تدخل أمني بمنطقة الروكسي بطنجة بعد بث فيديو يوثق التوقف العشوائي فوق الأرصفة    الأزمة بين الجزائر وفرنسا تتفاقم..        تدخل سريع يخمد حريقا اندلع بغابة "ازارن" بإقليم وزان والكنافي يكشف حيثياته    قرار المحكمة الدستورية بخصوص مشروع قانون المسطرة المدنية : تمرين دستوري يعيد بعض التوازن للسلط    لجنة عربية تطلق حملة ضد ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام    وزارة الخارجية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج    حماس تتهم نتنياهو بالتضحية بالرهائن    حكيمي يرشح لجائزة "الكرة الذهبية" مع 8 لاعبين من باريس سان جرمان    منتخب المحليين يستعد لمواجهة كينيا    الوداد يعقد الجمع العام في شتنبر    الارتفاع يسم تداولات بورصة البيضاء    فشل الجزائر في قضية الصحراء المغربية يفاقم التوتر الدبلوماسي مع فرنسا    بني بوعياش.. اطلاق الشطر الاول لمشروع التأهيل الحضري        أول نسخة من "الهوبيت" تجني 57 ألف دولار    وزير الإعلام الفلسطيني : المساعدة الإنسانية والطبية العاجلة سيكون لها أثر إيجابي ملموس على حياة ساكنة غزة    الملك كضامن للديمقراطية وتأمين نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة في المؤسسات    عمر هلال يبرز بتركمنستان دور المبادرة الملكية الأطلسية في تنمية دول الساحل    الماء أولا... لا تنمية تحت العطش    لسنا في حاجة إلى المزيد من هدر الزمن السياسي        تيمة الموت في قصص « الموتى لا يعودون » للبشير الأزمي    «دخان الملائكة».. تفكيك الهامش عبر سردية الطفولة    السرد و أنساقه السيميائية    المغرب.. من أرض فلاحية إلى قوة صناعية إقليمية خلال عقدين برؤية ملكية استشرافية    فرنسا تلغي إقامة مغربي أشعل سيجارة من "شعلة الجندي المجهول" في باريس (فيديو)    زيلينسكي يدعو بوتين مجددا إلى لقاء لإنهاء الحرب في أوكرانيا والرئيس الروسي يعتبر "الظروف غير متوفرة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية قوية مصحوبة بالبرد وبهبات رياح مرتقبة من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة العيد الوطني لبلاده        البنية التحتية للرباط تتعزز بمرآب تحت أرضي جديد    يوليوز 2025 ثالث أكثر الشهور حرارة فى تاريخ كوكب الأرض    ارتفاع أسعار الذهب بفضل تراجع الدولار وسط آمال بخفض الفائدة الأمريكية    "صحة غزة": ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 197 بينهم 96 طفلا    سون هيونغ مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    "أيميا باور" الإماراتية تستثمر 2.6 مليار درهم في محطة تحلية المياه بأكادير    وكالة: وضعية مخزون الدم بالمغرب "مطمئنة"    صيف شفشاون 2025.. المدينة الزرقاء تحتفي بزوارها ببرنامج ثقافي وفني متنوع    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟    الفتح الناظوري يضم أحمد جحوح إلى تشكيلته        رخص مزورة وتلاعب بنتائج المباريات.. عقوبات تأديبية تطال أندية ومسؤولين بسبب خروقات جسيمة    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    الداخلة.. ‬‮«‬جريمة ‬صيد‮»‬ ‬تكشف ‬ضغط ‬المراقبة ‬واختلال ‬الوعي ‬المهني ‬    الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب تدخل حيز التنفيذ    المغرب ‬يرسّخ ‬جاذبيته ‬السياحية ‬ويستقطب ‬‮«‬أونا‮»‬ ‬الإسبانية ‬في ‬توسع ‬يشمل ‬1561 ‬غرفة ‬فندقية ‬    قروض ‬المقاولات ‬غير ‬المالية ‬تسجل ‬ارتفاعا ‬بنسبة ‬3.‬1 ‬في ‬المائة ‬    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا هو السبب وراء تفشي ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير حسب وزير العدل
نشر في أخبارنا يوم 15 - 05 - 2019

أكد وزير العدل "محمد أوجار" أن من بين الأسباب التي تساهم في تفشي و استفحال ظاهرة أفعال الإستيلاء على عقارات الغير هو اعتماد الوكالات العرفية أثناء إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية ، و وجود بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء و منع التصرف فيها إلى حين البت في القضية ، و وجود اختلاف في العقوبات الزجرية بخصوص جرائم التزوير التي يرتكبها محررو العقود ، فضلا عن وجود قصور تشريعي واضح في تنظيم عقد الوكالة و التنظيم القانوني للشركات المدنية لاسيما تلك التي يكون محلها عقارات .
وفي كلمة له، بمناسبة تقديم مشروع قانون رقم 18/31 يقضي بتغيير و تتميم الظهير الشريف الصادر في 09 رمضان 1331 موافق 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود، أمام لجنة العدل والتشريع حقوق الانسان بمجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء 14 ماي الجاري قال الوزير إنه من أجل سد هذه الثغرات القانونية التي يستغلها مرتكبو افعال الاستيلاء لارتكاب أفعالهم الإجرامية ، و تفعيلا للقرارات المتخذة من طرف لجنة تتبع موضوع أفعال الإستيلاء على عقارات الغير ، تم إعداد مجموعة من النصوص القانونية التي تهدف إلى سد الثغرات التي يستغلها مرتكبو أفعال الاستيلاء لارتكاب أفعالهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات التالية :
1-تعديل مقتضيات المادة الرابعة (4) من مدونة الحقوق العينية بموجب القانون رقم 69.16 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 شتنبر 2017، حيث تمت إضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محامي مؤهل لذلك بواسطة محرر ثابت التاريخ، بهدف سد القصور والحد من حالات التزوير التي تطال الوكالات العرفية.
2- إصدار القانون رقم 18/33 القاضي بتغيير و تتميم الفصلين 352 و 353 من مجموعة القانون الجنائي ، و بتتميم أحكامهما بالفصل 359-1، بهدف توحيد العقوبةبخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين بهدف تحقيق الردع المطلوب؛ و هو القانون الذي صادق عليها البرلمان بغرفتيه بالإجماع خلال الدورة الخريفية الماضية ، و دخل حيز التطبيق بمجرد نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 25 مارس 2019 .
3- إعداد مشروع قانون رقم 18/32 يقضي بتغيير وتتميم بعص مواد قانون المسطرة الجنائية و ذلك بمنح النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة الصلاحية لاتخاذ تدبير عقل العقار موضوع البحث الجنائي أو الدعوى العمومية الجارية، كإجراء تحفظي إلى حين البت في القضية بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ، و هو مدرج بجدول اعمال هذه الجلسة ، حيث سنتدارسه بعد قليل إن شاء الله .
4- و أضاف السيد الوزير قائلا انه من أجل سد الفراغ التشريعي المتعلق بتنظيم عقد الوكالة و التنظيم القانوني للشركات المدنية لاسيما تلك التي يكون محلها عقارات ، فقد بادرت وزارة العدل إلى إعداد مشروع القانون رقم 18/31 المعروض اليوم على أنظار لجنتكم الموقرة ، حيث يتضمن هذا المشروع عددا من المستجدات التي تهدف إلى تنظيم عملية تسجيل عقد الوكالة المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق الأخرى أو نقلها أو إسقاطها ، و إعادة تنظيم الشركات المدنية التي يكون محلها أموالا عقارية . و في هذا الإطار تم :
1- التنصيص على ضرورة تسجيل عقود الوكالات المتعلقة بنقل ملكية عقار أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية ، مع التنصيص على أن يمسك هذا السجل على دعامة ورقة أو الكترونية من طرف كتابة الضبط بالمحكمة التابع لها مكان تحرير العقد، و يخضع لرقابة رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه، مع تحديد كيفية تنظيمه ومسكه بمقتضى نص تنظيمي.2- التنصيص على أنه إذا كان محل الشركة المدنية عقارات أو أموال يمكن رهنها رهنا رسميا، وجب أن يحرر العقد المتعلق بها كتابة وأن يسجل على الشكل الذي يحدده القانون مع ضرورة تضمين بيانات محددة تحت طائلة البطلان.
3- التنصيص صراحة على اكتساب هذا النوع من الشركات للشخصية الاعتبارية، حتى يكون من الممكن إلزامها بالتسجيل بسجل الشركات المدنية العقارية، وربط اكتساب هذه الشركات للشخصية الاعتبارية بتاريخ تقييدها في هذا السجل.
4- التنصيص على مسك هذا السجل على دعامة ورقية أو الكترونية من طرف كتابة الضبط بالمحكمة التابع لها مكان تحرير العقد، مع إخضاع مسكه لرقابة رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه، و تحديد كيفية تنظيمه ومسكه بمقتضى نص تنظيمي.
5- التنصيص على ضرورة أن ينقل تلقائيا تسجيل الشركات المدنية العقارية المقيدة بالسجل التجاري في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى سجل الشركات المدنية العقارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.