ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    صحافيون ينتقدون تصويت مجلس المستشارين على قانون مجلس الصحافة ويهددون بالتصعيد    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المعارضة بمجلس المستشارين تنسحب من الجلسة العامة وتطلب من رئيسه إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يتغلب على السودان (3-0) في أولى مبارياته في دور المجموعات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    كأس إفريقيا للأمم 2025.. الملاعب المغربية تتغلب على تقلبات أحوال الطقس    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة        وفاة رئيس أركان وعدد من قادة الجيش الليبي في حادث سقوط طائرة في تركيا    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    نص: عصافير محتجزة    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة من الدعم    روسيا تعتزم إنشاء محطة طاقة نووية على القمر خلال عقد    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    كأس إفريقيا بالمغرب .. مباريات الأربعاء    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    مواجهات قوية للمجموعتين الخامسة والسادسة في كأس إفريقيا    انتصارات افتتاحية تعزز طموحات نيجيريا والسنغال وتونس في كأس إفريقيا    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    طقس ممطر في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    بكين وموسكو تتهمان واشنطن بممارسة سلوك رعاة البقر ضد فنزويلا    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار باشا القنيطرة بمنع الوقفة التضامنية مع البيوت المشمعة يفتقد للمشروعية
نشر في العمق المغربي يوم 13 - 11 - 2021

قرار باشا مدينة القنيطرة القاضي بمنع الوقفة التضامنية مع البيوت المشمعة يفتقد للمشروعية.
أصدر باشا مدينة القنيطرة صبيحة السبت 13 نونبر 2021 قرارا إداريا يحمل رقم 61 يمنع فيه عشرات النشطاء الحقوقيين من تنظيم وقفة تضامنية أمام البيت المشمع بمدينة القنيطرة والذي تعود ملكيته إلى الأستاذ علي تيزنت.
ومما اعتمد عليه باشا القنيطرة في حيثيات قرار المنع الفصلان 12 و 13 من مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية وكذا المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية.
ومما ينبغي الإشارة إليه أن الفصلين 12 و 13 من الظهير المنظم للتجمعات العمومية لا يتحدث عن الوقفة الاحتجاجية الثابتة في نقطة واحدة( أمام البيت المشمع) بل يتحدث عن المظاهرة أو المسيرة المتحركة التي تأخذ نقطة للانطلاقة ونقطة أخرى للختم وهذا ما جاء في الفقرة الأخيرة من الفصل 12 أعلاه : "…وتبين في التصريح الغاية من المظاهرة….وكذا الطرق المنوي المرور منها"
فعندما تحدث الفصل 12 عن عبارة "الطرق المنوي المرور منها"، فهذا يعني أننا بصدد تظاهرة متحركة ومسيرة تأخذ مسارا معينا، مما يتعين تحديد هذا المسار للسلطات العمومية والمحلية من أجل تهيئة الأجواء وتوفير الحماية للمحتجين طيلة المسار المنوي المرور منه.
إن قرار باشوية القنيطرة القاضي بمنع الوقفة التضامنية مع صاحب البيت المشمع قرار يفتقد للمشروعية ومما يؤيد هذا الطرح، الاجتهاد القضائي الذي جاء به القرار عدد: 1781/4 الصادر عن المجلس الأعلى سابقا – محكمة النقض حاليا – بتاريخ 07 / 07 / 1999 في ملف جنحي عدد: 4446/96، حيث جاء في إحدى حيثياته: ...
وحيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة عندما أيدت القرار المطعون فيه القاضي بإدانة الأضناء من أجل جنحتي المساهمة في مظاهرة والتجمهر في الشارع العمومي دون ترخيص لم تعلل ما قضت به تعليلا كافيا، كون الأضناء الغير المرخص لهم بالمظاهرة تنقلوا مرورا بشكل جماعي بالطرق العمومية وبإبراز كون تجمهرهم الغير المرخص به أيظا من شأنه الإخلال بالأمن العام... مما يجعل القرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض). وارتباطا بنفس الملف، صدر بتاريخ 21 /3 / 2001 قرار عن محكمة الاستئناف بالجديدة من طرف هيئة أخرى غير مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض يحمل رقم 1236/01 في ملف جنحي عدد: 2854/00 جاء في حيثياته: حيث إن المجلس الأعلى في قراره المذكور أخذ على القرار المطعون فيه أنه لم يكن معللا تعليلا كافيا بإبراز كون العارضين غير المرخص لهم بالمظاهرة تنقلوا ومرورا بشكل جماعي بالطرق العمومية وإبراز كون تجمهرهم غير المرخص به أيضا من شأنه الإخلال بالأمن العام وأن التعليل الوارد بالقرار المطعون فيه وكذا في الحكم الابتدائي لا يكفي.)حيث إن المحكمة وطبقا للفصل 526 من ق.م.ج تنقاد لقرار المجلس الأعلى في كل ما ذهب إليه.)حيث إن الأضناء الذين حضروا أمام المحكمة صرحوا أنهم كانون ضمن وقفة احتجاجية سلمية داخل سياج بلدية الجديدة وذلك طلبا لحقهم في الشغل.)حيث إنه لم يثبت من خلال تصريح الأظناء تمهيديا وأمام المحكمة أنهم انتقلوا مرورا بشكل جماعي بالطرق العمومية فهم وحسب الثابت كانوا يقفون جماعة أمام مبنى البلدية ولم يجوبوا الشارع المحادي لها كما أنه لم يثبت للمحكمة أن تجمهرهم يخل بالأمن العام مما يكون معه الحكم الابتدائي لما قضى بمؤاخذة الأظناء الذين بسطوا أوجه دفاعهم أمام المحكمة مجانبا للصواب وينبغي إلغاؤه والحكم ببراءتهم).
وبناء على ما تم بسطه من نصوص قانونية واجتهادات قضائية في أعلى هرمها، نخلص إلى أن قرار باشا مدينة القنيطرة القاضي بمنع وقفة تضامنية مع البيت المشمع قرار مجانب للصواب ومخالف للمبادئ التي تنص عليها العهود والمواثيق الدولية وروح الدستور المغربي وقانون حرياته العامة وما ذهب إليه توجه الاجتهاد القضائي لدى محكمة النقض.
*محمد النويني عضو هيئة دفاع أصحاب البيوت المشمعة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.