أربعة أفراد من أسرة واحدة يفقدون حياتهم بسبب تسرب غاز في تورّوكس الإسبانية    الحكمة الدوليةالمغربية بشرى كروب تُعلن اعتزالها    رسالة صادمة من بشرى كربوب: اعتزال بسبب "ممارسات" داخل المديرية التقنية للتحكيم    أمنيون أفارقة يثمنون القيادة الملكية    بين لجنة الأخلاقيات وصفقة دواء الوزارة... إلى أين يمضي الوطن؟    منتخبات تحسم التواجد في كأس العرب    الملك محمد السادس يبدي استعداد المغرب للانخراط في جهود إحياء عملية السلام بعد وقف إطلاق النار في غزة        حرب الطرق تواصل حصد أرواح المغاربة    قبل قرعة مونديال 2026 .. الفيفا يصنف المغرب في الوعاء الثاني    اليوسفية تحتفي بالمواهب الشابة في أول مهرجان للهواة السينمائي        لفتيت يتباحث مع وزير الداخلية الفرنسي    الجزائر تخسر "تحريف قرار الصحراء"    مع نهاية نونبر .. الحكومة ترفع مبالغ الدعم المباشر للمستفيدين    الدواء .. هو السبب الأول لصداع الدولة والمواطن ؟    الاستجابة العالمية ضد الإيدز تواجه "أكبر انتكاسة منذ عقود" وفقا للأمم المتحدة    الوكيل العام للملك بالرباط يوضح الوضع القانوني لمحمد زيان    روسيا تتحدى فيفا بمقترح تنظيم مونديال رديف    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    أخنوش : الحكومة حرصت منذ تنصيبها على الاستثمار في مبادئ القرب    وضعية التحملات ومداخيل الخزينة.. عجز في الميزانية بقيمة 60,3 مليار درهم عند متم أكتوبر 2025    إحداث 81 ألف و 180 مقاولة في 9 أشهر بالمغرب    وزارة المالية: حوالي 208.8 مليار درهم.. مداخيل جبائية عند متم أكتوبر 2025    وفاة الفنانة بيونة إحدى رموز السينما في الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    العالم يقتل نساءه بصمت: 50 ألف ضحية سقطن على أيدي أقاربهن في 2024 وفق تقرير أممي صادم    مهرجان "أزاما آرت" يعود في دورته الثالثة بأزمور تحت شعار الثقافة والفن    أبطال أوروبا.. برشلونة يواجه صلابة تشيلسي في اختبار كلاسيكي وسيتي يتحدى ليفركوزن    العدول يرفضون مشروع القانون المنظم للمهنة ويطالبون بسحبه    مسرح رياض السلطان يجمع النمساوية سيبا كايان والسوري عروة صالح في عرض يدمج الموسيقى الالكترونية بالروحانية الصوفية    ليلةُ الاستقلالِ والمَسيرةِ فى تونس... حين التقت الضفتان على نغمة واحدة    مشروع قانون المسطرة المدنية وإعادة تنظيم "ISIC" على طاولة مجلس الحكومة    لقجع يعبر عن استيائه من تحكيم مباراة المغرب والبرازيل ويؤكد الحاجة لتحسين الأداء التحكيمي    جلالة الملك يهنئ رئيسة جمهورية السورينام بمناسبة العيد الوطني لبلادها    "بي دي إس": سفينة جديدة ترسو بميناء طنجة محملة بشحنة متجهة إلى إسرائيل    الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب "مجزرة مساكن" في غزة وتربط الهدم بجريمة الإبادة الجماعية    أفغانستان تتوعد بالرد على باكستان    ميزة جديدة لتحديد الموقع على منصة "إكس" تثير جدلا في العالم    عمدة نيويورك ممداني يُظهر عشقه لأرسنال ويستحضر الشماخ في حوار بودكاست    في اليوم ال46 للهدنة... قتيل فلسطيني وقصف متواصل وخطة ترامب للسلام تتعثر    مجلس المستشارين.. نادية فتاح: مشروع قانون المالية يؤكد أولوية البعد الاجتماعي والمجالي ويرسخ دينامية الإصلاح        كيوسك الثلاثاء | وزارة الصحة تلزم مديريها بنشر لوائح الأطباء المكلفين بالحراسة لضمان استمرارية الخدمات    صنّاع الأفلام القطريون والمقيمون في قطر يؤكدون على أهمية دعم مؤسسة الدوحة للأفلام والمجتمع الإبداعي في بناء صناعة سينمائية مستدامة    ستيفن سودربرغ في مهرجان الدوحة السينمائي: سرد القصص الجيدة قائم في تكويننا وصفة مشتركة بيننا    الاتحاد الوجدي يسقط "الماط" ويمنح جاره المولودية فرصة خطف الصدارة    قافلة الدعم للمقاولات تحطّ بالمضيق... آليات جديدة لتعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل    إيران تعلن تنفيذ الإعدام بحق مغتصب    آلام الأذن لدى الأطفال .. متى تستلزم استشارة الطبيب؟    دراسة: التدخين من وقت لآخر يسبب أضرارا خطيرة للقلب    دراسة علمية تشير لإمكانية إعادة البصر لمصابي كسل العين    مملكة القصب " بمهرجان الدوحة السينمائي في أول عرض له بشمال إفريقيا والشرق الأوسط    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثلاث قواعد تميز الجريمة الدولية عن الجريمة الوطنية مقال رأي:
نشر في العمق المغربي يوم 11 - 10 - 2018

يعتبر الاخلال بالنظام العام وجه التشابه بين الجريمة الدولية والجريمة الداخلية، وذلك من خلال ارتكاب الافعال التي تعتبر مجرمة بنص القانون الجنائي، كما أن الجريمة سواء كانت دولية أو داخلية فإنها يمكن أن ترتكب من الشخص الطبيعي او من الشخص المعنوي ، غير أن الجريمة الدولية تتميز بأربع قواعد لا مثيل لها في الجريمة الداخلية، وهذه القواعد هي على الشكل التالي:
1. قاعدة استبعاد التقادم في الجريمة الدولية
يقصد بالتقادم سقوط العقوبة أو الدعوى العمومية بمضي مدة معينة، وهذه القاعدة تأخذ بها معظم التشريعات الوطنية في الجرائم الداخلية، أما على المستوى الدولي ففي 15 ديسمبر 1970اتخذت الجمعية العامة لأمم المتحدة قرارها رقم 2712الذي جاء فيه: إن الامم المتحدة تطلب من الدول المعنية مرة ثانية أن تقوم بجميع الاجراءات الضرورية من أجل التحقيق التام لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية كما عرفتها المادة الأولى من اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكب ضد الانسانية للكشف وتوقيف وتسليم ومعاقبة كل مجرمي الحرب، والمتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية الذين لم تجِر محاكمتهم ومعاقبتهم،”وفي 18 ديسمبر1971 صدر عن الامم المتحدة بشكل رسمي القرار رقم2840الذي يؤكد عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية، ويحث الدول على الانضمام إلى معاهدة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وقد لقت اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية ترحيبا من بعض الدول وقد انضمت اليها بدون أي تحفظ، وبعض الدول انضمت إلى اتفاقية عدم تقادم الجرائم ضد الإنسانية دون جرائم الحرب، بالرغم أن لجنة القانون الدولي لم تؤيد هذا التمييزالذي مارسته هذه الدول.
2. قاعدة استبعاد نظام العفو في الجريمة الدولية
العفو هو تنازل المجتمع عن كل أو بعض حقوقه التي خلفتها الجريمة، وذلك لعدة أسباب، منها الرغبة في إسدال الستار على جريمة أو جرائم من نوع معين، و أيضا يكون العفو شاملا ويتعلق بالجريمة نفسها لشخص المجرم كما أنه يمحوها من دائرة التجريم، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 110 من نظام روما على ما يلي : “لا يجوز لدولة التنفيذ أن تفرج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة التي قضت بها المحكمة”،كما جاءت الفقرة الثانية من المادة نفسها لتردد أن: “للمحكمة وحدها البت في أي تخفيف للعقوبة.
غير أنه يمكناستبعاد نظام العفو في الجرائم الدولية ولو لم تنص عليه المواد القانونية نظرا لعدم وجود السلطة المخولة بذلك؛ لأن العفو الخاص من اختصاص رئيس الدولة والعفو الشامل من اختصاص السلطة التشريعية، وهاتان السلطتان غير موجدتين في التنظيم الدولي، وعليه فإن استبعاد العفو من التطبيق في الجرائم الدولية أمرمناسب ومبرر.
3. قاعدة استبعاد الحصانة في الجريمة الدولية
تمنح القوانين الوطنية بعض الأشخاص الاعتباريين في الدولة حصانة خاصة، وبالتالي إبعادهم عن المحاكمة أمام المحاكم الوطنية في حال اقترافهم أي جرائم،أما في القانون الجنائي الدولي فقد انتهى إلى عدم إعفاء رئيس الدولة أو الحاكم المقترف لجريمة دولية، ولو كان وقتها له صفة الرئيس أو الحاكم، حيث جاء في التقرير الذي قدمه المقرر الخاص للجنة القانون الدولي المعهود إليها صياغة مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الانسانية وأمنها سنة 1987: “إن الصفة الرسمية للفاعل وخصوصا كونه رئيس دولة أو حكومة، لا تعفيه من مسؤوليته الجنائية”.
وهذا الموقف أكدته محكمة نورمبورغ أكتوبر 1946بموجب حكم لها حيث جاء فيه: “إن الحماية التي يوفرها القانون الدولي لمسؤولي الدولة لا يمكن تطبيقها على الأفعال الاجرامية، وليس لمرتكبيهذه الأفعال التذرع بصفتهم الرسمية لتفادي إجراءات المحاكمة العادية والافلات من العقاب، وهذا المبدأ أكده قرار الجمعية العامة رقم 95-1 المؤرخ11 ديسمبر 1946على أنه: “لا يعفى مقترف الجريمة من مسؤوليته ولو كان وقت ارتكابها يتصرف بوصفه رئيسا للدولة أو حاكما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.