تقرير حقوقي يرصد تصاعد الانتهاكات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان في المغرب خلال 2025    بعد رحلة دامت 34 ساعة.. طاقم "كرو-12" يصل إلى محطة الفضاء الدولية للقيام بعدة تجارب    أولمبيك آسفي يصنع التاريخ ويبلغ ربع نهائي كأس الكونفدرالية في أول مشاركة قارية    الركادة: وحدة أكادير مسمار التابعة لمجموعة مدارس عثمان بن عفان تنخرط في الحملة الوطنية للاستعمال الآمن للإنترنت    مختبر السرد والأشكال الثقافية ببني ملال يحتفي بالإصدار الجديد لعز الدين نزهي        غضب مغربي يدفع مارسيليا للتراجع    بينها المغرب.. الصين تلغي الرسوم الجمركية عن 53 بلدا إفريقيا    إسبانيا.. المغرب ضيف شرف "القمة الرقمية 2026" بمدريد    الغزاوي: ثلث مستفيدي "دعم سكن" من مغاربة العالم    الشروع في تنزيل تدابير تضمن عودة آمنة لساكنة المناطق المنكوبة جراء الفيضانات    مطالب للحكومة بالتدخل العاجل لإنصاف متضرري فيضانات شفشاون وإدراج الإقليم ضمن المناطق المنكوبة    الملك يهنئ رئيس صربيا بالعيد الوطني    أوباما يرد على فيديو عنصري صوره في هيئة قرد وينتقد "السلوك الديكتاتوري" لإدارة الهجرة الأمريكية    فتح بحث قضائي في واقعة وفاة مريض داخل المستشفى الجامعي محمد السادس بأكادير    الاتحادي عبد الهادي خيرات يلتحق بالتقدم والاشتراكية قبيل الانتخابات    بولس: مشاورات الصحراء مؤطرة أمميا    طقس الأحد.. سماء صافية بمعظم أرجاء المملكة    نعيم الجنة …عذاب النار    مقتل 10 فلسطينيين بقصف إسرائيلي    نهضة بركان يبلغ ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بفوز ثلاثي على ريفرز يونايتد    لقاء تواصلي للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية مع مناضلي طنجة – أصيلة…..    رياح عاصفية قوية ترفع تحديات جديدة في منطقة ميسور    الصين تنشر كوكبة من الأقمار الاصطناعية تحمل 10 نماذج للذكاء الاصطناعي    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    بركان يتأهل إلى ربع نهائي الأبطال    التعادل السلبي يحسم مباراة أولمبيك آسفي وإتحاد العاصمة في كأس "الكاف"    المشروع الإيراني    انتفاضة قلم    زعامةُ الكَلمات    حجية السنة النبوية    بنعدي: التقدم والاشتراكية استعاد مكانته السياسية بدينامية متصاعدة ومنتدى المناصفة والمساواة منخرط فيها بقوة ومعقول    إدريس الخوري: رحيلٌ في "عيد الحب" وسخرية القدر الوفية    أخنوش من أديس أبابا: المغرب يرسخ حضوره المحوري داخل الاتحاد الإفريقي    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    "الدشيرة" يعود بفوز ثمين من طنجة    رصيف الصحافة: التساقطات تربك شبكة الكهرباء في "المناطق المنكوبة"    كأس الكونفدرالية.. الوداد يخوض آخر حصة تدريبية قبل مواجهة عزام التنزاني غدا    الملء يلامس 70% في سدود المملكة    الخطوط المغربية تطلق رحلات جديدة بين شمال المغرب وإسبانيا وتعزز حضورها في السوق الإيبيرية        ديمبلي يوبخ زملاءه بعد الهزيمة أمام ستاد رين وإنريكي يرد بقوة: "تصريحاته لا قيمة لها"    المغرب يرسخ أهمية صناعة الطيران    مطالب بتعليق قروض المقاولات الصغرى وإعفاء ات ضريبية للمتضررين من الفيضانات    روبيو: واشنطن تريد "أوروبا قوية"    قطاع السكك الحديد بالصين يواصل التوسع بخطوط فائقة السرعة    ديمومة تراقب "تجارة رمضان" بخريبكة    السينما المغربية تبحث عن شراكات جديدة في برلين    رمضان على "تمازيغت": عرض غني من الدراما والوثائقيات يلامس الواقع وأسئلة المجتمع    فرقة الحال تتألق بمسرح محمد الخامس    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    العرائش: عالم آثار ألماني يقود بعثة لإثبات فرضية "ميناء غارق" قبالة السواحل المغربية    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مافيا السطو على عقارات الغير.. البرلمان يتدارس‎
نشر في رسالة الأمة يوم 19 - 09 - 2018

شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في دراسة مشروعي قانونين، يهمان حماية مصالح الملاك وتحقيق الأمن العقاري، ومعالجة جانبا من جوانب إشكالية الاستيلاء على عقارات الغير، التي تسيء إلى نظام الملكية العقارية بالمملكة، وتلحق ضررا بحقوق الغير، ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 32.18 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، ومشروع قانون رقم 33.18 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.
مشروعي القانونين المذكورين، واللذين صادقت عليهما الحكومة في يونيو الماضي، قدمهما محمد أوجار، وزير العدل أمام أعضاء اللجنة النيابية، حيث أوضح أنهما يأتيان “في إطار تنفيذ التعليمات المولوية لجلالة الملك المضمنة في رسالته السامية الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، بشأن الانكباب القوري على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة أفعال الاستيلاء على عقارات الغير”.
وفي ما يخص مشروع القانون الأول، فيهدف، بسحب ما كشفت عنه مذكرته التقديمية إلى “سد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بصلاحية السلطات القضائية المختصة، من نيابة عامة وقضاء تحقيق وهيئات الحكم، في الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع التصرف في العقار محل اعتداء، إما عن طريق التزوير أو باستعمال وسائل تدليسية”.
كما يروم المشروع أيضا إلى “إضفاء الشرعية الإجرائية” على قرارات التحفظ ، “بعدما كانت بعض السلطات القضائية تلجأ إليه في إطار أبحاث جنائية، لكنها كانت تعارض بغياب إطار قانوني ناظم له”، لاسيما وأن “الممارسة العملية من خلال النزاعات المعروضة على القضاء أثبتت الحاجة إلى هذا الإجراء التحفظي لمنع التصرف في العقار موضوع النزاع حفاظا على حقوق الاطراف وضمانا لحسن سير اجراءات البحث الجنائي إلى غاية انتهائه”، تقول المذكرة.
وفي هذا الصدد، نص مشروع القانون على منح كل من وكيل الملك والوكيل العام للملك، وقاضي التحقيق “صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية موضوع اعتداء، بما في ذلك تجميد العقار،والمنع من التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول الأمر الصادر بشأنه”.
مشروع القانون ذاته، نص أيضا على منح المحكمة “إما تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو طلب من الأطراف، صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، بما في ذلك تجميد العقار، إذا تعلق الأمر بالاعتداء على الملكية العقارية”، مع التنصيص كذلك على منح المحكمة “صلاحيات البت في الإجراءات التحفظية المتخذة، بما في ذلك الأمر الصادر بتجميد العقار خلال كافة مراحل القضية”.
وبخصوص مشروع القانون الثاني، والمتعلق ب”تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي”، والمرتقب أيضا مدارسته اليوم باللجنة ذاتها، فقد تضمن هذا الأخير تعديلات تهدف إلى “تحقيق الردع المطلوب والتصدي لحالات الاستيلاء على العقارات”، التي تبين أن غالبيتها يتم عبر وسائل احتيالية وتدليسية مختلفة، تتمثل أساسا، في “تزوير عقود ومحررات ووكالات بأسماء الملاك الحقيقيين، وأحيانا بطائق هوياتهم”.
ونص المشروع على “توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين”، حيث توعد “كل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أو عدل أو محام ارتكب، أثناء قيامه بوظيفته، تزويرا من خلال وضع توقيعات مزورة، أو تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع، أو وضع أشخاص موهومين أو استبدال أشخاص بآخرين، وكذا كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية بعد تمام تحريرها أو اختتامها”، بالسجن من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف درهم”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.