتخذها الإدارة أو المؤسسات الإدارية عملا بمقتضيات الظهير الشريف هذا والنصوص الصادرة بتنظيمه غير قابلة لأي طعن».
فمن الحجج التي دفع بها القائلون بعدم جواز الطعن في القرارات الإدارية الصادرة في هذا الظهير، أن «المحكمة الإدارية ليست محكمة دستورية يمكنها إلغاء هذا الفصل»، إضافة إلى ضرورة «التمييز بين القرارات الإدارية الفردية والتنظيمية، والقرارات الإدارية الأخرى ذات الصلة بالسيادة والعمل الإداري القضائي، والتي لا تقبل أي طعن». كما أن أصحاب هذا الرأي يؤكدون أن «النصوص الخاصة تقدم في التطبيق على النص العام».
أما أصحاب الرأي الثاني، وهو الذي قال به ودافع عنه، المستشار عبد العتاق فكير، رئيس الغرفة الإدارية بمحكمة النقض الذي كان من ضمن المتدخلين في إحدى جلسات الندوة، حيث ذهب إلى تبني «ضرورة خضوع كل القرارات الإدارية لمراقبة المحكمة الإدارية من حيث مشروعيتها وبدون استثناء، عن طريق مسطرة الإلغاء، لأنه لا حصانة للإدارة من الطعن في عدم مشروعية قراراتها».
كما أكد المستشار عبد العتاق فكير على أن من بين أسس هذا الموقف هو «تطبيق الدولة لكل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، والحق في الدفاع ومبادئ العدالة والإنصاف وتطبيق الدستور المغربي الجديد لسنة 2011»، لاسيما الفصل 118 الذي ينص على أن «حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون»، وأن «كل قرار اتخذ في المجال الإداري سواء كان تنظيميا أو فرديا يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة».
وحسب بعض المحامين الذين التقتهم «الأحداث المغربية» على هامش مداخلات الندوات، فإن «الرأي الثاني هو المتماشي والمساير لروح القوانين والمعاهدات الدولية والقوانين المغربية عامة والدستور المغربي خاصة»، الذي هو «أسمى قانون في البلاد، ويسمو على جميع القوانين الأخرى، من قبيل الفصل 29 من الظهير رقم 1972/1/277». لأن الأمر هنا - حسب المصدر ذاته - «لا يتعلق بدستورية القوانين التي لها مجال خاص، وطرق طعن خاصة وجهات محددة للطعن فيها، وإنما له علاقة بتطبيق القانون بشكل سليم». وأضاف المتحدث للجريدة أن «القانون اللاحق يلغي النص السابق إذا ما نظم نفس الحالة، والتي هي هنا الطعن في القرارات الإدارية»، والتي جاء الفصل 118 من الدستور المغربي واضحا بشأنها، يردف مصدر الجريدة، إن «لم نقل إن المادة 29 تم إلغاؤها بصدور القانون 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، خاصة المادة 20 وما بعدها من الباب الثالث من القانون المذكور، والتي نظمت الطعن في كل القرارات الإدارية».
ويرى المدافعون عن الحق في الطعن في قرارات الإدارة، في مثل هذه الحالة، أن «تشبث البعض بقوانين ونصوص بالية، إنما هو تراجع إلى الوراء وحنين إلى زمن ولى كانت فيه الإدارة سيدا والمواطن عبدا لها»، وهو الوضع الذي «ضاعت فيه حقوق جماعية وفردية كبرى لا يمكن جبرها إلى حد الآن». ولعل إلغاء الفصل 29 من ظهير 1972/1/277 والفصول المشابهة له، سيرا على إخضاع قرارات مجلس الوصاية للرقابة القضائية في الاجتهاد الأخير لمحكمة النقض، يعتبر استشرافا لبناء مغرب الألفية الثالثة التي يصبو إليها الجميع وتطلع إليها رئيس محكمة النقض. لذلك طالب بعض المدافعين عن إلغاء هذه "الحصانة" ب «عدم الوقوف عند فصل فريد يعاكس إرادة شعب وملك.

رشيد قبول


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.