الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يستقبل وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر    تغييرات في حكامة "اتصالات المغرب"    البيت الأبيض: موقف دونالد ترامب من إيران "لا يجب أن يفاجئ أحداً"    ماركا: ياسين بونو "سيد" التصديات لركلات الجزاء بلا منازع        الجريمة العابرة تجمع المغرب وفرنسا    بعيوي يكذب تصريحات "إسكوبار الصحراء"    إصدار أول سلسلة استثنائية من عشرة طوابع بريدية مخصصة لحرف تقليدية مغربية مهددة بالاندثار    عيون إفريقية تتفقد منشأة فوسبوكراع كمعلمة اقتصادية بأبعاد اجتماعية وبيئية        اتحاد جزر القمر يجدد تأكيد دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي    الحرب الامبريالية على إيران            أمن طنجة يتفاعل بسرعة مع فيديو السياقة الاستعراضية بشاطئ المريسات ويوقف المتورطين    المغرب والولايات المتحدة يعززان شراكتهما الأمنية عبر اتفاق جديد لتأمين الحاويات بموانئ طنجة المتوسط والدار البيضاء    الحكومة تحدث وكالة حماية الطفولة    الأحمر يلازم تداولات بورصة البيضاء    الحكومة تصادق على تقنين استخدام "التروتينت" ووسائل التنقل الفردي بقوانين صارمة    "مجموعة العمل" تحشد لمسيرة الرباط تنديدا بتوسيع العدوان الإسرائيلي وتجويع الفلسطينيين    الإعلام الإنجليزي يشيد بأداء الوداد وحماس جماهيره في كأس العالم للأندية    نشرة إنذارية تحذر المواطنين من موجة حر شديدة ليومين متتاليين    الوداد الرياضي يتلقى هدفين نظيفين أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    أخبار الساحة    بيت الشعر في المغرب يتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر    تعدد الأصوات في رواية «ليلة مع رباب» (سيرة سيف الرواي) لفاتحة مرشيد    سؤال الهوية الشعرية في ديواني .. « سأعبر جسر القصيدة» و «حصتي من الإرث شجرة» للشاعرة سعاد بازي المرابط        الحكومة تصادق على إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي        نشرة إنذارية..طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح بعدد من مناطق المملكة    معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    الدوزي يُطلق العدّ التنازلي ل"ديما لباس"    كتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة إلى مستويات غير معتادة في المغرب    ميداليات تحفز "بارا ألعاب القوى"    الشعب المغربي يحتفل غدا الجمعة بالذكرى ال55 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد    طنجاوة يتظاهرون تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وإيران    إصابة حكم ومشجعين في فوضى بالدوري الليبي    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    فرحات مهني يكتب: الجزائر الإيرانية    بنهاشم بعد مواجهة مانشستر سيتي: لعبنا بشجاعة وخرجنا بدروس ثمينة رغم الخسارة    بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية يوقعان شراكة لتعزيز الشمول المالي الفلاحي بالمغرب    إيران تستهدف مستشفى بجنوب إسرائيل ونتانياهو يتوعدها بدفع "ثمن باهظ"    الصين تدفع نحو مزيد من الانفتاح السياحي على المغرب: سفارتها بالرباط تتحرك لتعزيز توافد السياح الصينيين    ندوة علمية تناقش موضوع النخبة المغربية في زمن التغيير    بيب غوارديولا في تصريح أعقب مواجهة الوداد الرياضي المغربي، إن "المباراة الأولى في دور المجموعات دائما ما تكون صعبة    برلمان أمريكا الوسطى يجدد دعمه للوحدة الترابية للمغرب ردا على المناورات    برلمان أمريكا الوسطى يُجدد دعمه الكامل للوحدة الترابية للمغرب ويرد على مناورات خصوم المملكة    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموثقون يبرزون النقط المضيئة لقانونهم
نشر في الأحداث المغربية يوم 22 - 03 - 2012

تناول «نور الدين سكوكد» رئيس الغرفة الجهوية بالبيضاء في مداخله بعض المقتضيات التي اعتبرها ايجابية ومنها: المادة 4 التي تتعلق بحالات التنافي أشارت إلى تنافي مهنة موثق مع مهنة العدل، وهذا مستجد، اعتبره المتدخل، يجد سنده في اختلاف مرجعية وطبيعة المحرر العدلي مع مرجعية وطبيعة الوثيقة التوثيقية الرسمية. فإذا كان عمل العدل ذو خلفية دينية فإن عمل الموثق مدني صرف، ثم إن محرر العدل يبقى محررا عرفيا إلى أن يخاطب عليه القاضي المكلف بالتوثيق. فالرسمية اذن ليست من صميم عمل العدل بقدر ما هي نتيجة مخاطبة القاضي المكلف بالتوثيق عليها. إلا أن المادة 4 أشارت في حالة التنافي مع مهنة وكيل الاعمال والوكيل العقاري. وقال اسكوكد «كنا نتمنى عوض الإشارة الى كلمة مهنة أن يشار إلى كلمة “نشاط” لأن عمل وكيل الاعمال والوكيل العقاري يغلب عليهما الطابع التجاري والمتمثل أساسا في السمسرة بكل أشكالها. فاختزال عمل وكيل الاعمال والوكيل العقاري في المحررات العرفية لا يضفي على هذين النشاطين وصف عمل مدني .
المادة 11 تعتبر من أهم المواد المحدثة بقانون 09-32 ونعتبرها كموثقين ايجابية بكل المقاييس لأنها ضمت من بين أعضائها رئيس المجلس الوطني للموثقين أو من ينوب عنه ورئيسي مجلسين جهويين ينتدبان من طرف رئيس المجلس الوطني. وهذه اللجنة تنظر زيادة على اختصاصات أخرى في البت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين.
والمستجد الجديد هو أن لهذه اللجنة طابعا إداريا وقراراتها تستأنف أمام المحكمة الادارية.
ونعتبر المادة 11 من أهم الضمانات للموثق عند متابعته تأديبيا. وبديهي أن تبقى هذه الوظيفة بين يدي النيابة العامة لأنه لا يمكن أن تكون حكما وخصما شريفا في ذات الوقت. ولا يمكن الحديث عن هذه المادة دون الاشارة إلى المادة 79 التي تشير أنه يُبدي المجلس الجهوي للموثقين في كل شكاية أحيلت إليه من لدن الوكيل العام للملك ويرفع تقريرا في شأنها إليه. ويتضح من خلال هذه المادة ان المتابعة مشروطة بإبداء النظر من طرف المجلس الجهوي وهذه ضمانة في غاية الاهمية. فإشراك الهيئة الجهوية للموثقين قبل فتح أي متابعة جعل من التأديب وحتى المراقبة عملية تتسم بضمانات حقيقية لفائدة الموثق المزمع متابعته.
المادة 78 أعطت للوكيل العام للملك صلاحية ايقاف الموثق مؤقتا عن عمله. إلا أن نفس المادة اشترطت حصوله على اذن من وزير العدل فهذه ضمانات غير متوفرة في إطار ظهير 4 ماي 1925.
المادة 12 هذه المادة من «أجمل» مواد قانون 09-32 لأنها أعطت للموثق المغربي الصلاحية بممارسة مهامه بمجموع التراب الوطني ولم تحصر هذه المهام بدائرة المحكمة الاستئنافية بل ذهبت بعيدا وأعطته حرية التنقل خارج مكتبه لتوقيع المحررات التي ينجزها شريطة الحصول على اذن رئيس المجلس الجهوي وإخبار الوكيل العام للملك.
ويستشف من قراءة متأنية لهذه المادة أنه رغم استعمال عبارة ل «أسباب استثنائية» إن الاستثناء مصدره أطراف العلاقة وليس الموثق وبالتالي فكلما صعب على أطراف العلاقة الحضور إلى مكتب الموثق إلا وأمكن لهذا الأخير طلب إعمال المادة 12.
وعبارة إخبار الوكيل العام لجلالة الملك تعني أن المسؤول عن هذا الترخيص يبقى رئيس المجلس الجهوي والترخيص المسبق ليس شرطا لصحة العقد المنجز بدونه وعدم احترام استصدار الترخيص إنما يجيز متابعة الموثق تأديبيا. السؤال الذي يطرح نفسه هو أن الترخيص قد يكون قبليا أو بعديا فليس هناك عبارة تدل على إلزامية الترخيص المسبق، فالمواجهة البعدية تنتج آثارها القانونية وتعتبر ترخيصا.
المادة 15 بخصوص أتعاب الموثق تركت تفاصيل تحصيل الأتعاب إلى النص التنظيمي في حقيقة الأمر مادامت مهنة التوثيق حرة ولا تستفيد من احتكار في نشاط قانوني خاص بها، فإن التعرفة لأتعاب الموثق لا تجد سندا لها. ونعتقد أن الأتعاب يجب أن تحدد باتفاق يحصل بين الموثق وزبونه. وقد تطرق المتدخل في عرضه لمواد أخرى ساهم في قراءتها من منظور عملي وفق التجربة التي راكمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.