الحقوقي عزيز غالي في عداد المختطفين لدى إسرائيل وسط صمت رسمي مغربي    الأمن يدخل على خط خلاف بين جانحين وحارس ليلي انتهى بتهشيم سيارات بأكادير    المجلس الوطني لحقوق الإنسان: المظاهرات خلال اليومين الماضيين جرت دون تسجيل أي سلوك من شأنه المساس بالحق في التجمع السلمي    المسطرة الجنائية تكافح الاتجار بالبشر    المنتخبون التجمعيون يثمنون مطالب الشباب ويستنكرون 'الدوغمائية' المتربصة بالمجهود التنموي    المنظمة الوطنية للمنتخبين التجمعيين تؤكد على الانخراط المسؤول في معالجة التحديات التنموية وتعزيز التواصل مع الشباب        "جيل زد" يفاقم التشتت بين الصيادلة            رئيسة المفوضية الأوروبية تشيد بحماس    إسرائيل ترحل أربعة مغاربة من المشاركين في "أسطول الصمود العالمي"    "منتخب U20" في اختبار أمام المكسيك    مونديال الشباب: المنتخب المغربي ينهي دور المجموعات بهزيمة أمام المكسيك    المغرب ينهي الدور الأول متصدرا رغم الخسارة أمام المكسيك    نادي "بيتيس" يعلن إصابة أمرابط    نادي المنصور يلاقي الدشيرة بالمحمدية                    النيابة تنفي "وفاة في أحداث مراكش"    أمن ميناء طنجة يحبط عملية تهريب دولي لمزيد من 30 كيلوغرام من مخدر الكوكايين الخام    فاجعة.. تسعة ضحايا في حادثة سير بإقليم سيدي قاسم    القضاء الأمريكي يحكم بحبس نجم الهيب هوب ديدي    لجان التحكيم بالمهرجان الوطني للفيلم    العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات    الناظور.. تقديم 29 موقوفاً امام النيابة العامة على خلفية احتجاجات بالعروي    عثمان بنجلون يبيع ضيعته بكبيك مقابل حوالي 109 مليون درهم مغربي (صور)        معرض الفرس بالجديدة.. الخيول العربية-البربرية ركيزة أساسية لشرطة القرب    لجنة التعذيب.. الوجه الخفي للنظام العسكري الجزائري الذي يرهب أبناءه    وسيط المملكة يؤكد أن المغرب مستهدف وأن للتطبيقات المستخدمة بين التعبيرات الشبابية رهانات واستراتيجيات    قصف متواصل وإسرائيل تتحدث عن تقليص عمليتها بغزة تجاوبا مع خطة ترامب                مسرح رياض السلطان يواصل برنامجه لشهر اكتوبر    رسالة اجتماعية وأرقام قياسية.. أغنية "الهيبة" تحقق صدى واسعًا    أين اختفى هؤلاء "المؤثرون" في خضمّ الأحداث الشبابية المتسارعة بالمغرب؟    الاتفاق الفلاحي الجديد... أوروبا تعترف عمليًا بالسيادة المغربية على الصحراء    إلَى جِيل Z/ زِيدْ أُهْدِي هَذا القَصِيدْ !    انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل الدولار والأورو    جينك يعلن خضوع الواحدي لعملية جراحية في الكتف    الكاتب عبد اللطيف اللعبي يوجّه رسالة تضامن إلى شباب الاحتجاجات في المغرب    آلاف المغاربة يتظاهرون في عشرات المدن للتنديد بقرصنة أسطول الصمود العالمي    الأمين العام يأسف لوقوع أعمال عنف أثناء المظاهرات في المغرب            فقدان حاسة الشم بعد التعافي من كورونا قد يستمر مدى الحياة (دراسة أمريكية)    علماء يجددون توصيتهم بالتقليل من اللحوم في النظام الغذائي    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة تأمر بمواصلة البحث في خروقات بجماعة بني ملال وتجميد أرصدة رئيسها السابق
نشر في العمق المغربي يوم 15 - 06 - 2023

أصدر الوكيل العام لدى استئنافية الدار البيضاء تعليماته إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بمواصلة البحث حول ما وصف بالخروقات والاختلالات المسجلة في تدبير شؤون جماعة بني ملال خلال فترة رئاسة الحركي أحمد شد.
وأذنت النيابة العامة ذاتها بعقل وتجميد الأرصدة البنكية والممتلكات العقارية والمنقولة العائدة لأحمد شد وشخصين آخرين.
وأمرت النيابة العامة أيضا بتجميد الحصص الاجتماعية للمعنيين في المراسلة بشركاتهم مع حصرها، وتجميد الممتلكات العقارية، والمنقولة العائدة لإحدى الشركات المقيدة بالسجل التجاري في بني ملال.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بتجريد البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، أحمد شد، من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "بني ملال"، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ودعا المحكمة الدستورية في قرارها رقم 208/23، إلى تبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
جاء ذلك بعدما رفع وزير العدل، في 17 يناير الماضي، دعوى لتجريد البرلماني المذكور من مقعده، إثر صدور قرار نهائي بعزله من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال، بسبب ارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا "مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام".
واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على أنه "يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي...تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل....".
كما عللت القرار بالمادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، والتي تنص، في بندها الثاني وفي فقرتها الأخيرة، على التوالي على، أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب "الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وفي حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه... لا توقف طلبات إعادة النظر أو المراجعة ترتيب الآثار على الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية...".
وأوضحت أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أصدرت، بتاريخ 3 فبراير 2020 تحت عدد 137 في الملف رقم 1/7107/2020، حكما يقضي بعزل أحمد شد من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بني ملال، لارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام.
وأشار قرار المحكمة الدستورية، إلى أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت بتاريخ 29 يوليوز 2020 في الملف رقم 12/7212/2020 قرارا عدد 1959، قضى بتأييد الحكم الابتدائي المذكور في حق أحمد شد.
كما أصدرت الغرفة الإدارية (القسم الأول) بمحكمة النقض، بتاريخ 15 دجنبر 2022، في الملف الإداري رقم 26/4/1/2021، القرار رقم 1652/1، يقضى برفض طلب الطعن المقدم من طرف أحمد شد في شأن القرار الاستئنافي.
واعتبرت المحكمة الدستورية أن قرار عزل أحمد شد من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بني ملال، أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، مما يتعين معه، تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.