أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك، عن استياءه البالغ، على اثر ما وقع بمدينة تازة من تحرير مخالفة في حق صاحب مقهى فقط لأنه شغّل أغنية للفنانة اللبنانية فيروز داخل محله، في "خطوة أثارت صدمة حقيقية لدى المهنيين والرأي العام، واعتُبرت شكلًا من أشكال التضييق غير المقبول على قطاع يعيش أصلاً ضغطًا اقتصاديًا خانقًا". وأوضح المرصد المغربي لحماية المستهلك، في بلاغ له، أنه "وهو يطالع هذا الحدث الغريب، يعبّر عن رفضه القاطع للجوء إلى المقاربة الزجرية قبل المقاربة التوعوية، خصوصًا وأن تشغيل موسيقى هادئة داخل فضاء مفتوح للزبائن لا يمثّل استغلالًا تجاريًا مباشرًا يُبرّر كل هذا التشدد"، مشيرا إلى أن قانون حقوق المؤلف (2.00) وُضع لحماية الإبداع، لا لخلق صدامات مفتعلة مع فئة مهنية تكافح يوميًا للبقاء والاستمرار. وأكد البلاغ، أن" استهداف المقاهي بهذا الشكل يخلق انطباعًا خطيرًا بأن بعض الجهات تريد تحميل المهنيين ما لا طاقة لهم به، بدل دعمهم وتوجيههم، فليس من المعقول أن يتحول تشغيل أغنية لفيروز — رمز فني عربي — إلى سبب لتحرير محضر، بينما يحتاج القطاع إلى الاستقرار والوضوح والتواصل لا إلى الصدمات". وطالب المرصد المغربي لحماية المستهل، بوقف هذا النوع من الإجراءات فورًا إلى حين وضع إطار تواصلي واضح مع أرباب المقاهي، و إصدار دلائل رسمية تُوضح ما هو مسموح وما هو ممنوع بدل ترك المهنيين عرضة للتأويلات، بالإضافة إلى اعتماد مقاربة تدريجية تراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي، لأن أي تعسّف ينعكس مباشرة على المستهلك وعلى كلفة الخدمات وجودتها. كما يؤكد المرصد المغربي لحماية المستهلك أن حماية حقوق المبدعين ضرورية، ولكن تدمير القدرة الاقتصادية للمهنيين ليس حلاً، بل هو ضرب لآلاف الأسر التي تعيش من هذا القطاع، وإضرار مباشر بالمستهلك الذي يجد نفسه أمام خدمات مهددة بالارتفاع أو التراجع. ودعا المرصد المغربي لحماية المستهلك، جميع المتدخلين إلى تحمّل مسؤوليتهم، ومراجعة هذا السلوك الذي يضرب الثقة في الإدارة، ويُظهر القانون وكأنه أداة للانتقائية بدل كونه إطارًا لتنظيم السوق بعدالة واحترام. مكتب حقوق المؤلف: ورثة المبدعين يستفيدون من الحقوق ل70 سنة بعد الوفاة في المقابل، أكد المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن ورثة المؤلف وصاحب الحق المجاور يستفيدون 70 سنة بعد وفاته، مضيفا أنه بعد انقضاء هذه المدة، تسقط الأعمال في الملك العام ويتولى المكتب استيفاء هذه الحقوق كما يقض في القانون بذلك. وأوضح المكتب أنه يتولى مهمة استخلاص الحقوق و توزيعها على المؤلفين وعلى أصحاب الحقوق المجاورة، بموجب المادة 2 من القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب. وأوضح المكتب في بلاغ توضيحي، ردا على مغالطات نشرتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي بشأن دوره، أنه يتولى القيام باستخلاص مستحقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المتعلقة باستغلال المصنفات والأداءات، وكذا تلك المتعلقة بالاستنساخ الآلي، ومستحقات النسخة الخاصة، والمستحقات المرتبطة باستعمالات تعابير الفولكلور، طبقا للنصوص الجاري بها العمل. وأضاف أنه يتولى القيام بإجراءات التحقق من وضعية استعمال المصنفات الأدبية والفنية والأداءات، ووتيرة وأشكال استغلالها، والقيام بجميع أعمال المراقبة اللازمة من أجل حماية المصنفات الأدبية والفنية والأداءات، وكذا النسخة الخاصة، من أي استغلال غير مشروع. وأكد المكتب أنه بهذه الصفة يعتبر الهيئة المخول إليها قانونا حماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما هو منصوص عليه أيضا في المادة 60 من القانون 2.00 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وأشار إلى أنه يقوم باستخلاص مستحقات المؤلفين، بناء على جداول الاستخلاص الصادرة في الجريدة الرسمية عدد 6247 بتاريخ 14 أبريل 2014 من لدن المستغلين للمصنفات الأدبية والفنية المحمية، كالمقاهي والفنادق والمطاعم والملاهي الليلية وقاعات الحفلات وقاعات الرياضة وقاعات السينما والمتاجر الكبرى والمركبات السياحية والمركبات الترفيهية والمهرجانات، إلى غير ذلك من أشكال الاستغلال. وأوضح أن عملية الاستغلال من طرف المستغلين تتجلى في النقل إلى الجمهور لمصنفات محمية بواسطة جهاز التلفاز أو الراديو أو أي وسيلة أخرى للتبليغ للعموم، كما هو مشار إليه في المادة 10 من القانون 2.00، و التي تعطي الحق المطلق للمؤلف ومن تم للمكتب في "الترخيص أو منع هذه الأعمال". وعلى هذا الأساس، يضيف البلاغ، يطالب المكتب المستغلين بأداء المستحقات، مبرزا أن الأمر يتعلق بحقوق وليست غرامات أو رسوم كما جاء في المقال. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية مراقبة المخالفات لمقتضيات القانون 2.00 وكذا استخلاص مستحقات المؤلفين أصحاب الحقوق المجاورة ينفذها أعوان المكتب المنتدبون من لدن السلطة المعهود إليها بالوصاية، موضحا أن هؤلاء الأعوان يتمتعون بالإضافة إلى صلاحية تحرير محاضر معاينة للمخالفات، بصلاحية القيام بحجز المسجلات الصوتية والسمعية البصرية وكل وسائل التسجيل المستعملة وكذا كل المعدات التي استخدمت في الاستنساخ الغير المشروع. ولفت إلى أن عملية استخلاص مستحقات حقوق المؤلفين ليست وليدة اليوم، مضيفا أن استخلاص الحقوق يتم لفائدة المؤلفين المغاربة والأجانب تفعيلا للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها المملكة ولعقود التمثيل المتبادل الموقعة بين المكتب و هيأت المؤلفين الأجنبية. وأكد المكتب أن المبالغ المستخلصة يتم صرفها في شكل توزيعات لفائدة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، مشيرا إلى أنه في حالة عدم امتثال مؤسسات مستغلة للقانون بعدم طلبها للرخصة المسبقة من المكتب لاستعمال المصنفات الأدبية والفنية المحمية وامتناعها عن أداء المستحقات المتعلقة بها، فإن المكتب يلجأ إلى القضاء. وسجل المكتب أنه يفضل تسوية الملفات وديا ومنح مهل إضافية لمن يرى فيهم الرغبة في الأداء، مؤكدا أن حقوق المؤلف لا يطالها التقادم، وأن المؤلف وصاحب الحق المجاور يظل يستفيد من حقوقه المالية إذا كانت مؤلفاته الأدبية والفنية أو أداءاته المصرح بها المصالح المكتب لاتزال تخضع للاستغلال.