رئيس الحكومة يترأس اجتماع لجنة قيادة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية        وهبي يمرر قانون الدفع بعدم الدستورية    المغرب يوقف تصدير السردين المجمد لحماية السوق الداخلية واحتواء الأسعار    اكتشاف بقايا بشرية عمرها أزيد من 700 ألف سنة بالدار البيضاء يسلط الضوء على فترة حاسمة من تطور البشرية            سلا.. توقيف شخصين وحجز 3000 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل"    عبد النباوي: معالجة الظواهر المقلقة المرتبطة بالمجال الرياضي تكتسي طابعا استعجاليا وتقتضي قدرا عاليا من الحزم والمسؤولية    موسكو تنتقد احتجاز أمريكا ناقلة نفط    محامو طنجة ينضمون إلى إضراب إضافي يومي الخميس والجمعة    وزير جنوب إفريقي يعتذر للمغرب    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    بنك المغرب يحسم جدل "تشابه" ورقة 100 درهم التذكارية مع 200 درهم    جامعة الشيلي تمنح ميدالية رئاستها لسفيرة المغرب كنزة الغالي    نتائج إيجابية لموسم صيد الأخطبوط    المعارضة البرلمانية تطعن رسميا في دستورية القانون الجديد ل"مجلس الصحافة"    من تنظيم جمعية جوهرة الفنون الثقافية الدورة الرابعة لمهرجان تارودانت الدولي لفنون الشارع    مسرح العرائس بين التكوين والاعتراف الثقافي: تجربة الكراكيز القفازية بأيت ملول نموذجا    بالأمازيغية: «سال سال امجرب نومرك» ديو غنائي يجمع محمد بزي ومصطفى بولاربيح    البلاوي: المغرب يواصل جهوده لتحصين الرياضة من الممارسات الإجرامية    أكلات أمازيغية تستهوي زوار "الكان" وضيوفه في سوس    السفير الأمريكي الجديد لدى المغرب يؤدي اليمين أمام جي دي فانس    الفرنسي بن يدر والمغربي بيار يوقعان للوداد الرياضي    الرباط والبيضاء ومراكش تحتضن الدورة 31 لأسابيع الفيلم الأوروبي من 28 يناير إلى 11 فبراير        عودة السير بطريق مراكش–ورزازات    فرق الإنقاذ تعثر على شاب مفقود بمنتزه تلسمطان بعد يوم كامل من البحث وسط الثلوج    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين في حادث سير خطير ضواحي إفران    إلغاء حوالي 140 رحلة جوية في باريس بسبب الثلوج    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية        رمضان بلا "سيتكومات".. التلفزة المغربية تطوي صفحة كوميديا الانتقادات    مهرجان "حلالة العربي".. صرخة إبداع في وجه الفقر الثقافي        الأمم المتحدة تدين "الفصل العنصري" الإسرائيلي و"خنق" حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية    هيئات تطالب الداخلية والثقافة بالتحقيق في أبحاث أثرية سرية غير مرخصة جنوب المغرب    وجدة تكتسي بالبياض .. عوامل جوية استثنائية وراء تساقطات ثلجية نادرة    عاصفة ثلجية تضرب أوروبا الغربية وتشُلّ الطيران والقطارات    الشبيبة الديمقراطية الوطنية تدعو إلى الابتعاد عن التوظيف الانتخابي لإمكانيات الدولة وتعزيز مشاركة الشباب في الاستحقاقات المقبلة    النفط يتراجع بعد إعلان ترامب أن فنزويلا ستصدر الخام إلى أمريكا    مدرب كوت ديفوار: الانضباط الدفاعي والفاعلية الهجومية صنعت الفارق    مادورو وزوجته أصيبا أثناء محاولة اعتقالهما من قبل القوات الأمريكية    50 مليون برميل نفط فنزويلي لأمريكا    تعيين نائبة رئيس الوزراء الكندي السابق مستشارة اقتصادية للرئيس الأوكراني    أجواء باردة في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    عرض إنجليزي ضخم يضع مستقبل إبراهيم دياز مع ريال مدريد على المحك    أعيدوا ‬لنا ‬أعداءنا ‬القدامى ‬أو ‬امنحونا ‬آخرين ‬جددا ‬حتى ‬يظل ‬‮..‬ ‬وطني ‬دوما ‬على ‬خطأ‮!‬ 2/1    مع من تقف هذه الحكومة؟    نستله تسحب حليب أطفال من أسواق أوروبية بعد رصد خلل في الجودة    دراسة علمية تبرز قدرة الدماغ على التنسيق بين المعلومات السريعة والبطيئة    بريطانيا تحظر إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً لمكافحة سمنة الأطفال    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموثقون يبرزون النقط المضيئة لقانونهم
نشر في الأحداث المغربية يوم 22 - 03 - 2012

تناول «نور الدين سكوكد» رئيس الغرفة الجهوية بالبيضاء في مداخله بعض المقتضيات التي اعتبرها ايجابية ومنها: المادة 4 التي تتعلق بحالات التنافي أشارت إلى تنافي مهنة موثق مع مهنة العدل، وهذا مستجد، اعتبره المتدخل، يجد سنده في اختلاف مرجعية وطبيعة المحرر العدلي مع مرجعية وطبيعة الوثيقة التوثيقية الرسمية. فإذا كان عمل العدل ذو خلفية دينية فإن عمل الموثق مدني صرف، ثم إن محرر العدل يبقى محررا عرفيا إلى أن يخاطب عليه القاضي المكلف بالتوثيق. فالرسمية اذن ليست من صميم عمل العدل بقدر ما هي نتيجة مخاطبة القاضي المكلف بالتوثيق عليها. إلا أن المادة 4 أشارت في حالة التنافي مع مهنة وكيل الاعمال والوكيل العقاري. وقال اسكوكد «كنا نتمنى عوض الإشارة الى كلمة مهنة أن يشار إلى كلمة “نشاط” لأن عمل وكيل الاعمال والوكيل العقاري يغلب عليهما الطابع التجاري والمتمثل أساسا في السمسرة بكل أشكالها. فاختزال عمل وكيل الاعمال والوكيل العقاري في المحررات العرفية لا يضفي على هذين النشاطين وصف عمل مدني .
المادة 11 تعتبر من أهم المواد المحدثة بقانون 09-32 ونعتبرها كموثقين ايجابية بكل المقاييس لأنها ضمت من بين أعضائها رئيس المجلس الوطني للموثقين أو من ينوب عنه ورئيسي مجلسين جهويين ينتدبان من طرف رئيس المجلس الوطني. وهذه اللجنة تنظر زيادة على اختصاصات أخرى في البت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين.
والمستجد الجديد هو أن لهذه اللجنة طابعا إداريا وقراراتها تستأنف أمام المحكمة الادارية.
ونعتبر المادة 11 من أهم الضمانات للموثق عند متابعته تأديبيا. وبديهي أن تبقى هذه الوظيفة بين يدي النيابة العامة لأنه لا يمكن أن تكون حكما وخصما شريفا في ذات الوقت. ولا يمكن الحديث عن هذه المادة دون الاشارة إلى المادة 79 التي تشير أنه يُبدي المجلس الجهوي للموثقين في كل شكاية أحيلت إليه من لدن الوكيل العام للملك ويرفع تقريرا في شأنها إليه. ويتضح من خلال هذه المادة ان المتابعة مشروطة بإبداء النظر من طرف المجلس الجهوي وهذه ضمانة في غاية الاهمية. فإشراك الهيئة الجهوية للموثقين قبل فتح أي متابعة جعل من التأديب وحتى المراقبة عملية تتسم بضمانات حقيقية لفائدة الموثق المزمع متابعته.
المادة 78 أعطت للوكيل العام للملك صلاحية ايقاف الموثق مؤقتا عن عمله. إلا أن نفس المادة اشترطت حصوله على اذن من وزير العدل فهذه ضمانات غير متوفرة في إطار ظهير 4 ماي 1925.
المادة 12 هذه المادة من «أجمل» مواد قانون 09-32 لأنها أعطت للموثق المغربي الصلاحية بممارسة مهامه بمجموع التراب الوطني ولم تحصر هذه المهام بدائرة المحكمة الاستئنافية بل ذهبت بعيدا وأعطته حرية التنقل خارج مكتبه لتوقيع المحررات التي ينجزها شريطة الحصول على اذن رئيس المجلس الجهوي وإخبار الوكيل العام للملك.
ويستشف من قراءة متأنية لهذه المادة أنه رغم استعمال عبارة ل «أسباب استثنائية» إن الاستثناء مصدره أطراف العلاقة وليس الموثق وبالتالي فكلما صعب على أطراف العلاقة الحضور إلى مكتب الموثق إلا وأمكن لهذا الأخير طلب إعمال المادة 12.
وعبارة إخبار الوكيل العام لجلالة الملك تعني أن المسؤول عن هذا الترخيص يبقى رئيس المجلس الجهوي والترخيص المسبق ليس شرطا لصحة العقد المنجز بدونه وعدم احترام استصدار الترخيص إنما يجيز متابعة الموثق تأديبيا. السؤال الذي يطرح نفسه هو أن الترخيص قد يكون قبليا أو بعديا فليس هناك عبارة تدل على إلزامية الترخيص المسبق، فالمواجهة البعدية تنتج آثارها القانونية وتعتبر ترخيصا.
المادة 15 بخصوص أتعاب الموثق تركت تفاصيل تحصيل الأتعاب إلى النص التنظيمي في حقيقة الأمر مادامت مهنة التوثيق حرة ولا تستفيد من احتكار في نشاط قانوني خاص بها، فإن التعرفة لأتعاب الموثق لا تجد سندا لها. ونعتقد أن الأتعاب يجب أن تحدد باتفاق يحصل بين الموثق وزبونه. وقد تطرق المتدخل في عرضه لمواد أخرى ساهم في قراءتها من منظور عملي وفق التجربة التي راكمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.