الأمير مولاي رشيد يلتقي الرئيس محمود عباس في الدوحة لبحث مستجدات العدوان على غزة وتعزيز العلاقات الثنائية    زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بهبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    إعفاء مدير المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير وإجراءات عاجلة لتحسين الخدمات الصحية    الوكيل العام للملك يؤكد على حماية حرية الأفراد ويشدّد على مراجعة برقيات البحث    أدب الخيول يتوج فؤاد العروي بجائزة بيغاس    الذهب يسجل ارتفاعا قياسيا مع تراجع الدولار قبيل اجتماع المركزي الأمريكي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة يلوّحون بالتصعيد احتجاجًا على "الوضعية الكارثية"    التغذية المدرسية.. بين إكراهات الإعداد المنزلي وتكاليف المطعمة    ترامب يقاضي صحيفة نيويورك تايمز بتهمة التشهير ويطالب ب15 مليار دولار تعويضًا    الاتحاد الإفريقي يعلن عن قيمة الجوائز المالية لكأس أمم أفريقيا المغرب 2025    بن عبد الله يوضح سبب ترحيبه بترشيح مايسة سلامة الناجي باسم التقدم والاشتراكية    نور فيلالي تطل على جمهورها بأول كليب بعنوان "يكذب، يهرب"..    تحقيق للأمم المتحدة يؤكد ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة    الأداء الإيجابي يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    جنيف: المغرب يحقق تقدما لافتا في مؤشر الابتكار العالمي 2025 بصعود 9 مراتب    مجلة أمريكية: المغرب يفرض نفسه كإحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية    مهرجان "موغا" يكشف برنامج "موغا أوف" بالصويرة    غزة تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وروبيو يعطي "مهلة قصيرة" لحماس لقبول اتفاق    أمرابط: رفضت عروضا من السعودية    تقرير للأرصاد الجوية يعلن تقلص ثقب الأوزون    تيزنيت:منتخب عن "الحمامة" يحوّل الإنعاش الوطني إلى أجور لعمال شركته    دراسة: الأرق المزمن يعجل بشيخوخة الدماغ        إلى متى ستظل عاصمة الغرب تتنفس هواء ملوثا؟        "عن أي دولة إجتماعية تتحدثون!"    صحافة النظام الجزائري.. هجوم على الصحفيين بدل مواجهة الحقائق    ارتفاع ثمن الدجاج والبيض بشكل غير مسبوق يلهب جيوب المغاربة    "البيجيدي" يطالب بعفو شامل عن معتقلي الحراكات ويكذّب أرقام أخنوش حول زلزال الحوز    البنك الدولي يستعرض نموذج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تقريره لسنة 2025            فيدرالية اليسار الديمقراطي تنخرط في الإضراب العالمي عن الطعام تضامناً مع غزة    منظمة النساء الاتحاديات تدعو إلى تخصيص الثلث للنساء في مجلس النواب في أفق تحقيق المناصفة        افتتاح الدورة الثانية من مهرجان بغداد السينمائي الدولي بمشاركة مغربية        قناة الجزيرة القطرية.. إعلام يعبث بالسيادة المغربية    في ذكرى الرحيل الثلاثين.. فعاليات أمازيغية تستحضر مسار قاضي قدور    موسكو تعزز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع المغرب        المغرب يستضيف كأس العرب لكرة القدم النسوية في شتنبر 2027    بوصوف يكتب.. رسالة ملكية لإحياء خمسة عشر قرنًا من الهدي    مونديال طوكيو… البقالي على موعد مع الذهب في مواجهة شرسة أمام حامل الرقم القياسي    الملك محمد السادس يدعو لإحياء ذكرى 15 قرناً على ميلاد الرسول بأنشطة علمية وروحية    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    «أصابع الاتهام» اتجهت في البداية ل «البنج» وتجاوزته إلى «مسبّبات» أخرى … الرأي العام المحلي والوطني ينتظر الإعلان عن نتائج التحقيق لتحديد أسباب ارتفاع الوفيات بالمستشفى الجهوي لأكادير    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية            "الأصلانية" منهج جديد يقارب حياة الإنسان الأمازيغي بالجنوب الشرقي للمغرب    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    فيلم "مورا يشكاد" يتوج بمدينة وزان    البطولة الاحترافية لكرة القدم.. بداية قوية للكبار وندية من الصاعدين في أول اختبار    المصادقة بتطوان على بناء محجز جماعي للكلاب والحيوانات الضالة    أبرز الفائزين في جوائز "إيمي" بنسختها السابعة والسبعين    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد يستعرض مضامين مشروع القانون الجنائي بمجلس النواب

تضمنت تخفيضا للمواد التي تعاقب بالاعدام وتجرم ازدراء الأديان
تبدأ لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب دراسة مشروع قانون رقم 73.15 يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، والذي من المنتظر أن يقدم مصطفى الرميد وزير العدل والحريات خطوطه العريضة في اجتماع لاحق للجنة.
المشروع الذي ستناقشه اللجنة المختصة فيما بين الدورات فيما بين الدورات، أحيل على الغرفة الأولى يوم الخميس رابع فبراير الجاري، وتضمن أبرز توصيات ندوات الحوار الوطني من أجل اصلاح العدالة، ومنها عددا من المستجدات خاصة فيما يتعلق بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، وفي مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وفي مجال حماية المال العام والشفافية والنزاهة واستقلال القضاء وفي مجال حماية الأسرة والطفولة والمرأة.
وحسب المذكرة التي قدمها وزير العدل والحريات أمام المجلس الحكومي، فإنه من حيث حيث الموضوع، بالنظر إلى أنه تم الحفاظ، من حيث الشكل، على الهيكل العام للقانون الجنائي مع ترقيم المستجدات كمواد إضافية، في تجريم أفعال جديدة طبقا للملاءمة مع الاتفاقيات الدولية في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ووضع مفاهيم جديدة للجريمة تأخذ بعين الاعتبار الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود، ونزع التجريم عن بعض الأفعال التي تشكل في جوهرها ظاهرة اجتماعية (التسول)، وإعادة النظر في فلسفة العقاب عبر إقرار عقوبات بديلة من شأنها إصلاح وتقويم سلوك مرتكبي الجرائم، وتعزيز الرقابة القضائية على تنفيذ العقوبة.
أبرز مستجدات المراجعة، تتمثل في المحافظة على الإطار العام المهيكل للقانون الجنائي، وإضافة مبادىء عامة من خلال إعادة تنظيم مسؤولية الشخص الاعتباري، وتحديد العقوبات والتدابير الوقائية والعينية المطبقة عليه وتعزيز المراقبة القضائية في مجال تنفيذ العقوبات وتكريس العدالة التصالحية، واستهداف مجال التجريم عبر إضافة جريمة جديدة ونزع التجريم عن بعض الأفعال واعادة النظر في جرائم أخرى بتحديث أركانها وإدماج جرائم أخرى كانت مدرجة في قوانين خاصة، واستهداف مجال العقوبة عبر إعادة النظر في العقوبات المقررة عبر تخفيض بعضها وإعقرار عقوبات بديلة وتقليص الفارق بين الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة وتشديد بعض العقوبات بالنظر لخصوصية الضحايا كالأطفال ضحايا الجريمة.
ومن أبرز المستجدات أيضا تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالاعدام في انتظار الإلغاء التام للعقوبة كما تطالب بذلك هيئات حقوقية، فمن آصل واحد وثلاثون مادة كانت تنص عل عقوبة الاعدام في مجموعة القانون الجنائي احتفظت مسودة القانون الجنائي على ثمان مواد ما يشكل أقل من ثلث العدد أصلي، مع إضافة ثلاث مواد جديدة متعلقة بجرائم القانون الدولي الإنساني ليصبح عدد المواد التي تنص على عقوبة الإ عدام إحدى عشرة مادة، وهو ثلث عدد عقوبات الإعدام التي كانت مقررة في مسودة مجموع القانون الجنائي موضع المراجعة، وتتحدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في القانون الجنائي في الجرائم الخيرة جدا «جرائم القتل المشددة، بعض جرائم الإرهاب، جرائم المرتكبة في إطار القانون الدولي الإنساني، بعض جرائم المس بأمن الدولة الراخلي والخارجي».
و سعت مسودة المشروع الى تكريس العدالة التصالحية بايجاد آليات قانونية لتعزيز المادتين 41 و372 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقتين بالصلح وإيقاف سير الدعوى العمومية في أوسع نطاق وذلك في الجرائم الأدنى خطورة والمعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل وغرامة لا تتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم، وتمت مراجعة الحد الأقصى للعديد من الجرائم في اتجاه التخفيض مما سمح بزيادة الحالات التي يمكن التصالح بشأنها، حيث انتقلت هذه الحالات من 135 الى 168 حالة.
كما تم ضمن المسودة إدراج جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، تجريم الارتزاق، تجريم الاختفاء القسري، تجريم الاتجار بالبشر، تجريم التحريض على الكراهية، تجريم ازدراء الأديان، تجريم تهريب المهاجرين .
أوسي موح لحسن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.