الياسميني يترجم للفيلسوف "براندوم"    بلاغ للوكيل العام حول اضرام النار في الفنان " تسوليت"        مخيمات تيندوف.. المغرب يستنكر "وضعا إنسانيا شاذا" ويدعو إلى التسجيل الفوري للمحتجزين من طرف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين    توقيف الشخص المتورط في ارتكاب محاولة سرقة وكالة تجارية لتحويل الأموال تحت التهديد باستعمال العنف بالبيضاء    كأس العالم لأقل من 20 سنة.. المنتخب الإسباني يحجز بطاقة العبور لربع النهائي بتغلبه على نظيره الأوكراني (1-0)    التهراوي يعترف بوجود أوجه قصور في قطاع الصحة    الملك محمد السادس يستقبل مبعوث العاهل السعودي وولي عهده بالدار البيضاء    إحباط تهريب أزيد من 21 ألف قرص مخدر بميناء طنجة المتوسط داخل لعب أطفال    الركراكي يستدعي لاعب الجيش الملكي لمباراتي البحرين والكونغو    "هآرتس": عامان على حرب غزة دون هدف وإسرائيل غارقة بالعزلة وتحتضر    المغرب وبريطانيا يجريان تدريبات عسكرية    شباب "جيل زد" يعلقون احتجاجاتهم إلى غاية يوم الخميس قبيل الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان    دعوات للاحتجاج أمام وزارة الخارجية للمطالبة بالإفراج الفوري عن النشطاء المغاربة المعتقلين لدى إسرائيل    جريمة في الخلاء.. الأمن يوقف متشردين قتلا شخصًا بطريق طنجة البالية    الرئيس السنغالي فاي يستقبل بوريطة    الحية: "حماس" تريد ضمانات ترامب    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأحمر    جمعية إشعاع للثقافات والفنون تنظم الدورة الثانية لمهرجان ليالي السينما بالعرائش            جيل زد.. حين تكلم الوطن من فم    التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026 .. المغرب يستضيف أربع مباريات لحساب الجولتين التاسعة و العاشرة    بعد الجدل حول "خروقات التخرج".. إدارة ENCG طنجة ترد وتوضح    توقعات أحوال الطقس غدا الأربعاء    بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يشارك ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء، بدكار في أشغال منتدى " إنفست إن سينغال ".    أزمة سياسية غير مسبوقة في فرنسا    اتفاقية شراكة وتعاون بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب الأمن الوطني و«الديستي»    جيل الغضب وسفينة الحكومة: حين تهتزّ مسؤولية التحالفات وتتعالى أصوات الشباب    تحفيز نسوة .. تعاون مغربي إسباني يمنح المرأة القروية مفاتيح الريادة الاقتصادية    مهرجان الإسكندرية السينمائي .. المخرج المغربي حكيم بلعباس ينشط ماستر كلاس حول الإخراج    نجوى كرم تشعل دبي أوبرا بحفل فني استثنائي    تربية المواشي تقرب بين المغرب وفرنسا    مجلس جهة الشرق يصادق على 80 نقطة لدعم مشاريع تنموية كبرى بمختلف أقاليم الجهة        اليماني: سعر المحروقات يبنغي ألا يتعدي 10 دراهم وتحرير القطاع لم ينعكس على الصحة والتعليم    التغيير في المغرب.. غير ممكن !    فيفا يطرح تذاكر مباريات كأس العالم ابتداء من 20 درهماً    الركراكي يهنئ لاعبي المنتخب المغربي على انجازاتهم الفردية رفقة أنديتهم    "الجمعية" تعقد لقاء مع بوريطة بشأن استمرار احتجاز غالي وبن الضراوي في السجون الإسرائيلية    وزارة النقل توضح موقفها من خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية    مولودية وجدة يحقق فوزه الأول وشباب المحمدية يتعثر    تقرير غوتيريش يوصي بتمديد ولاية "المينورسو" ويكشف موافقة أممية على بناء ملاجئ عسكرية مغربية في الصحراء    67 قتيلا حصيلة انهيار المدرسة في إندونيسيا مع انتهاء عمليات البحث    من باريس إلى الرياض.. رواية "جزيرة القارئات" الفرنسية بحرف عربي عبر ترجمة مغربية    انطلاق "دوري الملوك" في السعودية    حركة "جيل زد" تلجأ إلى سلاح المقاطعة للضغط على أخنوش    هذا الموريسكي .. سر المخطوط الناجي (2)    دراسة: التدريبات الرياضية تقلل الإحساس بالجوع    الخلايا التي تمنع أجسامنا من مهاجمة نفسها.. نوبل الطب 2025 تكرّم اكتشاف "فرامل المناعة"    أهم نصائح التغذية لشهر أكتوبر    عنوان وموضوع خطبة الجمعة القادمة    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    دراسة: فحص بسيط يكشف عن خطر الإصابة بالخرف قبل عقود من ظهور الأعراض    العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثلاث قواعد تميز الجريمة الدولية عن الجريمة الوطنية مقال رأي:
نشر في العمق المغربي يوم 11 - 10 - 2018

يعتبر الاخلال بالنظام العام وجه التشابه بين الجريمة الدولية والجريمة الداخلية، وذلك من خلال ارتكاب الافعال التي تعتبر مجرمة بنص القانون الجنائي، كما أن الجريمة سواء كانت دولية أو داخلية فإنها يمكن أن ترتكب من الشخص الطبيعي او من الشخص المعنوي ، غير أن الجريمة الدولية تتميز بأربع قواعد لا مثيل لها في الجريمة الداخلية، وهذه القواعد هي على الشكل التالي:
1. قاعدة استبعاد التقادم في الجريمة الدولية
يقصد بالتقادم سقوط العقوبة أو الدعوى العمومية بمضي مدة معينة، وهذه القاعدة تأخذ بها معظم التشريعات الوطنية في الجرائم الداخلية، أما على المستوى الدولي ففي 15 ديسمبر 1970اتخذت الجمعية العامة لأمم المتحدة قرارها رقم 2712الذي جاء فيه: إن الامم المتحدة تطلب من الدول المعنية مرة ثانية أن تقوم بجميع الاجراءات الضرورية من أجل التحقيق التام لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية كما عرفتها المادة الأولى من اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكب ضد الانسانية للكشف وتوقيف وتسليم ومعاقبة كل مجرمي الحرب، والمتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية الذين لم تجِر محاكمتهم ومعاقبتهم،”وفي 18 ديسمبر1971 صدر عن الامم المتحدة بشكل رسمي القرار رقم2840الذي يؤكد عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية، ويحث الدول على الانضمام إلى معاهدة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وقد لقت اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية ترحيبا من بعض الدول وقد انضمت اليها بدون أي تحفظ، وبعض الدول انضمت إلى اتفاقية عدم تقادم الجرائم ضد الإنسانية دون جرائم الحرب، بالرغم أن لجنة القانون الدولي لم تؤيد هذا التمييزالذي مارسته هذه الدول.
2. قاعدة استبعاد نظام العفو في الجريمة الدولية
العفو هو تنازل المجتمع عن كل أو بعض حقوقه التي خلفتها الجريمة، وذلك لعدة أسباب، منها الرغبة في إسدال الستار على جريمة أو جرائم من نوع معين، و أيضا يكون العفو شاملا ويتعلق بالجريمة نفسها لشخص المجرم كما أنه يمحوها من دائرة التجريم، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 110 من نظام روما على ما يلي : “لا يجوز لدولة التنفيذ أن تفرج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة التي قضت بها المحكمة”،كما جاءت الفقرة الثانية من المادة نفسها لتردد أن: “للمحكمة وحدها البت في أي تخفيف للعقوبة.
غير أنه يمكناستبعاد نظام العفو في الجرائم الدولية ولو لم تنص عليه المواد القانونية نظرا لعدم وجود السلطة المخولة بذلك؛ لأن العفو الخاص من اختصاص رئيس الدولة والعفو الشامل من اختصاص السلطة التشريعية، وهاتان السلطتان غير موجدتين في التنظيم الدولي، وعليه فإن استبعاد العفو من التطبيق في الجرائم الدولية أمرمناسب ومبرر.
3. قاعدة استبعاد الحصانة في الجريمة الدولية
تمنح القوانين الوطنية بعض الأشخاص الاعتباريين في الدولة حصانة خاصة، وبالتالي إبعادهم عن المحاكمة أمام المحاكم الوطنية في حال اقترافهم أي جرائم،أما في القانون الجنائي الدولي فقد انتهى إلى عدم إعفاء رئيس الدولة أو الحاكم المقترف لجريمة دولية، ولو كان وقتها له صفة الرئيس أو الحاكم، حيث جاء في التقرير الذي قدمه المقرر الخاص للجنة القانون الدولي المعهود إليها صياغة مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الانسانية وأمنها سنة 1987: “إن الصفة الرسمية للفاعل وخصوصا كونه رئيس دولة أو حكومة، لا تعفيه من مسؤوليته الجنائية”.
وهذا الموقف أكدته محكمة نورمبورغ أكتوبر 1946بموجب حكم لها حيث جاء فيه: “إن الحماية التي يوفرها القانون الدولي لمسؤولي الدولة لا يمكن تطبيقها على الأفعال الاجرامية، وليس لمرتكبيهذه الأفعال التذرع بصفتهم الرسمية لتفادي إجراءات المحاكمة العادية والافلات من العقاب، وهذا المبدأ أكده قرار الجمعية العامة رقم 95-1 المؤرخ11 ديسمبر 1946على أنه: “لا يعفى مقترف الجريمة من مسؤوليته ولو كان وقت ارتكابها يتصرف بوصفه رئيسا للدولة أو حاكما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.