"مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    تعيين خليفة رئيس الجيش الليبي الذي توفي إثر تحطم طائرة    أول تعليق رسمي لباريس على قرار الجزائر تجريم الاستعمار الفرنسي    التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    ديربي عربي اليوم بين الجزائر والسودان في مستهل مشوارهما بالكان في المغرب    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    تحذير جديد من سوء الأحوال الجوية بهذه المناطق المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد يستعرض مضامين مشروع القانون الجنائي بمجلس النواب

تضمنت تخفيضا للمواد التي تعاقب بالاعدام وتجرم ازدراء الأديان
تبدأ لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب دراسة مشروع قانون رقم 73.15 يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، والذي من المنتظر أن يقدم مصطفى الرميد وزير العدل والحريات خطوطه العريضة في اجتماع لاحق للجنة.
المشروع الذي ستناقشه اللجنة المختصة فيما بين الدورات فيما بين الدورات، أحيل على الغرفة الأولى يوم الخميس رابع فبراير الجاري، وتضمن أبرز توصيات ندوات الحوار الوطني من أجل اصلاح العدالة، ومنها عددا من المستجدات خاصة فيما يتعلق بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، وفي مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وفي مجال حماية المال العام والشفافية والنزاهة واستقلال القضاء وفي مجال حماية الأسرة والطفولة والمرأة.
وحسب المذكرة التي قدمها وزير العدل والحريات أمام المجلس الحكومي، فإنه من حيث حيث الموضوع، بالنظر إلى أنه تم الحفاظ، من حيث الشكل، على الهيكل العام للقانون الجنائي مع ترقيم المستجدات كمواد إضافية، في تجريم أفعال جديدة طبقا للملاءمة مع الاتفاقيات الدولية في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ووضع مفاهيم جديدة للجريمة تأخذ بعين الاعتبار الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود، ونزع التجريم عن بعض الأفعال التي تشكل في جوهرها ظاهرة اجتماعية (التسول)، وإعادة النظر في فلسفة العقاب عبر إقرار عقوبات بديلة من شأنها إصلاح وتقويم سلوك مرتكبي الجرائم، وتعزيز الرقابة القضائية على تنفيذ العقوبة.
أبرز مستجدات المراجعة، تتمثل في المحافظة على الإطار العام المهيكل للقانون الجنائي، وإضافة مبادىء عامة من خلال إعادة تنظيم مسؤولية الشخص الاعتباري، وتحديد العقوبات والتدابير الوقائية والعينية المطبقة عليه وتعزيز المراقبة القضائية في مجال تنفيذ العقوبات وتكريس العدالة التصالحية، واستهداف مجال التجريم عبر إضافة جريمة جديدة ونزع التجريم عن بعض الأفعال واعادة النظر في جرائم أخرى بتحديث أركانها وإدماج جرائم أخرى كانت مدرجة في قوانين خاصة، واستهداف مجال العقوبة عبر إعادة النظر في العقوبات المقررة عبر تخفيض بعضها وإعقرار عقوبات بديلة وتقليص الفارق بين الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة وتشديد بعض العقوبات بالنظر لخصوصية الضحايا كالأطفال ضحايا الجريمة.
ومن أبرز المستجدات أيضا تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالاعدام في انتظار الإلغاء التام للعقوبة كما تطالب بذلك هيئات حقوقية، فمن آصل واحد وثلاثون مادة كانت تنص عل عقوبة الاعدام في مجموعة القانون الجنائي احتفظت مسودة القانون الجنائي على ثمان مواد ما يشكل أقل من ثلث العدد أصلي، مع إضافة ثلاث مواد جديدة متعلقة بجرائم القانون الدولي الإنساني ليصبح عدد المواد التي تنص على عقوبة الإ عدام إحدى عشرة مادة، وهو ثلث عدد عقوبات الإعدام التي كانت مقررة في مسودة مجموع القانون الجنائي موضع المراجعة، وتتحدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في القانون الجنائي في الجرائم الخيرة جدا «جرائم القتل المشددة، بعض جرائم الإرهاب، جرائم المرتكبة في إطار القانون الدولي الإنساني، بعض جرائم المس بأمن الدولة الراخلي والخارجي».
و سعت مسودة المشروع الى تكريس العدالة التصالحية بايجاد آليات قانونية لتعزيز المادتين 41 و372 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقتين بالصلح وإيقاف سير الدعوى العمومية في أوسع نطاق وذلك في الجرائم الأدنى خطورة والمعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل وغرامة لا تتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم، وتمت مراجعة الحد الأقصى للعديد من الجرائم في اتجاه التخفيض مما سمح بزيادة الحالات التي يمكن التصالح بشأنها، حيث انتقلت هذه الحالات من 135 الى 168 حالة.
كما تم ضمن المسودة إدراج جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، تجريم الارتزاق، تجريم الاختفاء القسري، تجريم الاتجار بالبشر، تجريم التحريض على الكراهية، تجريم ازدراء الأديان، تجريم تهريب المهاجرين .
أوسي موح لحسن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.