"ستاندرد تشارترد" تتوقع أن يبلغ نمو اقتصاد المغرب 4.5% في 2026    كوت ديفوار تكتسح بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة وتبلغ ربع نهائي كأس إفريقيا 2025    عرض إنجليزي ضخم يضع مستقبل إبراهيم دياز مع ريال مدريد على المحك    جهود بطولية لشباب المنطقة تُنهي ساعات من القلق بالعثور على شاب مفقود بجبل تلاسمطان بإقليم شفشاون    أبناء أسرة الأمن في ضيافة "الأسود"    بالتزامن مع فعاليات "الكان" .. المغرب يحتفي بالصناعة التقليدية والقفطان    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025).. برنامج مباريات دور ربع النهائي    لاعبون خارج تداريب أسود الأطلس    وفد من "FBI" بملعب مولاي الحسن    معالجة الحاويات.. طنجة المتوسط يتقدم مركزين في تصنيف دولي    أعيدوا ‬لنا ‬أعداءنا ‬القدامى ‬أو ‬امنحونا ‬آخرين ‬جددا ‬حتى ‬يظل ‬‮..‬ ‬وطني ‬دوما ‬على ‬خطأ‮!‬ 2/1    مفجع.. السيول تجرف أبا وابنته ضواحي تارودانت    أسئلة كتابية إلى الحكومة: مطالب عاجلة لدعم الصيد التقليدي وتسريع تفعيل ميثاق الاستثمار    تطوان والحسيمة خارج "تغطية" السياحة المصاحبة لكأس أمم إفريقيا    انخفاض النشاط الصناعي في نونبر    على خلفية حركات حسام حسن مدرب المنتخب المصري .. أكادير ليست ملعبا مستأجرا والمغاربة أحرار في البحث عن الفرجة أنى شاؤوا    خطة أمريكا لإدارة فنزويلا.. استعدادات سياسية محدودة لمُهمة ضخمة    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وموجة برد وهبات رياح من الثلاثاء إلى الخميس    الصحافة في ميزان الدستور حين تُصبح المحكمة الدستورية خطَّ الدفاع الأخير عن حرية الصحافة    تطوان بين «فرصة الكان» وتعثر المشاريع المهيكلة: حين يُهدر الزمن وتغيب الجرأة    مع من تقف هذه الحكومة؟    27 قتيلا على الأقل في قمع الاحتجاجات في إيران    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع أداء إيجابي        لوحات المليحي والشعيبية في أبوظبي    المخرج والكاتب قاسم حول يكشف: كيف أُنقذت ذاكرة العراق السينمائية من تحت الأنقاض؟    فتح الطرق وفك العزلة باشتوكة آيت باها    رياض مزور: الصناعة المغربية تنتج 900 مليار درهم والمنتوج المغربي ينافس في الأسواق العالمية    الإضراب الوطني للمحامين يشل المحاكم المغربية احتجاجاً على مشروع قانون المهنة    كلميم-وادنون.. الأمطار الأخيرة ترفع مخزون سدي فاصك وتويزكي إلى 31 مليون متر مكعب    تساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الأمم المتحدة: العملية الأمريكية في فنزويلا قوّضت القانون الدولي    الدرك بالجديدة بوقف تاجر مخدرات مطلوبا للعدالة        فرق المعارضة بمجلس النواب تحيل مشروع إعادة تنظيم مجلس الصحافة على المحكمة الدستورية    "وول ستريت جورنال": ترامب أبلغ شركات نفط بالاستعداد قبل مهاجمة فنزويلا    عز الدين أوناحي يشكر الجماهير المغربية ويوضح ملابسات إصابته    الصين تنفذ أول تدريب لرواد الفضاء داخل الكهوف    توتر بين أوسيمهن ولوكمان رغم الفوز    زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب اليابان    نستله تسحب حليب أطفال من أسواق أوروبية بعد رصد خلل في الجودة    المغرب يعزز موقفه الراسخ تجاه وحدة وسيادة اليمن على كافة ترابها    "ناقلات نفط معاقبة" تغادر فنزويلا    طحالب غير مرة بالجديدة    مركز روافد بخنيفرة يطلق استكتابا جماعيا حول منجز النقد السينمائي المغربي وتحولاته وآفاقه    أكبر أسواق إفريقيا يجذب مشاهير يروجون لعاصمة سوس في "الكان"    الجزء الثالث من "أفاتار" يتجاوز عتبة المليار دولار في شباك التذاكر    دراسة علمية تبرز قدرة الدماغ على التنسيق بين المعلومات السريعة والبطيئة    بريطانيا تحظر إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً لمكافحة سمنة الأطفال        الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة    دراسة: أدوية خفض الكوليسترول تقلّل خطر الإصابة بسرطان القولون    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموثقون يبرزون النقط المضيئة لقانونهم
نشر في الأحداث المغربية يوم 22 - 03 - 2012

تناول «نور الدين سكوكد» رئيس الغرفة الجهوية بالبيضاء في مداخله بعض المقتضيات التي اعتبرها ايجابية ومنها: المادة 4 التي تتعلق بحالات التنافي أشارت إلى تنافي مهنة موثق مع مهنة العدل، وهذا مستجد، اعتبره المتدخل، يجد سنده في اختلاف مرجعية وطبيعة المحرر العدلي مع مرجعية وطبيعة الوثيقة التوثيقية الرسمية. فإذا كان عمل العدل ذو خلفية دينية فإن عمل الموثق مدني صرف، ثم إن محرر العدل يبقى محررا عرفيا إلى أن يخاطب عليه القاضي المكلف بالتوثيق. فالرسمية اذن ليست من صميم عمل العدل بقدر ما هي نتيجة مخاطبة القاضي المكلف بالتوثيق عليها. إلا أن المادة 4 أشارت في حالة التنافي مع مهنة وكيل الاعمال والوكيل العقاري. وقال اسكوكد «كنا نتمنى عوض الإشارة الى كلمة مهنة أن يشار إلى كلمة “نشاط” لأن عمل وكيل الاعمال والوكيل العقاري يغلب عليهما الطابع التجاري والمتمثل أساسا في السمسرة بكل أشكالها. فاختزال عمل وكيل الاعمال والوكيل العقاري في المحررات العرفية لا يضفي على هذين النشاطين وصف عمل مدني .
المادة 11 تعتبر من أهم المواد المحدثة بقانون 09-32 ونعتبرها كموثقين ايجابية بكل المقاييس لأنها ضمت من بين أعضائها رئيس المجلس الوطني للموثقين أو من ينوب عنه ورئيسي مجلسين جهويين ينتدبان من طرف رئيس المجلس الوطني. وهذه اللجنة تنظر زيادة على اختصاصات أخرى في البت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين.
والمستجد الجديد هو أن لهذه اللجنة طابعا إداريا وقراراتها تستأنف أمام المحكمة الادارية.
ونعتبر المادة 11 من أهم الضمانات للموثق عند متابعته تأديبيا. وبديهي أن تبقى هذه الوظيفة بين يدي النيابة العامة لأنه لا يمكن أن تكون حكما وخصما شريفا في ذات الوقت. ولا يمكن الحديث عن هذه المادة دون الاشارة إلى المادة 79 التي تشير أنه يُبدي المجلس الجهوي للموثقين في كل شكاية أحيلت إليه من لدن الوكيل العام للملك ويرفع تقريرا في شأنها إليه. ويتضح من خلال هذه المادة ان المتابعة مشروطة بإبداء النظر من طرف المجلس الجهوي وهذه ضمانة في غاية الاهمية. فإشراك الهيئة الجهوية للموثقين قبل فتح أي متابعة جعل من التأديب وحتى المراقبة عملية تتسم بضمانات حقيقية لفائدة الموثق المزمع متابعته.
المادة 78 أعطت للوكيل العام للملك صلاحية ايقاف الموثق مؤقتا عن عمله. إلا أن نفس المادة اشترطت حصوله على اذن من وزير العدل فهذه ضمانات غير متوفرة في إطار ظهير 4 ماي 1925.
المادة 12 هذه المادة من «أجمل» مواد قانون 09-32 لأنها أعطت للموثق المغربي الصلاحية بممارسة مهامه بمجموع التراب الوطني ولم تحصر هذه المهام بدائرة المحكمة الاستئنافية بل ذهبت بعيدا وأعطته حرية التنقل خارج مكتبه لتوقيع المحررات التي ينجزها شريطة الحصول على اذن رئيس المجلس الجهوي وإخبار الوكيل العام للملك.
ويستشف من قراءة متأنية لهذه المادة أنه رغم استعمال عبارة ل «أسباب استثنائية» إن الاستثناء مصدره أطراف العلاقة وليس الموثق وبالتالي فكلما صعب على أطراف العلاقة الحضور إلى مكتب الموثق إلا وأمكن لهذا الأخير طلب إعمال المادة 12.
وعبارة إخبار الوكيل العام لجلالة الملك تعني أن المسؤول عن هذا الترخيص يبقى رئيس المجلس الجهوي والترخيص المسبق ليس شرطا لصحة العقد المنجز بدونه وعدم احترام استصدار الترخيص إنما يجيز متابعة الموثق تأديبيا. السؤال الذي يطرح نفسه هو أن الترخيص قد يكون قبليا أو بعديا فليس هناك عبارة تدل على إلزامية الترخيص المسبق، فالمواجهة البعدية تنتج آثارها القانونية وتعتبر ترخيصا.
المادة 15 بخصوص أتعاب الموثق تركت تفاصيل تحصيل الأتعاب إلى النص التنظيمي في حقيقة الأمر مادامت مهنة التوثيق حرة ولا تستفيد من احتكار في نشاط قانوني خاص بها، فإن التعرفة لأتعاب الموثق لا تجد سندا لها. ونعتقد أن الأتعاب يجب أن تحدد باتفاق يحصل بين الموثق وزبونه. وقد تطرق المتدخل في عرضه لمواد أخرى ساهم في قراءتها من منظور عملي وفق التجربة التي راكمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.