مونت-لا-جولي.. مغاربة فرنسا يحتفلون في أجواء من البهجة بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    طقس الأحد: كتل ضبابية بعدد من الجهات    طقس الأحد: ضباب وسحب منخفضة بعدة مناطق بالمملكة    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    لماذا تصرّ قناة الجزيرة القطرية على الإساءة إلى المغرب رغم اعتراف العالم بوحدته الترابية؟    بطولة ألمانيا لكرة القدم.. فريق أونيون برلين يتعادل مع بايرن ميونيخ (2-2)    كوريا الشمالية تتوج ب"مونديال الناشئات"    البطولة: النادي المكناسي يرتقي إلى المركز الخامس بانتصاره على اتحاد يعقوب المنصور    مدرب مارسيليا: أكرد قد يغيب عن "الكان"    موقف حازم من برلمان باراغواي: الأمم المتحدة أنصفت المغرب ومبادرته للحكم الذاتي هي الحل الواقعي الوحيد    نبيل باها: "قادرون على تقديم أداء أفضل من المباراتين السابقتين"    عائلة سيون أسيدون تقرر جنازة عائلية وتدعو إلى احترام خصوصية التشييع    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. البطلة المغربية سمية إيراوي تحرز الميدالية البرونزية في الجيدو وزن أقل من 52 كلغ    طنجة.. وفاة شاب صدمته سيارة على محج محمد السادس والسائق يلوذ بالفرار    "جيل زد" توجه نداء لجمع الأدلة حول "أحداث القليعة" لكشف الحقيقة    بحضور الوالي التازي والوزير زيدان.. حفل تسليم السلط بين المرزوقي والخلفاوي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    الرباط وتل أبيب تبحثان استئناف الرحلات الجوية المباشرة بعد توقف دام عاماً    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    شبهة الابتزاز والرشوة توقف مفتش شرطة عن العمل بأولاد تايمة    لقاء تشاوري بعمالة المضيق-الفنيدق حول إعداد الجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية المندمجة    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    تشريح أسيدون يرجح "فرضية السقوط"    تتويج مغربي في اختتام المسابقة الدولية للصيد السياحي والرياضي بالداخلة    دكاترة متضررون من تأخير نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي يطالبون بالإفراج عن نتائج مباراة توظيف عمرت لأربع سنوات    قطاع غزة يستقبل جثامين فلسطينيين    فضيحة كروية في تركيا.. إيقاف 17 حكما متهما بالمراهنة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    كاتبة الدولة الإسبانية المكلفة بالهجرة: المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس تشكل نموذجا للتنمية المشتركة والتضامن البين إفريقي    حمد الله يواصل برنامجا تأهيليا خاصا    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    "صوت الرمل" يكرس مغربية الصحراء ويخلد "خمسينية المسيرة الخضراء"    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    عيد الوحدة والمسيرة الخضراء… حين نادت الصحراء فلبّينا النداء    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    أشرف حكيمي.. بين عين الحسد وضريبة النجاح    انطلاق فعاليات معرض الشارقة للكتاب    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منظمة حقوقية: مشروع المسطرة الجنائية يمس باستقلال القضاء
نشر في العمق المغربي يوم 03 - 09 - 2024

استنكر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الفقرة 6 من المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تمنع تقديم الدعوى العمومية في قضايا الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات المنتخبة والإدارات العمومية وشبه العمومية.
وتنص الفقرة سالفة الذكر على أنه "لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شان الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشية العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك".
ونبهت المنظمة الحقوقية، إلى أن المشرع ينحو نحو تقييد الحق في اللجوء إلى القضاء خاصة في ما يتعلق بجرائم الأموال، خاصة أن حق التقاضي مضمون لكل شخص سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا متى توفرت الشروط، وذلك وفق قواعد سير العدالة طبقا لمقتضيات الفصل 117 و 118 و 120 من الدستور.
وقالت الهيئة في بيان توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه إنه "ليس في الدستور ما يقيد وما يحيل إلى طلب إثارة دعوى معينة إلى هيئة قضائية أو إدارية أخرى، مؤكدة على أن صياغة هذا المقتضى لا يمس فقط بحق التقاضي المخول للأفراد، بل يمتد الأمر إلى المساس بمبدأ جوهري وهو استقلال القضاء، فالقاضي في هذه الحالة لا يمكنه مباشرة دعوى إلا بعد موافقة الجهة القضائية أو الإدارية صاحبة الاختصاص.
وأضاف البيان أنه "إذا كانت غاية المشرع منح هذه الهيئات السلطة التقديرية للتأكد من مدى جدية الدعوى المتعلقة بجرائم الأموال، فإنه خرق مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضين المنظمة بموجب قانون 38.15 والمتمثلة في استقلال القضاء".
وتساءل المصدر قائلا: "كيف يمكن منح جهة قضائية أخرى اختصاص تأكد من مدى جدية الدعوى وكذا مدى استيفاء شروط التقاضي والمتمثلة في الصفة والمصلحة والأهلية طبقا لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية".
وتابع: "لذا فإن للقاضي وحده ،المثار أمامه الدعوى، الحق في تقدير مدى جدية الدعوى والتأكد من استيفاء الشروط المحددة قانونا، وبالتالي فإدراج هذا المقتضى يقيد من الحق في الرقابة على المال العام والتي يمارسها المجتمع المدني بما فيهم الجمعيات الحقوقية وذلك من خلال اللجوء إلى القضاء هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنه يمس بمبدأ فصل السلط وخاصة استقلال السلطة القضائية".
وفي تصريح سابق، اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، محمد رشيد الشريعي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، خاصة المادة 3 منه، التي تمنع تقديم الدعوى العمومية في قضايا الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات المنتخبة والإدارات العمومية وشبه العمومية، يُعد "تراجعًا خطيرًا" في دور الجمعيات المهتمة برصد وتتبع الخروقات.
وقال الشريعي في تصريح لجريدة "العمق" إن المادة موضع النقاش تحرم الجمعيات الحقوقية المعنية من حقها في رصد وتتبع الخروقات وتقديم الشكاوى إلى الجهات المختصة بغية فتح تحقيق للوقوف على مجمل الاختلالات والخروقات الإدارية والمالية.
وأشار ضمن تصريحه إلى أن وزارة العدل التي تقدمت بهذا المشروع وضعت نفسها خارج السياق، نظرًا لأن العفو الملكي الأخير على الصحفيين والمدونين ومزارعي القنب الهندي يُعتبر بمثابة انفراج حقوقي يهدف إلى الإفراج عما تبقى من المعتقلين وطي هذه الصفحة الأليمة التي أساءت إلى سمعة المغرب. ويعتبر هذا العفو بداية لمأسسة دور المؤسسات الدستورية من خلال التطبيق الفعلي لمضامين الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية لمحاربة الفساد، الداعمة للمجهودات الوطنية الرامية إلى الإصلاح الجوهري من أجل بناء دولة الحق والقانون. إلا أن وزارة العدل، عبر هذا المشروع، غردت خارج السرب وتناقضت مع روح الدستور، الذي يُعد أسمى قانون في البلاد والذي يتوجب الالتزام به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.