منظمة ببروكسل تدين الهجوم الإرهابي بالسمارة وتدعو إلى تصنيف "البوليساريو" تنظيما إرهابيا    حموشي يطلع على بروتوكول تأمين نهائي كأس العرش (صور)    لأول مرة في تاريخه.. أولمبيك أسفي يتوج بلقب كأس العرش بعد إطاحته بنهضة بركان    حكيمي يقود ال"PSG" لربع نهائي مونديال الأندية على حساب فريق ميسي    فوتسال.. منتخب أقل من 17 سنة يُتوج بلقب الدوري الدولي "كاسترو يل ريو" في إسبانيا    أمن طنجة يتدخل بساحة أمراح لردع الوقوف العشوائي وتحرير مخالفات في حق المخالفين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    أسود عبدة يكتبون التاريخ .. أول لقب لكأس العرش في خزائن آسفي    أولمبيك آسفي يحقق أول لقب في تاريخه بكأس العرش على حساب نهضة بركان    كأس العالم للأندية .. بايرن ميونيخ يقصي فلامنغو ويضرب موعدًا مع سان جيرمان    أخنوش يمثل جلالة الملك في مؤتمر إشبيلية الدولي لإصلاح النظام المالي العالمي    عبد اللطيف حموشي يطلع على الترتيبات الأمنية لمباراة نهائي كأس العرش بفاس    حريق مهول بمنطقة خضراء بحي الشرف شمال طنجة تسبب في اختناق سيدتين    بدر صبري يشعل منصة سلا في ختام موازين وسط حضور جماهيري    عائدات السياحة خلال خمسة أشهر تقدر ب34 مليار درهم    تنصت أمريكي على اتصالات إيرانية بعد ضربات واشنطن يكشف أن البرنامج النووي لم يدمر بالكامل    إشبيلية.. أخنوش يمثل جلالة الملك في مؤتمر الأمم المتحدة حول تمويل التنمية    اشتداد موجة الحر في جنوب أوروبا والحل حمامات باردة وملاجىء مكيفة    كواليس حرب شاملة تشنها الجزائر ضد المغرب بمشروع عدائي ممنهج؟    بالتيكا الروسي يتعاقد مع أيمن موريد    عودة الحجاج المكفوفين إلى المغرب    محكمة إسرائيلية تؤجل جلسة نتنياهو    "ميتا" تضيف خاصية ملخصات الذكاء الاصطناعي إلى "واتساب"    14 قتيلا في غزة بغارات إسرائيلية    مأساة طفل معلق تهز ضمير ميدلت    طباعة الأثمان على المنتجات الاستهلاكية تثير غضب تجار القرب بالمغرب    حفل شيرين يربك ختام "موازين"    القفز بالرأس في الماء قد يسبب ضرراً للحبل الشوكي    توقيف إسبانية من أصل مغربي حاولت إدخال أقراص مهلوسة عبر معبر المدينة المحتلة    الناظور: توقيف "أخطر" مطلوب للعدالة بموجب 25 مذكرة بحث وطنية    سقط في الحوض أمام أعين والديه.. مأساة تهز دوار لصفوف بإقليم الحسيمة    المغرب يعرض بنيته التحتية اللوجستية لتعزيز التكامل الإفريقي-التركي    الناظور في قلب مالقا.. دعوات لفتح خط بحري وشراكات استراتيجية بين الضفتين    نساء في الصفوف الأمامية.. مسيرة احتجاجية بالناظور دعماً لفلسطين ورفضاً للتطبيع    طبيب يحذر من المضاعفات الخطيرة لموجة الحرعلى صحة الإنسان    الموفد الأمريكي إلى سوريا: اتفاقات سلام مع إسرائيل أصبحت ضرورية لسوريا ولبنان" ووقف إطلاق النار في غزة" سيبصر النور "قريبا"    باريس سان جرمان الفرنسي يسحق إنتر ميامي الأمريكي بنتيجة 4-0    كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري "تفند" مزاعم "تدمير الثروة السمكية" بميناء العيون    روسيا تشن هجوما هو الأعنف على أوكرانيا منذ اندلاع الحرب    في الجلسة الثالثة حول «حقوق الإنسان بين التشريعات والسياسات العمومية والممارسات»    خريبكة.. الفيلم الصومالي "قرية قرب الجنة" يحصد الجائزة الكبرى    معهد الموسيقى في تمارة يتوج مساره الدراسي بتنظيم حفل فني    تطوان تستقبل وفد أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في زيارة لتعزيز التعاون الثقافي    وفد سعودي اقتصادي رفيع يحلّ بالمغرب لاستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز مستوى الشراكة    معدل البطالة بين السعوديات يتراجع إلى 10.5%    "فرحتي كانت عارمة".. بودشار يحتفي بحفل جماهيري تاريخي في موازين    ماجدة الرومي تتألق في الرباط وتلتقي جمهورها المغربي ضمن فعاليات مهرجان موازين    جريمتي كانت تنفيذًا لأمر إلهي لإنقاذ إسرائيل من الشر    أكثر من 2000 مشارك من 3 قارات في مناظرة الذكاء الاصطناعي بالمغرب    موازين 2025 .. مسرح محمد الخامس يهتز طرباً على نغمات صابر الرباعي    تراجع تلقيح الأطفال في العالم يهدد حياة ملايين الأشخاص وفقا لدراسة حديثة    تراجع التلقيحات يعيد شبح الأوبئة .. والمختصون يطالبون بتعبئة مغربية    ضوء خافت يشع من العقل أثناء التفكير.. والعلماء يبحثون التفسير    ضجة الاستدلال على الاستبدال    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثلاث قواعد تميز الجريمة الدولية عن الجريمة الوطنية مقال رأي:
نشر في العمق المغربي يوم 11 - 10 - 2018

يعتبر الاخلال بالنظام العام وجه التشابه بين الجريمة الدولية والجريمة الداخلية، وذلك من خلال ارتكاب الافعال التي تعتبر مجرمة بنص القانون الجنائي، كما أن الجريمة سواء كانت دولية أو داخلية فإنها يمكن أن ترتكب من الشخص الطبيعي او من الشخص المعنوي ، غير أن الجريمة الدولية تتميز بأربع قواعد لا مثيل لها في الجريمة الداخلية، وهذه القواعد هي على الشكل التالي:
1. قاعدة استبعاد التقادم في الجريمة الدولية
يقصد بالتقادم سقوط العقوبة أو الدعوى العمومية بمضي مدة معينة، وهذه القاعدة تأخذ بها معظم التشريعات الوطنية في الجرائم الداخلية، أما على المستوى الدولي ففي 15 ديسمبر 1970اتخذت الجمعية العامة لأمم المتحدة قرارها رقم 2712الذي جاء فيه: إن الامم المتحدة تطلب من الدول المعنية مرة ثانية أن تقوم بجميع الاجراءات الضرورية من أجل التحقيق التام لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية كما عرفتها المادة الأولى من اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكب ضد الانسانية للكشف وتوقيف وتسليم ومعاقبة كل مجرمي الحرب، والمتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية الذين لم تجِر محاكمتهم ومعاقبتهم،”وفي 18 ديسمبر1971 صدر عن الامم المتحدة بشكل رسمي القرار رقم2840الذي يؤكد عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية، ويحث الدول على الانضمام إلى معاهدة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وقد لقت اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية ترحيبا من بعض الدول وقد انضمت اليها بدون أي تحفظ، وبعض الدول انضمت إلى اتفاقية عدم تقادم الجرائم ضد الإنسانية دون جرائم الحرب، بالرغم أن لجنة القانون الدولي لم تؤيد هذا التمييزالذي مارسته هذه الدول.
2. قاعدة استبعاد نظام العفو في الجريمة الدولية
العفو هو تنازل المجتمع عن كل أو بعض حقوقه التي خلفتها الجريمة، وذلك لعدة أسباب، منها الرغبة في إسدال الستار على جريمة أو جرائم من نوع معين، و أيضا يكون العفو شاملا ويتعلق بالجريمة نفسها لشخص المجرم كما أنه يمحوها من دائرة التجريم، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 110 من نظام روما على ما يلي : “لا يجوز لدولة التنفيذ أن تفرج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة التي قضت بها المحكمة”،كما جاءت الفقرة الثانية من المادة نفسها لتردد أن: “للمحكمة وحدها البت في أي تخفيف للعقوبة.
غير أنه يمكناستبعاد نظام العفو في الجرائم الدولية ولو لم تنص عليه المواد القانونية نظرا لعدم وجود السلطة المخولة بذلك؛ لأن العفو الخاص من اختصاص رئيس الدولة والعفو الشامل من اختصاص السلطة التشريعية، وهاتان السلطتان غير موجدتين في التنظيم الدولي، وعليه فإن استبعاد العفو من التطبيق في الجرائم الدولية أمرمناسب ومبرر.
3. قاعدة استبعاد الحصانة في الجريمة الدولية
تمنح القوانين الوطنية بعض الأشخاص الاعتباريين في الدولة حصانة خاصة، وبالتالي إبعادهم عن المحاكمة أمام المحاكم الوطنية في حال اقترافهم أي جرائم،أما في القانون الجنائي الدولي فقد انتهى إلى عدم إعفاء رئيس الدولة أو الحاكم المقترف لجريمة دولية، ولو كان وقتها له صفة الرئيس أو الحاكم، حيث جاء في التقرير الذي قدمه المقرر الخاص للجنة القانون الدولي المعهود إليها صياغة مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الانسانية وأمنها سنة 1987: “إن الصفة الرسمية للفاعل وخصوصا كونه رئيس دولة أو حكومة، لا تعفيه من مسؤوليته الجنائية”.
وهذا الموقف أكدته محكمة نورمبورغ أكتوبر 1946بموجب حكم لها حيث جاء فيه: “إن الحماية التي يوفرها القانون الدولي لمسؤولي الدولة لا يمكن تطبيقها على الأفعال الاجرامية، وليس لمرتكبيهذه الأفعال التذرع بصفتهم الرسمية لتفادي إجراءات المحاكمة العادية والافلات من العقاب، وهذا المبدأ أكده قرار الجمعية العامة رقم 95-1 المؤرخ11 ديسمبر 1946على أنه: “لا يعفى مقترف الجريمة من مسؤوليته ولو كان وقت ارتكابها يتصرف بوصفه رئيسا للدولة أو حاكما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.