انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة        الجيش الملكي يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على بيراميدز    بطولة إيطاليا.. ميلان يستعيد توازنه والوصافة في انتظار خدمة من فيورنتينا    جيش أمريكا يقدم حصيلة ضرب إيران    قتيل و8 جرحى في حادثة بجرسيف    إغلاق مستشفى أكادير يثير الجدل    أنفوغرافيك | 9 شركات مغربية ضمن ضمن قائمة "فوربس" لأكبر 100 شركة في الشرق الأوسط    إضراب جهوي للمساعدين التربويين بسوس ماسة احتجاجا على تعثر صرف المستحقات المالية ورفض التسوية.    12 ألف مقاولة جديدة بجهة مراكش في 2025    مديرة الأكاديمية الجهوية تشرف على تنصيب المدير الاقليمي لجديد بالحسيمة    حلحال: أتطلع لفرض نفسي مع المنتخب المغربي    معدل ملء السدود المغربية يتجاوز نسبة 72% في أول أيام فصل الربيع    مقررة أممية: إسرائيل تمارس التعذيب الممنهج بحق الفلسطينيين ك "انتقام جماعي"    تفاصيل البحث القضائي في وفاة شرطي    شغب الملاعب .. توقيف متورط في اعتداءات بالحجارة والأسلحة البيضاء وتخريب سيارات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    "الكاف" يدرس سحب جائزة ماني ومنحها لإبراهيم دياز بعد تتويج المغرب!    تقرير دولي: المغرب يحتل مراتب متأخرة في مؤشر سعادة الشباب    عريضة تتجاوز 50 ألف توقيع لإلغاء التوقيت الصيفي بالمغرب    طقوس رمضان الثقافية والفكرية خلال العقود القليلة الماضية    جنرال فرنسي: انخراط أوروبا في حرب ترامب ضد إيران مثل شراء تذكرة رخيصة على متن سفينة تايتنك بعد اصطدامها بجبل الجليد (فيديو)    الاتحاد الاشتراكي.. الجثة التي ترفض الدفن!    أسعار تذاكر الطيران نحو الارتفاع.. شركات أوروبية تُحذر من صيف مكلف    اليوم الدولي لمناهضة العنصرية يضع "لسان المغاربة" تحت مجهر الفحص    وفاة الممثل الأمريكي نيكولاس برندون عن 54 عاما    قاض أميركي يلغي قيود البنتاغون على الصحافة: أمن الأمة يتطلب صحافة حرة ورأيا عاما مطلعا    النيران تأتي على منزل أسرة معوزة في يوم العيد نواحي اقليم الحسيمة    الاقتصاد العالمي وضغط "الحرب الإيرانية" .. طاقة ملتهبة وأسواق مضطربة    "العدالة والتنمية" بأكادير يسجل ملاحظات على تدبير قطاعات محلية قبيل الاستحقاقات التشريعية    نقابة تدعو الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار المحروقات    الإصابة تحرم ليفربول ومنتخب البرازيل من الحارس أليسون    إيران تعلن عن استهداف منشأة نووية    "ريمونتادا قانونية" في المغرب تدفع الإعلام الجزائري إلى نصب خيام العزاء    الشرطة الفرنسية تنهي فرار خربوش من السجن    ترامب يدرس "تقليص" العمليات العسكرية فيما إسرائيل تواصل قصف طهران وبيروت    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية في مجال المسرح برسم الدورة الأولى لسنة 2026    يحيى يحيى: السيادة المغربية على سبتة ومليلية لا تقبل "المزايدات الأجنبية"    تداعيات الحرب على إيران تنبئ باتخاذ إجراءات تقييدية لحماية اقتصاد المغرب    "الماص" يهنئ الرجاء بذكرى التأسيس    مصادر من وزارة الصحة: إعادة بناء المركز الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير يتم بروح من المسؤولية والإنصات والتشاور    وفاة تشاك نوريس صاحب أشهر مبارزة سينمائية ضد بروسلي    أيام لوكيوس المسرحية بالناظور    رياض السلطان يختتم برنامج مارس بعرضين مسرحيين    مهرجان لاهاي لسينما المرأة يختتم دورته الأولى    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    ظل الأفعى    قصف "المركز الثقافي للكتاب ببيروت"    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموثقون يبرزون النقط المضيئة لقانونهم
نشر في الأحداث المغربية يوم 22 - 03 - 2012

تناول «نور الدين سكوكد» رئيس الغرفة الجهوية بالبيضاء في مداخله بعض المقتضيات التي اعتبرها ايجابية ومنها: المادة 4 التي تتعلق بحالات التنافي أشارت إلى تنافي مهنة موثق مع مهنة العدل، وهذا مستجد، اعتبره المتدخل، يجد سنده في اختلاف مرجعية وطبيعة المحرر العدلي مع مرجعية وطبيعة الوثيقة التوثيقية الرسمية. فإذا كان عمل العدل ذو خلفية دينية فإن عمل الموثق مدني صرف، ثم إن محرر العدل يبقى محررا عرفيا إلى أن يخاطب عليه القاضي المكلف بالتوثيق. فالرسمية اذن ليست من صميم عمل العدل بقدر ما هي نتيجة مخاطبة القاضي المكلف بالتوثيق عليها. إلا أن المادة 4 أشارت في حالة التنافي مع مهنة وكيل الاعمال والوكيل العقاري. وقال اسكوكد «كنا نتمنى عوض الإشارة الى كلمة مهنة أن يشار إلى كلمة “نشاط” لأن عمل وكيل الاعمال والوكيل العقاري يغلب عليهما الطابع التجاري والمتمثل أساسا في السمسرة بكل أشكالها. فاختزال عمل وكيل الاعمال والوكيل العقاري في المحررات العرفية لا يضفي على هذين النشاطين وصف عمل مدني .
المادة 11 تعتبر من أهم المواد المحدثة بقانون 09-32 ونعتبرها كموثقين ايجابية بكل المقاييس لأنها ضمت من بين أعضائها رئيس المجلس الوطني للموثقين أو من ينوب عنه ورئيسي مجلسين جهويين ينتدبان من طرف رئيس المجلس الوطني. وهذه اللجنة تنظر زيادة على اختصاصات أخرى في البت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين.
والمستجد الجديد هو أن لهذه اللجنة طابعا إداريا وقراراتها تستأنف أمام المحكمة الادارية.
ونعتبر المادة 11 من أهم الضمانات للموثق عند متابعته تأديبيا. وبديهي أن تبقى هذه الوظيفة بين يدي النيابة العامة لأنه لا يمكن أن تكون حكما وخصما شريفا في ذات الوقت. ولا يمكن الحديث عن هذه المادة دون الاشارة إلى المادة 79 التي تشير أنه يُبدي المجلس الجهوي للموثقين في كل شكاية أحيلت إليه من لدن الوكيل العام للملك ويرفع تقريرا في شأنها إليه. ويتضح من خلال هذه المادة ان المتابعة مشروطة بإبداء النظر من طرف المجلس الجهوي وهذه ضمانة في غاية الاهمية. فإشراك الهيئة الجهوية للموثقين قبل فتح أي متابعة جعل من التأديب وحتى المراقبة عملية تتسم بضمانات حقيقية لفائدة الموثق المزمع متابعته.
المادة 78 أعطت للوكيل العام للملك صلاحية ايقاف الموثق مؤقتا عن عمله. إلا أن نفس المادة اشترطت حصوله على اذن من وزير العدل فهذه ضمانات غير متوفرة في إطار ظهير 4 ماي 1925.
المادة 12 هذه المادة من «أجمل» مواد قانون 09-32 لأنها أعطت للموثق المغربي الصلاحية بممارسة مهامه بمجموع التراب الوطني ولم تحصر هذه المهام بدائرة المحكمة الاستئنافية بل ذهبت بعيدا وأعطته حرية التنقل خارج مكتبه لتوقيع المحررات التي ينجزها شريطة الحصول على اذن رئيس المجلس الجهوي وإخبار الوكيل العام للملك.
ويستشف من قراءة متأنية لهذه المادة أنه رغم استعمال عبارة ل «أسباب استثنائية» إن الاستثناء مصدره أطراف العلاقة وليس الموثق وبالتالي فكلما صعب على أطراف العلاقة الحضور إلى مكتب الموثق إلا وأمكن لهذا الأخير طلب إعمال المادة 12.
وعبارة إخبار الوكيل العام لجلالة الملك تعني أن المسؤول عن هذا الترخيص يبقى رئيس المجلس الجهوي والترخيص المسبق ليس شرطا لصحة العقد المنجز بدونه وعدم احترام استصدار الترخيص إنما يجيز متابعة الموثق تأديبيا. السؤال الذي يطرح نفسه هو أن الترخيص قد يكون قبليا أو بعديا فليس هناك عبارة تدل على إلزامية الترخيص المسبق، فالمواجهة البعدية تنتج آثارها القانونية وتعتبر ترخيصا.
المادة 15 بخصوص أتعاب الموثق تركت تفاصيل تحصيل الأتعاب إلى النص التنظيمي في حقيقة الأمر مادامت مهنة التوثيق حرة ولا تستفيد من احتكار في نشاط قانوني خاص بها، فإن التعرفة لأتعاب الموثق لا تجد سندا لها. ونعتقد أن الأتعاب يجب أن تحدد باتفاق يحصل بين الموثق وزبونه. وقد تطرق المتدخل في عرضه لمواد أخرى ساهم في قراءتها من منظور عملي وفق التجربة التي راكمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.