تحطم مقاتلة تابعة لسلاح الجو الهندي ومصرع طياريها    محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة توقيف جديدة في حق الرئيس السابق    الإيطالي سينر والصربي ديوكوفيتش يتأهلان لنصف نهائي بطولة ويمبلدون لكرة المضرب    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس بالمغرب    دراسة كندية: التمارين المائية تخفف آلام الظهر المزمنة    مركز حقوقي بأمريكا ينبه إلى تدهور أوضاع الحقوق والحريات بالمغرب    خورخي فيلدا : فوز مقنع لأسود الأطلس يعيد الأمل في كأس إفريقيا للسيدات    الحكم بالسجن لمدة عام على أنشيلوتي بتهمة التهرب الضريبي في إسبانيا    المغرب يعلن رسميا افتتاح سفارته في دمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها    حقينة السدود تحقق نسبة ملء في حدود 37.4% إلى غاية 7 يوليوز    واشنطن تفرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي بسبب مواقفها من الإبادة في غزة    المدرسة الدولية بالجديدة تميز وتألق مستمر في الباكالوريا المغربية وباكالوريا البعثة الفرنسية    مجزرة كروية في أمريكا .. الملكي يتهاوى أمام إعصار باريس    ارتفاع مقلق في حوادث السير المميتة بمدينة طنجة    لبؤات الأطلس يلدغن الكونغو في مباراة لا تُنسى    سان جرمان يهزم ريال مدريد برباعية    العلمي يشارك في لقاءات للفرنكوفونية    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    باريس سان جيرمان يكتسح ريال مدريد برباعية ويتأهل لنهائي مونديال الأندية    مراكش.. توقيف فرنسي من أصل جزائري مطلوب دوليًا في قضايا تهريب مخدرات    حموشي يؤشر على تعيينات أمنية    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    مازغان يطلق المطعم الموسمي الجديد    الصحراء المغربية.. توافق دولي لا رجعة فيه حول مغربية الصحراء ودعم ثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي وحيد لهذا النزاع الإقليمي    مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رقم 54.23    الوكيل العام بالرشيدية ينفي تعرض طفل بومية لاعتداء جنسي ويكشف نتائج تشريح الجثة    نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي: زخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    أكثر من 790 مليون شخص في 12 دولة عانوا من درجات حرارة قصوى في يونيو 2025    أزيد من 160 مفقودا بفيضانات تكساس    بنسعيد: التحولات التي يشهدها قطاع الصحافة أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة    المدافع المغربي محمد حمدون ينضم إلى ريال بيتيس إشبيلية    اليونان توقف طلبات اللجوء للأفارقة        المغرب يفتح باب المشاركة بالأوسكار            إسرائيل تنفذ عملية برية بجنوب لبنان    "مجرم حرب يدعم تاجر سلاح".. بوريل ينتقد ترشيح نتنياهو لترامب لجائزة نوبل    هذه توقعات أحوال الطقس بالريف واجهة الشرقية اليوم الأربعاء    الغرفة الثانية تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية    أصيلة تحتضن الدورة الخامسة للأكاديمية المتوسّطية للشباب من 11 إلى 19 يوليوز    بنك المغرب: 58% من المغاربة يمتلكون حسابات بنكية بنهاية 2024    الحسابات الوطنية توضح المسيرة الإيجابية للاقتصاد الوطني    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    أكثر من مليون متابع لفرقة تولّد موسيقاها بالذكاء الاصطناعي    أسعار النفط تتراجع وسط تقييم اقتصادي لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    عندما ينقلب "الحياد الأكسيولوجي" إلى سلسلة ثنائيات شاردة!    كاظم جهاد: جاك ديريدا والمسألة الفلسطينية    الشاعر حسن نجمي يفوز بجائزة ابن عربي الدولية للأدب العربي    تورونتو تحتفي بعبق السوق المغربي    الطالبة ماجدة بن علي تنال شهادة الدكتوراه في الكيمياء بميزة مشرف جدا    ممارسة الرياضة بانتظام تقلل الشعور بالاكتئاب والتوتر لدى الأطفال    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع المرسوم المغير والمتمم للمرسوم بتطبيق أحكام مدونة السير.. قصور التعريف ب "التروتينيت" وتغييب الجمارك
نشر في أخبارنا يوم 19 - 07 - 2024

تم بالموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة عرض مشروع مرسوم للتعليق عليه من طرف العموم وإبداء الملاحظات بشأنه، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات.
وقد تم رصد بعض الملاحظات تتعلق أساسا بالمادتين 1 و71 نود الإشارة إليها لعلها تحظى باهتمام المشرع قبل المصادقة على مشروع المرسوم.
المادة 1
حرص هذا المشروع على تحديد مفهوم "Trottinette" وتقنين خصائصها للسير في الطريق العمومي، حيث تمت إضافة تعريفين إلى قائمة التعريفات الواردة في المادة الأولى من المرسوم السالف الذكر، ليصبح نص المادة الأولى كما يلي:
"يراد في مفهوم هذا المرسوم بما يلي:
1- "حافلة" .....
14- "مركبة التنقل الشخصي بمحرك": كل دراجة بمحرك بدون مقعد مصممة ومصنعة لنقل شخص واحد، دون أن تكون لها أي تجهيزات مخصصة لنقل البضائع، تتوفر على أداة توجيه (كمقود) ومزودة بمحرك غير حراري أو بمساعدة غير حرارية، والتي تزيد سرعتها القصوى بحكم صنعها عن 6 كيلومترات في الساعة دون أن تتعدى 25 كيلومترا في الساعة؛
15- دراجة بدوس مساعد: كل دراجة لها عجلتين على الأقل مجهزة بمحرك كهربائي مساعد تقل قوته أو تساوي 250 واط، ينقطع عنه التيار الكهربائي عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجيا إلى أن ينقطع نهائيا قبل أن تبلغ سرعة المركبة خمسة وعشرين (25) كيلومترا في الساعة.
ولما كان المقصود من التعريف الذي جاءت به النقطة 14 أعلاه أن مركبة التنقل الشخصي بمحرك هي الدراجة المعروفة باللغة الفرنسية باسم "Trottinette"، فإن المشرع لم يوفق في حصر كل أنواع وسائل النقل التي تدخل في إطار هذا الشكل من الدراجات، وبالتالي فقد غاب عن المشرع شكل الدراجة بمحرك غير حراري التي تتضمن مقعدا وتخرج أيضا عن مفهوم النقطة 15 الموالية من مشروع هذا المرسوم بالنظر لعدم توفرها على دوس مساعد (pédalage assisté).
كما أن اشتراط التوفر على أداة التوجيه مثل المقود، قد يُخرج شكلين آخرين من أشكال هذه الدراجات عن مفهوم "Trottinette":
- الشكل المسمى hoverboard من جهة، الذي هو عبارة عن لوح من البلاستيك مثبت بعجلتين في طرفيه، ويعتمد في حركة سيره وتوجيهه على توازن الشخص الذي يتولى قيادته، من خلال ميلانه إلى الأمام أو إلى الخلف، وذلك بفعل حساس الاستشعار الذي يتوفر عليه هذا الجهاز عند وقوف الشخص عليه، وهو جهاز يسمح بتحمل وزن أقصى لا يتعدى 120 كلغ، وتصل سرعته إلى 20 كلم/ الساعة؛
- الشكل المسمى monoroue (self balancing unicycle) من جهة ثانية، وهو عبارة عن عجلة وحيدة، تبلغ عادة 14 بوصة (حوالي 35،5 سنتمتر) أو 16 بوصة (40،6 سنتمتر) وتقوم في حركتها أيضا على توازن الشخص وميلانه بحيث تصل سرعتها إلى 25 كلومتر في الساعة.
كما يتضح من جانب آخر بخصوص صياغة النقطة 15، أن المشرع المغربي قد اقتبس حرفيا التعريف الذي أورده الاتحاد الأوروبي للدراجة بدوس مساعد:
« Le cycle à pédalage assisté est définit comme un deux-roues équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue inférieure ou égale à 250 Watts, dont l'alimentation s'interrompt si le cycliste cesse de pédaler, et se réduit puis s'interrompt avant que la vitesse du véhicule atteigne 25 km/h. »
وهو نفس التعريف الذي جاء به كذلك المشرع الفرنسي بموجب المادة 311-1 من مدونة السير الفرنسية.
المادة 71
أضافت المادة 71 إلى قائمة المركبات التي لا تخضع لإلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن المسافة chronotachygraphe كلا من المركبات التابعة للأمن الوطني، والدرك الملكي، والقوات المساعدة.
وقد كان على المشرع أن يضيف إلى القائمة المركبات التابعة للجمارك بالنظر إلى تشعب مجالات تدخل الإدارة الجمركية وما تتطلبه من وفرة للعتاد والوسائل الكفيلة بتحقيق المهام الأمنية والاقتصادية والبيئية وما إلى ذلك.
أضف إلى ذلك أن التشريعات المقارنة لا تقوم بتغييب الجمارك في صياغتها للقوانين ذات الاهتمام المشترك، بل إنها تشرك هذه الإدارة بما لها من اختصاصات أمنية وحمائية في إنفاذ القوانين من ذلك مثلا ما نصت عليه المادة R.130-7 من مدونة السير الفرنسية التي قالت: "أعوان الجمارك يمكنهم عن طريق المحضر إثبات المخالفات للمقتضيات المتعلقة بالمواد: من R.312-2 إلى R.312-6 وR.411-18، R.412-16، من R.433-1 إلى R.433-7، وكذلك المخالفات المقررة في المواد R. 211-14 ،
R. 211-17، R. 211-21-1، و R. 211-21-2 من مدونة التأمينات."
وتبعا لذلك يحق لأعوان الجمارك في فرنسا مراقبة العربات مثل ما أكدته المادة R.312.2 من مدونة السير المشار إليها ضمن المادة أعلاه، حيث منحت لهؤلاء الأعوان مراقبة وزن حمولة العربة المسموح به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.