غزة.. ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 162 فلسطينيا بينهم 92 طفلا    ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين ردا على تصريحات روسية "استفزازية"    24 تلميذا مغربيا يجتازون بنجاح مباراة الالتحاق بمدرسة "بوليتكنيك" لسنة 2025        جوق المعهد الموسيقي للطرب الأندلسي يضرب موعدا لضيوف الدورة 39 لملتقى الأندلسيات بشفشاون    النيابة العامة الفرنسية تطالب باحالة حكيمي إلى المحكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب    تطوان.. التأكيد على الانخراط الجماعي في تنفيذ التعليمات الملكية لإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية    أمين حارث يُقنع دي زيربي ويعزز حظوظه في البقاء مع مارسيليا    المنتخب المغربي يدخل "الشان" بخبرة البطولات وطموح التتويج    مديرية الأرصاد الجوية تحذر من موجة حر من السبت إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة    المغرب يتصدى لمحاولة تسييس الجزائر لاتفاقية "رامسار" للمناطق الرطبة        سعر الدولار يتراجع بعد بيانات ضعيفة    "القسام" تنشر فيديو لرهينة إسرائيلي    لقاء سياسي مرتقب بوزارة الداخلية لمناقشة المنظومة الانتخابية المقبلة    الجمارك المغربية تحبط محاولة تهريب أزيد من 54 ألف قرص مهلوس بباب سبتة    وزير العدل : لا قانون يلزم الموظفين بشهادة مغادرة البلاد    تقدير فلسطيني للمساعدة الإنسانية والطبية العاجلة للشعب الفلسطيني، وخاصة ساكنة قطاع غزة        تتناول قضية الصحراء المغربية.. الكاتب الطنجاوي عبد الواحد استيتو يطلق أول رواية هجينة في العالم    "قد يبدو الأمر غريبا!".. لماذا لا نتخذ من التايلاند نموذجا للسياحة في المغرب؟    "مكتب الفوسفاط" يخطط لزيادة إنتاج أسمدة "تي.إس.بي" إلى 7 ملايين طن نهاية 2025    في الذكرى 26 لعيد العرش .. مولاي الحسن يرتقي إلى رتبة كولونيل ماجور    المبعوث الأميركي ويتكوف يزور غزة وسط كارثة إنسانية    رشيد الوالي: فيلم «الطابع» تكريم للعمال المغاربة في مناجم فرنسا    المهرجان المتوسطي للناظور يختتم نسخته الحادية عشرة وسط حضور جماهيري غير مسبوق    عبد العلي النكاع فنان مغربي يبدع بإلهام في فن التصوير الفوتوغرافي الضوئي    نداء لإنقاذ مغربية عالقة بقطاع غزة    وثائق مزورة وأموال "النوار" .. فضائح ضريبية تنكشف في سوق العقار    بطولة العالم للألعاب المائية (سنغافورة 2025) .. الصيني تشين يحرز ذهبية ثانية في منافسات السباحة على الصدر    دراسة: مشروب غازي "دايت" واحد يوميا يرفع خطر الإصابة بالسكري بنسبة 38%    رئيس البنك الإفريقي للتنمية: المغرب بقيادة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كقوة صاعدة في إفريقيا    نشوب حريق بالغابات المجاورة لدواوير تمروت وبني بشير    بعد الخطاب الملكي.. "ائتلاف الجبل" يراسل أخنوش لإنصاف الهامش والقطع مع مغرب يسير بسرعتين    الشيخات وجامعة ابن طفيل.. أين يكمن الخلل؟    فرنسا توقف استقبال فلسطينيين من غزة بعد رصد منشورات تحريضية لطالبة    دراسة تُظهِر أن البطاطا متحدرة من الطماطم    الطعن في قرارات "فيفا" ممكن خارج سويسرا    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية البنين بمناسبة العيد الوطني لبلاده    إسبانيا تُزيل علمها بهدوء من جزيرتين قبالة سواحل الحسيمة    مجدلاني يشيد بالمساندة المغربية لغزة    أسامة العزوزي ينضم رسميا إلى نادي أوكسير الفرنسي    أربعة قتلى حصيلة سلسلة الغارات الإسرائيلية الخميس على لبنان    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    ديواني: اعتماد الحافلات الكهربائية في المغرب يطرح تحديات متعددة    "غلوفو" توقع اتفاقا مع مجلس المنافسة وتعلن عن خطة دعم لعمال التوصيل    تحكيم المغرب خارج مونديال الفتيات    حركة غير مسبوقة بمقر السفارة الجزائرية في الرباط... هل تلوح بوادر تغيير في الأفق؟    أوسيمهن ينضم لغلطة سراي بصفة نهائية مقابل 75 مليون أورو    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    بعد فصيلة "الريف" اكتشاف فصيلة دم جديدة تُسجّل لأول مرة في العالم        ما مدة صلاحية المستحضرات الخاصة بالتجميل؟    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    تطوان تحتفي بحافظات للقرآن الكريم    على ‬بعد ‬أمتار ‬من ‬المسجد ‬النبوي‮…‬ خيال ‬يشتغل ‬على ‬المدينة ‬الأولى‮!‬    اكتشافات أثرية غير مسبوقة بسجلماسة تكشف عن 10 قرون من تاريخ المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد يستعرض مضامين مشروع القانون الجنائي بمجلس النواب

تضمنت تخفيضا للمواد التي تعاقب بالاعدام وتجرم ازدراء الأديان
تبدأ لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب دراسة مشروع قانون رقم 73.15 يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، والذي من المنتظر أن يقدم مصطفى الرميد وزير العدل والحريات خطوطه العريضة في اجتماع لاحق للجنة.
المشروع الذي ستناقشه اللجنة المختصة فيما بين الدورات فيما بين الدورات، أحيل على الغرفة الأولى يوم الخميس رابع فبراير الجاري، وتضمن أبرز توصيات ندوات الحوار الوطني من أجل اصلاح العدالة، ومنها عددا من المستجدات خاصة فيما يتعلق بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، وفي مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وفي مجال حماية المال العام والشفافية والنزاهة واستقلال القضاء وفي مجال حماية الأسرة والطفولة والمرأة.
وحسب المذكرة التي قدمها وزير العدل والحريات أمام المجلس الحكومي، فإنه من حيث حيث الموضوع، بالنظر إلى أنه تم الحفاظ، من حيث الشكل، على الهيكل العام للقانون الجنائي مع ترقيم المستجدات كمواد إضافية، في تجريم أفعال جديدة طبقا للملاءمة مع الاتفاقيات الدولية في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ووضع مفاهيم جديدة للجريمة تأخذ بعين الاعتبار الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود، ونزع التجريم عن بعض الأفعال التي تشكل في جوهرها ظاهرة اجتماعية (التسول)، وإعادة النظر في فلسفة العقاب عبر إقرار عقوبات بديلة من شأنها إصلاح وتقويم سلوك مرتكبي الجرائم، وتعزيز الرقابة القضائية على تنفيذ العقوبة.
أبرز مستجدات المراجعة، تتمثل في المحافظة على الإطار العام المهيكل للقانون الجنائي، وإضافة مبادىء عامة من خلال إعادة تنظيم مسؤولية الشخص الاعتباري، وتحديد العقوبات والتدابير الوقائية والعينية المطبقة عليه وتعزيز المراقبة القضائية في مجال تنفيذ العقوبات وتكريس العدالة التصالحية، واستهداف مجال التجريم عبر إضافة جريمة جديدة ونزع التجريم عن بعض الأفعال واعادة النظر في جرائم أخرى بتحديث أركانها وإدماج جرائم أخرى كانت مدرجة في قوانين خاصة، واستهداف مجال العقوبة عبر إعادة النظر في العقوبات المقررة عبر تخفيض بعضها وإعقرار عقوبات بديلة وتقليص الفارق بين الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة وتشديد بعض العقوبات بالنظر لخصوصية الضحايا كالأطفال ضحايا الجريمة.
ومن أبرز المستجدات أيضا تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالاعدام في انتظار الإلغاء التام للعقوبة كما تطالب بذلك هيئات حقوقية، فمن آصل واحد وثلاثون مادة كانت تنص عل عقوبة الاعدام في مجموعة القانون الجنائي احتفظت مسودة القانون الجنائي على ثمان مواد ما يشكل أقل من ثلث العدد أصلي، مع إضافة ثلاث مواد جديدة متعلقة بجرائم القانون الدولي الإنساني ليصبح عدد المواد التي تنص على عقوبة الإ عدام إحدى عشرة مادة، وهو ثلث عدد عقوبات الإعدام التي كانت مقررة في مسودة مجموع القانون الجنائي موضع المراجعة، وتتحدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في القانون الجنائي في الجرائم الخيرة جدا «جرائم القتل المشددة، بعض جرائم الإرهاب، جرائم المرتكبة في إطار القانون الدولي الإنساني، بعض جرائم المس بأمن الدولة الراخلي والخارجي».
و سعت مسودة المشروع الى تكريس العدالة التصالحية بايجاد آليات قانونية لتعزيز المادتين 41 و372 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقتين بالصلح وإيقاف سير الدعوى العمومية في أوسع نطاق وذلك في الجرائم الأدنى خطورة والمعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل وغرامة لا تتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم، وتمت مراجعة الحد الأقصى للعديد من الجرائم في اتجاه التخفيض مما سمح بزيادة الحالات التي يمكن التصالح بشأنها، حيث انتقلت هذه الحالات من 135 الى 168 حالة.
كما تم ضمن المسودة إدراج جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، تجريم الارتزاق، تجريم الاختفاء القسري، تجريم الاتجار بالبشر، تجريم التحريض على الكراهية، تجريم ازدراء الأديان، تجريم تهريب المهاجرين .
أوسي موح لحسن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.