زلزال الحوز.. إقليم شيشاوة نموذج للصمود والتعبئة الجماعية    فيدرالية اليسار بالفقيه بن صالح تتضامن مع أحد أعضاءها وتدين الاستدعاءات المتكررة    منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن معتقلي الحراك وتعرض الوساطة        هيئات مهنية ونقابية تصعد ضد مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة    أخبار الساحة    برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى الرئيس البرتغالي على إثر الحادث المأساوي لخروج القطار المائل السياحي عن مساره    جديد الشاعرة المغربية سعاد الرايس: «لوحات الإبحار» اهتمامات إنسانية وعشق للكتابة بقلق وجودي    أعمال أدبية وفنية مغربية تستفيد من منح الصندوق العربي للثقافة والفنون    أنا وأنا وما بينهما .. رسائل بين عبدالله المتقي ومحمد بوحوش    أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الفانوس " يضيء ليالي مهرجان المسرح التجريبي والضنحاني يوقع النسخة العربية والإنجليزية للمسرحية    الركراكي: جئنا لزامبيا متأهلين وسعداء.. لكن أمامي 3 أشهر لاختيار قائمة "الكان"    روسيا تعلن جاهزية أول لقاح ضد السرطان    مسؤول أممي يحرج الأنظمة العربية: دعمها للاجئين الفلسطينيين يتراجع 90% ودعوة عاجلة للتحرك    فيلم مريم التوزاني يمثل المغرب بأوسكار 2026    مايكروسوفت تحذّر من بطء محتمل لخدمة الأنترنيت جراء انقطاع كابلات بحرية في البحر الأحمر    طقس الأحد: أجواء حارة نسبيا بعدد من الجهات    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى الرئيس البرازيلي بمناسبة العيد الوطني لبلاده    المغرب ثالث أكبر منتج للأفوكادو في إفريقيا بإيرادات صادرات بلغت 179 مليون دولار    تونس.. تأجيل انطلاق أسطول "الصمود العالمي" الذي ينقل مساعدات إلى قطاع غزة    زخات رعدية متوقعة في عدة أقاليم    آسفي.. إيقاف شخصين ظهرا في فيديو يوثق تبادلهما للعنف بالشارع العام    إطلاق خط بحري جديد بين المغرب وأوروبا الغربية بإشراف دي بي وورلد    غزو القضاء يتواصل بإطلاق 24 قمرا اصطناعيا جديدا    المكتب المسير لمولودية وجدة يعبر عن رغبته في إعادة سندباد الشرق لأمجاده    سلا.. تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز أكثر من 1200 قرص مهلوس وكوكايين    "غروب".. مسرحية تفتش في وجع الإنسان وتضيء انكساراته بلوحات شعرية    رصد فلكي غير مسبوق لمذنب يقترب من المجموعة الشمسية    الأمم المتحدة: هلال يختتم بنجاح المفاوضات بشأن الإعلان السياسي للقمة الاجتماعية الثانية المرتقبة في الدوحة    زيادة ملحوظة في حركة المسافرين عبر مطار الحسيمة الشريف الإدريسي        المغرب يستقبل شحنات جديدة من الأعلاف الروسية    السطو المسلح يقود ستة أشخاص للإعتقال بالدار البيضاء    تواصل أشغال الربط السككي بميناء الناظور غرب المتوسط ب111 مليون درهم    الفتح الرباطي يدخل الموسم الجديد بطموح المنافسة على الألقاب    المغرب يسجل واحداً من أعلى معدلات السمنة في إفريقيا.. والنساء الأكثر تضرراً    إقليم فكيك يتصدر مقاييس الأمطار    المراهق الإيطالي الراحل كارلو أكويتس يصبح أول قديس لجيل الألفية    تل أبيب: وقف الحرب مرهون بشروط    الجمارك تحجز باخرتين بالأبقار البرازيلية وتطالب بملياري سنتيم ضريبة    هزائم تدفع رئيس وزراء اليابان للتنحي    دراسة: عصير الشمندر يُخفّض ضغط الدم لدى كبار السن    المنتخب الوطني المغربي يصل إلى ندولا استعدادا لمواجهة زامبيا    دراسة : السلوك الاجتماعي للمصابين بطيف التوحد يتأثر بالبيئة    أسعار المحروقات تتراجع دوليا وتباع بضعف قيمتها محليا    المغرب.. جدل متصاعد حول التمويل العمومي للأحزاب مع اقتراب انتخابات 2026    العصبة الاحترافية تفرج عن برنامج الجولتين الأولى والثانية من البطولة الوطنية    البراهمة: "استمرار اعتقال نشطاء الريف ينص جرحا مفتوحا في مسار العدالة والحقوق بالمغرب"    منير الحدادي يفاجئ الجميع بتوقيعه لفريق إيراني    فيليز سارسفيلد يحرز لقب كأس السوبر الأرجنتيني بفوزه على سنترال كوردوبا    المهرجان السينمائي الدولي للبندقية.. فيلم "Calle Malaga" لمريم التوزاني يفوز بجائزة الجمهور    مختبر المغرب و البلدان المتوسطية و مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي يوقعان اتفاقية شراكة    نقد مقال الريسوني    الصحة العالمية تقرر رفع حالة الطوارئ بخصوص جدري القردة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجال بشأن القانون الأصلح لمتهمي «الفايسبوك» في قضية مقتل سفير روسيا في تركيا
نشر في العلم يوم 22 - 06 - 2017

الدفاع يؤكد أن قانون الصحافة والنشر أولى بالتطبيق من قانون مكافحة الإرهاب
النيابة العامة: المتهمون لا يحملون الصفة الصحافية و"الفايسبوك" ليس مطبوعا للنشر وفقا للفصل 72
* العلم: سلا – عبد الله الشرقاوي
أدرج أمام غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا يوم الخميس 15 يونيو 2017 ملف ما اصطلح عليه بشباب «الفايسبوك»، أو «فرسان العدالة» من المنتمين والمتعاطفين مع حزب العدالة والتنمية، المتابعين على إثر نشرهم تدوينات في قضية مقتل السفير الروسي في تركيا رميا بالرصاص يوم 19/12/2016 والذين توبعوا على إثر بلاغ مشترك لوزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، ومحمد حصاد وزير الداخلية، مما أثار كثيرا من النقاشات القانونية واللغط السياسي، مع تركيز النقاش وتسليط الأضواء حول المتابعين بحكم انتمائهم السياسي، وهي عملية مهمة، لكن الأهم هو معالجة القضية في شموليتها بحكم أن هناك مواطنين مغاربة، بمن فيهم القاصرات والقاصرون من التلاميذ والعاطلين توبعوا ومازالوا يتابعون بنفس مقتضيات قانون مكافحة الارهاب 03.03 مع آخر تعديلاته بعد التعديلات التي لحقت قانون الصحافة والنشر أخيرا.
وبمعنى أوضح فإن النقاش القانوني والفقهي يجب أن يتناول بالضرورة ظاهرة الاشادة بأفعال إرهابية عبر وسائط الاتصال بين مقتضيات قانون مكافحة الارهاب، وقانون الصحافة والنشر، وتحديد القانون الأصلح للمتهم، فضلا عن تقديم مقترحات عملية لمواجهة سيل المتابعات المتعلقة من جهة بالإشادة بأفعال إرهابية، والاشادة بتنظيم إرهابي من جهة أخرى.
ولكي لانتيه كثيرا في الجزئيات نعود إلى جلسة يوم الخميس الماضي التي استهلها دفاع المتابعين، المشكل أغلبه من المنتمين لحزب العدالة والتنمية، بمطالبة الهيئة القضائية بالبت في ملتمساته بحكم فوري معلل حتى يتمكن من سلوك المساطر القانونية وفق ما يقتضيه القانون، بعيدا عن ضم الدفوع الى الجوهر.
وهكذا طالب الدفاع بعدم اختصاص هذه المحكمة للنظر في هذه النازلة مع استبعاد المساطر المنجزة في إطار قانون مكافحة الارهاب، وبالتالي رفع حالة الاعتقال عن موكليه الذين اعتقلوا بشكل تعسفي وفي ظل إجراءات باطلة، لكون الاختصاص يرجع للمحكمة الابتدائية بمقتضى قانون الصحافة والنشر الذي يتضمن هو الآخر المعاقبةعلى الإشادة بأفعال إرهابية تبعا للمادة 72 من قانون الصحافة والنشر.
أما ممثل النيابة العامة فأكد أنه منذ الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء عام 2003 يطرح اليوم نقاش حول القانون الواجب التطبيق بين قانون مكافحة الارهاب رقم 03.03 والتعديلات الأخيرة لقانون الصحافة والنشر الذي يعاقب بدوره على الإشادة بأفعال ارهابية، وذلك في إطار القانون الأصلح للمتهم، تبعا لما ورد في المادة 6.
وأشار ممثل الحق إلى أن السؤال المحوري في النازلة هو، هل التدوينات التي نشرها المتهمون عبر «الفايسبوك» تندرج في إطار قانون الصحافة والنشر الذي عرف الصحفي، وبالتالي هل «الفايسبوك» وسيلة ضمن الوسائل التي يمارس فيها الصحفي عمله حسب المادة 2، في ظل حرية الصحافة؟ وإلى أي حد تتطابق المقتضيات التالية من هذا القانون مع وضعية المتهمين، كالمواد 15، و16 و17 و33 و36 و72 مستخلصا أن هذه الفصول لا تسعف بمتابعتهم إلا بمقتضى قانون مكافحة الارهاب، خصوصا وأن الفصل الأخير الذي أشارت إحدى فقراته أن النشر يكون لخبر زائف، في حين أن المعنيين بالأمر عمموا خبراً صحيحا وهم ليسو صحفيين، وبالتالي «فالفايسبوك» ليس وسيلة صحفية.
وعقب الدفاع بالقول إن تفسير النيابة العامة لقوانين الصحافة والنشر خاطئ، ولم يأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي جاء بها في آخر تعديلاته، ليوم 15 غشت 2016، إذ لأول مرة يجرم فعل الإشادة والتحريض، مما يتطلب الرجوع إلى غاية المشرع من إقرار هذه المقتضيات من خلال الأعمال التحضيرية للمؤسسة التشريعية، التي عملت على تخفيض العقوبة، علما أنه كان قد وقع اختلاف بين موجهي السياسة الجنائية في ندوة بين وزير العدل ومدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، مشيرًا إلى أن مؤازريه هم ناشرون عبر «الفايسبوك» طبقا للمادة 72، من قانون الصحافة والنشر، الذي يبقى هو القانون الأصلح للمتهم، وأن النص الخاص أولى بالتطبيق من القانون العام، وأنه في حالة تعارض القوانين فإن الواجب التطبيق هو المقتضيات اللاحقة التي نسخت ما قبلها وليس الاحتجاج بقوانين 2003 مع آخر تعديلاتها.
وأوضح ممثل النيابة في تعقيبه أن مسألة الصفة الصحفية حاسمة في الموضوع، خصوصا وأن الأمر لا يتعلق بنشر خبر زائف حتى يتمتع المتهمون بتطبيق قانون الصحافة وإنما نشروا خبرا صحيحا، وبالتالي فإن القانون الواجب التطبيق هو قانون مكافحة الارهاب.
وأكد الدفاع نفس الدفوع أثناء مناقشة باقي الملفات، مضيفين أن حالة التلبس منعدمة، وأنه تم خرق مقتضيات المادة 24 و69 و47، مما يستوجب تطبيق المادة 751 الواجبة للبطلان مع رفع حالة الاعتقال عن الأظناء.
من جهة أخرى طالب الأستاذ عبد الصمد الإدريسي من هيئة الحكم كمحكمة زجرية البت في عدم شرعية القرار المشترك لوزير العدل والحريات والداخلية، لكونه هو أساس المتابعة، لأنه لاحق لوزير الداخلية في تعدي اختصاصاته وإصدار تعليمات، ولا حتى إشراكه في الاختصاصات الموكولة لوزير العدل حصرا في المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية بشأن السياسة الجنائية ومرسوم اختصاصات وزارة العدل، مشددا على أن البت في عدم شرعية هذا القرار هو من اختصاص هذه المحكمة بعد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط، وأنه جيء بموكليه للمحاكمة لأنهم يمثلون توجها سياسيا في هذا البلد.
أما ممثل النيابة العامة، الأستاذ ميمون العمراوي، فأبرز أن ديباجة المحاضر لا تعد محاضر، والتي تم توقيعها بشكل قانوني وتحتوي على جميع الشكليات الواردة في المادة 24 من ق.م.ج، وأن انعدام حالة التلبس لا يؤدي إلى بطلان محاضر الشرطة القضائية، وهي وسيلة من وسائل الاثبات، في حين أن المادة 751 – على فرض أن ما جاء على لسان الدفاع صحيح فإنها ترتب بطلان الإجراء المعيب وليس بطلان المحاضر، مضيفا أنه لا توجد أي تعليمات لوزير الداخلية في الملف، وأن البلاغ المشترك يهم الرأي العام الوطني كإخبار على غرار البلاغات الصادرة بشأن الإعلان عن تفكيك الخلايا الارهابية، مما يعني أنه لا علاقة له بالمتابعة المسطرة في مواجهة المتهمين.
ونتمنى أن تجد هذه السجالات صداه في سياق إعناء النقاش القانوني والفقهي، لأننا كلنا معنيون به.
سجال بشأن القانون الأصلح لمتهمي «الفايسبوك» في قضية مقتل سفير روسيا في تركيا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.