منصة "إنستغرام" تمنح المستخدمين تحكما أكبر في المحتوى المقترح    مباراتان وديتان للمنتخب المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره السينغالي يومي 9 و 12 أكتوبر في دكار    المفتشية العامة للأمن الوطني تفتح بحثا دقيقا في أعمال وسلوكيات مشوبة بعدم الشرعية منسوبة لاثنين من موظفي شرطة    البطولة: الجيش الملكي يلتحق بركب المقدمة بانتصاره على أولمبيك آسفي    ماكرون يعين حكومة جديدة على خلفية خطر إسقاطها من برلمان منقسم واستمرار أزمة مستفحلة    الدورة ال16 لمعرض الفرس بالجديدة استقطبت حوالي 150 ألف زائر    المغرب والأردن يوقعان على اتفاقيتين في مجال التعاون القضائي والقانوني    في الذكرى الثانية ل "طوفان الأقصى".. مسيرة حاشدة في الرباط تجدد التضامن الشعبي مع فلسطين وتدين الإبادة والتطبيع    "مديرية الأمن" تعلن فتح تحقيق عاجل في فيديو تعنيف مواطن من قبل شرطيين    لليوم التاسع.. شباب "جيل زد" يتظاهرون في الدار البيضاء مطالبين بإقالة الحكومة    حراك "جيل زد" لا يهدد الملكية بل يقوّيها    مهاجر يعبر إلى سبتة المحتلة بواسطة مظلة هوائية    مسيرة وطنية حاشدة بالرباط تجدد التضامن المغربي مع غزة وإنهاء الحرب    عاصفة قوية تضرب أوروبا تتسبب في انقطاع الكهرباء وإلغاء رحلات جوية    متابعة 84 شخصًا في طنجة بتهم التخريب على هامش احتجاجات "جيل زد"    وهبي: الهزيمة أمام المكسيك "درس"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    شوكي: عزيز أخنوش.. إنصاف إرادة صادقة    الوفد الإسرائيلي المفاوض يتوجه إلى مصر ليل الأحد ومحادثات غزة تبدأ الاثنين    حادث سيدي قاسم تنهي حياة تسعة أشخاص من أبناء الحسيمة            سربة عبد الغني بنخدة جهة بني ملال – خنيفرة تُتوج بجائزة الملك محمد السادس للتبوريدة    ناشطو "أسطول الصمود" يشكون معاملتهم "كالحيوانات" من طرف إسرائيل    إحباط تهريب 33 كيلوغراما من الكوكايين الخام بميناء طنجة المتوسط قادمة من أمريكا الجنوبية    أمن أكادير يوقف متورطين في تخريب سيارات بتيكيوين بعد خلاف مع حارس ليلي    ارتفاع قيمة "البتكوين" لمستوى قياسي    الفيفا تصادق على تغيير جنسية احتارين لتمثيل المغرب    الفخامة المصرية على الأراضي المغربية.. «صن رايز» تستعد لافتتاح فندق جديد    المديرية العامة تصنع الحدث في معرض الفرس برواقها المديري وعروض شرطة الخيالة (ربورطاج)    طنجة.. الدرك الملكي بكزناية يطيح بأربعة أشخاص متورطين في تخزين وترويج مواد غذائية فاسدة    محمد الريفي يعود بديو مع "أورتيجا"                القضاء الأمريكي يحكم بحبس نجم الهيب هوب ديدي    لجان التحكيم بالمهرجان الوطني للفيلم    العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات    أين اختفى هؤلاء "المؤثرون" في خضمّ الأحداث الشبابية المتسارعة بالمغرب؟    إلَى جِيل Z/ زِيدْ أُهْدِي هَذا القَصِيدْ !    الكاتب عبد اللطيف اللعبي يوجّه رسالة تضامن إلى شباب الاحتجاجات في المغرب        فقدان حاسة الشم بعد التعافي من كورونا قد يستمر مدى الحياة (دراسة أمريكية)    علماء يجددون توصيتهم بالتقليل من اللحوم في النظام الغذائي    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاعا بودريقة والموثق في ملف "التزوير العقاري" يلتمسان بطلان قرار قاضي التحقيق

التمس كل من ع. بودريقة، ووالموثق، المتابعان في ملف "شبكة التزوير العقاري، اليوم الإثنين، ببطلان مسطرة البحث التمهيدي، وبطلان قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق.
وعقدت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في جلسة جديدة زوال اليوم الاثنين، ملف "شبكة التزوير العقاري" ، بعد استدعاء أحد المتهمين المتابع في حالة سراح، وهو وسيط في القضية المتابع فيها ستة متهمين بينهم ع. بودريقة وموثق ووسطاء وسيدتان إحداهما متسولة، قيد الاعتقال الاحتياطي، وآخرون يتابعون في حالة سراح.
واستمعت هيئة غرفة الجنايات الابتدائية، لمطالب الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، وأورد دفاع الموثق، النقيب الأسبق عبد الرحيم الجامعي، مطلب إلغاء مسطرة البحث التمهيدي لما تتضمنه من "خروقات".
وأشار المحامي الجامعي، إلى أن "مسطرة البحث التمهيدي عرفت تجاوزات أثرت على حقوق دفاع المتهمين، وتمت خارج نطاق المواد 18 و21 و66 و67 و68 من قانون المسطرة الجنائية".
وتابع محامي الموثق، أنه "بناء على استنتاجات محاضر الضابطة القضائية، تم إلصاق تُهم ضد مؤازره الموثق، في حين لم تعطي المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية للضابطة القضائية هذه الصلاحية".
وعرج على أن "مسطرة الحجز على حاسوب ووثائق الموثق من مكتبه، من طرف الضابطة القضائية، لم تحترم الإجراءات القانونية"، مضيفا "أن مؤازره لم يوقع على سجل الحراسة النظرية من طرف الضابطة القضائية، لأنها لم تتم في إطار القانون".
والتمس المحامي عبد الرحيم الجامعي "بطلان إجراءات البحث التمهيدي وإجراءات قاضي التحقيق التي اعتمدت على وثائق لم تُدرس وتضمنت استنتاجات من طرف الضابطة القضائية، والتي لم تحترم مقتضيات المادة 87 من قانون المسطرة الجنائية".
وسجل أن قاضي التحقيق، "لم يستدعي محاميين أثناء التحقيق التفصيلي مع المتهمين"، ووصف اعتقال الموثق "بأنه اعتقالا تحكميا"، ملتمسا "محاكمته في سراح محاكمة عادلة".
وأورد وفق قرارات قضائية أدلى بها أمام هيئة الحكم، "أن شهادة المتهم أمام قاضي التحقيق يجب أن تستند على دلائل، لكن قاضي التحقيق استند فقط على تصريحات المتهمين" بحسب المحامي الجامعي.
من جهته، قال المحامي مبارك مسكيني عضو هيئة دفاع المتهم "ع. بودريقة"، "على أن حقيقة الملف دارت داخل مكتب الموثق يونس.ا، ملتمسا من الهيئة التحري إذا كان هناك اتفاق مسبق بين المتهمين، أم بعضهم ضحايا".
ورافع مسكيني خلال تقديم مطالب الدفوعات الشكلية، بالتأكيد على أنه لا وجود لبطاقة وطنية مزورة ولا لنسخة منها حتى، موردا صعوبة تزوير بطاقة التعريف الوطنية خاصة ما يتعلق بصورة البطاقة"، في إشارة إلى تهمة تزوير بطاقة صاحبة الأرض حادة.ص وانتحال صفتها من طرف سيدة ثمانيينية متسولة.
وأضاف دفاع بودريقة، أن نفس البطاقة فتح بها حساب بنكي، متسائلا "كيف لم ينتبه أو يميز الموظفون بالوكالة البنكية بين السيدة الحقيقة ومنتحلة الصفة"، مشددا في السياق ذاته على "انتفاء تهمة تزوير بطاقة حادة.ص لصعوبة هذه المهمة".
والتمس مسكيني "عرض البطاقة المزورة"، واعتبر "محضر الضابطة القضائية يتضمن خرقا لمقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، فيما يتعلق بتوقيف المتهم ووضعه رهن الحراسة النظرية".
وانتقد محامي بودريقة "عدم تسجيل الضابطة القضائية ضمن محضر الإستماع، "الأجوبة التي جاءت على لسان مؤازره، فيما يتعلق بحقوق وجود محامي رفقته خلال مرحلة الإستماع إليه من طرف الشرطة"، مؤكدا "أنه حتى لو تنازل مؤازره عن حقوقه فأجوبته لم تسجل ضمن المحضر وبالتالي ففي ذلك خرق للقانون".
وتطرق دفاع بودريقة إلى أن "الضابطة القضائية لم تشعر مؤازره بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية"، مشيرا إلى أن "تاريخ وضع مؤازره تحت تدبير الحراسة النظرية مشكوك فيه"، مستدلا بالمادة 67 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بيان تاريخ الوضع تحت الحراسة النظرية.
وأكد المحامي نفسه، "أن قرار قاضي التحقيق صدر باسم جلالة الملك ولم يرفق باصطلاح وباسم القانون"، معتبرا "أن هذا القرار يعتبر باطلا وفق مقتضيات المواد 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية، مما يفيد أننا أمام اعتقال واستماع تعسفي" بحسب المحامي مسكيني.
والتمس دفاع بودريقة، "بطلان مسطرة البحث التمهيدي، وبطلان قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق التحقيق، كما التمس بطلان قرار الغرفة الجنحية لخرقه حقوق الدفاع" بحسب المحامي مبارك مسكيني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.