روس ماكينيس: المغرب بلد إستراتيجي بالنسبة ل "سافران" بفضل بنياته التحتية العصرية وإطاره الماكرو – اقتصادي المستقر وكفاءاته المعترف بها    الأرصاد الجوية تُصدر نشرة إنذارية جديدة    تدخل أمني سريع بالعرائش ينهي حالة هيجان عشريني مسلح    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء        نقابة بمراكش تتهم مندوب قطاع الصحة بالتسيب الإداري والتدبير العشوائي وتلوّح بخطوات احتجاجية    حوار الحكومة وجمعية هيئات المحامين        المعارضة الاتحادية: لماذا تم إقصاء شفشاون من المناطق المنكوبة؟        مجلس جماعة الدار البيضاء يصادق على دفتر التحملات الخاص بقطاع النظافة    ثلاثة وزراء في الحكومة يقتربون من خوض غمار الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة–أصيلة    التعاون البرلماني يجمع المغرب وتشاد        أخنوش يحل بأديس أبابا لتمثيل جلالة الملك في القمة ال39 للاتحاد الإفريقي    الدرك الملكي يحدد هوية مطلقي النار بجماعة كزناية.. أبرزهم عنصر خطير مبحوث عنه وطنياً في قضايا الاختطاف والاتجار الدولي بالمخدرات وتكوين عصابة إجرامية    أنفوغرافيك | المغاربة ثاني أكبر مستفيد من تأشيرات شنغن الفرنسية خلال 2025    السينما المغربية تبحث عن شراكات جديدة في برلين    يَابِسَتان لِالْتِئامِ الطُّوفان    جوائز سنوية لأبرز حكام الملاعب الأوروبية    أربيلوا يؤكد جاهزية مبابي للمشاركة أمام ريال سوسيداد    مجلس أكادير يصادق على برمجة فائض    "بعد فوات الآوان".. موتسيبي: "أحداث نهائي "الكان" غير مقبولة وسنجري تعديلات وعقوبات رادعة حفاظا على نزاهة الكرة الأفريقية"    طنجة…توقيف شخص مشتبه تورطه في ارتكاب جريمة قت.ل عمد داخل مؤسسة استشفائية    رقم معاملات "اتصالات المغرب" يقفز إلى أكثر من 36 مليار درهم سنة 2025        فرقة الحال تتألق بمسرح محمد الخامس    رمضان على "تمازيغت": عرض غني من الدراما والوثائقيات يلامس الواقع وأسئلة المجتمع    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    العرائش: عالم آثار ألماني يقود بعثة لإثبات فرضية "ميناء غارق" قبالة السواحل المغربية    هل يبدأ إنييستا فصلاً جديدًا من مسيرته من المغرب؟        انطلاق موسم دوري رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026    ترامب يهدد إيران بعواقب "مؤلمة جدا" في حال عدم التوصل لاتفاق حول برنامجها النووي    نمو بنسبة ٪؜11 في تمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بالصين خلال 2025    نيويورك.. الشعبة البرلمانية المغربية تشارك في جلسة استماع أممية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف    سفير روسيا: تعاون اقتصادي متماسك مع المغرب رغم العقوبات الغربية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    توظيف مالي مهم من فائض الخزينة    "الكاف" تحدد موعد قرعة ربع نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    وزارة التربية الوطنية تعتمد توقيتاً دراسياً خاصاً بشهر رمضان للموسم 2025-2026    أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية.. تحيين نشرة إنذارية يضع عددا من مناطق المملكة في مستوى يقظة برتقالي    آخر موعد لرحلات الإمارات من الجزائر    واشنطن تعزز الوجود البحري قرب إيران    إصابات وإجلاء آلاف السكان جراء اضطرابات جوية بإسبانيا والبرتغال    الوجه الشيطاني لجيفري إبستين .. أسرار جزيرة الرعب    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    مهرجان برلين الدولي للفيلم 2026.. مديرة السوق الأوروبية للفيلم: المغرب مركز استراتيجي للإنتاجات السينمائية الدولية    لجنة تبحث اختيار الرباط عاصمة للإعلام    فيلم عن "مصورة أفغانية" يفتتح مهرجان برلين    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجال بشأن القانون الأصلح لمتهمي «الفايسبوك» في قضية مقتل سفير روسيا في تركيا
نشر في العلم يوم 22 - 06 - 2017

الدفاع يؤكد أن قانون الصحافة والنشر أولى بالتطبيق من قانون مكافحة الإرهاب
النيابة العامة: المتهمون لا يحملون الصفة الصحافية و"الفايسبوك" ليس مطبوعا للنشر وفقا للفصل 72
* العلم: سلا – عبد الله الشرقاوي
أدرج أمام غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا يوم الخميس 15 يونيو 2017 ملف ما اصطلح عليه بشباب «الفايسبوك»، أو «فرسان العدالة» من المنتمين والمتعاطفين مع حزب العدالة والتنمية، المتابعين على إثر نشرهم تدوينات في قضية مقتل السفير الروسي في تركيا رميا بالرصاص يوم 19/12/2016 والذين توبعوا على إثر بلاغ مشترك لوزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، ومحمد حصاد وزير الداخلية، مما أثار كثيرا من النقاشات القانونية واللغط السياسي، مع تركيز النقاش وتسليط الأضواء حول المتابعين بحكم انتمائهم السياسي، وهي عملية مهمة، لكن الأهم هو معالجة القضية في شموليتها بحكم أن هناك مواطنين مغاربة، بمن فيهم القاصرات والقاصرون من التلاميذ والعاطلين توبعوا ومازالوا يتابعون بنفس مقتضيات قانون مكافحة الارهاب 03.03 مع آخر تعديلاته بعد التعديلات التي لحقت قانون الصحافة والنشر أخيرا.
وبمعنى أوضح فإن النقاش القانوني والفقهي يجب أن يتناول بالضرورة ظاهرة الاشادة بأفعال إرهابية عبر وسائط الاتصال بين مقتضيات قانون مكافحة الارهاب، وقانون الصحافة والنشر، وتحديد القانون الأصلح للمتهم، فضلا عن تقديم مقترحات عملية لمواجهة سيل المتابعات المتعلقة من جهة بالإشادة بأفعال إرهابية، والاشادة بتنظيم إرهابي من جهة أخرى.
ولكي لانتيه كثيرا في الجزئيات نعود إلى جلسة يوم الخميس الماضي التي استهلها دفاع المتابعين، المشكل أغلبه من المنتمين لحزب العدالة والتنمية، بمطالبة الهيئة القضائية بالبت في ملتمساته بحكم فوري معلل حتى يتمكن من سلوك المساطر القانونية وفق ما يقتضيه القانون، بعيدا عن ضم الدفوع الى الجوهر.
وهكذا طالب الدفاع بعدم اختصاص هذه المحكمة للنظر في هذه النازلة مع استبعاد المساطر المنجزة في إطار قانون مكافحة الارهاب، وبالتالي رفع حالة الاعتقال عن موكليه الذين اعتقلوا بشكل تعسفي وفي ظل إجراءات باطلة، لكون الاختصاص يرجع للمحكمة الابتدائية بمقتضى قانون الصحافة والنشر الذي يتضمن هو الآخر المعاقبةعلى الإشادة بأفعال إرهابية تبعا للمادة 72 من قانون الصحافة والنشر.
أما ممثل النيابة العامة فأكد أنه منذ الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء عام 2003 يطرح اليوم نقاش حول القانون الواجب التطبيق بين قانون مكافحة الارهاب رقم 03.03 والتعديلات الأخيرة لقانون الصحافة والنشر الذي يعاقب بدوره على الإشادة بأفعال ارهابية، وذلك في إطار القانون الأصلح للمتهم، تبعا لما ورد في المادة 6.
وأشار ممثل الحق إلى أن السؤال المحوري في النازلة هو، هل التدوينات التي نشرها المتهمون عبر «الفايسبوك» تندرج في إطار قانون الصحافة والنشر الذي عرف الصحفي، وبالتالي هل «الفايسبوك» وسيلة ضمن الوسائل التي يمارس فيها الصحفي عمله حسب المادة 2، في ظل حرية الصحافة؟ وإلى أي حد تتطابق المقتضيات التالية من هذا القانون مع وضعية المتهمين، كالمواد 15، و16 و17 و33 و36 و72 مستخلصا أن هذه الفصول لا تسعف بمتابعتهم إلا بمقتضى قانون مكافحة الارهاب، خصوصا وأن الفصل الأخير الذي أشارت إحدى فقراته أن النشر يكون لخبر زائف، في حين أن المعنيين بالأمر عمموا خبراً صحيحا وهم ليسو صحفيين، وبالتالي «فالفايسبوك» ليس وسيلة صحفية.
وعقب الدفاع بالقول إن تفسير النيابة العامة لقوانين الصحافة والنشر خاطئ، ولم يأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي جاء بها في آخر تعديلاته، ليوم 15 غشت 2016، إذ لأول مرة يجرم فعل الإشادة والتحريض، مما يتطلب الرجوع إلى غاية المشرع من إقرار هذه المقتضيات من خلال الأعمال التحضيرية للمؤسسة التشريعية، التي عملت على تخفيض العقوبة، علما أنه كان قد وقع اختلاف بين موجهي السياسة الجنائية في ندوة بين وزير العدل ومدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، مشيرًا إلى أن مؤازريه هم ناشرون عبر «الفايسبوك» طبقا للمادة 72، من قانون الصحافة والنشر، الذي يبقى هو القانون الأصلح للمتهم، وأن النص الخاص أولى بالتطبيق من القانون العام، وأنه في حالة تعارض القوانين فإن الواجب التطبيق هو المقتضيات اللاحقة التي نسخت ما قبلها وليس الاحتجاج بقوانين 2003 مع آخر تعديلاتها.
وأوضح ممثل النيابة في تعقيبه أن مسألة الصفة الصحفية حاسمة في الموضوع، خصوصا وأن الأمر لا يتعلق بنشر خبر زائف حتى يتمتع المتهمون بتطبيق قانون الصحافة وإنما نشروا خبرا صحيحا، وبالتالي فإن القانون الواجب التطبيق هو قانون مكافحة الارهاب.
وأكد الدفاع نفس الدفوع أثناء مناقشة باقي الملفات، مضيفين أن حالة التلبس منعدمة، وأنه تم خرق مقتضيات المادة 24 و69 و47، مما يستوجب تطبيق المادة 751 الواجبة للبطلان مع رفع حالة الاعتقال عن الأظناء.
من جهة أخرى طالب الأستاذ عبد الصمد الإدريسي من هيئة الحكم كمحكمة زجرية البت في عدم شرعية القرار المشترك لوزير العدل والحريات والداخلية، لكونه هو أساس المتابعة، لأنه لاحق لوزير الداخلية في تعدي اختصاصاته وإصدار تعليمات، ولا حتى إشراكه في الاختصاصات الموكولة لوزير العدل حصرا في المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية بشأن السياسة الجنائية ومرسوم اختصاصات وزارة العدل، مشددا على أن البت في عدم شرعية هذا القرار هو من اختصاص هذه المحكمة بعد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط، وأنه جيء بموكليه للمحاكمة لأنهم يمثلون توجها سياسيا في هذا البلد.
أما ممثل النيابة العامة، الأستاذ ميمون العمراوي، فأبرز أن ديباجة المحاضر لا تعد محاضر، والتي تم توقيعها بشكل قانوني وتحتوي على جميع الشكليات الواردة في المادة 24 من ق.م.ج، وأن انعدام حالة التلبس لا يؤدي إلى بطلان محاضر الشرطة القضائية، وهي وسيلة من وسائل الاثبات، في حين أن المادة 751 – على فرض أن ما جاء على لسان الدفاع صحيح فإنها ترتب بطلان الإجراء المعيب وليس بطلان المحاضر، مضيفا أنه لا توجد أي تعليمات لوزير الداخلية في الملف، وأن البلاغ المشترك يهم الرأي العام الوطني كإخبار على غرار البلاغات الصادرة بشأن الإعلان عن تفكيك الخلايا الارهابية، مما يعني أنه لا علاقة له بالمتابعة المسطرة في مواجهة المتهمين.
ونتمنى أن تجد هذه السجالات صداه في سياق إعناء النقاش القانوني والفقهي، لأننا كلنا معنيون به.
سجال بشأن القانون الأصلح لمتهمي «الفايسبوك» في قضية مقتل سفير روسيا في تركيا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.